نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (427)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    انتهى بنا الكلام إلى أن الإمامة هل هي من أصول الدين أو من فروع الدين. قلنا بأنه المتعارف في كلمة علماء أهل السنة أن الإمامة من فروع الدين ومن المسائل الفقهية في مقابل ذلك المعروف في كلمات علماء الشيعة أن الإمامة هي من أصول الدين ومن مسائل علم الكلام لا علم الفقه واشرنا إلى الكلمات الموجودة سواء (طبعاً بعض الكلمات) عند علماء أهل السنة أو علماء الشيعة من هنا يقع الحديث في مسألتين: المسألة الأولى ما هو ضابط التمييز بين المسائل الكلامية والفقهية؟ ما هو الضابط بين المسائل التي تعد من أصول الدين والمسائل التي تعد من فروع الدين نحتاج إلى ملاك إلى ضابط حتى نميز.

    المسألة الثانية هو انه ما هي الثمرة المترتبة على ذلك افترضوا أن هذه المسألة سواءً كانت من أصول الدين ومن مباحث علم الكلام أو فروع الدين ومن مسائل علم الفقه ما هي الثمرة المترتبة على ذلك نحن نقول الإمامة من أصول الدين ومن المسائل الكلامية هم يقولون من فروع الدين ومن المباحث الفقهية ثم ماذا؟ البحث ليس بحث نظري ما هي الثمرة المترتبة على ذلك من هنا لابد من الحديث في هاتين المسألتين.

    أمّا المسألة الأولى وهو الضابط التمييز بين المسائل (عندما نقول أصول الدين يعني مباحث كلامية عندما نقول فروع الدين يعني مسائل فقهية وهذان هما من أهم معارف الدين وهو المسائل الكلامية والمسائل الفقهية طبعاً المباحث الأخلاقية بشكل أو بآخر تدل في المسائل الفقهية لأنها داخلة في ينبغي ولا ينبغي وان كان العلماء قسموا المسائل إلى مسائل عقائدية ومسائل فقهية ومسائل أخلاقية إلّا انه هذا ليس تقسيم ثلاثي وهو تقسيم ثنائي المسائل المرتبطة بالبعد الفقهي تنقسم إلى أخلاقية وإلى غير أخلاقية هذا بحثه إنشاء الله إذا صار وقت أشير إليه المشهور بين كلمات علماء أهل السنة وعلماء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام المشهور بينهم أن المسألة إذا كانت من فعل الله سبحانه وتعالى فهي من المسائل الكلامية وإذا كانت المسألة من فعل المكلفين فهي مسألة فقهية إذن ننظر انه هذه المسألة من فعل من فإن كانت من فعل الله سبحانه وتعالى ومن أفعال الله فالمسألة كلامية أمّا إذا كانت المسألة من فعل العبد ومن أفعال المكلفين فهي مسألة فقهية ومن هنا تجدون انتم عندما يأتون إلى المباحث الفقهية يقولون ما يبحث فيه عن فعل المكلف، إمّا إثباتاً إمّا نفياً وجوباً عرفاً حرمتاً إلى غير ذلك من المسائل هذه المسألة أشار إليه جملة من الأعلام منهم شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي في كتابه ولاية فقيه ويا ولاية فقاهت وولايت عدالة الكتاب باللغة الفارسية هناك في صفحة 141 يقول ولاية فقيه علم كلام علم فقه يعني مسألة ولاية الفقيهة هل هي مسألة فقهية أم أنها مسألة كلامية، يقول علم كلام علميست كه درباره خداي سبحان وأسماء وصفات وأفعال أو سخن مى گويد، علم الكلام هو الذي يبحث عن أسماء الله وصفاته وأفعاله فهي مسألة كلامية، وعلم فقه علميست كه درباره وظائف وبايدها ونبايدهاى أفعال مكلفين بحث مى كند، أمّا علم الفقه وهو أي علم؟ هو العلم الذي يرتبط بالعلم المكلفين لا بأفعال لا، از أين رو (على هذا الأساس) هر مسئله أي كه در أن پيرامون فعل الله بحث شود مسأله كلاميست وهر مسئله أي كه درباره آن درباره فعل مكلف اعم از فعل فردي وفعل اجتماعي نظر داده شود مسأله فقهيست، على هذا الأساس مسألة ولاية الفقهية تدخل في المسائل الكلامية وليست في المسائل الفقهية لأن ولي الأمر لا يعينه المكلف وإنما يعينه الشارع اعم من أن يكون المراد من الشارع هو الله أو الرسول أو الأئمة لأنه نحن ذكرنا مراراً نحن لا نعتقد بولاية الفقهي إلّا بهذا القدر وهو حكم ولائي صدر من الإمام الحجة وإلّا لا