المقياس في حرمة الموسيقى، هو ما كان على شكل لهوي، أي مناسباً لمجالس أهل اللهو، فلا يحرم من الموسيقى ما لم يكن كذلك كما في الموسيقى الهادئة أو العسكرية أو ما تسمى بالكلاسيكية وأمثالها ثم أن المراد من الموسيقى التصويرية: ما كان على شكل صوت الطير أو الرّياح أو غير ذلك من الأمور الطبيعية لا ما يصاحب مشاهد الأفلام. و الميزان في الغناء المحرّم هو: الألحان والأصوات التي يستعملها غالباً أهل الفسوق والفجور، والتي تُحدث خفة في النفس وطرباً، وتهيّج عند الإنسان الطبيعي الشهوة الحيوانية في الغالب، وبها يفقد توازنه العقلي، وتدفع بالبدن إلى الرقص وعدم الاستقرار، وتلذّ له الخلاعة والاستهتار، ويفقد إحساسه بإنسانيته الراكزة، سيما إذا كان منضماً إلى هذه الألحان والأصوات بعض آلات اللهو كالعود والمزمار وأمثالها. أما ما عدا ذلك من الأصوات الحسنة التي تحدث سروراً في النفس أو حزناً أو طرباً مع حفظ التوازن العقلي، وسكون النفس وركود الشهوة فهي مباحة ولا إشكال فيها. بل يظهر من بعض الأخبار إنها محبوبة شرعاً، سيما في قراءة القرآن؛ فإن الصوت الحسن يزيد به القرآن حُسناً، ويكون أبلغ أثراً، وفي الخبر رجّع بالقرآن صوتك؛ فإن اللّه يحبّ الصوت الحسن، وفي آخر اقرءوا القرآن بألحان العرب، و إياكم ولحون أهل الفسوق والمعاصي.