نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (491)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
     بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
     اللهم صل الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

     كان الكلام في الفارق الأول بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية، قلنا انه في القضية الخارجية لا يمكن أن تكون هذه القضية كبرى في عملية الاستنباط الفقهي بخلافه في القضية الحقيقية فإنه يمكن أن تكون كبرى في عملية الاستنباط الفقهية وبيّنا منشأ ذلك وانه لماذا تكون القضية الخارجية باصطلاح الأصولي لا يمكن أن تقع كبرى في عملية الاستنباط بخلافها في القضية الحقيقية في الاصطلاح الأصولي نعم هنا ذكرت شبهة أو إشكال وهو انه أساساً كل الكبريات التي تذكر في الشكل الأول فانه يلزم منها الدور وانه لا يمكن الاعتماد عليها .
    اشرنا إلى أن ذلك الإشكال غير واردٍ على المنطق الاورسطي وذلك باعتبار أن الكبريات التي يستند إليها في الشكل الأول على أربعة أقسام إمّا أن يكون منشأها الدليل العقلي وإمّا أن يكون منشأها الدليل النقلي القطعي وإمّا أن يكون منشأها الاستقراء التام وإمّا أن يكون منشأها الاستقراء الناقص فيما يتعلق بالاستقراء الناقص والدليل العقلي والدليل النقلي فإنه لا يرد الإشكال ولا يوجد هناك أي دور لان النتيجة تكون متوقفة على الكبرى ولكن الكبرى غير متوقفة على اندراج النتيجة فيها بل هي تابعة لدليلها الذي يثبتها نعم فقط إذا ورد الإشكال فإنما يريد بالنسبة إلى الاستقراء التام وهناك أيضاً لا يرد الإشكال الأجوبة ذكرها الأعلام في محلها بعد البحث يكون منطقياً أنا لا أريد أن ادخل ذلك البحث المنطقي وهذه النكتة أشار إليها الميرزا النائيني في أجود التقريرات لا في فوائد الأصول.
    في أجود التقريرات بتقرير سيدنا الأستاذ السيد الخوئي هناك قال في الجزء الأول صفحة 188 قال: وأمّا إذا كانت من قبيل القضايا الحقيقية فالعلم بالنتيجة وإن كان متوقفاً على العلم بمقدمتين هذا مما لا إشكال فيه ما لم تتم المقدمتان لا يمكن أن نصل إلى النتيجة في الشكل الأول إلا أن العلم بالكبرى لا يتوقف على وجود موضوع في الخارج وثبوت هذا الحكم له أصلاً ولكنه العلم بالكبرى لا يتوقف على العلم باندراج الصغرى تحتها حتى يلزم الدور لان الدور كان هذا وهو أن العلم بالنتيجة متوقف على الكبرى والعلم بالكبرى متوقف على اندراج النتيجة تحتها.
     الجواب: أن العلم بالنتيجة زيدٌ يموت متوقف على العلم بكل إنسان يموت نعم أمّا قولنا وكل إنسان يموت إذا كان متوقفٍا على اندراج زيد يموت فيها نعم أمّا إذا كان قولنا كل إنسان يموت هذا استفدناه من الآية القرآنية( كل نفس ذائقة الموت )(انك ميت وإنهم ميتون) هنا نحن لم نذهب إلى الاستقراء التام حتى نقول أنت استقرأت زيد وعرفت انه يموت إذن ليس مجهولاً حتى ترتب المقدمتين لا أنا استفدت ذلك من قوله تعالى الإنسان كل إنسان يموت ما هو دليل هذه الكبرى؟
    دليلها كل نفس ذائقة الموت وهو دليلٌ قطعي نقلي قطعي يختلف عن الأدلة العقلية إذن الكبرى في عملية الاستنباط، الآن الفقهي ليس بالضرورة مأخوذة من الصغريات ومن الاستقراء التام .
