الاستفتاءات

ما هي شروط الوقف الصحيح شرعاً، وهل هناك أمور معتبرة في انعقاده؟

يعتبر في الوقف الشرعي الصحيح عدة أمور: الأوّل: كمال الواقف، بالعقل والإختيار وعدم الحجر لفلسٍ أو سفه. ويصحّ الوقف من الصبيّ المميّز إذا كان واقفاً على مثل هذه المعاني ومدركاً لها. الثاني: الإنشاء، فلا يكفي في تحقّق الوقف مجرّد النيَّة، بل لابدّ من إنشاء ذلك بمثل: وقفت، وحبستُ ونحوهما ممّا يدلّ على المقصود. كما أنّه يقع بالمعاطاة، مثل أن يبني داراً للفقراء أو حسينيّة للمناسبات أو مسجداً. الثالث: القبض، أي قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه، فلو لم يتحقّق القبض، لم يتمّ الوقف، ويكفي في الوقف الذري قبض الطبقة الأولى . الرابع: التنجيز، فلو علَّقه على شيء، بطل. ولو قال: هذا وقفٌ بعد وفاتي، فإن قصد الوصيّة بالوقف، صحّ، وإلّا بطل. الخامس: إخراج الواقف نفسه عن الوقف. فإذا وقف على نفسه، أو على نفسه وغيره على نحو التشريك، بطل في حصّة نفسه، وصحّ في حصّة غيره. السادس: التأبيد، فلا يصحّ الوقف إذا كان محدّداً بزمانٍ ولو كان طويلاً. كما لا يصحّ حبساً، لأنّه لم يقصده.




  • الاستفتاءات