نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (506)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان الكلام في الوجوه التي ذكرت لاثبات قاعدة الاشتراك قلنا أن هذه القاعدة تعد من اهم القواعد أن لم اقل اهم القواعد التي يستند اليها في عملية الاستنباط وذلك أن هدف هذه القاعدة هو إثبات أن الاصل في موضوعات الاحكام الشرعية هو عدم مدخلية الزمان والمكان فيها الا اذا قام دليل على الخلاف عند ذلك ارتباط الموضوع بالزمان والمكان والا في كل مورد لم يقم دليل على دخالة ومدخلية الزمان والمكان والظروف والشروط فالاصل هو الاشتراك يعني بعبارة أخرى يراد من هذه القاعدة إثبات عموم فوقاني واصل عام في مورد الشك اذا تتذكرون في الاصول العملية أيضاً عندنا مثل هذا الامر وهو انه كلما شككنا مثلاً على سبيل المثال أن هذا الشي حلال أو حرام نقول الاصل فيه الحلية الا اذا قام الدليل على الحرمة أو في قاعدة الطهارة اذا شككنا في ماء أو نحو ذلك أو شراب أو سائل طاهر أو لا الاصل فيه الطهارة الا ما قام الدليل على النجاسة هؤلاء أيضاً من خلال قاعدة الاشتراك يريدون أن يثبتوا اصلاً عاماً كلما شككنا في موضوع أن الزمان والمكان لهما مدخلية ام لا الاصل عدم المدخلية الا اذا قام دليل على المدخلية وعلى التأثير والارتباط وهذا اصل مهم جداً لانه بناءاً على ذلك نحن في كل مورد شككنا أن للزمان والمكان والظروف الاجتماعية والثقافية مدخلية في الموضوع أو لا نقول عدم المدخلية بأي دليل؟ بدليل قاعدة الاشتراك وقاعدة الاشتراك ما هو دليلها هذه الادلة التي الان قام الى وجوه سبعة منها نحن ماذا نريد أن نقول؟

    اذن اصحاب قاعدة الاشتراك بصدد إثبات الموجبة الكلية الا ما خرج بالدليل نحن بصدد ماذا؟ لسنا بصدد إثبات السالبة الكلية لا نريد أن نقول أن كل موضوع الزمان والمكان له مدخلية ليس هكذا نحن لسنا بصدد إثبات السالبة الكلية يعني كل موضوعات الاحكام الشرعية فان للزمان أو مقيدة بالزمان والمكان الا ما خرج بالدليل لا ليس الامر كذلك نحن بصدد نفي الموجبة الكلية ليس بصدد إثبات السالبة الكلية وانتم تعلمون أن الموجبة الكلية يمكن نفيها من خلال سالبة جزئية أيضاً كما قرأنا أيضاً في علم المنطق فتكون الموضوعات بنحو القضايا المهملة لا توجد موجبة كلية على عدم الدخالة ولا توجد سالبة كلية على المدخلية وانما لابد أن ننظر الى كل موضوع من موضوعات الاحكام الشرعية سواء كان في المعاملات سواء كان في العبادات سواء كان في أي شيء ننظر الادلة الموجودة بأيدينا فإن دل الدليل على أن الزمان والمكان مدخلية فاذن يتبدل الموضوع من زمان الى أخرى وان لم يدل الدليل على ذلك أو دل الدليل على العكس لا نلتزم بمدخلية الزمان والمكان.

