المحاضرة﴿371﴾
أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
أعزّائي للإشارة فقط وبحثه موكول إلى مضانّه هو أن قاعدة الاشتراك تستعمل في مواضع ثلاثة، لأنه من خلال أسئلة الأعزة اتضح لي أنهم يخلطون بين هذه الموارد.
الموضع الأول: قاعدة الاشتراك بين العالمين بالأحكام والجاهلين بالأحكام هل أن الأحكام التي شرعها الله تعالى مختصة بمن يعلم بها أو أعم من العالمين ومن الجاهلين؟ سواء علم بالحكم أو لم يعلم فإن هذا الحكم ثابت في حقه، وهذا هو الذي اصطلح عليه بأن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالمين والجاهلين، نعم إذا لم يعلم بالحكم الواقعي عند ذلك يأتي الحكم الظاهري، هذه المسألة مورد خلاف شديد بين علماء الأصول وعلماء الكلام لأن المسألة كلامية وليست مسألة أصولية، الأعزة الذين يريدون ولو إشارة يرون هذا البحث أنا أشرت إليه في شرح الحلقة الثالثة الدليل الشرعي الجزء الأول، صفحة 251، شمول الحكم للعالم والجاهل، يوجد قولان مشهوران، القول الأول بالإشتراك وأدلة ذلك الأخبار وإطلاقات الأدلة والإجماع. الآن بعدُ اتضح عند الأعزة إن شاء الله في محله بحثنا أن هذه الأدلة قادرة أو لا؟ هنا لم نناقش ولكن فقط اشرنا إلى كلمات القوم. طبعا حاول البعض أن يستدل على ذلك بأنه يلزم الدور واستدلالات عقلية ولكنه كلها عقيمة وغير منتجة.
القول الثاني: وهو القول بالاختصاص وهو أن الأحكام إنما تختص بمن علم بها أما من لم يعلم فلا يوجد في حقه حكم أصلا، وهذا ما ذهب إليه الغزالي وغير الغزالي، جملة من أعلام السنة وذهب إليه بعض علماء الإمامية ولكن لا على إطلاقه بل على تفصيلٍ فيه، بعض علماء الإمامية أيضاً قائلون بأن الأحكام ليست مشتركة بين العالم والجاهل ومن أولئك القائلين بالتفصيل صاحب الحدائق في الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، هذه الطبعة التي هي مكتبة فخراوي، الجزء الأول صفحة 69، هذه عبارته هناك، مطلب جدا مفيد وعملي الذي يجوز تقليد الميت ابتداء فليقلد صاحب الحدائق، يقول وليس ثبوت النجاسة لشيء واتصافه بالنجاسة عبارة عن مجرد ملاقات عين أحد النجاسات في الواقع حتى يقال بالنسبة إلى غير العالم بالملاقات هذا الأمر نجس واقعا، وإن كان طاهر ظاهر، أساسا إذا لم يعلم أساسا نجس واقعا أو طاهر؟ طاهر واقعا، من قال لكم بأن أحكام الطهارة والنجاسة مشتركة بين العالم وبين الجاهل لا إنما كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، إذن هو طاهر واقعا ليس طاهر ظاهرا، فإذا علمت صار نجسا وإذا لم تعلم فهو طاهر واقعا، وليس بالنسة إلى غير العالم إن هذا الشيء نجس واقعا وطاهرا بحسب الظاهر بل هو نجس بالنسبة إلى العالم بالملاقات وطاهر بالنسبة إلى غير العالم، والشارع بيني وبين الله بالنسبة إلى العالم أعطى هذا الحكم، طبعا توجد استثناءات ولكنه عند أبحاث مفصلة في هذا المجال الإخوة يراجعون، جدا بحث مفيد وصادر من أحد علماء الإمامية وإنسان أيضاً ليس أصولى وإنما هو أقرب إلى الذوق المثلي منه إلى الذوق الأصولى وأنا أنص حالأعزة واقعا، نصيحتي للأعزة أن يقرءوا دورة الحدائق، يطالعوا يجعلوا في مطالعاتهم كتاب الحدائق، لأنه دورة حدائق فقه محض، لا علاقة له بالمباحث الأصولية والعقلية ونحو ذلك يعني لا يكون ذهنكم فقط ذهن فقهي مؤطر بإطار أصولي، إقرءوا الفقه المؤطر بغير الإطار الأصولي سوف تجدون فوارق كبيرة بين المدرستين، إذن أعزّائي قاعدة الإشتراك في محل كلامنا هذه القاعدة؟ الجواب كلا، لا علاقة لها بهذه القاعدة، نحن لا نتكلم في قاعدة الاشتراك يعني الاشتراك بين العالمين والجاهلين، طبعا على أساس هذه القاعدة تأتي أبحاث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي يعني بعد أن أثبتنا اشتراك الأحكام قد نعلم بالواقع وقد نخطئ الواقع الذي يكون حكما ظاهريا فكيف نجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية؟ الذي لا أقل في كلمات الأعلام توجد في وجوه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية لعله توجد15 إلى 20 نظرية لحل المشكلة ومع ذلك في القضية إشكالات كثيرة، هذه المعنى الأول.
المعنى الثاني للاشتراك الذي نسب إلى المحقق القمي، صاحب القوانين، نسب إليه الآن أقول نسب باعتبار انه لابد نقرأ كتاب القوانين لنرى ماذا يقول صاحب القوانين؟ نسب إليه يقول: أن الأحكام مختصة بالمشافهين والمخاطبين بها، أما غيرهم فيحتاج إلى دليل، إذن إذا كان الشخص مخاطبا ومشافها بذلك، فهذا الحكم جارٍ في حقه، أما أن نجري الحكم في غير المخاطبين وغير المشافهين يحتاج إلى دليل مستقل، هذا الدليل بنفسه غير كافي لشموله لغير المخاطبين، من هنا جاءت أدلة عقلية ونقليه عند القائلين بالإشتراك إما حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، إما بنحو القضية الحقيقية… هذه كلها لحق إشكالية محقق القمي صاحب القوانين، إذن في بعض كلمات القوم عندما يتكلمون في قاعدة الاشتراك ويقولون أن المراد كما السيد البجنوردي في القواعد الفقهية يقول بأنه المراد غير المخاطبين في الجزء الثاني صفحة 58، يقول: وعلى كل حال كان كلامنا في ذكر الأخبار التي تدل على اشتراك الأحكام بين جميع المكلّفين وعدم اختصاصها بالمخاطبين، الجواب: هذا البحث الذي نبحثه ليس أنه هل يشمل غير المخاطبين أو لا يشمل؟ لا، تلك قاعدة الاشتراك مسألة أخرى غير محل بحثنا، إذن في كلمات السيد البجنوردي خلط بين هذا المعنى الثاني للاشتراك وبين المعنى الثالث الذي هو محل بحثنا، محل بحثنا هو أنه إذا ثبت حكم لأحد المكلفين أو لطائفة أو لمخاطب أو غير مخاطب سواء كان بدليل لفظي (الذي فيه إطلاق) أو بدليل لبي كالإجماع ونحوه فهل يكون شاملا لجميع المكلفين في جميع الأزمنة أو لا يكون؟ هذا البحث غير أن البحث في المخاطبين وعدم المخاطبين، هناك البحث في المخاطبين وعدم المخاطبين يعني الذي لم يخاطبوا حتى لو كانوا في نفس زمان رسول الله أيضاً ليسوا مشمولين، أما هنا اختلاف الأزمنة اختلاف شروط واختلاف الظروف الاجتماعية، الثقافية، الدينية، هل يكون شاملا لجميع المكلفين في جميع الأزمنة إلى يوم القيامة أم لا؟ وهذا هو محل النزاع في قاعدة الاشتراك، هذا الذي أبحثه هنا، سيدنا ما هي الثمرة المترتبة على هذا النحو الثالث من الاشتراك، أو المعنى الثالث في الاشتراك؟ إذا قلنا بالاشتراك إذن وظيفة الفقيه تنحصر في بيان الحكم الشرعي، يعني يبحث ليستنبط الحكم الشرعي لأن الموضوع يختلف بحسب الأزمنة أو لا؟ لا يختلف، مشترك بين من كان في صدر الإسلام وبين ومن كان في القرن الثالث وبين من كان في القرن السادس وبين من كان في القرن العاشر وبين من كان في القرن الخامس عشر وبين من يأتي بعدنا بمائة قرن آخر، إذا صار البناء أن الحجة بعد مائة قرن لا يظهر، يوجد فرق في الموضوع أم لا؟ لا يوجد سواء عشنا عصر العولمة أو عصر القرية، لا فرق، سواء عشنا عصر الاتصالات أو عشنا عصر أنه مدينة لا تعلم ما يجري في مدينة أخرى، سواء سخرنا الكواكب الأخرى للعيش فيها أو ما كنا نستطيع أن نعيش في عشر بالمائة من الأرض، الآن تعلمون بعض الكواكب في آخر تقارير أنها تتهيأ لأنه يعيش فيه الناس. إذن إذا بنينا على الاشتراك فوظيفة الفقيه استنباط الحكم الشرعي، وليس عنده وظيفة أخرى أما إذا بنينا على عدم الاشتراك وأن الموضوعات تتبدل بحسب الظروف والأزمنة إذن الفقيه عنده وظيفة واحدة أو وظيفتان؟ وظيفتان: أولا معرفة الحكم الشرعي وثانيا معرفة الموضوع بحدوده وقيوده وشروطه وموانعه، إذن بناء على عدم الاشتراك هؤلاء الذين يقولون أنهم مجتهدون لا يجوز تقليدهم، باعتبار أنه أنت مبناك يختلف، اختلاف مبنائي عندك مع ذاك، يعني أنت بيني وبين الله لو وصلت إلى نتيجة عدم الاشتراك بعد لا يجوز لك أن تقلد مجتهد يقول بالاشتراك، هنا تأتي أهمية هذه الأبحاث، يعني طريقتان في عملية استنباط الأحكام الشرعية، ليست طريقة واحدة، منهجان، ولهذا أنا عبرت عن هذه المسألة من مفاتيح عملية الاستنباط، هذا منهج وهذا ماذا؟ يعني الفارق بين هذا المنهج والمنهج الذي يقول بالاشتراك أضعاف الفارق بين المنهج الأصولي والمنهج الأخباري، كيف الآن نحن قلنا في الأبحاث السابقة إذا كنت أصوليا لا يجوز لك أن تقلد شخصا أخباري، إذا كنت أخباريا يعني تعتقد أن المنهج الأخباري هو المنهج الصحيح في عملية الاستنباط لا يجوز لك أن تقلد مجتهد أصولى، إذن التفتوا لي أعزّائي القضية جد مهمة وخطيرة مرتبطة بحياتنا العملية بالاجتهاد بالتقليد و… . إذا اتضح تحرير محل النزاع أولا… أخيرا وجدت كتاب جدا مهم وهو أنه رسالة ماجيستير أو دكتورا لبيان تحرير محل النزاع، كيف نحرر محل النزاع، بحث قيم هذا، يعني أنت عندما تدخل في أي مسألة أولا لابد ما هي ضوابط تحرير محل النزاع؟ رسالة جامعية، وهو أنه واقعا عند ذلك ستعرفون أن كثير من الاختلافات سوف ترتفع، لأن المثبت يثبت شيء والنافي ينفي شيئا آخر، لا المثبت ينفي والنافي يثبت، ولكن لأنه لم يحرر محل النزاع فتصوروا أنه يوجد نزاع، وهو لا يوجد نزاع وهذه قضية مهمة ومن أهم المباني التي اعتمدها هو أولا لابد أن نحرر أن محل النزاع على ماذا، المعركة على ماذا؟ الخلاف على ماذا؟ النقض والإبرام على ماذا؟ قلنا هناك الأدلة متعددة لقاعدة الإشتراك لأصحاب قاعدة الاشتراك وحاولت إن شاء الله تعالى كل الأدلة نستعرضها في السنة القادمة، الدليل الأول الإطلاقات وقد اتضح عدم تمامية ذلك، الدليل الثاني الاستصحاب وقد اتضح بطلان ذلك، الدليل الثالث الإجماع وقد اتضح عدم حجية الإجماع من رأس، لا أساس لحجية الإجماع في عقيدتي، أما الأدلة الأخرى أنا استعرضها للأعزة حتى أضعهم في الصورة حتى إن شاء الله البحث الأساسي مثل المتن والشرح إن شاء الله إلى السنة القادمة، الدليل الرابع: أنا فقط أمرّ عليها بسرعة، وهو سيرة المتشرعة عموما سواء كانوا من أصحاب النبي أو من تلامذته أئمة أهل البيت، أصحاب هذا الدليل يقولون نحن عندما نأتي من زمن النبي الأكرم، إلى لا اقل إلى غيبة الإمام الصغرى أو الكبرى، الفترة ليست قليلة حدود ثلاثة قرون أو أكثر، ثلاثمائة سنة، والمجتمع الإسلامي مر بتغيرات أساسية، ولكن نحن لم نجد أيّ أثر أن المتشرعة تبدلت عندهم أحكام الموضوعات، إذن هذا يكشف عن أن الإرتكاز المتشرعي كان قائما على أن الموضوعات ثابتة حتى لو تبدلت الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية والمالية و… . وهذا من الأدلة المهمة أعزّائي سنة وشيعة، هذه القضية ليست مرتبطة بالشيعة إنما سنة وشيعة استندوا إلى الإرتكاز المتشرعي.
الدليل الخامس: فقط أنا أعنونها وإلا كل واحدة مناقشاتها في محلها، وهو الدليل الذي اعتمده السيد البجنوردي، قال وهو أهم دليل لإثبات قاعدة الإشتراك، هذا معناه أن الأدلة الأخرى التي ذكرها في القواعد الفقهية تكون بعد بعنوان الشواهد والمؤيدات، في القواعد الفقهية المجلد الثاني صفحة 62، هذه عبارته يقول: الخامس وهو الوجه الوجيه، الآن إن كان للحصر مفهوم أو لللقب مفهوم، مثلا الباقي ليس وجيه وإن كان فيه كلام أنه فيه مفهوم أو لا، ولكن يكشف لك أن اعتماده على هذا الوجه الخامس أو الوجه الذي نشير إليه، أما باقي الوجوه فهناك مجال للتأمل فيها، يقول: وهو أن الأحكام الشرعية كلها مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، لا على نحو القضايا الخارجية، طبعا أنتم تعلمون أن هذه مسألة القضايا الحقيقة والقضايا الخارجية لم تدخل إلى أبحاثنا الأصولية إلا في زمنٍ متأخر، يعني في زمن الميرزا النائيني وما بعد ذلك يعني قبل ذلك نحن لا يوجد عندنا هذا البحث. من هنا وقع البحث بين الأعلام ما هي القضية الحقيقية التي هي مستند القوم في كثير من المسائل؟ فقط بعنوان الفتاوى وجدت أنه بعض الأحيان مع الأسف الشديد أنه من يستمعون إلى هذه أبحاثنا على المواقع الالكترونية لا يعرفون مصطلحنا في الفتوى يقولون السيد الحيدري مسألة عقائدية يقول فتواي فيه هكذا، هذا الرجل حتى الاصطلاح لا يعرفه، وليس لي إلا أن أشفق على هؤلاء المساكين، وإلا لماذا لا يوجد فتوى عقائدية ولماذا لا توجد فتوى لغوية؟ ما هي الفتوى؟ يعني نتيجة الدليل، الآن سواء كان في اللغة أو العقائد أو التفسير أو غيره، نعم لأن ذهن هؤلاء مصبوب بصب كونكريتي فقط الفقه، فلهذا يتصورون عندما يقولون فتوى فلهذا مقصودهم فقط الفتاوى الفقهية، لأنه نحن لا في هذا الدرس بل في درس الأصول قلنا بأننا نفتي أنه لم يثبت عندنا أن أحداً رأي الإمام الحجة في عصر الغيبة الكبرى، وهذا الآن أصبحت قضية في بعض أنصاف المتعلمين وبعض العوام، وإن كان على رؤوسهم قطع من القماش الأبيض أو الأسود، لأنه هؤلاء ليسوا من المعممين بل عليهم قطعة من القماش أبيض أو أسود، وإلا من لا يعرف الاصطلاح ليس بعالم، قلت بأنه لم يثبت لدليلين:
الدليل الأول: لشبهة مصداقية ، ما هي الشبهة المصداقية؟ وهو أن الشخص لا يعرف الإمام الحجة حتى يقول رأيت الإمام الحجة، من أين يعرفه؟ نعم أنت إذا كنت قد رأيتني وتراني بعد ذلك تستطيع أن تقول رأيت السيد الحيدري، أما إذا لم تكن رأيتني من قبل أبدا، كيف تستطيع أن تقول هذا السيد الحيدري، إلا بالقرائن وهذه القرائن قد تصيب وقد تخطئ، شبهة مصداقية موجودة، ولذا نحن قلنا من لم يرى رسول الله في اليقظة إذا رآه في النوم لا يستطيع أن يستدل من رآني فقد رآني، لأنه توجد شبهة مصداقية، هذا أولا وثانيا أين أن الإمام الحجة… راجعوا في الأعم الأغلب هذه الرؤى التي رأوها، أو ادعيت لهم الرؤية خصوصاً العوام، أين أن الإمام قال للشخص يا فلان أتعلم أني الحجة بن الحسن؟ هو تلقى تصور أنه رأى الحجة بن الحسن، تلقىه هل هو مصيب للواقع؟ لعله ولي من أولياء الله لعله من الأوتاد لعله… ألف احتمال موجود، وفي اعتقادي الشخصي إذا احتملت أن بعض الأكابر كالسيد بحر العلوم أن هؤلاء إذا كانوا موفقين ولا أعلم أيضا أنهم وفقوا لخدمة الإمام، إذا كانوا موفقين هؤلاء لم يقولوا أننا التقينا بالحجة، يعني من يدعي أنه التقى ينطبق عليه من ادعى الرؤية، من يدعي فكذّبوه، ومن رأى لا يدّعي، أصلا لا يقول بل يخفي تلك الحقيقة، تقول يعني سيدنا أنت تعتقد أن رآه أحد؟ أقول من حيث الإمكان نعم، لأنه لا يوجد عندنا دليل على الامتناع العقلي ولكنه الكلام في الوقوع، الإمكان أعم من الوقوع، على أيّ الأحوال ثم نحن تكلمنا في بحث آخر وقنا مع الأسف الشديد هذه الكتب التي تكتب في الآونة الأخيرة تحصر دور الإمام الحجة كأنه مؤسسة خيرية، هذا ضاع وهذا فلان، والآن هجمة ما بعدها هجمة في المواقع، أن السيد الحيدري كيف كذا وكذا؟ أنا قلت أنه شأن الإمامة أجل من أنه نجعلها كمؤسسة خيرية، نعم قد يؤدي بعض الأعمال ولكن هذا ليس علمه الأصلي، عمله الأصلي شيء آخر، ولذا أنا أتصور أن إمامة الإمام المهدي وغيبته ما لم تقرأ قراءة دقيقة وعميقة ليست قابلة للطرح المنطقي التي نستطيع أن تجتذب بها الآخرين. على أي الأحوال هذا دليل إلى الاستناد إلى القضية الحقيقية. السنة القادمة سوف أبين أن القضية الحقيقة التي قالها الميرزا هل هي القضية الحقيقة التي في المنطق أو أنه قضية حقيقية هو اصطلح عليها ولا علاقة لها بعلم المنطق؟ مع الأسف الشديد أن الاصطلاحات عندما لم تحدد بشكل دقيق سيتضح بأن هذه الحقيقة التي قالوها غير التي قيلت في المنطق وبحثها يأتي في محلها.
