نصوص ومقالات مختارة

  • بحوث في طهارة الإنسان (87)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    قلنا أن السؤال المحوري المطروح في المقام وهو أن العمل بالمرجح الثاني على فرض التمامية سلّمنا أن هذا المرجح تام عند البعض وان لم يكن تاماً عندنا أن العمل بالمرجح الثاني هل يتوقف على أن لا يوجد هناك جمع عرفي أو لا يشترط ذلك، بعبارة أخرى إذا تعارض أصالة الظهور مع أصالة الجهة فأيهما يتقدم، هل يتقدم أصالة الجهة على أصالة الظهور أم يتقدم أصالة الظهور على أصالة الجهة، صاحب الحدائق قال يتقدم أصالة الجهة على أصالة الظهور أوّلاً لابد أن يثبت انه صدر بنحو الجد يعني لم يكن تقية وبعد ذلك نجد إذا كان له معارض نجمع له جمعاً عرفياً هذا رأي صاحب الحدائق في المقابل قالوا لا، أساساً لا يمكن المصير إلى المرجحات مادام يوجد جمعٌ عرفي لان الجمع العرفي يقول لا تعارض ليس انه ومع عدم التعارض تصل النوبة إلى المرجحات أو لا تصل؟ لأنه إذا أمكن الجمع العرفي إذن يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ نعم يوجد تعارض بدوي لا تعارض مستقل ومع وجود جمع عرفي لا مجال للوصول إلى المرجحات هذا المرجح أو ذاك المرجح قلنا يوجد اتجاهان في المقام والاتجاهان ذكرهما صاحب الكفاية كما قلنا في البحث السابق صفحة 449.

    قال قولان اولهما المشهور وثانيهما أن التوفيق كذا وكذا، المشهور انه مع وجود جمع العرفي لا تصل النوبة إلى الترجيحات غير المشهور يقول لا، مطلقاً نرجع إلى المرجحات سواءً كان هناك جمعاً عرفي أو لم يكن هذا المعنى الإخوة الذين يريدون أن يراجعون بشكل مفصّل عرض له في منتهى الدراية في توضيح الكفاية السيد محمد جعفر الجزائري المروج المجلد الثامن صفحة 234-235 هذه الدورة المفصلة لشرح الكفاية ولعله من أفضل شروح وتعليقات الكفاية بعد أعزائي حدود مائة تعليقة وشرح على الكفاية هذه تقريباً الجامعة لهذه الشروح والتعليقات طبعاً توجد تعليقات أدق وأعمق منها ولكنها أنا أتكلم المجموع من الشروح وإلا يوجد كثير تعليقات أدق من تعليقات الأخرى وتعليقة وليس شرح على أي الأحوال يقول بأنه فلا تأخير فلا ترجيح يعم موارد الجمع العرفي فيجري الترجيح والتأخير ولو على إمكان الجمع الدلالي كما إذا ورد كذا وكذا يوجد قولان في المسألة.

    المنسوب إلى المشهور ومختار شيخنا الأعظم هو أول والمنسوب إلى جمع من الأصحاب كالشيخ في بعض كلماته والمحقق القمي والمحدث البحراني وغيرهم هو الثاني يعني انه مباشرة نرجع إلى المرجحات سواءً كان هناك جمع عرفي أو لم يكن أما المشهور قالوا لا، مع وجود جمع عرفي لا تصل النوبة إلى الترجيح بموافقة العامة ومخالفة العامة.

    طبعاً في هذه المسألة توجد أقوال أخرى أيضاً ولكن هذه القولان المشهوران الإخوة الذين يريدون أن يراجعون الأقوال الأخرى أيضاً في منتهى الدراية المجلد الثامن صفحة 302 يقول توجد أقوال فيه القول الأول ما ذهب إليه الوحيد البهباني عندنا أوّلاً أصالة الصدور يعني أن الخبر صدرا أو لم يصدرا وهذا مرتبط بأي شيء؟ هذا ليس مرتبط بالمتن هذا مرتبط بالسند انه صدر أم لم يصدر، المرتبة الثانية انه له ظهور أو ليس له ظهور وهذه مرتبط بأصالة الظهور، المرتبة الثالثة مرتبطة بأصالة الجهة وهو أن هذا الذي له ظهور هل يراد منه مراد جداً أو ليس مراداً جداً؟