    اذن ان ما ذكرته للاستذكار انه اساساً ماذا نبحث؟ هؤلاء القوم يعني الاعلام العقل العام الشيعي يعتقد انه لا مدخلية على الاطلاق الا اذا في مورد ثبت أن هناك مدخلية ولذا انتم تجدون هؤلاء دائماً يؤكدون على هذا الاصل التفتوا الى السيد البجنوردي في اول قاعدة الاشتراك في اول قاعدة الاشتراك يقول بأنه اساساً كل شيء فإنه شاملٌ للاول والاخر والزمان وهذه الاحكام بل هي مجعولة لكافة المسلمين بل لجميع ولد آدم من زمان بعثته الى يوم القيامة وليس مخصوصاً بزمان دون زمان وهذا لا ينافي الاختصاص في البعض الا اذا دل الدليل عليه الاصل ماذا يريدون أثباته؟ إثبات القاعدة الاشتراك الاصل الاشتراك هذا مورد ومورد آخر اذا ثبت حكم لاحد المكلفين فيكون شاملٍ لجميع المكلفين في جميع الازمنة الى قيام يوم القيامة، سواء كان على الارض وسواء كان على القمر سواء كان في هذا الكوكب أو في كوكب آخر سواء كان في مكان له ليل ونهار أو لم يكن له ليل ونهار بعد لا فرق الا اذا دل الدليل على الخلاف الا أن تكون مأخوذاً في الموضوع خصوصية وقيد الا اذا دل الدليل انه اخذ خصوصية وقيد نعم والا الاصل هو الاشتراك نحن ننقاش ادلة هذا الاصل وانه لا دليل على هذا الاصل وهو انه قاعدة عامة كلما شك فالاصل هو الاشتراك الجواب اذا شككنا لابد أن نرجع الى الادلة لنرى بأنه دالة على الاطلاق أو دالة على الاختصاص.

    نأتي الى الوجه السابع الذي أشار اليه الشيخ اللنكراني والشيخ اللنكراني قلنا بأنه هذا الوجه كان يبتني على اصلين قال بأنه بناءاً على اختصاص موضوعات الاحكام بزمان دون آخر يلزم احد محذورين إمّا يلزم خلو القواقعة على الحكم واما يلزم عدم اشتراك الاحكام الواقعية بين الجميع وانما البعض دون البعض الاخر بالامس اشرنا بأنه هذا الوجه الملاحظة الاولى ترد عليه هو انه فيه مصادرة على المطلوب لانه اخذ فيه قيد وهذا القيد هو محل الخلاف واوضحناه مفصلاً بالامس.

    الملاحظة الثانية: انه نقول اذا قيّد موضوع حكمٍ بقيد زمانيٍ ومكاني هل لازمه خلو الواقعة عن الحكم في زمان آخر أو لا يلزم منه ذلك؟! مثال: الان وجوب الحج مقيدٌ أو مطلقٌ؟ مقيد، مقيد بالاستطاعة اذا استطعت فحج ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الان اذا لم يوجد القيد هذا معنى خلو الواقعة عن الحكم أو انه هذه الواقعة يكون لها حكم آخر أي منهما؟ الانسان غير المستطيع نقول يلزم منه خلو الواقعة على الحكم أو يلزم منه أن هذا الانسان لا يجب عليه الحج؟ بل هو غير مكلف ازاء الحج لانه الاباحة والرخصة أيضاً من الاحكام الشرعية عدم وجود القيد لازمه خلو الواقعة أو أن الموضوع يكون تحت حكم آخر أي منهما؟ من الواضح بأنه لا يلزم منه خلو الواقعة مثال اوضح: نقول اذا كنت مقيماً في بلدك فاليجب عليك اتمام الصلاة اذا لم يكن مقيماً؟ هذا لازمه خلو الواقع عن الحكم أو لازمه أن يكون تحت موضوع حكم آخر؟ من الواضح انه لا تخلو الواقعة من الحكم لازم انتفاء القيد ليس خلو الواقعة عن الحكم وانما لازمه أن لا يكون تحت هذا الحكم فيكون تحت حكم آخر.

    اذن أين هذا المحذور أو احد المحذورين المتقدمين وهو أن الواقعة تخلو، نحن نقول أن الزمان والمكان لهما مدخلية في موضوع الاحكام الشرعية فاذا انتفى الزمان والمكان يعني انتفت تلك الظروف هذا معناه أن الواقع بعد لا حكم لها أو أن هذه الواقعة تكون تحت حكم آخر؟ لا، تدخل تحت موضوع آخر فيجب فيه أو يحرم فيها وهكذا.