الدليل السادس: الاستناد إلى دليل خاتمية هذه الشريعة، قالوا لما كانت هذه الشريعة هي الشرعية الخاتمة فلو كانت هذه الأحكام مختصة بموضوعات مختصة بشروط معينة، إذن إذا تبدلت تلك الشروط بعد عندنا شريعة أو لا توجد عندنا شريعة؟ إذن عندنا إلى شرعية أخرى لإدارة الحياة وحيث أن هذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة إذن لابد أن الشريعة موضوعاتها مشتركة في جميع الأزمنة، افتحوا لي قوس: اولئك الذين يقولون لا علاقة للأصول بعلم الفقه و بعلم الكلام ولا أدري ماذا أعبر عن هؤلاء الجهلة؟ هذه كلها مسائل مرتبطة بمسائل علم الكلام وهي دخيلة في أهم مسألة في عملية الاستنباط وهي اشتراك الأحكام في جميع الأزمنة، بعضها أشار إليها السيد البجنوردي الشيخ اللنكراني وغيره… .
الدليل السابع: الاستناد إلى قاعدة أن الواقعة لا تخلوا من حكم، وهذه أيضاً مسألة كلاميّة، ما الدليل على أن كل واقعة لها حكم؟ من أي جئتم بهذا؟ أنتم الذين تقرأون علم الأصول وتقولون كل واقعة لا تخلوا من حكم ما هو دليل هذه الدعوى؟ من أين؟ مسألة كلامية، ولذا لشيخ اللنكراني في القواعد الفقيهة المجلد الأول ص 309، أشار إلى هذا الدليل بشكل واضح وصريح، قال بأنه لابد أن نستند إلى ذلك. يقول: أنه قد ثبت في محله بمقتضى الأخبار وتسلّم الأخيار ( يعني الإجماع) أنه لا يخلو شيء من الوقائع المبتلى بها عن حكم من الأحكام الإلهية، فإذا ثبت حكم لأحد مثل زرارة، فإذا قلنا مختص بزرارة أو بظرف زرارة إذن غيره لم يثبت له الحكم، فماذا نفعل له؟ هذا لازمه أنه لا يوجد في حقه حكم وهذا خلاف قاعدة لا تخلوا واقعة من حكم، الدليل الثاني وهو الاستناد إلى روايات العرض على الكتاب والسنة والنبوية، قالوا أن هذه الروايات خير شاهد على أن المدار في قبول الرواية وعدم قبولها ليست الظروف المحيطة بالرواية، وإنما الموافقة وعدم الموافقة، وهذا يكشف إذن الروايات مشتركة في جميع الأزمنة والأفراد والظروف والأحوال وغيره. الاستناد إلى روايات العرض، الدليل التاسع إلى قاعدة تنقيح المناط، الآن تريد أن تسموها العلة المستنبطة، العلة المنصوصة، سموها ما تشاءون، ما أشار إليه الشيخ اللنكراني في الجزء الأول ص 310، قال: ما ربما يقال من تنقيح المناط القطعي، لقاعدة الاشتراك، طبعاً هذه إنشاء الله تعالى السنة القادمة مفردة مفردة سأقف عندها.
الدليل العاشر: وهو الاستناد إلى بعض الآيات القرآنية وهي قوله تعالى من قبيل هذه الآيات الآية 19 من سورة الأنعام: {قلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (محل الشاهد) وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ } من بلغه القرآن، إذن ليس مختص بمن أنذره رسول الله بل كل من بلغه القرآن فالوحي حجة في حقه، وبعض الآيات التي مضمونها من هذا المضمون.