    يقول فيه أقول: ما ذهب إليه الوحيد الهبهباني من الترتيب بين أقسام المرجحات وتقديم المرجح الجهة على المرجح الصدور والمضمون أصلاً أوّلاً نذهب إلى الجهة حتى لا علاقة لنا انه صادر أو ليس بصادر أول ما نجد روايات متعارضة بسم الله الرحمن الرحيم انظروا ماذا يقول العامة فان وافق العامة تسقط عن الاعتبار أن لم يوافق خالف العامة يكون معتبر يقول تقديم مرجح الجهة ومخالفة العامة على المرجح الصدور هذا أقول وقول آخر ومنها ما أفاد الشيخ الأعظم من تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهة والمضموني ومنها ما ذهب إليه المصنف هنا وفي حاشية الرسائل أساساً صاحب الكفاية قال أساساً لا يوجد تركيب بين المرجحات أصلاً مرتاح من قال لكم بأنه يوجد ترتيب الرواية قالت ثم كذا قال أبداً لا يوجد لها ظهور في الترتيب بل ماذا؟ أما تأخيير وأما هذه المرجحات بعضها في عرض بعض الآخر هذه أقوال هم موجودة في المسألة والامر مفصل في علم الأصول والآن ليس محل حديثي.

    الآن ما هي أدلة القائلين بتأخير المرجح الجهة عن الجمع العرفي لماذا انه يجب أوّلاً أن لم يكن جمع عرفي ننتقل إلى مرجح موافقة العامة ومخالفة هذا دليله ما هو؟ دليله واحدة من أهم أدلته قاعدة كلما أمكن الجمع فهو أولى من الطرح وحيث في الجمع العرفي يوجد جمعٌ إمكان الجمع موجود إذن يكون مقدماً على موافقة ومخالفة العامة لأنه في المرجح العامة في النتيجة الموافق للعامة يسقط عن الاعتبار إذن كلما أمكن الجمع فهو أولى من الطرح وحيث أن المرجح الثاني يلزم منه طرح احد الدليلين فإذن يقدم عليه الجمع الآن اللطيف لو كنا نحن وحاق هذا الأصل حتى لو كانت الجمع جمعاً ماذا؟ حتى لو كان تبرعياً لأنه لم يقل الإجماع كلما أمكن الجمع العرفي فهو أولى سواه فهو أمكن أي جمع كان اربط اليمنى على اليسرى لا توجد مشكلة أصلاً لا ربط أولى من الطرف وهذا هو الاستدلال الذي الشيخ الانصاري اسقط به القاعدة وقال هذه القاعدة لا يمكن المصير بها لماذا؟ قال لأنه لازمه أن تكون المرجحات لغواً لأنه إذا أمكن الجمع أي جمع كان إذن بعد نصل إلى المرجح أو لا نصل؟ لا نصل ويكون لغواً وهذا غير معقول لأنه عشرات الروايات وردت في مرجح هذا ومرجح ذاك والشهرة وعامة وخاصة إلى آخره.

    على أي الأحوال هذه القاعدة قلنا أصلها من أين؟ صاحب العوالي اللآلئ وانه البعض يقول غوالي هو ليس غوالي أصلها عوالي، المجلد الرابع صفحة 136 والشيخ نقل العبارة في المجلد الرابع من الرسائل صفحة 19 فبعد أن نقل العبارة يأتي يقول ولا يخفى أن العمل (في صفحة 19-20) بهذه القضية على ظاهرها يوجب سد باب الترجيح ويوجب الهرج في الفقه كما لا يخفى بعد أنت ماذا يصير في الفقه تتعارض وتجد طيف واجمع بناتك لأنه أنت لابد رواية منسوبة إلى الإمام من حقك أن تسقطها أو ليس من حقك؟ هذه القدسية التي في كتاب الموروث الروائي وفي كتاب ميزان تصحيح الموروث الرواية قلنا قدسية الرواية أصلاً.

