نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (504)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان الكلام في الوجه السابع قلنا أن هذا الوجه ثابت لقائدة الاشتراك في موضوعات الأحكام الشرعية لكل الأزمنة ولكل الظروف والشروط والأحوال والأفراد هذا الوجه ذكره الشيخ اللنكراني في كتابه القواعد الفقهية هذا الوجه يعتمد أو يستند إلى مقدمتين كما اشرنا بالأمس:

    المقدمة الأولى: ما من واقعة إلا ولها حكمٌ عند الله سبحانه وتعالى.

    المقدمة الثانية: أن هذه الأحكام مشتركة بين جميع من كان ومن يكون ومن هو كائن إلى يوم القيامة هذان أصلان كلاميان يعدان من الأصول الموضوعة في مباني الامامية ولم يبحثا بشكل مستقل ومفصل وما هي أدلة هذين الأصلين وهاتين المقدمتين انتم تجدون الآن في كثير من الأبحاث الفقهية والأصولية عندما يتكلمون يقول وذلك لأنه ما من واقعة إلا ولها حكم ما هو دليل هذا الأصل؟ أو يقول وذلك لاشتراك الأحكام بين العالمين وبين الجاهلين اشتراك الأحكام بين الجميع بمختلف أزمنتهم وأحوالهم وأفرادهم ونحو ذلك في الواقع بأنه أنا لم أريد أن أقف عند هاتين المسألتين لأنهما لهما بحثٌ مفصل واقعاً ويستحقا أن نقف لأنه كثير من المسائل الفقهية والأصولية إنما تبتني على هذين الأصلين وهما بحثان كلاميان ليسا من الأبحاث الفقهية ولا من الأبحاث الأصولية وإنهما من الأبحاث الكلامية وهذا هو أدى دور أبحاث علم الكلام في عملية الاجتهاد الفقهي ولكنه بنحو الإجمال أشير إلى مباني العلماء في هذه المسألة يعني مشهورة الامامية أشير إلى كلماتهم وإذا صارت مناسبة إنشاء الله نقف عند هذين الأصلية.

    اما الأمر الأول وهو انه ما من واقعة وإلا ولها حكمٌ في الشريعة وهو المعبر عنه بالأحكام الواقعية هذا المعنى بنحو الإجمال يمكن أن يشار إلى الروايات التي وردت في الكافي الجزء الأول صفحة 149 باب الرد إلى الكتاب والسنة وانه ليس شيءٌ من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء فيه كتابٌ أو سنة أصلاً لا يوجد هناك واقعة إلا ولها أصلٌ في الكتاب والسنة طبعاً ثقة الإسلام الكليني ينقل هنا في هذا الباب عشرة روايات في هذا المجال هذه الروايات بحسب ما ورد في مرآة العقول للعلامة المجلسي في الجزء الأول صفحة 202 الحديث الأول ضعيفٌ، الحديث الثاني ضعيف، الحديث الثالث مجهول، الحديث الرابع صحيح، الرواية هذه عن أبي عبد الله الصادق قال سمعته يقول ما من شيء إلا وفيه كتابٌ أو سنة من هنا استند الاخباريون إلى هذه النصوص قالوا إذن لا معنى للاستناد إلى العقل لماذا؟ باعتبار انه ما من شيء وإلا فيه كتاب أو سنة إذن ما دور العقل؟ وهذا هو الذي ذكره بعض الأعلام قالوا نحن لم نجد مسألة حتى في الأبحاث العقلية المفصلة من اجتماع الأمر والنهي من مقدمة الواجب من عشرات المسائل الأخرى الأصولية التي يبحث عنها في الدليل العقلي وتتذكرون نحن في شرح الحلقة الثالثة شرحنا الحلقة الثالثة ثلاث مجلدات قلنا الدليل العقلي السيد الشهيد يقول نحن لم نجد مسألة واحدة قال فيها العقل ولا يوجد أمرها في الكتاب والسنة نعم العقل حجة إلا انه نحتاج إليه أو لا نحتاج إليه؟ وهذا على خلاف مبنى الاخباريين والاخباريون قالوا العقل ليس بحجة السيد الشهيد يقول لا، العقل حجة ولكنه له حاجة أو سالبة بانتفاء الموضوع؟ يقول لا، لا حاجة إليه لأنه لا يوجد عندنا مورد لم نجد فيه اثر في الكتاب والسنة.