    اذن الخلط الواقع في هذا الوجه تصور صاحب الوجه بأنه اذا لم يكن الحكم السابق المختص بذلك الزمان والمكان لم يكن موجوداً فالواقعة خالية من الحكم أو الحكم الواقعي غير شامل لا، اولا الواقعة لا تخلو من الحكم لها حكم آخر هذا اولا وثانياً لا يلزم منه أنه المكلف لا يكون مشمولاً، يكون مشمولاً لاحكام الله ولكنه لا يوجد عندنا دليل أن المكلف دائماً يكون مشمولاً لحكم واحد في اليوم الف يكون مشمولاً لحكم الف وفي يوم باء يكون مشمولاً للحكم باء كما الان في مثال السفر في يوم السبت كان في بلده فهو مشمولٌ لحكم اتم الصلاة في يوم الاحد صار مسافراً هذا نقول خلت الواقع عن الحكم؟ لا وانما هذا الموضوع تبدل موقعه الى موقعٍ آخر فبدل أن يقول له الشارع اتم الصلاة قال له قصر الصلاة اذن هذا الوجه بكلى شقي أو بهاتين الملاحظتين أيضاً غير تامٍ.

    الوجه الثامن: وجه يمكن أن يستفاد من روايات العرض على الكتاب والسنة كيف؟ الروايات الواردة في ضرورة عرض الروايات على الكتاب والسنة على طائفتين:

    الطائفة الاولى من الروايات وهي الروايات التي امرت بالعرض على الكتاب من قبيل قال ايها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فانا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم اقله هذه الطائفة الاولى من الروايات مجموعة الروايات وهي روايات جملة منها معتبرة وصحيحة السند أيضاً وهي ضرورة عرض كل ما جاء من النبي والائمة على كتاب الله هذه الطائفة الاولى.

    الطائفة الثانية: وهي مجموعة من الروايات ليس جعلت العرض على الكتاب بل امرة بالعرض على الكتاب والسنة هذه الطائفة تختلف عن الطائفة الاولى هذيك جعلت المدار فقط الكتاب هذه تجعل المدار على الكتاب والسنة النبوية ليس السنة مطلقاً بل السنة النبوية، الرواية وهي رواية معتبرة وسائل الشيعة المجلد 27 الباب التاسع من ابواب صفات القاضي رقم الحديث 14 من هذا الباب سمعت ابا عبد الله الصادق يقول: كل شيء مردود الى الكتاب والسنة من هنا يأتي هذا البحث وهو ما معنى عرض الرواية على الكتاب واضحٌ أمّا عرض الرواية على الرواية ما هو معناه؟ لان السنة ما هي؟ قول النبي وفعل النبي الان فعل النبي ليس مهم لان الفعل ليس فيه دلالة وانما المراد قول النبي ما معنى عرض السنة على السنة؟ عرض الحديث على الحديث ما هو معناه؟ وهي هذه الرواية معتبرة وعندنا مجموعة روايات أخرى واردة من حيث السند ليس تامة ولكنه كما اشرنا بالامس انه رواية معتبرة موجودة هذه باقي الروايات تكون شاهد ومؤيد منها رواية 11 في هذا الباب أيضاً قال سألت ابا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به قال اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدٍ من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله والا فالذي جاءكم به اولى به.

    اذن العرض على الكتاب وعلى السنة، الرواية 16 سمعت ابا عبد الله الصادق يقول من خالف كتاب الله وسنة محمدٍ صلى الله عليه وآله فقط كفر وكذلك الرواية 38 من نفس الباب الرواية تقول فالراد الى الله الاخذ بمحكم كتابه والراد الى الرسول الاخذ بسنته لان هذه الرواية واردة في ذيل قوله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول هذه الروايات بعد تكون كاملاً يوجد عليها شاهدٌ قرآني فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ليس فقط الرد الى الله بل الى الله والرسول مراده من الرسول ما هو؟ يعني سنة الرسول يعني قول الرسول صلى الله عليه وآله الان الرسول ليس في اوساطنا حتى يكون هو شخصه هو نرد عليه هذه هم رواية وكذلك الرواية 47 قال ابو جعفر وابو عبد الله الصادق لا تصدق علينا الا ما وافق كتاب الله وسنة نبيه هذه هم رواية 47 وكذلك الرواية 48 الرواية عن العبد الصالح قال اذا جائك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله واحاديثنا فان اشبهها فهو حقٌ وان لم يشبهها فهو باطلٌ هذه الرواية الاخيرة وان كان سندها غير تام ولكنها توسع الدائرة لا تقول العرض على الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وآله بل توسع الدائرة تقول العرض على الكتاب واحاديثنا أيضاً من هنا يوجد بحثان، قبل أن نرجع ونوضح بأنه وجه الاستدلال يعني الوجه الثامن الذي ذكر في المقام ما معنى عرض الحديث على الحديث؟