    كن على ثقة أنا أيضاً اقدس الرواية ولكنه ثبت العرش ثم انقش أنت قل لي الإمام الصادق قال هذا والله على رأسي ولكن أنت تقول منسوبة إلى الإمام الصادق أنت تضر الإمام الصادق وواقعاً تطعن بالإمام الصادق أنا كيف اقدسه كلما أمكن رواية لعلها علمها عندهم نرجعها إليهم ومن هنا جاءت نظرية تسامح في أدلة السنن ونظرية التسامح من أين جاءت؟ أصلاً لا سند ولا كذا ولكن رواية لا ندري لعله صادرة ولعله الوهابية هم يصدقون لعله البوذية هم عندهم حق إذا هذه لعلات تمشي كل مكان تمشي لعله ولعله لان الوضاعين وضعوا هم أهل البيت مئات المرات قالوا الوضاعين كأن الله سبحانه وتعالى هيأ لكل امام منا ووضاع هم يضع الحديث وتبرؤوا منهم ولعنوهم وفعلوا ما فعلوا الأئمة حتى يتخلصوا من هؤلاء الذين يضعون الحديث على أي الأحوال هذا مورد، الإخوة الذين يريدون أن يراجعون القاعدة وإلا إذا كنا نحن في الوضع الطبيعي وقفنا عند هذه القاعدة لأنه من مباني الفقه الامامي.

    المورد الثاني الإخوة الذين يريدون أن يراجعون أوثق الوسائل في شرح الرسائل للعلم الأوحد الحاج ميرزا موسى التبريزي هذا التبريزي ترجمته كما يلي صاحب أوثق الوسائل، ترجمته المتوفى 1307 حضر في النجف الاشرف على الفقيه الشيخ مرتضى الانصاري وعلى الفقيه كوه كمري وبرع في أصول الفقه الذي هو من ثماره هذا أوثق الوسائل .

    الإخوة الذين يريدون أن يراجعون أنا فقط اذكر بعض النكات في الطبعة الحجرية في الصفحة 591 يقول قوله لابد من الكلام في القول المشهور هذا قول الشيخ الانصاري في الرسائل الذي قرأناه في صفحة 19، هذه القضية مشهورة بين الفقهاء والاصوليين ولاسيما المتقدمون منهم وقد نسبها المحقق القمي إلى العلماء من دون نقل خلاف فيها مؤذن بدعوى الاتفاق عليها قال (المحقق القمي في القوانين): قالوا أن العمل بهما (بروايتين) من وجه أولى من إسقاط احدهما بالكلية وأرسل القول بأولوية الجمع من دون تعرض للخلاف أيضاً كما العلامة في التذهيب والسيد عميد الدين في المنسية والشهيد الثاني في تمهيد القواعد بحيث يشعر بكونها من المسلّمات فيما بينهم إذن صارت مسلّمة بعد يبحث عن الدليل أو لا يبحث عن الدليل؟ لا يبحث، بل قد ادعى الشيخ ابن أبي جمهور الاحسائي عليه الإجماع كما نقله عنه المصنف وقرأناه من عوالي اللالي.

    الاخوة الذين يريدون أن يراجعون هذا مورد إذا يريدون يراجعون تفصيل البحث يراجعوه في بحر الفوائد وفي شرح الفرائد الذي هو للميرزا محمد حسن الاشتياني هذا أخيراً طبع عندي طبعة قديمة ولكنه طبع أخيراً ثمانية مجلدات صخمة وكل مجلد 800 صفحة وواقعاً أوسع شرح على الفرائد أو على الرسائل للشيخ بحر الفوائد هذا أوّلاً وثانياً الرجل من المحققين يعني ميرزا محمد الاشتياني المتوفى 1319 من الهجرة حدود مائة وعشر سنوات من المحققين ويوجد عنده كتاب في القضاء أفضل من كتب في القضاء كتاب ميرزا محمد الاشتياني يكون في علمكم يعني كل من جاء من قبيل مكاسب الشيخ الانصاري كيف انه مكاسب الشيخ الانصاري صار المحور لكل من جاء وصار في المكاسب كل من جاء بعد الاشتياني في القضاء عيال على من؟ كتاب القضاء له على أي الأحوال.