نوافق على النظرية التي تقول كما أن الله جعل النبوة جعل الإمامة جعل ولاية الفقيه لا ليس الأمر كذلك وإنما ولاية الفقيه حكمٌ بعنوان حكمٌ ولائي صدر من الحجة في عصر الغيبة الكبرى وبمجرد ظهور الإمام سلام الله عليه يسقط هذا الحكم إلّا إذا أراد الإمام أن يستمر نعم له الصلاحية أن يجعله مستمر وإلّا إذا أراده بخلاف الأحكام المجعولة والمجعولات المجعولة من الله ورسول لا يمكن لأحد أن يتلاعب بها، هذا هو الذي أشار إليه طبعاً هذا المعنى الذي أشار إليه أيضاً الشيخ المحسني في كتابه الصراط الحق أيضاً أشار إليه في المجلد الثالث صفحة 173 قال: ثبت أن الإمامة كالنبوة من أصول الدين دون الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين هذا معناه أن الفروع هي من أفعال المكلفين الأصول ما هي؟ ليست من أفعال المكلفين وإنما من أفعال المكلِف الله سبحانه وتعالى والرسول، هذا المعنى أيضاً نفسه تجده بشكل واضح في شرح المواقف وأنا أتصور هذه القضية جاءت من هناك مو من كلمات علماء الشيعة شرح المواقف للتفتازاني المجلد الثامن صفحة 344 لأنه أنا نصيحتي أي مسألة كلامية يبحثوه أوّلاً يجذوره انظروا إلى التاريخ من أين جاءت إلينا في الأعم الأغلب جاءت من كتب علم كلام العامة جاءت إلينا إمّا من المعتزلة إمّا من الأشاعرة إمّا إلى غير ذلك وإلّا لا تجد لها جذوراً في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، قال: في صفحة 344 المجلد الثامن شرح المواقف للايجي ليست من أصول الديانات (الإمامة) والعقائد خلافاً للشيعة بل هي عندنا من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين واضح التعريف انه إذا صارت من أفعال المكلفين فهي من الفروع أمّا إذا أردنا أن تكون من الأصول لابد أن تكون من أفعال غير المكلفين هذا المعنى أيضاً أشار إليه كذلك في شرح المقاصد للتفتازاني المجلد الخامس صفحة 232 هذه عبارته هناك قال: لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق، لماذا أنها من علم الفروع لا من علم الأصول؟ قال: لرجوعها إلى أن القيامة بالإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات، فرض الكفاية فرض المكلف لو فرض الله سبحانه وتعالى؟ الواجب إمّا كفائي وأمّا عيني يقول هذه من واجبات المكلفين الكفائية وليست من واجبات المكلفين أيضاً مرتبطة بأفعال المكلفين على هذا الأساس بعد طبيعي جداً أن يعتقد كل علماء أهل السنة أن المسألة من الفروع ونحن نعتقد أنها من الأصول لأنه هم يعتقدون أن الإمامة لا تنعقد إلّا بالحل العقد يعني من أفعال المكلفين ونحن نعتقد أن جعلها بيد الله إني جاعلك للناس إماما إذن بعد هذه المعركة وهو انه كيف هؤلاء ذهبوا على المبنى نعم أنت تستطيع أن تناقش ناقش من أين تقولون أنها من فعل المكلفين بل هي من فعل الله سبحانه وتعالى وإلّا على المبنى طبيعي جداً أن يذهبوا أن الإمامة من الفروع لو من الأصول؟ هم يعتقدون بأنها إنما هي من فروض أهل الحل والعقد من واجباتهم هي لابد أن يعينوان الإمامة وقد عينوا بعد رسول الله صلى الله عليه واله سواءٌ كانت في السقيفة الأولى سواء كان اعبر عنها في السقيفة الثانية السقيفة الثالثة لعله يومية عندنا سقيفة ولكنه الآن السقيفة المعروفة هي تلك السقيفة الأولى عين فيها فلان في السقيفة الثانية هماتينه عين فيها الشورى السدادسية التي وضعها الخليفة الثانية أيضاً هذه نحوٌ من السقيفة كانت منظمة تنظيم دقيق انه عليٌ يفوز فيها أو لا يفوز؟ لا يفوز بأي شكل من الإشكال، أنت تدرون الآن في الانتخابات أنت تنظر في آخر المطاف تعرف أي يخرج من الانتخابات شئت نعم ظاهرها انتخاب وحرية وديمقراطية ولكن القضية معينة في الرتبة السابقة كذلك في الشورى السداسية نظمها الخليفة الثاني تنظيماً بالقطع واليقين تصل إلى علي ابن أبي طالب أو لا تصل؟ لا تصل إلى علي ابن أبي طالب وهذا له بحث في محله لابد أن يدرس.