    ولهذا يقول بل أن العلم بالكبرى لا يتوقف على وجود موضوعٍ في الخارج وثبوت هذا الحكم له أصلاً بل هو تابعٌ لمدركه ولمستنده سواء كان ذلك المستند شرعياً كما في قوله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً.كالاية المباركة التي اشرنا إليها الدالة على وجوب الحج المستطيع أو عقلياً أن يكون المستند مستنداً عقلي القاعدة العقلية قالت أن كل ممكنٍ يحتاج إلى سببٍ انتم تقول هذا ممكنٌ وكل ممكنٍ يحتاج إلى علة من الدليل على أن كل ممكن متساوي النسبة إلى الوجود يحتاج إلى علة؟
    الجواب: لأنه إذا اوجد نفسه يلزم أن يكون ترجيح بلا مرجح أو ترجح بلا مرجح وهو محالٌ عقلاً وليس دليلناً الاستقراء هذا الممكن يحتاج إلى علة وهذا الممكن يحتاج إلى علة وليس هكذا ليس من الاستقراء التام وإنما من؟ من الاستقراء الناقصة أو التام وإنما من الدليل العقلي أو عقلياً كحكم العقل بأن من لوازم الجسم كونه متحيزاً فتوهم توقف العلم بالكبرى على العلم بالنتيجة كلام غير تامٍ وبهذا يندفع إشكال الدور مطلقاً الذي أورد على المنطق الاورسطي هذا فيما يتعلق بالفارق الأول بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية في اصطلاح الأصولي.
    الفارق الثاني: في الفارق الثاني في القضايا الخارجية المسؤول عن معرفة أن الموضوع متحققٌ فيترتب عليه الحكم هو المولى أمّا في القضايا الحقيقية المسؤول عن معرفة تحقق الموضوع هو المكلف لا المول،ىمرة أن المولى يضع يده على شخص يقول يجب عليك الحج هنا يجب على هذا الإنسان الحج لأنه قال زيدٌ يجب عليه الحج هذه قضية بحسب اصطلاح الأصولي قضية خارجية وان كان قضية شخصية هي وليس مهم وليس الكلام في اصطلاح وإنما الكلام بحسب الاصطلاح الأصولي زيدٌ يجب عليه الحج وافترضوا من باب الاتفاق هذا المسكين ليس بمستطيع ولكن ليس مهم لأنه الشارع قال يجب عليك الحج انتهى.
    إذن هنا تحقيق موضوع وتشخيص أن موضوع وجوب الحج متحققٌ بعهدة من؟ بعهدة مولى هو قال زيدٌ يجب عليه الحج وانتهت أمّا إذا قال يجب على المستطيع الحج هنا انه تشخيص هذا مستطيع أو ليس بمستطيع بعهدة المولى أو بعهدة المكلف؟
    بعهدة المكلف، المكلف هو المسؤول أن يعرف انه مستطيع أو ليس بمستطيع فإن كان مستطيعاً لان القضية قضية تقديرية فإن كان مستطيعاً يجب عليه الحج أن لم يكن مستطيعاً فلا يجب عليه الحج إذن القضية كثيرة تفترق إذا كانت القضية خارجية فتحقق الموضوع خارجاً لكي يترتب عليه الحكم بعهدة المولى وبعهدة الآمر أمّا إذا كانت القضية قضية حقيقية فتشخيص أن الموضوع متحققٌ أم لا بعهدة المكلف، الآن ما هو الفارق وهذا فارق مهم .