    هناك في المجلد الثامن يقول المراد من قاعدة الجمع وشرح ما يتعلق بها أوّلاً المراد القاعدة يعني شرح الألفاظ كلما أمكن يا إمكان هذه؟ هذا الإمكان الذاتي أو الإمكان الوقوعي وبحث مفصل ويقولون الطالب لا يحتاج إلى فلسفة ترون هذا في صفحة 79 المجلد الثامن يقول وأما الإمكان فكلماتهم غير نقية عن التشويش والاختلاف في المراد منه وقد صرّح شيخنا الاستاذ العلامة بأنه يراد منه كذا وقد يراد منه كذا.

    نفس هذا الكلام الذي قالوه كلما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان عبارة الشيخ المعروفة حتى يذدك ساطع البرهان هذا أي إمكان؟ إمكان الجمع الظاهري هذا أي إمكان؟ إمكان الظاهري أو الإمكان الوقوعي؟ إمكان ألف جيم دال إلى آخره هذا قاعدة كلما إمكان هذا الإمكان الجمع هذا يا جمع؟ كأنه آية قرآنية نازلة لابد ماذا؟ حتى تعرفون العقلية كيف تتحرك الله يعلم أنا أقف عند هذه لا أريد أقف عندها لأنه عمري كثير اجل من أقف عند هذه المسائل لا طائلة تحتها ولكنه أريد أن أقول العقلية تفكر أولى هذه يا أولوية؟ أولوية ترجيحية تأخيرية تبينية أي منهما؟

    الآن بيني وبين الله لو صادرة من منقوة جوامع الكلم صادرة من رسول الله أقول يقيناً بكل مفردة ماذا؟ هذه انتم قلتوها ليس واحد خال الجملة تقول لا ادري إذن كل وحدة فيها خمسة احتمالات أنت قلت الجملة ماذا مقصودك قل لي؟ هذه القضية هم ناقلها للأعزة يقولون بأنه الشيخ الانصاري وموجودة في الرسالة اليوم تراجعونها يقولون الشيخ الانصاري وصل إلى مطلب لعبارة الشيخ محمد الاصفهاني صاحب الفصول أنه كان في كربلاء وهو كان أين؟ في النجف فكم أراد أن يعرف عبارة صاحب الفصول ولكن لم يفهمها، فأرسل وفد لأنه يريد يناقشه في الدرس وناس متدينين يخافون رب العالمين فأرسلوا للشيخ محمد حسين الاصفهاني في كربلاء قالوا له هذه العبارة الشيخ يقول مقصودك ماذا؟ يقول قعد صاحب الفصول كم تأمل وكم تأمل قال كلما تأمل قال كلما تأملت انه عندما كتبتها ما هو مقصودي منها فلا اعلم ما ادري أنا من كتبتها هنا ماذا؟ ولهذا الشيخ عندما وصل إلى العبارة في الرسائل الله يعلم أنا تذكرت يقول: لا هي بينة ولا هي مبينة هذه إشاره إلى ماذا؟ انه مجموعة أيضاً بينوها أم لا؟ لا هي بينة في نفسها ولا هي مبينة ولا بينها صاحب الجواهر، بلي هو لا يدري مقصوده، هذه تصير أمامك أنت هذه القاعدة من وضعها بألفاظها؟ هم وضعوها يقولون ما المقصود من الجمع؟ انتم وضعتوها ما هو مقصودكم قولوه هذا مقصودنا وهذا العقل الفقهي بهذا الشكل يتحرك ولهذا ترون يوم على اليوم الفقه يتضخم، الأصول تتضخم، والطالب المسكين يوم  كان يرأ دورة أصول خمس سنوات الآن لابد يقرأها عشرين سنة ثلاثين سنة وذكرت للأعزة الشيخ الوحيد الله يحفظه ويطيل في عمره من خلص الدورة الأولى ثمانية عشر سنة جاء إلى الدورة الثانية قال لا يتبادر إلى ذهن احد بأنه يستطيع أن يكتفي بالدورة السابقة لابد يحضرها لان بينهما عموم من وجه، أنا في الدرس وليس نقلاً من احد انتهيت يعني بعبارة أخرى اجلس عشرين سنة أخرى حتى ترى لعل في هذه العشرين السنة أربعة نكات إضافية أريد أن اذكرها.

