الاستفتاءات

هل يحق للزوج منع الزوجة من رؤية وحضانة الأولاد الصغار في صورة نشوب خلاف بينهما أدى إلى إخراج الزوجة من البيت من دون الأطفال، وهل يحق للزوجة منع الزوج من رؤية أطفاله في الفرض نفسه؟

لا يحق للزوجين منع الآخر من حق الحضانة ،وألام أولى بحضانة ولدها إلى سنتين سواء كان الولد ذكراً أم أنثى، ويستحب جعل حضانة الأم إلى سبع سنين وخاصة في الأنثى، ويشترك الأبوان في حق الحضانة في هذه المدة، فإذا بلغ الولد ـ ذكراً أو أنثى ـ رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه ، وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما، نعم تبقى ولاية الأب على الباكر في الزواج.




  • الاستفتاءات