الاستفتاءات

أهديت زوجتي مبلغاً قدره 800 دينار، وبعد مدة اشتريت بيتاً فقامت بمساعدتي بــ 800 دينار، ثم وقع الطلاق بيننا، فهل يحق الرجوع في الهدية سواء من قبلها أم من قبلي؟

لا يجوز الرجوع بالهبة إذا كانت تالفة مطلقاً . وأما إعطاء زوجتك المال لك فإن كان بعنوان القرض، فيحق لها مطالبتك به ، وإن كان بعنوان الهدية فلا يحق لها؛ لأنه بمنزلة التالف .




  • الاستفتاءات