    الحديث الرابع صحيح إذن هذه رواية واحدة صارت، الحديث الخامس ضعيف، الحديث السادس مرسل، الحديث السابع ضعيف، الحديث الثامن مجهول، الحديث التاسع صحيح، الحديث العاشر موثق إذن من هذا الباب بناءاً على مبنى العلامة المجلسي لم يصحح منها إلا ثلاث روايات وبعض هذه الروايات لا علاقة لها بالبحث يعني ما صححها ليس لها مرتبط مثلاً الحديث التاسع يقول صحيح عن أبي عبد الله الصادق قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم ونحن نعلمه ماذا علاقته إلى ما من واقعة إلا ولها حكم أصلاً كل علاقة لا توجد بين هذه الرواية وبين ما من واقعة ولها ماذا؟ هذا تشير إلى ما مضى وما يأتي في الأمور التكوينية وغيرها موجود في الكتاب ونحن نعلمه أساساً الرواية أيضاً مرتبطة بالقرآن لا علاقة لها بالكتاب والسنة وهذه الرواية أجنبية عن محل الكلام.

    الرواية العاشرة والتي يعبر عنها موثقة عن سماعة عن أبي الحسن الموسى عليه السلام قال قلت له أكل شيء في كتاب الله وسنة نبيه أو تقولون فيه؟! هذه الروايات التي تجتهدون أو لا تجتهدون؟ في بحث الأصول عندنا هذا البحث بأن النبي والأئمة يجتهدون أو لا يجتهدون هذه من تلك الروايات، أفيه كل شيء كتاب وسنة نبيه أو تقولون فيه قال بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه لا نحن لا نجتهد وإنما كل شيء موجود في كتاب والسنة، هذا الرواية أيضاً موثقة إذن من هذا الباب صحيحة كل الروايات معتبرة ولكن الذي مرتبط ببحثنا روايتان.

    سؤال: هل انه مثل هذه المسألة الكلامية الأساسية المهمة في علم الفقه والأصول هل يمكن أن يكون ما استندها روايتان فقط أو هناك أدلة أخرى؟ من الواضح إنهما خبران آحاد ولا يفيدان إلا ضنى كيف يمكن أن نبني عليه أصل من أصول لمدرسة أهل البيت وهي انه ما من واقعة إلا ولله فيها حكمٌ هل هذا فقط أو هناك أدلة عقلية تثبت هذا الأصل الكلامي ما من واقعة إلا ولله فيها حكمٌ كما قلنا تتذكرون بالأمس قلنا أن جملة من أعلام أهل السنة قالوا لا ليس الأمر كذلك ويوجد لكل واقعة حكم وإنما بعضها لها حكم وبعضها لا حكم لها طبعاً عندما نأتي إلى الشيخ اصف محسني أيضاً لم يصحح من هذه الروايات إلا روايتين أو ثلاث في كتابه معجم الأحاديث المعتبرة الجزء الأول صفحة 68 قال حكم كل شيء في الكتاب والسنة ولم يشر إلا إلى الرواية الرابعة التي قرأناها من أصول الكافي يقول وما من شيء إلا وله كتاب وسنة وكذلك رواية سماعة ابن مهران قلت له أكل شيء في الكتاب ثم هنا يشكل يقول لا يقال أن جملة من الأحكام قد ثبت من العقل والإجماع وفهم مذاق الشرع والأصول العملية العقلية وغيرها، كيف يكون كل شيء في الكتاب والسنة يجيب عند ذلك يقلو الآن ليس بحث حتى أقف عند تفاصيل هذه المسألة هذا فيما يتعلق بهذا الأصل الأول.

    هذا الأصل ما هو دليله؟ ما هي خصوصيات هذه الأدلة؟ ما هي حدود هذه الأدلة ماذا تثبت؟ تثبت الموجبة الكلية، تثبت الموجبة الجزئية أو غير ذلك هذا بعد أبحاث في هذا الأصل الإخوة الذين يريدون أن يبحثون أن يقفوا على هذا الذي يكشف لك الذي قلناه مراراً وتكراراً لا يستطيع أن يكون الفقيه فقيهاً إلا إذا كان متكلماً لماذا؟ لأن هذه مباني كلامية وهذه المباني الكلامية إلا أن يأخذها بعنوان التقليد ممن له تخصص في المباني الكلامية فإذا طبقنا له أن النتيجة تتبع اخص المقدمات فيكون من المقلدين لا أن يكون من المجتهدين هذا هو الأصل الأول.