    وهذا الفارق أشار إليه جملة من الأعلام منهم السيد الشهيد قدس الله نفسه في الحلقة الثالثة تحت عنوان القضية الحقيقية والقضية الخارجية صفحة 40 قال ومن الفوارق المترتبة على ذلك (بين الحقيقية والخارجية) أن الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقية إذا انتفى ينتفي الحكم لأنه مأخوذ في موضوعه وإن شأت قلت لأنه شرطٌ والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط هذا الذي أشكلنا عليه قلنا بأن القضية الحقيقية ما هي؟ قضية شرطية أو ليست شرطية؟
    وهذا من الخلط بين الشرطية وبين المشروط لا، لا يوجد عندنا شرط جزاء ونعم يوجد عندنا شرط ولكن الشرط للموضوع ليس أن القضية قضية شرطية مراراً ذكرنا يوجد شرطٌ في القضية الحقيقية ولكن شرط الموضوع وليس قضية شرطية يعني قضية مرتبطة لها علاقة بالقضية أخرى خلافاً لباب القضايا الخارجية فان الأوصاف ليست شروطاً وإنما هي أمور يتصدى المولى لإحرازها فتدعوه إلى جعل الحكم، هو يتصدى أن هذه الشروط متوفرة أو غير متوفرة فإذا في عقيدته أن الشروط متوفرة فيقول الحكم مترتب وإذا في اعتقاده أن الشرط غير متوفر فلا يرتب الحكم فإذا أحرز المولى تدين أبناء العم فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية قال أكرم أبناء عمك وأبناء عمك من؟ وأشار زيد وعمرو وبكر وخالد قال أكرم هؤلاء بدلاً من أن يقول أكرم هؤلاء عمرو وبكر وزيد وخالد لم يقل أكرم زيداً ابن عمك أكرم خالداً ابن عمك وإنما قال أكرم أبناء عمك، محل الشاهد هذه النقطة وهو انه بالضرورة إذا أنا كنت أعلام أن هذا زيد الذي يقول هو ابن عمك هو ليس ابن عمي المولى اخطأ فتصور انه ابن عمي يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ إذا علم المكلف أن المولى في القضية الخارجية اخطأ تصور أنه هذا ابني عمي وهو انه ليس ابن عمي ولكن قال أكرمه وان كان عنوانه ابن عمي يجب أو لا يجب؟
    الجواب: نعم يجب إكرامه لأنه هو قال أكرم زيداً، الآن اشتبه بأنه ابن عمي لا يفرق لماذا؟ لان وجوب الإكرام مرتبطة بقية خارجية وهذا بخلافه في القضية الحقيقية فلو قال أكرم هؤلاء أو أكرمهم لأنهم أبناء عمك جيدا جداً من هم أبناء عمي من لم يكرمهم ومن لم يكون أبناء عمي لا أكرمهم.
    إذن ثمرة عملية كثيرة تترتب على معرفة أن القضية خارجية أو أن القضية حقيقية فلهذا يقول فلهذا إذا أحرز المولى تدين أبناء العمى فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية ثبت الحكم ولو لم يكونوا متدينين في الواقع أكرم هؤلاء لأنهم أبناء عمك أو أنهم متدينين وهذا معنى أن الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على أفراد ه هو المكلف في باب القضايا الحقيقية وهو المولى في باب القضايا الخارجية ولهذا بيان جيد عنده السيد البوجنوردي في منتهى الأصول الجزء الأول صفحة 157 مثال يضرب ويترتب عليه آثار كثير مهمة في باب المعاملات ، يقول لو قال يا صديقي ادخل داري لو قال لشخص أمامه يا صديقي ادخل داري فإذا اشتبه وكان مشتبه هذا المتكلم هذا ما كان صديقه كان عدوه هل يجوز الدخول إلى الدار أو لا يجوز؟ أشار إليه قال يا صديقي ادخل دار ولكنه ليل كان أو عينه ضعيفة تصوره صديقه وهذا الشخص كان متدين وعرف بأنه صديقه أو ليس بصديقه؟ فهل يجوز له الدخول إلى الدار أو لا يجوز له الدخول إلى الدار؟
    الجواب لا يجوز لماذا؟ لأنه علق الحكم على الشخص أو على العنوان؟ صحيح اخطأ فطبق العنوان على غير مصداقه فلا يجوز له أن يدخل أمّا لو قال له يا زيد ادخل داري وهو لم يكن زيد يجوز أو لم يجوز؟ نعم يجوز لانه القضية قضية ليس مرتبطة بالعنوان وانما مرتبطة بالشخص حتى لو اخطأ هو شخص ها وادخل ذاك والآن تعرف انت في باب المعاملات عندما يخطأ أو في باب الجماعة يتصوره امام الجماعة زيد وهو عمرو هذا منشأه أين؟ في القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية لا يتبادر الى الذهن لانه البعض يتصور ماذا نفعل بعلم المنطق ماذا نفعل بالقضية الخارجية وماذا نفعل بالقضية الحقيقية لا هذني داخل في عمق عملية الاستدلال الفقهي.
