نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (505)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان الكلام في الوجه السابع قلنا أن هذا الوجه ذكره الشيخ اللنكراني في القواعد الفقهية وبيّنا انه يستند إلى أصلين أو إلى مقدمتين:

    المقدمة الأولى: انه ما من واقعة إلا ولها حكم واقعي.

    المقدمة الثانية: أن هذه الأحكام الواقعية مشتركة بين العالمين وبين الجاهلين إلى حد سواء وبيّنا في بحث السابق بأنه الآن لسنا بصدد تحقيق بين المقدمتين وإنهما تامتان أم لا وإنما البحث على بناءاً على صحة هاتين المقدمتين أمّا إذا ثبت عدم تمامية كلتا المقدمتين أو احدى المقدمتين فبطبيعة الحال أن هذا الوجه يسقط عن الاعتبار أيضاً ولذا نحن الآن لا ندخل الإشكال أو البحث في المبنى وهو انه أن هاتين المقدمتين تامة أم غير تامة نفترض صحة هاتين المقدمتين ومن هنا أشار كما اشرنا في البحث السابق في الجزء الأول من القواعد الفقهية صفحة 308 و309 قال فإذا ثبت حكم لأحد مثل زرارة فإنه مع عدم ثبوته لغيره إمّا يلزم انتقاض المقدمة الأولى وهي انه خلو الواقعة عن الحكم وإمّا يلزم انتقاض المقدمة الثانية وهي أن الأحكام ليست شاملة للجميع على حد سوى فإذا قلنا أن تلك النصوص الروائية مختصة بذلك الزمان يلزم احد المحذورين المتقدمين لان في الزمان اللاحق عندما اختلفت الظروف.

    إذن توجد له واقعة وليس لها حكم في لوح الواقع إذن خلو الواقعة عن الحكم وهذا خلف ما ثبت في المقدمة الأولى هذا إذا قلنا بأنه لا حكم أو إذا قلنا أن هذا الشخص ليس مشمولاً لذلك الحكم لأنه فرضنا أن الحكم مختصة بتلك الطبقة وذلك الزمان ولا مشمولاً أفراد هذا الزمان أو الزمان اللاحق هذا معناه انتقاض المقدمة الثانية وهي عدم شمول جميع الأحكام للعالم والجاهل على حد سواء.

    إذن بناءاً على هاتين المقدمتين لو قلنا الآن نقرره بعد ليس من كلامه كلام الشيخ اللنكراني لو قلنا بأن الزمان والمكان والظروف داخلة أو مؤثرة في موضوعات الأحكام الشرعية كما هو مبنى تاريخية هذه الموضوعات إمّا يلزم خلو الواقعة عن الحكم وإمّا يلزم عدم شمول الأحكام الواقعية للجميع على حد سواء فيكون من نحو القياس الاستثنائي وهو انه لو قلنا بالتاريخية للزم إمّا خلو الواقعة عن الحكم وإمّا عدم شمول الأحكام للجميع والتالي بشقيه باطلٌ فالمقدم مثله يعني لا يمكن أن نقبل بتاريخية موضوعات الأحكام الشرعية ومدخلية الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية فيثبت الاشتراك وتثبت قاعدة الاشتراك.

    هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في هذا الوجه به الإضافات التي أضفناها إلى الوجه ليكون وجهاً فنياً على القواعد التي ذكرها الأصحاب هذا الوجه تامٌ أو ليس بتام؟ في الواقع انه بغض النظر كما قلنا عن المبنى وعن المقدمتين صحيحة أو غير صحيحة توجد ملاحظتان أساسيتان.