    الأصل الثاني: وهو انه بعد أن ثبت انه في كل واقعة حكم هل أن هذه الأحكام مشتركة بين الجميع أو مختصة بمن كان يعلمها؟ هذه هي المسألة الثانية وهو انه صحيح أن في اللوح الواقع واللوح المحفوظ في كل واقعة حكمٌ ولكن هذا الحكم هل هو لكل واحد من المكلفين ولكل الإفراد وفي جميع الأحوال أو لا، لمن علم بذلك الحكم فذاك الحكم واجب عليه أو منجز في حقه اما من لم يعلم به يوجد هذا الحكم في حقه أو لا يوجد؟ إذا تتذكرون فيما سبق قلنا أن صاحب الحدائق قال النجاسة من هذه القبيل كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر أو انه نجس أو نحو ذلك فمعناه إذا لا تعلم ليس طاهر ظاهراً بل هو طاهرٌ واقعاً نعم الآن الذوق العام الموجود بين العلماء ماذا؟ طاهرٌ ظاهراً وان كان نجسٌ واقعاً ولكنه صاحب الحدائق يقول هكذا مثال من الأمثلة الشائعة التي عادة هؤلاء التي أهل الاحتياط وأهل السلوك وأهل العرفان الصادق أو الكاذب لا يهمني كثيراً يقول بأنه أكل الحرام فيه آثار وضعيفة حتى على من لا يعلم من هذه الدعوى من قال هذا؟ افترض الآن يجعلون امامك طعام وافترض على الموازين الشرعية مذكى يعني مأخوذ من سوق المسلمين أو ذهبت إلى بيت احد وبطل ما يعطيك طعاماً طاهراً أعطاك طعاماً نجساً هذا يورث قساوة القب أو لا يورث قساوت القلبت؟

    الآن الشارع في ذهنية البعض أن هذا لها اثر تكويني وعرضية شئت أم من حيث الأثر التكليفي أنت معذور اما من حيث الأثر الوضعي إذا تتذكرون يضربون مثال يقولون من قبيل النار اذا وقعت على عبائتك تحرق أو لا تحرق؟ يقول لا اعلم يقول تعلم أو لا تعلم النار تقع على العباءة تحرقه نعم اذا كان هناك اثمٌ اذا كان جهلاً فهو لا يوجد اثم هذا مرتبط بالحكم التكليفي اما الحكم الوضعي ما هو؟ اثره موجود واقعاً اكل غير المذكى له هذا الاثر أو لا يوجد له هذا الاثر؟ انا لم اجد دليل بيني وبين الله نعم قلت لك شائعاً بين خصوصاً هؤلاء الذين سبح وكذا هذا شائع بينهم ولكنه أي دليل علمي لا يوجد عليه.

    الآن الاحتياط حسن وانا لا اريد أن اقول لا تحتاط لكن اريد أن اقول هذا لا يعتني وهذا ما مهتم لا، الموازين الشرعية وعندنا روايات الامام سلام الله عليه قرأنا لكم الرواية أن الامام سلام الله عليه كان يأكل جبناً واحد قال له في هذا السوق يوجد كذا وكذا وانه لعله كذا قال اللجبن واحد نحرم كل ما في سوق المسلمين؟! ما يصير وهكذا وهكذا امثلة كثيرة في روايات اهل البيت موجودة وهذا كله مبنية على أن الاحكام الواقعية على فرض ماذا؟ لكل واقعة حكم هل هي مشتركة بين الجميع أو انها مختصة بمن؟ وهذه المسألة المعروفة هل أن الاحكام الواقعية مختصة بالعالمين بها أو غير مختصة اذا قالوا قلنا مختصة يلزم ماذا؟ يلزم الدور اذا تتذكرون في محله وهناك دفعنا اشكال الدور وقلنا أي اشكال لا يوجد نعم اطلاقات الادلة دالة على ذلك وهذا يفتح باباً كبيراً وواسعاً في علم الاصول وفي علم الفقه اذا قلنا بالاشتراك تأتي مسائل الاجزاء اذا تتذكرون واحدة من اهم مباحث الاصول ما هو؟ مبحث الاجزاء ماذا يعني الاجزا؟ الواقع شيء وانا اتيت بالواقع أو اتيت بحكم ظاهري؟ اتيت بحكم ظاهري.

