الاستفتاءات

هل يجوز التبنّي للولد من غير والديه، بأن يقوم غير والديه بكفالته وحضانته وتسجيله في الأوراق الثبوتية باسم العائلة المتبنّاة، وهل تلحق الولد المتبنى أحكام المحرمية بينه وبين المتبنين له؟

لا إشكال في التبنّي من حيث الرعاية والكفالة، وهو عمل مستحب، ولكن لا يحق تسجيل المتبنى باسم المتبني؛ فإن في ذلك ضياع الأنساب، إلا إذا أمكن تأمين عدم ضياع نسبه، فلا محذور فيه،وكذا إذا  لزم من التسجيل إرثه من المتبني، فإن فيه أخذاً للمال بغير استحقاق ومنعاً لحقوق الورثة.  ويجب رد المتبنى إلى أهله بعد كفالته إلا إذا تعذر أهله من إعالته، أو رضوا بان يبقى عند المتبني، إلى أن يبلغ رشيداً فله الخيار في البقاء أو الانفصال. كما يجب مراعاة مسألة المحرمية، فالتبني لا يصيّر الطفل المتبنى ابناّ حقيقةً، فلا يجوز خلع الحجاب أمامه إذا كان مميزاً، وكذا مسألة الزواج والنظر واللمس، وكذلك إذا كان المتبنى أنثى ،فلا يجوز لها خلع الحجاب أمام المتبني ،وكذا اللمس والنظر، نعم، يُمكن التخلّص من الحرمة بالرضاع والعقد . هذا إذا كان المتبني أجنبياً، وإما إذا كان  من محارمهما، فلا إشكال حينئذٍ.




  • الاستفتاءات