    إذن هذا هو الضابط والسؤال المطروح هنا أن هذا الضابط لتمييز المسائل الكلامية عن المسائل الفقهية المشهور بين علماء السنة وعلماء مدرسة أهل البيت تامٌ أم لا؟ الجواب: ضابطٌ غير تام لماذا غير تام؟ لأنه من قال لكم أن المسائل الفقهية ليست من جعل الله وجوب الصلاة فعل من؟ المكلف يجعل وجوب الصلاة لو الله يجعل وجوب الصلاة؟ الله يجعل، كما الله جعل الإمامة جعل وجوب الصلاة نعم الامتثال من قبل المكلف إذن التمييز بينهما من خلال فعل المكلف فعل الله لا كلاهما من فعل الله سبحانه وتعالى سواءٌ فيما يتعلق بأصول الدين أو ما يتعلق بفروع الدين سواء ما يتعلق بالمسائل الكلامية أو ما يتعلق بالمسائل الفقهية الله كما جعل النبوة إني جاعلك للناس إماما، الله يعلم حيث يجعل رسالته وكما جعل الإمامة حيث قال إني جاعلك للناس إماما وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وغير ذلك أيضاً ماذا قال؟ جعل وجوب الصلاة ولهذا أنتم تقرؤون بشكل كبير في علم الأصول عندنا جعل وعندنا مجعول ما هو جعل؟ جعل وجوب الصلاة، جعل وجوب الحج، جعل وجوب الزكاة وهكذا من قال لكم أن ما يرتبط بالفروع فهي من جعل المكلفين بل هي من جعل الله فمن الفرق بين هذا الجعل وذاك الجعل؟ رجعنا إلى درجة الأولى إلى النقطة الصفر انتم تقولون أن يكون من فعل الله كما أن الإمامة والنبوة من فعل الله كذلك وجوب الصلاة والحج وغيرها أيضاً من فعل الله سبحانه وتعالى قد يقول قائل (هذا يأتينا من كلام علم السنة وإلّا في رواياتنا أبداً هذا التمييز ما موجود على الإطلاق لا في الآيات القرآنية عندنا هكذا تمييز ولا في الروايات الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت عندنا هذا التمييز وإنما هذا تمييز علماء الكلام عند السنة وانتقل إلى مدرسة أهل البيت) فإن قلت أن الصوم والصلاة والحج وغيرها لها ارتباطٌ بفعل المكلفين بخلاف النبوة والإمامة لا ارتباط لها بفعل المكلفين لعله لهذه الجهة نقول هذه من فعل الله وتلك من فعل المكلف، الجواب: نقضاً وحلاً أمّا الجواب الحلي من قال لكم أن الإمامة والنبوة لا علاقة لها بفعل المكلفين، الله جعل النبوة ولكنها ارتباطها بالمكلف قال أطيع الله وأطيع الرسول إذن وجوب الطاعة على المكلف لو على الله من قبيل جعل الصلاة وجوب الطاعة للمكلف أيضاً كذلك وهكذا بالنسبة إلى الإمامة قالوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فجعل الإمامة ولكن الطاعة للمكلف هذا أوّلاً الجواب الحلي.