    الجواب: المعنى الأول هو أن يقال اذا جاء عن الائمة شيء لابد من عرضه على الكتاب وعلى ما ثبت على النبي صلى الله عليه وآله فإن كان له شاهدٌ موافق من الكتاب أو من قول النبي فقد صدر من الائمة والا لم يصدر من الائمة.

    اذن هذه الروايات تجعل المقياس لرواية ائمة اهل البيت ما صدر عن ائمة اهل البيت تقول اذا جائكم عنا شيء فهو اعرضوه اولاً الى كتاب ربنا ثم اعرضوه على قول نبيناً صلى الله عليه وآله من هنا اذا تم هذا البيان واقعاً نحتاج الى موسوعة حديثية تجمع الاحاديث المجمع عليها بين جميع المسلمين الواردة عن النبي الاكرم صلى الله عليه وآله، المجمع عليها بين المسلمين حتى تكون هي التي يعرض عليها هذا احتمال يوجد وهذا بحثه في محله، الاحتمال الثاني لا المراد من عرض الحديث أو ما جاء عنهم على السنة حتى ما جاء عن رسول الله أيضاً يعرف على السنة ليس فقط احاديث اهل البيت يعرض على كتاب الله وقول النبي لا حتى ما نقل الينا من النبي صلى الله عليه وآله أيضاً يعرض على السنة هذا معناه ماذا؟ معناه أن الاحاد تعرض على المقطوعات والمتواترات يعني مرة نذهب وتأتينا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن احد الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام وهي آحاد لا نعلم انها صحيحة أو غير صحيحة السند لا نتكلم، نتلكم عن المضمون وعن الدلالة فنذهب الى القرآن الكريم فإن وجدنا ما يؤيد بها فبها ونعمة، وان لم نجد ما يؤيديها ننتقل الى المقام الثاني وهو المقطوع به من رواياتهم يعني ثبت عنهم إمّا بالتواتر إمّا بالقطع بأي طريق ثبت مقطوع ورواية الاحاد كانت مخالفة هذه المقطوع.

    اذن هذه أيضاً تسقط عن الاعتبار والشاهد على هذا المعنى الثاني هي هذه الرواية الاخيرة التي قرأناها قال فقسهما على كتاب الله واحاديثنا فإن اشبهها فهو حقٌ وان لم يشبهها فهو باطلٌ يعني انظروا الشواهد والقرائن أن هذا خبر الاحاد ينسجم مع تلك الروايات العامة المقطوعة المتواترة المطمئنة الصدور من النبي والائمة أو لا؟ فإن كان ينسجم معها فنحن قلنا إمّا اذا وجدتم لا على خلافها فنحن لم نقوله اذا اتضح ذلك هذا المعنى خارج البحث الان نأتي الى محل الشاهد هذا الوجه الثامن الذي نشير اليه هذا ما يرتبط بالطائفة الاولى من الروايات وهي روايات عرض على كتاب الله وانما يرتبط بروايات عرض على الكتاب والسنة بأي معنى اخذتم السنة؟ بذاك المعنى أو بهذا المعنى؟ يقولون أن الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام عندما امرونا بالعرض على السنة لابد أن تكون هذه السنة وفي ثلاثة قرون يعني ثلاثة قرون هذه ائمتنا الروايات الواردة عنهم قالت اعرضوه على السنة اذا كانت السنة مقيدة بالزمان والمكان فكيف نعرض الحديث عليها؟ اذن لابد هي مطلقة لكل زمان ومكان حتى نعرض الحديث عليه يقول اعرضوه على كتاب الله وسنة نبينا هذه السنة ثابتة أو متغيرة؟ اذا كانت متغيرة كيف نعرض الحديث عليها؟ مع انه لا اشكال ولا شبهة انه في قرون ثلاثة حصلت تغيرات كثيرة هذا معناه انما ورد في السنة ثابتٌ وليس متغيراً وليس مرتبطاً بالزمان والمكان حتى يكون هو الميزان في عرض الروايات عليها.

