الاستفتاءات

إذا بات الحاج ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ورمى الجمار الثلاثة في نهارهما، ولكنه لم يخرج من منى إلا بعد أن دخل الليل، ومن المعلوم أن الواجب هو المبيت ليلة الثالث عشر في هذه الحالة، ولكن المبيت فيه حرج عليه وذلك لعدم انتظار قافلته له مثلاً فماذا يفعل في هذا الحال؟

إذا رمى الحاج الجمار الثلاثة يوم الحادي عشر والثاني عشر بعد المبيت ليلاً في منى ، فهو بالخيار إن شاء أن ينصرف من منى ولا يجب عليه البقاء ليلة الثالث عشر وأن بقي حتى دخل الليل من ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت والرمي في نهارها، وإن دخل الليل عليه وتعذر المبيت لعدم انتظار القافلة جاز له الخروج من منى ولكن يجب عليه التكفير بشاة.




  • الاستفتاءات