الدليل الحادي عشر: روايات الإرجاع، تعلمون بأنه هناك مجموعة من الروايات التي أَرجعت الشيعة إلى أصحابهم، إلى زرارة إلى يونس و غير ذلك. أشار إليه الشيخ اللنكراني في الجزء الأول ص 313، قال: روايات الواردة في إرجاع الناس إلى جماعة من الرواة ونقلة الحديث فإن هذا الإرجاع لا يكاد يصح إلا مع كون الحكم مشتركاً، وإلا لو كان مختصا بجماعة بظرف بمنطقة بأفراد معنى للإرجاع.
الدليل الثاني عشر: مجموعة من الروايات إلي استدل بها على المقام ولعله من أهم الوجوه هي الروايات الواردة في المقام، هذه الروايات كثيرة وبعض ألسنتها كما يقال واضحة من قبيل لأن حكم الله عز وجل (الآن دعوا المصادر إلى وقت آخر لأنه في الوقت المناسبة رواية رواية وسنداً ومضموناً كله نقرأها
) لأن حكم الله عزوجل في الأولين و الآخرين وفرائضه عليهم سواء، بعد واضحة أنه تقول أولين وآخرين لا يوجد فرق، حكمهم فيهم سواء إلا من علة أو حادث يكون و… .
الرواية الثانية وهو النبوي المشهور: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، أنا إذا حكمت بحكم لفرد فهو حكم للجماعة.
الرواية الثالثة ولعلها من أهم الروايات سندا ودلالة: وهو حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد (صلى الله عليه وآله) حرام إلى يوم القيامة، والرواية واردة في الكافي ولعل سندها أيضاً صحيح على كلام فيه إن شاء الله يأتي، قالوا إذا كان حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة إذن مشتركة.
من الأدلة الروائية: فليبلغ الشاهد الغائب، الآن هذا الغائب كان معك في الظروف أو مختلف معك فلا يفرق كثيرا.
ومن الروايات أيضاً أوصى الشاهد من أمتي والغائب منهم، ثم يبين كذا. وهكذا مجموعة من الروايات التي استدل بها في المقام، هذه طبعا مجموعة الأدلة التي أنا إلى الآن استقرأتها ووقعت بيدي ولعله إن شاء الله السنة القادمة إذا وجد الإخوة أدلة في مطالعتهم خلال هذه الأيام العطلة بالقدر الذي إن شاء الله يأتون في السنة القادمة ملئ اليدين، يقال هذه نصيحة الآخوند الخراساني لطلابه، الأخوند الخراساني كان معروفا أنه جهوري الصوت، يعني كان يحضر تحت منبره كما يقال ألف من العلماء والفضلاء بلا سماعة كان يلقي درسه، فألف ويوصل صوته إليهم ليست مسألة عادية. كان يوصي تلامذته بهذا الوصية وهي وصية مهمة جدا، كان يقول: اكتبوا درسي قبل أن تأتون إلى درسي، فسأله بعض الفضلاء قالوا كيف نكتب الدرس وأنت لم تلقيه: قال مقصودي اذهبوا للمسألة التي أريد أن أبحثها أنتم ابحثوها كاملة فعندما تأتون إلى أن ذهنكم ممتلئ بالمسألة واكتبوا، نعم عندما تأتي إلى الدرس الأماكن أو المواضع التي فيها خلل أو فراغ املأها من درسي، وعند ذلك تستطيع أن تسألني بعد الدرس مباشرة وعند ذلك تستطيع أن تشكل علي أنك مملوء اليد، واقعا نصيحتي للأعزة اكتبوا الدرس أو لا أقل طالعوا مقدار عن الدرس قبل أن تأتوا إلى الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسألكم الدعاء جميعاً. والحمد لله رب العالمين.