    سؤال: هل أن الاتيان بالحكم الظاهري يجزي عن الواقع أو لا يجزي عن الواقع؟ من هنا تجد مباحث الاجزاء بشكل مفصل جاءت على هذا الاصل مبنية اصل أن الاحكام كلها ما هي؟ مشتركة، مباحث اتت جعل الاحكام الظاهرية حتى تعرفون كيف أن المباني الكلامية داخلة في عمق المسائل الاصولية وعمق المسائل الفقهية عندنا وعمق المسائل الثواب والعقاب والاخلاق والسلوك وغيرها كلها مبنية على هذا الاصل.

    سؤال: الواقع يوم الجمعة افترضوا الحكم الواقعي يوم الجمعة اقامة صلاة الجمعة بدل صلاة الظهر انا أيضاً من باب التشخيص ذهبت وشخصة ووجدت أن فلان الاعلم وهو قال لا، لا تجب الجمعة في ظهر يوم الجمعة، الآن إمّا حتى تأخير أيضاً لا يوجد وانا ذهبت الى صلاة الظهر وصلاة الجمعة أو لم اذهب؟ لم اذهب وصليت مكانها صلاة الظهر في الواقع أيضاً كانت صلاة الظهر واجبة في يوم الجمعة أو صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة، انا احصل مصلحة الواقع أو ما احصل مصلحة الواقع؟ لا احصل لانه امر تكويني هذا والمصالح والمفاسد واقعية أو اعتبارية؟ قرأنا في علم الكلام وقرأنا أن مبانينا أن الاحكام الشرعية ما هي؟ حصيلة المصالح والمفاسد الواقعية الحقيقية التكوينية اذن انا مصلحة صلاة الجمعة حصلتها أو لم أحصلها؟ لم أحصلها، يوم القيامة انظر بأنه ذاك المقلد المرجع الذي قال بوجوب صلاة الجمعة منطي 7000 بيت قصر في الجنة لماذا؟ يقولون لصلاة الجمعة وهذا المسكين يقولون له انت لم تصلي الجمعة فاذن تحصل ثواب أو لم تحصل الثواب؟ هذا المقلد المسكين يقول انا ما ذنبي انت قلت قلد المرجع وانا قلدت المرجع هو قال لي لا تجب انا ماذا افعل؟ يأخذون من حساب المرجع ويعطونه ماذا يفعلون له هذا المسكين؟

    البعض يتصور بأنه انا عندما اقول الكلام مهم في علم الاصول يقول باعتبار هو السيد درس علم الكلام يقول مهم والا أين اهميتها واين عندنا مسائل كلامية هذه، جنابك بحمد الله تعالى قلدت الاعلم ثلاثين عام أو اربعين عام وبعد ذلك يتضح لك أن هذا الرجل كان ليس اعلم وجئت الى الاعلم والى 50-60-70-80 بالمائة من الذي قالها في السابق هذا يقول غيره ماذا يفعل هذا المسكين؟ جنابك قلت من يقلد بطهارة اهل الكتاب وفي الواقع كان ماذا هذا اهل الكتاب؟ محكومين في النجاسة وكنت تعيش في الغرب أو تعيش في هذه الدول الذي يأتون بالخدام وخدم من دول كذا هذه كانت من اهل الكتاب في بيتك تطبخ وتغسل وكل شيء فانت كنت تصلي بطهارة واقعية أو بنجاسة واقعية؟ افترض هذا محل سجودك كان نجسا أيضاً، واقعاً الم تقولوا في محل السجود الطهارة لابد أن تكون واقعية، فاذا تبين بعد ذلك تكون الصلاة باطلة، هذا المسكين ذهب يوم القيامة نظر بأنه بيني وبين الله 60-70 سنة صلى بالنجاسة فاذن كل صلاته باطلة، ماذا يفعل هناك يقولون له رجعوني الى الدنيا مرة أخرى؟ الى من يحاسب هناك؟ يحاسب المرجع؟ المرجع يقول له بيني وبين الله هذا كذا لابد أن يحاسب ويقف أمام الامام الحجة سلام الله يقول له يأبن رسول الله انت تدري بأنه هؤلاء المراجع كانوا يصيبون جميعاً لماذا جعلتهم حجة حتى انا ابتلي بهذه الابتلاءات؟ ماذا ذنبي انا انت قلت لي فإنهم حجتي عليكم فانا حجة الله انا أيضاً عملت الآن الا من باب التفضل يأتوه شيء والا يستحق أو لا يستحق؟ لا يستحق لانه لم ياتي التكليف على ما هو عليه وعشرات مئات اصلا كل الفقه والاصول قائم على هاتين المسألتين ولهذا الاقايون الاعلام الامامية كثير وقفوا عند هذه المسألة بضرس قاطع مع انه لم يبحثوها الينا في أي مكان انا فقط اذكر لكم بعض الاقوال:

