الاستفتاءات

هل يجوز للمعتكف ان يهدم اعتكافه ويخرج من المسجد ناوياً الانصراف عنه؟

الاعتكاف عبادة مستحبة وقد تجب لعارض كالنذر، فيجوز للمعتكف ان يهدم اعتكافه ويخرج من المسجد ، ويستثنى من جواز الانصراف عن الاعتكاف حالات: أوّلاً: إذا كان قد وجب عليه الاعتكاف بنذرٍ ونحوه في تلك الأيام بالذات، فإنه يجب عليه حينئذٍ أن يواصل اعتكافه. وأمّا إذا كان قد نذر أن يعتكف بدون أن يحدّد أيّاماً معيّنة، فله إذا شرع في الاعتكاف أن يهدمه، مؤجّلاً الوفاء إلى أيّام أخرى. ثانياً: إذا كان قد مضى على المعتكف يومان ـ أي نهاران ـ فإنّ عليه في هذه الحالة أن يكمل اعتكافه حتى ولو كان قد بدأه مستحبّاً، إلاّ في حالةٍ واحدة، وهي: أن يكون حين نوى الاعتكاف شرط بينه وبين ربّه أن يرجع في اعتكافه ويهدمه متى شاء، أو في حالات معيّنة، ففي هذه الحالة يجوز له أن يهدم اعتكافه وفقاً لشرطه حتى في اليوم الثالث.




  • الاستفتاءات