    قال: أمّا لو قال له يا زيد ادخل داري وكان امره بالدخول انما امر زيد بالدخول لاعتقاد الامر أن هذا صديقه يعني الداعي الذي دعاه لان يقول لزيد ادخل داري الداعي ماذا كان؟ اعتقاده صديقة وقد اخطأ هنا يجوز الدخول وان كان هناك اشتباه في أن هذا صديقه أو ليس بصديقه لماذا؟ لان الحكم ترتب على الشخص أو على العنوان؟ ترتب على الشخص فهي قضية خارجية أمّا اذا ترتب الحكم على العنوان فهي قضية حقيقية قال: وكان امره بالدخول لاعتقاد انه صديقه فهنا يجوز له الدخول وان لم يكن صديقه لان الامر في هذه الصورة لم يرتب الحكم واذن بالدخول على عنوان مفروض الوجود في الخارج بل اذن لهذا الشخص الخارجي بالدخول غاية الامر باعتقادي انه هذا صديقه فاخطأ هذا الاعتقاد وخطأه في اعتقاده لا يوجب رفع اذنه بل يكون من قبيل تخلف الداعي وداعيه كان كذا تبين أن ذاك الداعي يتحقق بهذا أو لا يتحقق؟ الذي دعاه لان يقول زيد هو صديقه والان تخلف بل يكون من قبيل تخلف الداعي في باب المعاملات حيث انه لا يوجب بطلان المعاملة فاذا كان شخصٌ اوقع معاملة على نحو القضية الحقيقية وكانت مخالفة للواقع باطلة أمّا اذا اجرى معاملة على نحو القضية الخارجية وان تخلف الداعي فالمعاملة صحيحة والبعض يقول عجيب هؤلاء الفقهاء ماذا يعني خارجية؟
    الجواب: لابد أن ننظر بأنه اساساً الاحكام الصحة والبطلان وغيرها هذه آثارها، الآن لا تريد أن تدخلها اصلا انفي القضية الخارجية والحقيقية ولكنه هذه هي مباني القوم قال حيث انه لا يوجب بطلان المعاملة لان الانشاء في القضية الخارجية وقع على نقل الثمن والمثمن بداعي كذا والداعي لم يتحقق فاليكن باطلن من المحذور فيه أمّا اذا كانت المعاملة معاملة على نحو القضايا الحقيقية هذا معناه انه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع وهذا المعنى بشكل واضح أشار اليه في فوائد الاصول في الجزء الأول صفحة 173 قال والحاصل أن المدار في صدور الحكم في القضية الخارجية انما هو على علم الآمر أمّا في القضية الحقيقية ليس كذلك وهذا ما أشار اليه في اجود التقريرات تقريرات السيد الخوئي الجزء الأول صفحة 190 بشكل واضح وصريح قال قد عرفت أن المؤثر في القضية الخارجية من حيث الموضوع والملاك ليس الا علم الآمر اصاب أو أخطأ طبعاً هذا في غير المعصوم يعني في غير الله سبحانه وتعالى في غير النبي والمعصومين، نحن نتكلم الان مطلق الامر والامر سواء كان من العقلاء أو من المشرعين أو الذين يصيبون ويخطأون هذا هو الفارق الثاني بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية باصطلاح علم الاصول.
