الاستفتاءات

هل يحق للزوج أن يهجر زوجته في المضجع، بأن يترك مقاربتها بسبب تقصيرها في أداء الواجبات؟ ومتى يحق هجر الزوجة؟

قال تعالى : (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا). النساء: 34 . لا يجوز للزوجة أن تصنع المنفرات لزوجها أو تترك حقوقه من دون عذر شرعي أو ضرورة، والواجب عليها تمكين نفسها وإزالة المنفرات، وإذا قصرّت في أداء الواجبات الشرعية من دون عذر، فقد ارتكبت إثماً وكانت ناشزاً، ولا تستحق النفقة بنشوزها،كما قد يصدق النشوز على الزوج أيضاً، وذلك بارتكابه بعض الأمور التي من شأنها أن تنفّر الزوجة.  ولكن لا يجب على الزوج ردعها عن النشوز إلّا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسلوك طرقه ومراتبه. فيجب الابتداء بالوعظ والإرشاد والحثّ على الطاعة، ثُمَّ الانتقال إلى المرتبة اللاحقة وهكذا، على أن يراعي الأخفّ قبل الانتقال إلى الأشدّ، كما في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، لا يجوز للزوج الاستمرار في ترك معاشرة الزوجة بداعي ردعها، و الضابط في حرمة ترك وطء  الزوجة هو: وجود الرغبة عند الزوجة إلى المضاجعة بحسب ميلها وطبعها، فيجب تأمين حاجتها بحيث لا يلزم من الإبطاء والتأخير في تلبية الرغبة لها وقوعها في الحرام.




  • الاستفتاءات