    فرائد الاصول للشيخ الانصاري الجزء الأول طبعة لجنة تراث الشيخ الاعظم صفحة 113 يقول وقد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل الاخبار والاثار الآن أين هذه الروايات المتواترة أين هي ما هو سندها ما هو فقط القاءها القاء المسلمات تواتر ونحن ذكرنا مراراً للأعزة قلنا يعني اذا اريد كثير كثير بيني وبين الله متفائل لعله في كل تراث المسلمين، لعله لا نجد خمسين رواية متواترة في كل تراث المسلمين (ليس تراث الشيعة) خمسين رواية متواترة لا نجد ضمن قواعد التواتر الصحيح وكثير مما يدعى تواتر هو على الجزم واليقين ليس من المتواتر لان التواتر له ضوابط وهذه الضوابط على الاعم الاغلب غير متوفرة في هذه الروايات التي يدعى تواترهم المهم الشيخ الانصاري ادعى التواتر في هذا المجال.

    نأتي الى الاخوند الخراساني في كفاية الاصول قال بان تكون الاحكام مؤدي وان كان خطأ من جهة تواتر الاخبار واجماع اصحابنا الاخيار على أن له تبارك وتعالى في كل واقعة حكماً يشترك فيه الكل ادعاء التواتر واجماع الاصحاب اولا على قاعدة أن لكل واقعة حكم وثانياً انه مشترك بين الجميع، الآن هذا التواتر أين؟ وما هو معقده هذا الاجماع من أين صار حجة؟ ثم كيف أن الاجماع حجة في المسائل الكلامية هذا ابحاث لابد أن تبحث في محلها اذا تتذكرون قلنا بأن السيد الشهيد احصى قال انا احصيت الروايات الواردة في حجية خبر الواحد فاذا هي 170 رواية استدل بها ثم في الاخر يقول على القطع واليقين انها ليست متواترة 170 رواية يقول اقصاه ترجع الى 3-4 روايات وليس اكثر لانه اصل رواتها لا يتجاوزون هذا العدد وان كانت منتشرة وشائعة بين الاصحاب. هذا المورد الثاني.

    المورد الثالث: ما ذكره النائيني في فوائد الاصول المجلد الثالث صفحة 12 قال وقد ادعي تواتر الادلة على اشتراك الاحكام في حق العالم والجاهل ونحن (هذا القائل الميرزا النائيني علم من اعلام بل هو استاد كل هذه الطبقة التي الان يعبر عنهم بالمراجع وفقهاء واصوليين) يقول وقد ادعي هذا التعبير اولا واضح ما يقول وقد تواترة يقول ادعي اولا يوجد ادعاء في هذا المقام، وقد ادعي تواتر الادلة على اشتراك الاحكام في حق العالم والجاهل ادعي انت نظرك ماذا؟ قال ونحن وان لم نعثر على تلك الادلة ماشاء الله الميرزا النائيني يقول عثرنا على دعواهم أو لم نعثر؟ لا، واقعاً ليس موجوداً ولكن انت ماذا تقول؟ تقول الشيخ الاعظم ادعة يعني يعقل بلا علم قال ولهذا هيبة الشيخ الاعظم ماذا تفعل؟ تأخذ اثرها وتقضي على كل حقيقة اخر، صاحب الكفاية قال متواتر بينك وبين الله ممكن صاحب الكفاية؟!