    الملاحظة الأولى: وهو انه اخذ في هذا الوجه في كلام الشيخ اللنكراني قدس الله نفسه اخذ أمرٌ على نحو المصادرة على المطلوب اساساً هو المدعى اخذ المدعى في أصل الاستدلال انتم تعلمون بأنه عندما أنت تدعي شيئاً لابد أن يأتي الدليل لإثبات المدعى ليس أن يكون نفس المدعى جزئاً من الدليل إذا صار المدعى جزئاً من الدليل هذه مصادرة على المطلوب هذا أول الكلام نحن بحثنا فيه ونزاعنا فيه إشكالنا فيه فلا يمكن أن يؤخذ المدعى جزئاً من الدليل التقرير على إثبات المدعى نحن نريد أن نثبت أن الإنسان ميت هذا المدعى لا يمكن عندما نقول إثبات أن الإنسان ميت بالدليل نأخذ نفس موت الإنسان هو المدعى هذا كيف أن يمكن أن يؤخذ بالدليل هو انه لا يمكن أن يؤخذ المدعى جزئاً من الدليل لإثبات المدعى وإلا يلزم المصادرة على المطلوب.

    الآن ما هو الذي اخذ؟ (هذه عبارات الشيخ اللنكراني في الوجه) يقول فإذا ثبت حكم لأحد مثل زرارة في المثال المتقدم لا تنقض اليقين بالشك، أو اعد الصلاة لأنه هذه الأحكام صدرت في شخص زرارة نحن نريد أن نعممها لغير زرارة أيضاً يقول فإذا ثبت حكم لأحد مثل زرارة في المثال المتقدم، متى يمكن تعميم هذا الحكم الثابت لزرارة لغير زرارة أيضاً؟ قال فاللازم الحكم بثبوت ذلك الحكم لغير زرارة ممن هو مثله في الجهات الراجعة إلى الحكم إذن لابد من إحراز جهات الاشتراك بين زرارة وبين غير زرارة فإذا أحرز الاشتراك عند ذلك نقول أن الحكم الثابت لزرارة ليس لشخص زرارة وإنما لكل هو مثل ماذا لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحدٌ إذا ثبت مرة أن الحكم يثبت لزرارة أو لطبقة من الناس بعنوان انه زرارة لخصوصية لزرارة بطبيعة الحال أنه يسري إلى غيره أو لا يسري إلى غيره؟ لا، لا يسري إلى غيره وأخرى يثبت له لا بعنوانه بل لأنه في الحيثيات التالية انه إنسان، مسلم، مؤمن، مكلف، له كذا كلما يوجد في هذا الشرائط يثبت له الحكم.

    اذن اذا احرزنا أن غير زرارة أو غير اولئك الذين في ذلك الزمان هو حكمهم أو غيرهم كان مثلهم مثل من في زمان الامام لا اشكال أن الحكم سارٍ مشتق ولكن الكلام اذا تغيرة الشروط والزمان والمكان نحرز المثلية أو نشك في المثلية اذن كيف يمكن اجراء الاجتماع ولكنه هو اخذه في الدليل قال ممن له مثله في الدار هذا لا اشكال انه اذا كان مثله في الجار قاعدة الاشتراك شاملة هذا الحديث ليث من مثله في الاشتراك انما الكلام في الاختلاف في الجهات في الزمان والمكان والظروف فاذا شككنا أن الموضوع باقٍ أو ليس بباقٍ لا يمكن أن نقول باقٍ لانه لعدم تشابه الافراد ولعدم تشابه الطبقات هذا الذي نسميه المصادرة على المطلوب انت اخذت قيد قلت ما هو؟ قال فاللازم الحكم بثبوته لغيره ممن هو مثله في الجهات هو كلمنا في هذا وهو اذا اختلف الزمان واختلفت الظروف واختلفت الاوضاع الاجتماعية هذا مثله أو غيره؟ لا اشكال انه ليس مثله.

