الاستفتاءات

هل يجوز للمعتكف أن يخرج لغير الضرورات الشرعية والعرفية، وهل يبطل اعتكافه بذلك؟

إذا لم تكن هناك حاجة ضرورية للخروج شرعاً أو عرفاً، وخرج على الرغم من ذلك، فاعتكافه باطل،سواء كان ناسياً في خروجه من المسجد أم جاهلاً، نعم يستثنى من ذلك أمور: 1 ـ إذا خرج لعيادة مريضٍ أو معالجته، فإنه لا يبطل بذلك اعتكافه. 2 ـ إذا خرج لتشييع جنازةٍ أو تجهيزها. 3 ـ إذا أُكره على الخروج. نعم يقتصر المعتكف في حالة جواز الخروج من المسجد على مقدار الحاجة التي سوغت له الخروج، وان لا يجلس في الطريق مهما أمكن ، وإن اضطر فلا يجلس في ظل، وعليه ان يسلك أقصر الطرق.




  • الاستفتاءات