    كان أحد أساتذتنا الكبار يقول اذا اجتمع ثلاثة من الاعلام فلان وفلان وفلان انا اقطع حكم الشارع من حقه بيني وبين الله والقطع حجة ولكنه انا مقصودي هيبة العلماء أو هيبة العالم أو هيبة المحقق قد تأخذ اثراً كما قلنا مراراً أن الشيخ الطوسي بعد مائة عام استطاع احد يخالف الشيخ الطوسي أو لم يستطع؟ لم يستطع الى أن جاء ابن ادريس الحلي وابن ادريس الحلي هذا ايضاً بعد مائة عام قال شيء وكفر واسقطع عن الاعتبار وانتم تراجعون الكلمات الذين قالوه في حق ابن ادريس لانه خالف الشيخ، انظروا ما هذا الذي انا عبرت عنه ضرورات علمائية وضرورات زمانية والزمان كما يمتد اكثر يعني قدسية الى من؟ لان الحادثة التي عندك ما فيها قدسية ولكنه بعد خمسين سنة هذه نفس الحالة ماذا تصير؟ طبعاً الزمان والمكان له كثير اثر وانت من تذهب الان زيارة الامام الرضا سلام الله وزيارة الامام الحسين بيني وبين الله انت زائر خمسة ايام أو اربعة ايام يومية 12 ساعة تقضيه داخل الحرم لانه بالنسبة اليك شيء جديد اما اسأل اهالي تلك المنطقة اهالي كربلاء، اهالي الامام الرضا يقول والله اذا صار عندي مجال بالشهر مرة ازور الامام الرضا لانه هذا القرب المكاني له اثره والقرب الزماني له اثره ولذا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان يأتي الى مكة لا يبيت في مكة وذكر جملة من الاعلام أن سببه أن بيتوتته في مكة كانت تقل اشتياقه الى المسجد الحرام فكان لا يبيت فيها ابداً.

    في عبارات الشيخ النائيني يقول وان نحن لم نعثر على تلك الادلة سوى بعض اخبار الاحاد التي ذكرها صاحب الحدائق في مقدمات كتابه ويوجد روايات احاد وانت تريد أن تبني عليها هذا الاصل الا أن الظاهر قيام الاجماع انتهى، هذه التي انا اعبر عنها هذه الاجماعات العلمائية هذه الضرورات العلمائية هذا ضرورة المذهب انتهى الا انه قيام الاجماع بل الضرورة على ذلك ومن هنا كان الجاهل المقصر معاقباً مبنياً على هذا الاصل من أين تقولون أن المقصر معاقب لانه الاحكام شاملة للجاهل فاذا قصر في تحصيلها ماذا يصير؟ اما هذا الاصل ثابت أو غير ثابت فاذا لم يثبت بعد الجاهل المقصر معاقب أو غير معاقب؟ غير معاقب فضلاً عن القاصر وهذا يفتح لك باب ما بعده فتح في علم الفقه انه كثير من الناس يقومون باعمال وهم جاهل هذا مشمول بالحكم الواقعي أو ليس مشمول؟ فان قلت اشتراك الاحكام هذا مشمول كما الان كثير من المسائل خصوصاً في العلاقات الزوجية وغير العلاقات الزوجية العقد على ذات البعل أو في العدة أو انه كذا أو الى آخره.

    هذه كلها تقول يورث الحرمة الابدية عالماً كان بالحكم أو جاهلاً هذا لماذا جاهلاً لا تشملها؟ باعتبار عندك قاعدة الاشتراك أو تقول الاحكام الواقعية شاملة للجاهل أيضاً اما من اول الامر اذا قلت لا دليل عندنا على أن الاحكام الواقعية تشمل الجاهل أيضاً اذن هذا كان عنده تكليف أو ما عنده تكليف؟ الان لو علم وخالف نعم يكون مسؤولاً وهكذا عندك في باب الصلاة وهكذا عندك في باب العبادات وهكذا عندك في باب الحج في كل هذه الابواب كثير من الامور تقوم بها جهلاً وان كان جهلاً تقصيرياً مقصراً لا انه جهلاً قصورياً هذا مبني على أن تقول بأنه الاثار ترتب بشرط قاعدة الاشتراك بين العالمين وبين الجاهلين هذا الاصل الثاني، هذا البحث أيضاً بامكانكم أن تراجعون نحن بقدر ما يحتاج له البحث وقفنا عند شرح الحلقة الثالثة في المجلد الأول الدليل الشرعي صفحة 251 تحت عنوان شمول الحكم للعالم والجاهل قلنا اولاً دعوى استفاضة الاخبار بعد ما قلنا تواتر والا الميرزا النائني قال لم نعثر الآن احتراماً دعوى استفاضة الاخبار.