    سؤال اذا تغيرت الظروف هل يبقى الحكم الثابت لذلك الموضوع أو يتغير؟ بعد لا يمكن الاستناد الى هذه القاعدة وهي قاعدة الاشتراك أو هذا الدليل لان هذا الدليل اخذ فيه أن يكون مثله في الجهات والان مثله في الجهات أو مختلف في الجهات؟ مختلف في الجهات اذن هذا الوجه غير تام اذن هذا الوجه الملاحظة الاولى التي ترد عليه وهو انه اساساً محل النزاع شيء والاستدلال الذي ذكر شيء آخر محل الاستدلال ومحل البحث ومحل النزاع اذا اختلفت الجهات والدليل الذي اقيم اذا اتحدت الجهات وهذا غير ذاك نعم يبقى عندنا بحثٌ لعله اشرنا اليه فيما سبق الان اؤكده مرة أخرى وهو أن الموضوع عندما نقول اذا اختلفت الجهات اختلف الموضوع تغير الموضوع ما هو المراد من تغير الموضوع، تغير الموضوع على نحوين:

    النحو الأول من تغير الموضوع هو تغير الموضوع الداخلي أن يتحول من شيء الى شيء آخر كما ضربوا امثلة كثيرة اذا تتذكرون امثلة كثيرة هذا مستمسك العروة الوثقى هذه الامثلة التي تذكر عادة في باب الاستحالة كالعذرة تصير تراباً في طبيعة الحال الان الموضوع محفوظ أو غير محفوظ؟ لا، بيني وبين الله فان العذرة له موضوع لها حكم والتراب موضوع اخر له حكم آخر أو الخشب المتنجس تحترق فتكون رماداً من الواضح أن الخشب شيء والرماد شيء آخر أو البول أو الماء المتنجس يكون بخاراً فانه الموضوع محفوظ أو متغير؟ متغير، أو يكون الكلب ملحاً يتحول من حالة الكلبية الى الملح وهكذا كالنطفة تصير حيواناً والطعام النجاس الى آخره، مرة هذا النحو من التغير هذا الذي عبر عنها في كلمات الفقهاء بأن الاستحالة من المطهرات اذا تأتون الى الان مطهرات واحدة من المطهرات ما هو؟ الاستحالة غير الانقلاب (الانقلاب مطلب آخر) أن يتحول الشيء الى شيء آخر الآن وقع بحثٌ مفصل بين الاعلام أن المراد من الاستحالة ماذا؟ هل المراد من الاستحالة التحول النوعي من نوع الى نوع آخر؟

    ثم اذا قلنا تحول النوعي مرادنا من تحول النوعي يعني الانواع التي ذكرت في الفلسفة؟ ما دخل الابحاث الفلسفية في مسألة التحول اذا كانت عبارة السيد في العروة يقول الاستحالة وهي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية الى صورة أخرى من هنا ذكر جملة انا اقول هذا لان نأتي الى الصنف الثاني من التحول أو الاستحالة أو تغير الموضوع اساساً ذهن عموم فقهاء الامامية حتى فقهاء العامة انه ماذا عندما يقول استحالة مرادنا أي نو من الاستحالة؟ هذا النوع الأول من الاستحالة هذا النوع الأول من التحول هذا النوع الأول من التغير وانا اصطلح عليه بالتغير الطاهري يعني الشيء يتحول من شيء الى شيء آخر هنا بشكل واضح وصريح كل هؤلاء الاعلام قالوا لا يوجد عندنا دليل على أن الاستحالة من المطهرات، عندنا دليل أن الماء من المطهرات أما أن الاستحالة من المطهرات هذا لا يوجد عندنا دليل لا آية ولا رواية ولهذا تجد أن السيد الحكيم وصاحب الجواهر وغيره وغيره صرحوا قالوا لا يوجد عندنا دليل من الايات والروايات دلت على أن الاستحالة من المطهرات.

