إذا لم يكن الأب سفيهاً أو مجنوناً فلا ولاية لأحد عليه ، وتبقى أمواله تحت تصرّفه يفعل بها ما يشاء. وإن كان سفيهاً أو مجنوناً فالولاية عليه للحاكم الشرعي. فإذا عيّن الحاكم الشرعي ولياً عليه جاز لهذا الولي التصرّف بأمواله بما يعود عليه أي ـ الأب ـ بالمصلحة والنفع وعدم المفسدة. وأما المبلغ المذكور في الوصية فيخرج من أصل التركة بعد موته إذا كان بمقدار الثلث أو أقل ، وإذا كان زائداً عن الثلث فيجوز بموافقة الورثة.