    ثانياً: التمسك باطلاق الادلة.

    ثالثاً: الوجه الاجماع، الدليل العقلي.

    رابعاً: استحالة اختصاص الحكم بالعالم به هذه ادلة ذكرناها.

    بناءاً على هذه المقدمتين طبعاً وفي المقدمتين معاً لنا كلام مفصل ولذا الان انا لم اريد أن ادخل في بحث معنايي مع الشيخ اللنكراني لانه اذا نريد أن نقول بانه المقدمة الاولى غير تامة أو اطلاقها غير تام الاولى أو الثانية هذا الاختلاف يكون اختلافاً مبنائياً انا الان ما اريد أن ادخل في البحث المبانئي في الشيخ وانما في البحث البنائي فقط ما هو تقريب الاستدلال؟ فقط نقرب الاستدلال انشاء الله توضيح يأتي يوم السبت يقول: بأنه اذا قلنا أن الزمان والمكان والظروف المحيطة بموضوعات الاحكام الشرعية لها مدخلية في موضوعات الاحكام الشرعية فاذا تبدلت تلك الظروف، وصرنا في ظروف أخرى هذه الظروف الاخرى الشارع بيّن حكم تلك الظروف، هذه الظروف الاخرى بين حكمها أو لم يبين حكمها؟ لم يبين حكمها، اذن يلزم أن لا يكون لكل واقعة حكم، الشارع بين احكام المخاطبين والمشافهين اولئك بين حكم اما في زماني بينها أو لم يبين؟ لم يبين.

    اذن اولاً يلزم عدم وجود حكم لكل واقعة وهذا خلاف قاعدة الاولى طبعاً هو لم يبينه بهذه الطريقة حتى يكون الوجه وجهاً فنياً هذا المطلب الأول في تقرير الاستدلال، المطل الثاني: يقول حتى لو قلنا بأنه بيّن فذاك الحكم لذيك الطبقة فحكمي أو ليس بحكمي؟ لا، ليس بحكمي اذن الاحكام ليس بمشترك بين العالمين وبين الجاهلين فقط هذه احكام اولئك تشملني أو لا تشملني؟ لا تشملني اذن تنخرم القاعدة الثانية انظروا في عبارته في قواعد الفقهية الجزء الأول صفحة 308 يقول انه قد ثبت في محله بمقتضى الاخبار وتسلم الاخيار (مقتضى الاخبار يعني ادعاء التواتر، تسلم الاخيار يعني ادعاء الاجماع لانه هم يعرفون المشكلة أين) انه لا يخلو شيء من الوقائع المبتلا بها عن حكم من الاحكام الالهية هذا اصل والاصل الثاني وان الاحكام ما هي؟ مشتركة بين العالمين وبين الجاهلين فاذا ثبت حكم لاحد مثل زرارة كما قرأنا اعد، اغسل، صم الى اخره فاذا ثبت حكم لاحد مثل زرارة في المثال المتقدم فاللازم الحكم بثبوته لغيره أيضاً لماذا؟ يقول اذ مع عدم ثبوته لغيره لابد من الالتزام بخلو نفس هذه الواقعة بالاضافة الى غيره عن الحكم لانه هذا بيّن حكم زرارة حكمي بينه أو لم يبينه؟ لانه هو مختصة بتلك الظروف فينافي ما دلت عليه الاخبار والتزم به الاخيار فقط يشير الى المقدمة الاولى طبعاً ببيان اخر لابد أن يشار الى المقدمة الثانية التي بيانها يأتي يوم السبت.

    والحمد لله رب العالمين.

    27 ربيع الثاني 1436

    • تاريخ النشر : 2015/02/17
    • مرات التنزيل : 2236

  • جديد المرئيات