    يقول هذه عبارته انه اساساً فسرت كذا وكذا واذ لم يقع عنوان الاستحالة موضوعاً لحكم المطهرية في الكتاب أو السنة، لا يوجد عندنا عنوان في الاية المباركة أو الرواية تقول اذا استحال الشيء فهو ماذا؟ اذا كان نجساً فيكون طاهراً، لا يوجد عندنا شيء حتى نبحث ما هو التعريف تعريف الاستحالة مرة أن العنوان ورد في الاية أو الرواية فنبحث عنه، ما هو المراد من هذا العنوان لغة عرفاً استحالة ونحو ذلك لكن هذا العنوان لم يرد عندنا في آية أو رواية فتمسكوا بمعاقد الاجماع وانما وقع في بعض معاقد الاجماع المعتد بها اجماعات ولذا نفس هذا الذي اشرنا اليه تجدون انه صاحب الجواهر أشار اليه، هذا المستمسك في المجلد الثاني صفحة 88 وهكذا صاحب الجواهر المجلد السادس صفحة 266 قال على المشهور بين الاصحاب نقلاً وتحصيلاً شهرة كادت تكون اجماعاً بل هي في جامع المقصاد وووالى غير ذلك لا يستدل لا بآية ولا برواية صفحة 266 المجلد السادس من الجواهر، ولكنه سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه قال اساساً أن اعلام الفقهاء واقعاً اضاعوا اوقاتهم بلا موجب لانه اساساً في تحول الشيء الى شيء آخر اصلاً لا معنى للمطهرية هذا موضوع له حكم وهذا موضوع آخر وانتم تقولون المطهر ما معنى مطهر؟ يعني الموضوع يكون محفوظاً كان نجساً فصار طاهر هو في الاستحالة الموضوع باقي أو ليس بباقي؟ ليس باقي اساساً ما معنى مطهر؟ انت تقول هذا طهر يعني هذا قبل هذه الحالة كان نجساً وبعد هذه الحالة نفسه صار ماذا؟ صار طاهراً يعني الموضوع محفوظ في النجس وفي الطهار نعم حكمه كان النجاسة صار حكمه الطهارة مع اننا في الاستحالة الموضوع محفوظ أو متغير؟

    اذن لابد أن ننظر الى الموضوع الجديد اذا كانت الادلة دالة على طهارته نقول طاهر اذا كان دالة على نجاسته نقول نقول نجس اذن لا يمكن عد الاستحالة من المطهرات، ولهذا عبارته في التنقيح التي هذه نكتة مهمة المجلد الرابع صفحة 168 يقول ومما ذكرنا اتضح أن عد الاستحالة من المطهرات لا يخلو عن تسامح ظاهر لماذا؟ حيث أن الاستحالة موجبة لانعدام موضوع النجس أو المتنجس عرفاً لا انها موجبة لطهارته مع بقاء الموضوع بحاله انما يقال مطهر الان انت عندك شيء نجس تقول الماء مطهر يعني ماذا؟ يعني الموضوع محفوظ ولكنه يزيل عنه النجاسة اما في الاستحالة الموضوع ليس محفوظ موضوع ما كان عندنا وكان عندنا موضوع هو الكلب وكان نجساً والان عندنا موضوعٌ هو الملح كان عندنا موضوع هو الخشب المتنجس الان عندنا موضوع هو الرماد أي علاقة بين الخشب المتنجس وبين الرماد هذا موضوع وذاك موضوع وهذا الموضوع الان حكمه الطهارة كل شيء لك طاهر ليس استحالة ولهذا يقول حيث أن الاستحالة موجوبة لانعدام الموضوع نجس أو متنجس صرفاً لا انها موجبة لطهارة النجس أو المتنجس مع بقاء الموضوع بحاله ولعله نظرهم قدس الله اسرارهم الى أن الطهارة ثابتة مع الاستحالة لا انها رافعة للنجاسة ليس رافعة الاستحالة ليس رافعة للنجاسة وانما الطهارة الموجودة نقول هذا كل لك طاهر هذا النوع الأول من التغير ومن التحول.

