من شك في أصل الذبح ، فإن كان شكه بعد الحلق و التقصير فلا يعتنى بشكه، وإن كان قبل ذلك وجب عليه الذبح، نعم لو لم يجد الهدي وأعطى ثمنه لثقة ليذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا ؟ جاز الاعتماد على إخباره ما دام ثقة. وإن كان يعلم بتحقق الذبح وحصل له الشك في توفر الصفات في الذبيحة أو هل الذبح تحقق في منى فلا يجب عليه الذبح وصح هديه.