الاستفتاءات

هل تجب الكفارة في مقاربة الزوجة في حال الاعتكاف، وماذا إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان أو في قضاءه وحصلت المقاربة؟

إذا قارب هذا المعتكف في النهار وهو صائم في شهر رمضان، أو صائم صيام قضاء شهر رمضان، فعليه كفّارتان؛ إحداهما: على أساس أنّه تحدّى بذلك اعتكافه، والأخرى: كفّارة إفطار صيام شهر رمضان أو كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان،وإذا كان اعتكافه منذوراً وجبت عليه كفارة ثالثة لمخالفة النذر، وكفارة إفساد الاعتكاف بالجماع إما عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين، ويستحب أن تكون كيفية التكفير بنحو الترتيب لا التخيير،فإذا عجز عن المرتبة الأولى من التكفير تحول إلى الثانية فإن عجز عنها تحول إلى الثالثة.




  • الاستفتاءات