    السؤال المطروح الذي عموماً فقهاءنا لا يوافقون عليها وهو أن الموضوع نفسه محفوظ لم يتغير وهو زيد هذا زيد نفسه تغير منه شيء؟ لا، لا صار تراباً ولا صار ملحاً ابدا هو هو ولكن الظروف والشروط والعلاقات التي كانت تحكمه تبدلت من شيء الى شيء آخر هل تبدل هذه العلاقات والظروف والزمان والمكان يؤثر فيغير الموضوع كما أن الاستحالة تغير الموضوع أو لا تغير الموضوع؟! عموم العلماء علماء الامامية وغيرهم يقولون هذه العلاقات الخارجية تغير الموضوع أو لا تغير الموضوع؟ لا تغير الموضوع اذن لا علاقة لنا الان يعيش في قرية أو يعيش في عصر العولمة ابدا لا فرق مثال: الان انت زيد امامي جالس وبكل خصوصياتك من عقلك وتكليفك واسلامك وايمانك كله على ما هو عليه اذا كنت في هذا المكان يقال لك صلي قصراً اذا صرت في هذا المكان يقال لك صلي تماماً.

    سؤال: انت تغيرة أو مكانك تغيرة؟ انت ما تغيرة وعلى حالك ابداً كل شيء ما يتغير كل حالاتك من طولك وعرضك أو تكليفيك واسلامك وزمانك كله واحد بس ماذا يتغير عندك؟ تغير المكان هذا تغير المكان يغير موضوع الحكم الشرعي أو لا يغير؟ لا يغير، نعم كنت مقيماً يقول اتم الصلاة اذا كنت مسافراً يقول قص في الصلاة هذا التغير أين حاصل؟ مثل الاستحالة؟ الجواب: كلا، الموضوع هو هو لا يتغير داخلياً وانما تغيرت علاقته بالمكان كان في مكان يسمى فيه مقيماً والان في مكان يسمى فيه مسافراً هذا تغير الموضوع داخلياً؟ ابدا ليس مثل الاستحالة.

    مثال آخر: جنابك قبل أن يكون عندك مالٌ يقول المولى حج أو لا يقول؟ لا يقول لك اذا صار عندك مال ماذا يقول لك؟ حج هذا من الذي تغير مثل الاستحالة تغير الموضوع؟ لا، الموضوع هو زيد بكل ولكنه صار عنده شيء وهو يملك مالاً أو لا يملك مالا، هذا يملك مالاً ولا يملك مال يغير الموضوع أو لا يغير الموضوع؟ هذا امامك غير الموضوع.

    مثال ثالث: الان أنت زيد عندك ماءٌ يقول توضئ ليس عندك ماء يقول تيمم هذه كلها امثلة مرتبطة بتغير الموضوع ولكنه الموضوع داخلياً على حاليه لم يتغير منه شيء وانما علاقاته وروابطه تغيرت.

    السؤال المطروح هنا في مسألة التاريخية لانه كثير من الاعزة من تأتي اسألتهم أو بعض استفاماتهم اجد الان مسألة التاريخية ليس واضحة في اذهانهم هذا الذي قاله السيد الامام وقرأناه لكم هذه العبارة فإن المسألة ذات الحكم في الزمان السابق قد يترتب عليها حكمٌ آخر بحسب اختلاف العلاقات والروابط الحاكمة على السياسة والاجتماع والاقتصاد وغيرها من الامور نفس الموضوع لم يتغير داخلياً لم يتغير من الذي تغير؟ هذه العلاقات الحاكم هذه العلاقات الحاكمة تغير موقع الموضوع أو لا تغيره؟ نظرية التاريخية تقول تغيرها اذا كان تحت الوجوب قد يكون الان تحت الحرمة، اذا كان تحت الحرمة قد يكون تحت الاباحة يغيره ومع انه ماذا يتبدل واقعاً هو لم يتبدل وهو هو وهذا يفتح باباً واسعاً باباً فنفتح منه الف باب في عملية الاستنباط وهو انه الى هنا كان الفقهاء يبحثون وظيفتهم الاصلية هو استنباط الاحكام الشرعية كان كل همهم أن يستنبطوا حكم الموضوع ما هو ولا يبحث احد عن الموضوع ما هو لماذا؟ لانه يفترضون أن الموضوع ما هو؟ مشترك ومتفق عليه لا يتغير ثابت من زمن النبي وان يرث الله الارض ومن عليها.

