الاستفتاءات

هل يجب الخمس على المديون إذا حل عليه راس السنة الخمسية؟

من استدان مالاً لمؤونة سنته، ثم حل عليه رأس السنة الخمسية وقد زاد من المال عن المؤونة، فإن كان المال الزائد بمقدار ما استدانه للمؤونة، أو كان الدين أكثر من المال الزائد، فلا خمس فيما زاد عنده من المال. وأما إذا كانت الزيادة أكثر مما استدانه، فالواجب إخراج خمس ما زاد عن مقدار دينه. نعم، إذا حلت السنة الخمسية ولم يسدد ما بذمته من دين، فلا يستثنى المال الزائد عن المؤونة عن الخمس، إلا أن يكون الدين لمؤونة سنته، كما لو استدان لشراء طعام لعياله، فإنه مستثنى من الخمس وإن لم يؤده إلى الدائن.




  • الاستفتاءات