لو كان النائب يقلد مرجعاً غير مرجع المنوب عنه ، ويوجد اختلاف في فتاواهما في أعمال الحج ، فهل يجب على النائب أن يؤدي أعمال الحج على طبق فتاوى مرجع المنوب عنه أم على طبق فتاوى مرجع تقليده؟
يجب على النائب في الحج أن يعمل بتكليف نفسه وتقليده لا تقليد المنوب عنه ، فلو كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلاً، جاز لها لبس المخيط وتغطية الرأس والرمي في الليل، ولو كان النائب رجلاً والمنوب عنه امرأة وجب عليه الالتزام بما يلتزم به الرجل عن نفسه.