    الفارق الثالث: وهو فارق أيضاً مهم جداً، في الفرق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية اذا تتذكرون مراراً وتكراراً قلنا نحن يوجد عندنا جعلٌ ويوجد عندنا فعلية ذلك الجعل الذي نعبر عنه بفعلية المجعول.
    ما هو الجعل؟
    الجعل هو التشريع الصادر من المولى لان الجعل إمّا أن يكون تكوينياً وإمّا أن يكون تشريعياً فاذا صدر جعلٌ تشريعيٌ من المولى بوجوب شيءٍ بحرمة شيء ونحو ذلك هذا نسميه جعل، مجعول ما هو أو فعلية ذلك الجعل بماذا؟ هو تحقق موضوعه في الخارج، ما هو المراد من الموضوع؟ يعني كل ما يترتب عليه الحكم اذا قال المولى اذا كان هناك مكلفٌ بلغ كذا وكذا وكان عاقلاً وسافر وقطع المسافة كذا ولم يكن سفره حراماً ولو كذا فيجب عليه تقصير الصلاة هنا تحقق الجعل ما هو الجعل؟ أن الشارع جعل تشريعاً حكماً من الاحكام.
    سؤال: هل بالضرورة اذا وجد الجعل أن يكون موضوعه فعلياً في الخارج؟ لا لعله عندما الله سبحانه وتعالى شرع أو الاسلام شرع حكم القصر لم يكن في ذلك الزمان أي مسافرٍ، فاذن لذلك الحكم يوجد مصداق وفعلية في الخارج أو لا يوجد؟ لا يوجد، لماذا؟ لان الحكم انما هو مترتب (يعني وجوب القصر) على مكلفٍ مسلمٍ مكلف عاقلٍ بالغٍ قطع المسافة من غير حرمة لم يكن سفره محرماً شرعاً واذا وجد عند ذلك الشارع ماذا يقول له؟ ودخل وقت صلاة رباعية والا بعده افترض لم تدخل صلاة رباعية هل يقول له قصر أو لا يقول له؟ لا يقول، متى يتوجه اليه الخطاب زيد قصر؟
    اذا تحقق صار الموضوع فعلياً ومراد من الموضوع هنا ليس الموضوع في علم النحو الموضوع في علم المنطق لا، الموضوع بحسب الاصطلاح الاصولي والفقهي يعني كل الشروط التي يترتب عليها الحكم الشرعي.
    سؤال: اذا اتضح ذلك، كذلك في باب الحج وكذلك في باب الصوم الشارح قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا انت اذا الان تدخل الى رسالة العملية تجد الف شرطٍ وشرط حتى يجب ويقال للمكلف حج الان احرم يعني انه عمره كذا وسنه كذا بلوغه كذا وماله كذا جوازه كذا الويزا كذا الطريق كذا الوقت مسموح والى آخره كلها اذا توفرت اذا وصل الى الميقات مع كل هذه الشرائط الشارع ماذا يقول له؟ احرم الان ابدأ الاحرام والا قبل ذلك كل التشريعات موجودة ولكن فعلية أو ليست فعلية؟ لا، ليست فعلية، هل يمكن أن ينفصل فعلية المجعول أن اصل الجعل زماناً أو لا يمكن أن ينفصل؟ يعني يوجد هناك جعلٌ ولا يوجد هناك فعليةٌ ممكن أو غير ممكن؟
    الجواب: في القضية الخارجية غير ممكن لماذا؟ لان المولى هو احرز وجود الموضوع فجعل ماذا؟
    اذن دائماً هناك الجعل وفعلية المجعول زمانان أو في زمانٍ واحد؟ في زمانٍ واحد وان كان بينهما ترتب ولكنه ليس ترتباً زمانياً لانه اولا الجعل ثانياً فعلية المجعول.
