لا تنعقد اليمين بغير الله سبحانه، فإن حلف بالله على القرآن وجب عليه الكفارة، وأما إذا حلف بالقرآن فلا ينعقد، ولكن عمله محرّم فُيؤثم لحلفه على القرآن كذباً ويؤثم لكذبه.