    الجواب النقضي وهو انه ليست كل الأحكام الفقهية من فعل المكلف لأن الأحكام الفقهية تنقسم إلى تكليفية وإلى وضعيفة والتي هي فعل المكلف التكليفية وليست الوضعية إذن على هذا الأساس لابد الأحكام الوضعية أيضاً تخرج من المباحث الفقهية هذا بعد لا ادخل فيه تفصيلاً إذن على هذا الأساس يأتي هذا التساؤول إذن ما هو الضابط لتمييز المسائل الكلامية عن المسائل الفقهية الجواب: كل جعلٍ جُعل من قبل المشرع وكان الغرض الأولي أوّلاً وبالذات منه الإيمان فهي مسألة كذائية وان ترتب عليها ثانياً وبالعرض مسألة فقهية ولكن الأصل منها هو الإيمان بها اعم من أن يلتزم بلوازم هذا الإيمان أو لا يلتزم هذه المسألة تعد مسألة كلامية هي التي عبر عنها مسألة عقائدية يعني لابد من عقد القلب عليها نعم من عقد قلب على أن رسول الله آمن به تجب طاعته ولكنه تجب طاعته هذه من لوازم ومن آثار ذلك الإيمان لا أن المجعول أوّلاً وهو بالذات وجوب الطاعة أوّلاً وبالذات المجعول الله اعلم حيث يجعل رسالته جعله رسولاً جعله نبياً جعله إماماً نعم إذا جعل كذلك تجب طاعته أمّا بالعكس إذا انعكست المسألة وهو انه إذا كان المجعول أوّلاً وبالذات ليس هو الإيمان المجعول كان هو العمل أن يعمل بها نعم من الواضح انه قبل أن يعمل لابد أن يعلم أن يعرف أن يعتقد ولكن هذا ثانياً وبالعرض كما هو الحال في مسألة وجوب الصلاة الله سبحانه وتعالى ما جعل الصلاة لكي أن تؤمن أنت بها، الآن إذا نفترض إنسان آمن بوجوب الصلاة آمن بوجوب الصوم ولكن لم يصم ولم يصلي له قيمة أو ليس له قيمة؟ لا قيمة له أي قيمة له لا يترتب عليه أي اثر أمّا بخلافه لو آمن بالتوحيد وآمن بالنبوة فإن هذا الإيمان له اثر وهو فعل من أفعال القلوب ولهذا إذا كان مشركاً كان ملحداً يوم القيامة أن الله لا يغفر أن يشرك به هذه من آثار الإيمان وان لم يرتب عليه اثر أبد لو آمن بأن هذا رسولٌ مرسل (خاتم الأنبياء) يحشر يوم القيامة مسلماً أمّا لو لم يؤمن يحشر يوم القيامة ليس بمسلم، افترض آمن بالرسول ولكن لا يعمل بما قاله جيد مسلم تترتب عليه أحكام الإسلام، إذن الضابط التي نقترحه نحن (الروايات هم تؤكد على ذلك والآيات قبل ذلك وإلّا كلها من قبل الله مجعولة لا يوجد شيء من فعل الله ومن فعل المكلفين كلها من فعل الشارع نعم لماذا جعلها الشارع فإن جعلها لأجل عقد القلب عليها يعني الإيمان وانتم تعرفون مراراً ذكرنا قلنا أن الإيمان شيء وراء العلم في الاصطلاح المنطقي عندكم تصديق، التصديق في علم المنطق يعني العلم بأن المحمول ثابتٌ للموضوع هذه نسميه قضية تصديقية ولكن عندنا تصديق كلامي غير التصديق المنطقي، التصديق الكلامي لا العلم التصديق الكلامي أن تؤمن بأن تلك القضية المصدق بها منطقياً انك تعقد القلب عليها فإذن يوجد عقدان عقدٌ منطقي بين المحمول والموضوع وعقد كلامي وهو بين محتوى التصديق المنطقي وبين النفس ولهذا تجدون القرآن الكريم يقول {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} يعني من الناحية العلمية يوجد تصديق ولكن من الناحية الايمانية لا يوجد تصديق فلهذا ليصير عندكم خلط بين التصديق المنطقي والتصديق الكلامي ولذا في أوّل خطبة أمير المؤمنين تصديق تصديق هذا ليس التصديق المنطقي هذا التصديق الكلامي أن يصدق أن يصدق