    أمّا في القضايا الحقيقية ماذا؟ 
    لا يمكن أن يكون كلاهما في زمانٍ واحد ويمكن أن يكون في زمانين يعني التشريع في زمانٍ والجعل في زمان وفعلية ذلك الجعل والتشريع في زمان آخر؛ لان القضية تقديرية والقضية التقديرية قد تكون محققة وقد تكون غير محققة.
    الان ما هي الاحكام المترتبة ماشاء الله على ذلك من هذه الاحكام وهو انه وقت الفعلية لم يأت بعد وافترض فعلية الحكم بعد اذان الظهر، (التفتوا حتى تعرفون أن القضايا ليس بهذه الشكل والعلماء الاصول طرحوها للترف الفكري والذهني لا) صلاة الظهر متى واجبة؟ بعد الزوال الان قبل الزوال هل المولى يقول له صلي الظهر أو لا يقول له؟ لا يقول، لان القضية تقديرية يقول اذا كنت بالغاً عاقلاً والى آخره ودخل عليك وقت صلاة الظهر فصلي الظهر اليس كذلك؟
    هذه قبل صلاة الظهر فإذن قبل صلاة الظهر الجعل موجود أو غير موجود؟ بلي الجعل متحقق قبل صلاة الظهر فعلية للمجعول موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة، لانه من شروطها تحقق، الان انا اعلم بعد دخول صلاة الظهر تجب علي صلاة الظهر مع الوضوء انا لا أستطيع أن احصل على ماء فهل يجب قبل صلاة الظهر احصل الماء الان موجود الماء يجب أو لا يجب؟ هذا يحرك أو لا يحرك؟
    اذن هناك ثمرة بين تعدد زمان الجعل وفعلية المجعول وبين وحدة الجعل وفعلية المجعول هذه المسألة لا تطرح ابدا لماذا؟ أن الجعل وفعلية المجعول في زمانٍ واحد كما في قضية خارجية أمّا في القضايا الحقيقية فزمان الجعل شيءٌ وزمان فعلية المجعول شيءٌ آخر وفي هذه الفاصلة هل يجب علي أن نهيء مقدمات الشيء الذي لم يكن فعلياً بعد أو لا يجب علي هذا الذي يعبر عنه الواجب المعلق والواجب المنجز وامثال ذلك ولهذا ابحاث كثيرة تترتب على هذه المسألة وهي وحدة زمان الجعل وفعلية المجعول وتعدد زمان الجعل وفعلية المجعول، الآن الوحدة أين؟ في القضية الخارجية، التعدد أين؟ في القضية الحقيقية.
    اذن معرفة أن الحكم مجعول على نحو القضية الخارجية أو على نحو القضية الحقيقية له اثر أو ليس له اثر؟ نعم آثار كثيرة لانه اذا كانت قضية خارجية يعني وحدة زمان الجعل وفعلية المجعولة، أمّا اذا كانت بنحو القضية الحقيقية لا يمكن أن يتعدد ولذا تجدون في اجو د التقريرات الجزء الأول صفحة 190 هناك يقول أن فعلية الحكم في القضية الخارجية مساوقة لانشائه لا يوجد هناك اختلاف زماني بين انشاء الحكم وبين فعلية الحكم وما في زمانٍ واحد وان كان بينهما ترتب وتعدد رتبة التي موجودة هذا من قبيل تعدد الرتبة بين العلة وبين المعلوم، العلة متقدمة على  المعلول رتبة زمانا كذلك موجودة؟ فإن المعلول موجود في نفس رتبة وزمان العلة، قال لانشائه وجوداً ولا تتأخر الفعلية عن الانشاء الا رتبة بخلاف القضية الحقيقية فإن الفعلية فيها تدور مدار فعلية الموضوع خارجاً وتتأخر الفعلية عن الانشاء زماناً،
    هذه عبارة الميرزا يشم منه رائحة انه كلما كانت القضية خارجية فيوجد وحدة زمان بين الانشاء والفعلية وكلما كانت القضية حقيقية يوجد تعدد زماني هنا مباشرتاً السيد الخوئي يعلق يقول لا يمكن أن يتأخر ولكن يمكن أن لا يتأخذ كما لو فرضنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وان آية تقصير الصلاة نزلت في السفر والمكلفون موجودن وصلاة الرباعية داخلة نزلت تشريع وفعليته ماذا؟ في آن واحد اذن لا نقول دائماً الحقيقية زمان الانشاء غير زمان الفعلية نقول قد يتغير زمان الانشاء عن زمان الفعلية ولهذا ممكن انه الاخوة يراجعون البحث.