    على أي الأحوال، أولى من الجمع يا أولية؟ ولهذا ارجعوا مولانا إلى أن ينتهي إلى صفحة 85 يقول مدرك القاعدة الأول الإجماع عجيب صاحب العوالي اللالئ القرن العاشر هذا أي إجماع؟ هذا واحد من الأدلة، حتى تعرفون هذا الفقه مكتوب بهذه الطريقة وإلا هذا الفقه أنا بيني وبين الله لا يسوى عندي فلساً هكذا فقه ولكن هذا الفقه الموجود الأول الإجماع.

    الثاني: دلالة اللفظ الثالث الأصل في الدليل مولانا أدلة استحسانية إلى آخره مولانا هذا أيضاً الأخوة يراجعوه مفصل بعد هنا حتى لا اخذ الوقت أما في المقابل عملوا بهذا الباب طبعاً والنتيجة هذه القاعدة لم يعرفها احد أبداً عملوا بها وارسلوها إرسال مسلّمات بلا أن يعرف احد دليل هذه القاعدة ولا يقولون، بس يقولون كلما وجد المرجح الثاني يعني التقية ووجد جمع العرفي فيقدم الجمع العرفي على ماذا؟ لا يقول لك بس دليل هذا أين قايلين تفضلوا .

    أعزائي تعالوا معنا فوائد الأصول صاحب الحدائق وقرأناها للأعزة بعد ما يحتاج نعيد مولانا صاحب الحدائق قرأنا المجلد الخامس صفحة 173 تعالوا مولانا إلى فوائد الأصول المحقق العراقي في حواشيه على فوائد الأصول يعني المحقق العراقي في حواشيه على فوائد الأصول أنا من أقول المحقق العراقي ليس في فوائد الأصول في حواشيه على فوائد الأصول، ونص للنائيني ماذا يقول لابد أن يخالفه .

    في المجلد الرابع أعزائي صفحة 735 يقول كما هو الشأن بين الجمع الدلالي أو الحمل على التقية حيث إن إذا وقع التعارض بين الجمع الدلالي وبين الحمل على التقية يعني يوجد جمع عرفي ويوجد موافق للعامة يقدم الجمع العرفي لو الموافق للعامة أي منهما؟ يقول حيث إن بناء الأصحاب على تقديم الجمع على التقية، والطالب مثلك ومثلي يقرأ وبناء الأصحاب يستطيع أن يخالف الأصحاب ؟ أما ما يقول له هذا بناء الأصحاب والله أصل لا أصل له أصله ما هو؟ ما هو أصله؟ أصله صاحب العوالي مدعي الإجماع مولانا.

    هذا مورد أعزائي صفحة 735 المورد الثاني صفحة 708 هذه في الحاشية في حاشية صاحب الحدائق يعني في حاشية الفوائد الثانية يقول وهذه الجهة هو النكتة في ديدنهم يعني عادتهم جرت الأصحاب والفقهاء في ديدنهم على تقديم الجمع على الحمل على التقية في مقام الترجيح إذا دار الأمر أن يحمل على التقية أو انه جمع عرفي يقدم ماذا؟ يقدم الجمع العرفي على الحمل على التقية هذا أيضاً مورد أعزائي.

    في نهاية الأفكار أعزائي الجزء الأول والثاني مؤسسة النشر أعزائي القسم الثاني من الجزء الرابع صفحة 202 من نهاية الأفكار يقول وما يُرى من بناءهم بناء من أعزائي؟ بناء الأصحاب وما يُرى من بناءهم على تقديم الجمع على التقية في مقام الترجيح هذا هم مورد أعزائي السيد الحكيم أعزائي في حقائق الأصول أعزائي هناك في صفحة 541 حقائق الأصول المجلد الأول تعليقاته على الكفاية هناك يقول وحيث إنّ التصرف في أصالة الجهة الذي مرتبط بالتقية انه صدر عن جد أو لم يصدر أن التصرف في أصالة الجهة مرجوح بالإضافة إلى التصرف في أصالة الظهور يعني إذا امكن الجمع فهو أولى من الطرح لأنه إذا تعارض أصالة الجهة مع أصالة الظهور فالتقديم لاصالة الظهور لا لأصالة الجهة هذا هم مورد أعزائي.