    اذن الوجه الثامن يريد أن يستند الى هذه الطائفة من الروايات التي امرت بالعرض على الكتاب والسنة ليس الروايات المختصة بالعرض على الكتاب يعني بالطائفة الثانية لا بالطائفة الاولى والا الطائفة الاولى لا دلالة عليها وليس روايات العرض هي دليل على قاعدة الاشتراك، روايات العرض على الكتاب والسنة دليلٌ على قاعدة الاشتراك هذه التفتوا اليها لانه في بعض الكلمات لم يلتفت الى هذه النكتة ولهذا البعض اشكل قال ما هو وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال ليس بالعرض على الكتاب، وجه الاستدلال بالعرض على الكتاب والسنة، السنة أن لم تكن ثابتة فلا معنى لعرض الحديث عليها اذن نستفيد من هذا الوجه الثامن أو من روايات العرض على الكتاب والسنة أن السنة مشتركة حتى يمكن العرض عليها هذا هو الوجه الثامن الذي ذكر في المقام.

    اما الجواب: نحن في مسألة تاريخية موضوعات الاحكام الشرعية لا نريد أن ندعي أن السنة ليس ثابتة والا بادلة حجية السنة، السنة حجيتها ثابتة كما الان نبحث في علم الاصول أن السنة لها دليل، إمّا من الكتاب وإمّا من السنة، إمّا من آي أو من العصمة أو أياً كان ليس بحثنا في أن السنة حجة أو ليست حجة حتى تقولون أن هذا يثبت لنا أن السنة أيضاً حجة ليس بحثنا في هذا وانما بحثنا أن السنة ما اخذ في موضوعات الاحكام الشرعية في السنة هل هي مطلقة لكل زمان ومكان أو مقيدة بالزمان والمكان أي منهما؟

    انا اذكركم بالابحاث السابقة وهو عندما وقفنا الى روايات حلاله صلى الله عليه وآله حلالٌ الى يوم القيامة وحرامه حرامٌ الى يوم القيامة قلنا نحن لا ننكر بأن حلال النبي أو حلال القرآن حلال الى يوم القيامة وحرامه حرامٌ الى يوم القيامة ولكن سؤالنا أن هذا الحلال والحرام موضوعه لكل زمان أو موضوعه مقيد بالزمان هذا بعد القضية لا تثبت موضوعها لا تقول هي مطلقة أو هي مقيدة مراراً اشرنا الى هذه القاعدة قلنا أن كل حكم أو كل قضية لا تثبت حدود موضوعها هي لا تتكلم على موضوعها انت عندما تقول اكرم كل عالمٍ جيد جداً هذا ثابت؟ نعم ثابت الى يوم القيامة أن العالم يجب اكرامه اما هذا زيد امامي في خارج عالم أو ليس بعالم؟ يصدق عليه عالم أو لا يصدق عليه عالم؟ هذه القضية تثبتها أو تحتاج دليل من الخارج؟ لا القضية لا تتحمل مسؤولية حدود موضوع الحكم لا علاقة لها فقط تقول اذا وجد الموضوع فالحكم ثابت نحن هم نقول بأنه لابد من العرض على السنة، السنة القطعية ولكنه السنة موضوعها ثابت أو متغير؟

    الجواب: أنت تقول ثابت لابد أن تقيم الدليل أن موضوعات السنة ثابتة أنا أقول متغير لابد أن أقيم إذن نفس جعل الحجية للسنة لا يقول أن الموضوع ما هو ثابت أو متغير ساكت عن هذا كل حكم لا يتكلم عن موضوعه وهذا ما اشرنا إليه فيما سبق قلنا أن القضية الحقيقية قضية شرطية إذا وجد الموضوع فهذا الحكم ثابت له أمّا الموضوع موجود أو غير موجود؟ الحكم لا يقول الآن موجود أو غير موجود ساكت عنه لا علاقة له به هذه الروايات تقول اعرضوه على السنة أنا هم نقول لابد من العرض على السنة لا إشكال لان السنة ما هي؟ بدليل حجية السنة، السنة أيضاً حجة ولكن موضوع هذه الأحكام في السنة هل للزمان مدخلية أو ليس لهما مدخلية؟ هذا بعد ساكت السنة لا تقول أن السنة لها مدخلية أو أن الزمان لا مدخلية له.