    الفارق الرابع: في الحلقة الثالثة للسيد الشهيد في صفحة 39 وهو فارقٌ مهم انشاء الله انا فقط اعنونه، في الفارق الرابع اذا قال المولى اكرم العالم، اكرم الفقيه، اكرم هذا العالم هذا أمامك، في القضايا الحقيقية انت تستطيع أن تضع يدك على كل شخصٍ تقول لو كان بهذا العنوان لوجب عليه كذا يعني لو قال اكرم العالم يمكنك أن تضع يدك على الجاهل تقول لو كان عالماً لوجب اكرامه، اصلا لو قال اكرم الانسان تستطيع أن تضع يدك على الجماد تقول هذا لو صار انساناً لوجب اكرامه لماذا؟
     لان الحكم مرتبطٌ بالعنوان التقديري فكلما تحقق ذلك العنوان يتحقق الحكم في القضايا الخارجية كيف؟ يمكن أو لا يمكن؟
    الجواب: لا يمكن لان الحكم ارتبط بشخص خارجي قال اكرم هذا، افترضوا على سبيل الفرض انه انما قال اكرم زيدٍ لعلمه هذا لا يسري اليه حتى لو وجد فيه نفس الملاك ونفس العنوان لان الحكم لم يرتبط بالعنوان وانما ارتبط بشخصٍ خارجي الشارع قال اكرم هذا انت لو سألته أو المولى قال اكرم زيداً تقول لماذا يقول لانه الحق والانصاف هذا في فلان قضية وقف معي وساعدني وايدني ودافع عني واكرمه هل يمكنك أن تستند الى هذا الاصل وتقول أينما وجد احد ايده يجب اكرامه؟ الجواب كلا لان الحكم ترتبط بعنوان أو بشخصٍ؟ بشخص.
    اذن كثير مهم أن نعرف أن موضوع الاحكام الشرعية أو جعل الاحكام الشرعية على نحو القضايا الخارجية أو على نحو القضايا الحقيقية فاذا كان على نحو القضايا الخارجية يسري الى غير اولئك الافراد أو لا يسري؟ لا يسري؟ يسري الى غير اولئك الذين شوفهوا في خطاب في زمن الصدور أو لا يسري؟
    هذا الذي قاله المحقق القمي لان القضية عنده قضية خارجية تقول انه مثله مكلف يقول لا الشارع انما كلف ماذا؟ والاشكالية أين تظهر؟
    يأتي شخص الى الامام يقول انا شككت بين الاولى والثانية ماذا يقول له الامام؟ يقول له اعد هذه اعد قضية شخصية أو قضية حقيقية؟ لماذا يشملني انا ماذا علاقتي؟ تقول انا هم شككت في الاولى والثانية! يقول لا ليس اعد للعنوان وانما اعد للشخص ومن هنا حار الاعلام في القضايا الخارجية أو الشخصية الصادر في القرآن أو الصادرة في الروايات عن النبي أو الصادرة عن الائمة كيف يجعلونها سارية لغير اولئك من هنا ولدة قاعدة الاشتراك حتى يقولون نعم هذه وان كانت مرتبطة بالشخص أو مرتبطة بجماعة ولكنها سارية لغيره.
    والحمد لله رب العالمين.
    4 ربيع الثاني 1436

    • تاريخ النشر : 2015/01/25
    • مرات التنزيل : 1301

  • جديد المرئيات