يراد منه هذا المعنى بإمكانكم أن تراجعون بشكل واضح في تفقه في الدين اشرنا إليه بشكل واضح وصريح في صفحة 117 قلنا أن المائز الأساسي هو أن ننظر إلى الأمر أكان جعله من قبل الله لأجل الاعتقاد أوّلاً وبالذات أم لأجل العمل أوّلاً وبالذات وان كان المجعول لأجل الاعتقاد قد يكون لازمه أمرٌ عملي وان كان المجعول لأمر العمل قد يكون لازمه أمرٌ اعتقادي ولكن ثانياً وبالعرض فإن كان المترتب على أصل الجعل هو العمل أوّلاً وبالذات فهو داخلٌ في ضمن ما نصطلح عليه بالأمور العملية أو ما يسمونه بفروع الدين أو ما يسمى بالمسائل الفقهية والاخلاقية وان كان المترتب على أصل الجعل هو الاعتقاد أوّلاً وبالذات فهو داخلٌ ضمن الأمور الاعتقادية أو ما يعبر عنه أيضاً بأصول الدين أو بمباحث علم الكلام إذن الفارق الأساسي بين الجعلين كلاهما مجعول من قبل الله سبحانه وتعالى لا ليس انه احدهما مجعول من قبل احدهما فعل الله والآخر فعل المكلف لا كلاهما فعل الله جعلٌ من قبل الله ولكن لماذا جعل هو احدهما كان المقصود منه الاعتقاد القلب وهذا لا يمنع من ترتب اثرٍ عملي عليه ثانياً وبالعرض كوجوب الطاعة المترتب بالاعتقاد على الإمامة من اعتقد أن هذا إمامٌ فتجب طاعته أنت عندما تعتقد (وهذه القضية ما مرتبطة فقط بالإمام المعصوم في علمكم من يقول بنظرية ولاية الفقيه في عصر الغيبة أيضاً يقول إذا صار ولي الأمر تجب طاعته ليست مختصة بأن يقول بولاية الفقيه مرجع تقليدك تقلده عندما قلدته إذا أمرك بشيء يجب أن تطيعه أو لا يجب؟ نعم يجب عليك أن تطيعه، قال: مادام المقصود من أصل الجعل هو الاعتقاد لا العمل ومثل هذا الجعل مجاله هو الاعتقاديات هذا المعنى أشار إليه التفتازاني في شرح المقاصد في المجلد الأوّل صفحة 164 قال إذا تقرر هذا فنقول الأحكام المنسوبة إلى الشرع منها ما يتعلق بالعمل وتسمى فرعية وعملية ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية، سيدنا توجد شواهد على إثبات هذا المعنى من الروايات أم لا؟ ومن هنا إذا جئنا إلى بحث النبوة سوف تجدون في القرآن كم مكان عندنا آمنوا بالله ورسوله إذن الرسالة مسألة عقدية لو مسألة عملية؟ عقدية لأنه فيها إيمان، سؤال: الإمامة شنو في القرآن عقدية لو عملية؟ لابد أن نبحث لا تقول لي قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذا يثبت عقديتها لو يثبت الوجوب العمل بها؟ هذا لا يثبت إلّا كونها فرعي حتى تجدون الخلط الموجود في كلمات علماءنا المعاصرين الإمامة من أصول الدين بأي دليل؟ قال الله تعالى وأولي الأمر منكم ماذا علاقة أولي الأمر بالإيمان؟ هذه الآية أساساً مرتبطة بوجوب الطاعة بفرض الطاعة وليست لها علاقة بمسألة الإيمان أمّا عندما تأتي إلى الله وإلى رسوله آمنوا إيمان، أهل السنة إشكال عندهم يقولون أنتم تقولون بأن الإمامة عندكم من الفروع لو من الأصول؟ من الأصول، يعني من العقائديات لو من الفقهيات والعمليات؟ أنها من الإيمانيات والاعتقاديات هذا أوّلاً، ثانياً: انتم لا تعتقدون فقط أنه من الإيمانيات من الدرجة الثانية تعتقدون من الإيمانيات من الدرجة الأولى تعتبذونها من أركان الإيمان على حد التوحيد والنبوة والمعاد أين آية في كتاب الله تقول أن الإمامة من الإيمانيات والاعتقاديات بل من أركان الإيمان؟ لا تستدل بقوله تعالى ثم اهتدى، لا تقول لي رواية والكلام أن هذه الروايات واقعاً الحجية والمحورية للقرآن لو المحورية للرواية على مبنانا محورية القرآن ومدارية السنة والرواية وهذا الذي الآن غائب كاملاً في أبحاث علم الكلام عندنا من أصول الدين بكل ملئ الفم آقايون المعاصرين قرأنا كلماتهم من أصول الدين جيد جداً من الدليل القرآني على ذلك؟ من الدليل الروائي القطعي على ذلك أو لا اقل يحصل الاطمئنان أن يحصل من أصول الدين والإيمان ولهذا نحتاج إلى بحث مستأنف وسيأتي، سؤال: هذا الضابط الذي ذكرتموه أشارة إليه الآيات؟ نعم قالت، مكان قالت أطيعوا مكان قالت آمنوا إذن هناك تمييز كامل بين الإيمان وبين ماذا؟ ما قالت آمنوا بالصلاة قالت أقيموا الصلاة يعني مرتبط بالعمل لو بالإيمان؟ مرتبط بالعمل، قالت ولله على الناس حج البيت هذا تثبت الإيمان لو تثبت العمل؟ لا تثبت العمل، قالت كتب عليكم الصيام هذا تثبت العمل، أمّا الروايات في هذا المجال واضحة جداً في أصول الكافي المجلد الثالث صفحة 92 بتقسيمات دار الحديث قال (ولكنه ابتعدنا عن الروايات كاملاً) قلت اتخبرني عن الإيمان أقول هو وعمل أو قول بلا عمل؟ في مقابل العمل لا يوجد القول في مقابل العمل يوجد الإيمان ومراد من القول هنا هذا القوم في مقام الإثبات ماله يعني اظهاره ولهذا الإمام سلام الله عليه بعد ذلك يقول الإيمان عملٌ كله ولكن العمل عمل على قسمين: عمل الجوارح وعمل الجوانح والإيمان من عمل الجوانح يعني من الإيمان مرتبطٌ بالقلب ولذا في صفحة 92 يقول فإمّا ما فرض الله على القلب من الإيمان كيف أن الجوارح لها فروض القلب أيضاً له فروض فالإقرار والمعرفة والعقد والرضى إلى آخره هذه بعد كلها آثار ذلك العقد القلبي الذي نعبر عنه الإيمان طبعاً الروايات كثيرة جداً ولهذا أنا لست بصدد البحث السندي لها لأنه عشرات الروايات بهذا المضمون بإمكانكم تراجعون هذه الروايات موجودة في البحار المجلد 68 طبعاً مراراً ذكرت البحار لا المصدر يمكن الاعتماد عليه والبحار كتاب جيد لجمع الروايات أنت لابد أن تعرف كل رواية من أين نقلها من الاحتجاج نقلها من الكافي نقلها من توحيد الصدوق نقلها والمصادر هي تلك وإلّا هذا ليس مصدراً بنفسه والبحار كتابٌ جامع لروايات والمصادر الأصلية هذا من قبيل أن كنز العمال لمتقي الهندي ليس مصدر والكتاب الكنز العمال لمتقي الهندي فهرست الروايات الواردة في كتب العامة يقول هذه الرواية واردة في فلان كتاب وفلان كتاب أنت تقول وأخرجه المتقي الهندي ولكن المتقي الهندي يسندها إلى البخاري إلى المسلم إلى الترمذي إلى آخره فالقيمة لأي شيء؟ للبخاري لمسلم للسنن للمسانيد لزوائد المسانيد لهذه الكتب لا لهذا الكتاب البحار من قبيل كنزل العمال ولكن مع فارقٍ وهو كنز العمال ما عنده تعليقات على الروايات ولكن في البحار قلنا كتاب علمي له آراءه ولكن ليس هو المصدر أنا هم عندما انقل بدل أتي بعشرين مصدر انقل من البحار في المجلد 68 هذا الكتاب 24 من كتاب الإيمان والكفر هذا الكتاب يبدأ من صفحة 225 إلى صفحة 309 حدود 80-90 صفحة ينقل حدود 56 رواية في هذا الباب.

    والحمد لله رب العالمين.

    12 جمادى الثاني 1435

    • تاريخ النشر : 2014/04/12
    • مرات التنزيل : 1491

  • جديد المرئيات