    إذن هذه الروايات، روايات العرض على الكتاب تنفعها في موضع ولا تنفعنا في موضع آخر، هذه الروايات تنفعنا في إثبات حجية السنة يعني إنشاء الله تعالى في بحث علم الأصول عندما نبحث الأدلة حجية السنة واحدة من أدلة حجية السنة ماذا؟ روايات العرض على من؟ على الكتاب والسنة تقول هذه السنة حجة هنا تنفع يعني في إثبات أصل حجية السنة أمّا في البحث في أن موضوع الحكم الشرعي ثابت أو متغير بعد هذا لا علاقة له ببحثنا هذا، هذا هو الوجه الثامن الذي ذكر في المقام.

    طبعاً الوجوه الأصلية تقدمة يعني خمسة ستة كانت التي ذكرها السيد البجنوردي هذه وجوه إضافية أن صح التعبير وإلا ليست وجوه أصلية ولذا هم تجدون نحن هم نمر إليها بسرعة.

    الوجه التاسع الذي ذكر في المقام فقط نعرضه وإنشاء الله تعالى جوابه يأتي غد، الوجه التاسع الذي ذكره الشيخ اللنكراني في القواعد الفقهية الجزء الأول صفحة 313 يقول الاشتراك الروايات التي يستفاد منها الاشتراك من قبيل ماذا؟ يقول كالروايات الواردة في إرجاع الناس إلى جماعة من الرواة هذه الروايات قرأناها فيما سبق ولا نعيدها وهي الارجاع إلى زرارة، زكريا ابن آدم، يونس ابن عبد الرحمن، عبد العظيم الحسني هذه الروايات الإرجاع المعروفة في كتبنا، كيف يستدل بها على قاعدة الاشتراك؟ يقول بأنه لو كانت الأحكام مختصة بهؤلاء الحكم مختصة بزرارة إذا سأل زرارة عن مسألة ذكر الحكم الذي ذكر الإمام له كما في قاعدة كما قال اعد هذا الحكم لزرارة يشمل غير زرارة أو لا يشمل غير زرارة؟

    ولكنه نجد مع أن الإمام قال له اعد صلاتك هو هم إذا سألوه نفس هذا السؤال يقول لذلك تجب عليك الإعادة هذا يتضح بأنه هذه الأحكام ليست مختصة بهؤلاء وإنما هي مشتركة بين جميع الإفراد لو كانت هذه الروايات مختصة لما كان معناً للإرجاع مع أننا نجد أن الأئمة ارجعوا إليهم وذكروا الأحكام المختصة بهم ذكروها لغيرهم فإن هذا الإرجاع لا يكاد يصح إلا مع كون الحكم الذي تعلمه الراوي من الإمام وأخذه منه مشتركاً بين العموم مع انه الخطاب كان ماذا؟ مختصاً بزرارة اعد لا تنقض اليقين بالشك مع أن الخطاب خطاب اختصاصي ولكنه زرارة عندما سأل مثل ما سأل الإمام يجيب بنفس السؤال.

    إذن مختص أو مشترك؟ يقول هذا دليل الاشتراك يقول وأخذه منه فإن هذا الإرجاع لا يكاد يصح إلا مع كون الحكم الذي تعلمه الراوي من الإمام وأخذه منه مشتركاً بين العموم وإلا فلو كان الحكم في مثال زرارة المتقدم منحصراً به باعتبار كونه المخاطب بالإعادة مثلاً لما كان وجه لإرجاع الناس إلى زرارة هذا هو الوجه التاسع الذي ذكره، إنشاء الله غدا سيتبين المغالطة الموجودة في هذا الوجه أيضاً.

    والحمد لله رب العالمين.

    3 جمادى الأولى 1436

    • تاريخ النشر : 2015/02/23
    • مرات التنزيل : 1236

  • جديد المرئيات