الاستفتاءات

هل يُسمح للمكلف أن يقارب زوجته ولم يكن هناك متسعاً من الوقت للغسل قبل طلوع الفجر؟

لا يسمح للمكلف أن يأتي زوجته ويجنب نفسه في اللحظات الأخيرة من الليل،التي لا يجد فيها متسعاً للغسل قبل طلوع الفجر، ولو قارب زوجته في اللحظات الأخيرة عصياناً أو سهواً فعليه أن يبادر إلى التيمم بدلاً عن الغسل، ويصح منه الصيام، ولا يجب عليه أن يبقَ مستيقظاً إلى طلوع الفجر، وأما إذا تماهل ولم يتيمم حتى طلع الفجر، فلا يقبل منه الصيام، وعليه أن يتشبه بالصائمين بالإمساك، ثم يقضي ذلك اليوم مع الكفارة.




  • الاستفتاءات