    اذن يبحث عن الموضوع أو لا يبحث عن الموضوع؟ لا يبحث عن الموضوع لماذا؟ لان الموضوع يتغير أو لا يتغير؟ ثابت، أما الان بناءاً على هذا المبنى؟ لا، الاحكام عموماً 99 بالمائة منه ما هو؟ ثابتة وانما الذي يتغير ما هو؟ الموضوع ينتقل من موقع الى موقع آخر يوجد عندنا شك في حرمة الربا نحن؟ احل الله البيع وحرم الربا لا يوجد فيها شك اصل قرآني ثابت ولم يختلف عليه احد من علماء المسلمين أن الربا ما هو؟ انما الكلام كل الكلام أن الربا ما هو، هل في مجتمع لا يوجد فيه تصخم (يعني تورم) كالمجتمع الذي يوجد فيه تضخم أو يختلف من الناحية الاقتصادية؟ فقهاء عموم العقلية الحاكمة على الفقه الامامي وغير الفقه الامامي يقول ماذا؟ لا علاقة لنا بأنه يوجد تضخم أو لا يوجد تضخم أي زيادة تأخذ فهي حرام ولذا الان هم استفتي أي من تشاء في حوزاتنا العلمية يقول هذه البنوك التي تأخذ الزيادة وتعطي الزيادة هي حرام لماذا؟ لان هو ليس له أن الاقتصاد مصابٌ بداء التورم والتضخم أو غير مصاب بداء التورم والتضخم؟

    سؤال: لماذا الان هذه جمهورية الاسلامية سنوياً يزيدون رواتب الموظف إما 15% إما 20% إما 25% انتم تتصورون بأنه يزيدون الرواتب؟ لا، لا يوجد زيادة في الرواتب هذه ما هي؟ القدرة الشرائية لمائة الف تومان قلت فهو يريد أن يبقيك انه ماذا؟ فقط القدرة الشرائية لك لانه يوجد تضخم في البلد يعني عدد المال يزيد ولكنه السلعة التي في مقبالها ثابتة انت عندك عشرة سيارات فاذا في قبالها مائة مليون درهم كل سيارة قيمتها عشرة ملايين اذا بقت عشرة السيارات ثابتة ومازاد الانتاج صار عشرين سيارة ولكنه بيد الناس صارت كل سيارة كم قيمتها؟ عشرة ملايين اذا بقة عشرة سيارات ثابتة ما زاد الانتاج صار عشرين سيارة ولكنه صار بيد الناس مائتين مليون درهم في مقبال كل سيارة كم يصير؟ عشرين مليون، يعني انت عندما تأتي تريد أن تنافس هذه قيمة السيارة كم تصير؟ ليس عشرة ملايين لانه في مقابلها كم يكون نقود ورق؟ عشرين مليون هذا كيف يصير؟ هذا عندما يصير الدولة أو النظام الاقتصادي في البلد انتاجه اضعف من قدر المال الذي يطبعه في قباله يعني افترض انتاجه ونمووه خمسة بالمائة كم يطبع فلوس في قباله؟ اذا طبع خمسة بالمائة كان مائة مليون وطبع خمسة بالمائة يعني صارت 105 تضخم صفر أمّا اذا طبع في مقابل خمسة بالمائة عشرة في المائة اضافي كم صار عندك تضخم اضافي؟ خمسة بالمائة اذا طبعة عشرين بالمائة تضخم كم يصير؟ عشرين بالمائة، اذا طبعة خمسين بالمائة كم يصير؟ خمسين بالمائة انت بينك وبين الله اقتصاد أو تجارة لا تضخم فيه واقتصاد فيه تضخم قبل سنتين اعطيته عشرة ملايين وعشر ملايين لك كنت تأخذ بها سيارة الان بعد سنتين ماذا يرجع اليك؟ عشرة ملايين تستطيع أن تشتري بهذه السيارة أو قيمتها نصف؟ صارت عشرة ملايين فاذا اعطاك عشرين مليون هذه ربا أو انه مالك رجعها اليك؟ اذا تحسب من حيث العدد زيادة أما اذا تحسب من حيث قيمة الشرائية توجد زيادة أو لا توجد زيادة؟ لا توجد زيادة الشارع عندما قال احل الله البيع وحرم الربا مقصوده الزيادة العددية أو مقصوده ماذا؟ القيمة الشرائية أو القدرة الشرائية أي منهما؟

