الاستفتاءات

هل يجب ختان الولد ، وعلى من يتوجه الوجوب على فرض ثبوته؟

الختان واجب ، وشرط في صحة طواف الإنسان في الحج أو العمرة وليس شرطاً في صحة الصلاة وغيرها من العبادات، فإن كان المولود صغيراً وجب على وليه، وإن بلغ غير مختون ، وجب عليه إنجازه بنفسه، ما لم يكن  فيه ضرر كبير، فيختنه غيره. والحد الواجب في الختان هو قطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بالغلفة، وإن لم تقطع كل الجلدة وتظهر تمام الحشفة.




  • الاستفتاءات