    قد تقول ظاهر الدليل يقول الزيادة العددية انا من حقي اقول لا اجتهادي يقول لا مراد من القيمة القوة الشرائية له اذن عشرين اخذها لابد أن ينظر قبل سنتين الى يومنا هذا كيف حصل تضخم بقدر التضخم يعنطي كيف؟ الزيادة ليس بعنوان ربا بعنوان يرجع لي ما اخذ مني لماذا؟ لان القرآن يقول لا تظلمون ولا تُظلمون، اذا اعطاني العشرة ظلمني والقوة الشرائية لي ضعيفة صارت انا كنت في ذلك الوقت مع عشرة ملايين اشتري بها سيارة الان بالعشرة ملايين لا يستطيع أن اشتري سيارة أن ظلمني أو لا ظلمني؟ ولهذا تجدون يوم على يوم في المجتمع الديني المتدين يقرض أو لا يقرض؟ لا يقرضك لماذا؟ لانه بيني وبين الله يُظلم يقول لك على من؟ انا ما اريد هذا الثواب انا اريد ثواب بشرط أن لا يكون ظلم عليك هذا ابسط الامثلة.

    اذن وظيفة الفقيه الاصلية هي ليست بيان الاحكام بيان موضوعات الحكم الشرعي أن هذا الموضوع الان يصدق عليه حرام أو يصدق عليه واجب أي منهما؟ ولهذا يوجد مؤسسة الان في قم وظيفتها تشخيص الموضوعات وانا دعيت هذا تكلمت معهم قلت هذا يفتح لنا بابٌ قلت نعم هذا البحث في الموضوعات وهذا هو مبنى السيد الامام قدس الله نفسه انتم لو تذهبون الى فتاوى سيد الامام قدس الله نفسه الذي كان معتقد بنظرية الزمان والمكان يعني مدخلية العلاقات الحاكمة على السياسة والاجتماع والاقتصاد والعلاقات الدولية في موضوعات الاحكام الشرعية تجد انه يسأل عن موضوع في زمان الطاغوت أو في زمان الحكومات الظالمة والمستبدة هذا الموضوع يقول حرامٌ نفس الموضوع يسأل في نظام مشروع يقول حلالٌ، يقول سيدنا استفتيناك في زمان قال حرام الان ما الذي تبدل؟ يقول الذي تبدل لانه هذا كان تقوية للظام كان حرام الان تقوية للعادل فهو حلال في باب الموسيقى اقرؤوا فتاوى السيد الامام كثير مستغربين البعض بأن السيد الامام سأل هذا السؤال: قال هذا الذي يذاع من التلفزيون أو من الراديو وكذا كان يقول حرام الان يقول لا الذي يذاع ماذا؟ مع انه نفسه نفس الموسيقى ونفس الصوت ونفس كذا وكذا يقول نعم ذاك له حكمٌ وهذا له حكمٌ لان الموضوع تبدل ولكن ليس تبدلاً داخلياً بل تبدلاً خارجياً هذه الملاحظة الاولى على هذا الوجه والملاحظة الثانية انشاء الله تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    2 جمادى الأولى 1436

    • تاريخ النشر : 2015/02/21
    • مرات التنزيل : 1266

  • جديد المرئيات