    المورد الآخر أعزائي ما ذكره السيد الشيرازي الكبيري المجدد الشيرازي الكبير للعلامة المحقق المولى علي الروزدري المتوفى 1290 مؤسسة آل البيت المجلد الرابع صفحة 195 هناك في صفحة 195 يقول إن الجمع مهما امكن أولى من الطرح المراد بالأولية هنا إنما هو التعيين لا الرجحان المطلق ومنه قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم والكلام في الجمع أولاً ثانياً ثالثاً إلى آخره نفس البيان الذي اشرنا إليه من بحر الفوائد مولانا في مقابل هذا مجموعة من الأعلام في مقابله مجموعة أخرى من الأعلام قالوا لا، أنّ التقية مقدمة على الجمع العرفي منهم الذي أولهم أو طبعاً قال إذا تتذكرون قال الشيخ في بعض كلماته هذا موجود يعني مع انه يوجد جمع عرفي يحمل الروايات على التقية مثال هم وين تتذكرون في طهارة الخمر ونجاسة الخمر مع أن مقتضى الجمع العرفي حملها على التنزيه بعد لم يحملها وإنما حملها على التقية إذن بالنسبة إليه الحمل على التقية مقدم على الحمل على الجمع العرفي هذا فيما يتعلق بصاحب الحدائق، صاحب الحدائق بعد يتذكر الأخوة حمل حملة شعواء على ماذا؟

    في صفحة 173 التي قرأناها للأعزة صاحب الجواهر أعزائي المجلد الأول صفحة 24 قال نعم لو لم يعلم خروجه مخرج التقية لكنه قابل للحمل على التقية والحمل على الاستحباب إذا تعارض عندنا دليلان ولكن يحتمل فيهما هم الحمل على التقية لأنه محمول موافق للعامة أو لا نروح للجمع العرفي ونحمله على الاستحباب ماذا نفعل؟ كم له نظير بعد مثل غسل الجمعة افترضوا كذا فنحمل على الاستحباب لو أولاً ننظر هل يوجد موافق ومخالف من العامة أو لا؟

    قال: لكنّه قابل للحمل عليها وعلى الاستحباب بعد أن عُلم عدم إرادة ظاهره لماذا لأنه يوجد تعارض احتمل ترجيح التقية، هسه ما يقول بضرس قاطع ولكن يرجّح ماذا؟ يقول التقية مرجحة على أصالة الظهور وعلى الجمع العرفي، احتمل ترجيح التقية لماذا؟ لأنها اقرب الاحتمالات بالنسبة إلى اخبارهم عليهم السلام.

    هذا بشكل واضح وصريح هنا في الجواهر المجلد الأول وكذلك المجلد السادس صفحة 43 بعد أنا لا اقرأ العبارة إذا تتذكرون فيما يتعلق بروايات طهارة أهل الكتاب نجاسة أهل الكتاب ماذا فعل؟ مقتضى القاعدة قال انه ما هو؟ أن نجمعها جمعاً عرفياً والروايات الدالة على النجاسة نحمله على التنزيه ولكن التقية، ولهذا قدّم روايات النجاسة على روايات الطهارة لموافقة ماذا؟ هذا معناه انه التزم بالقاعدة وهي أن المرجح الجهتي مقدم على أصالة الظهور المجلد السادس صفحة 43 وهكذا أعزائي بالنسبة إلى القواعد الفقهية نفس الكلام الكلام قال هو أعزائي بعد يمكن للإخوة يراجعون صفحة 350 من القواعد الفقهية يقول هذا بعد تمامية ظهورها ظهور روايات الطهارة وعدم إجمالها مع أنها مو مجملة حتى نسقطها لكنها ساقطة عن الحجية لماذا ساقطة عن الحجية؟ لمشكلة أصالة الجهة مع انه أصالة الظهور موجودة يقول ظاهرة وعدم اجمالها ولكنها موافقة العامة.

    يبقى السؤال هنا: ما هي النكتة لماذا هؤلاء يعني ماذا أولئك استندوا إلى قاعدة الجمع أولى مع أدلة أخرى استحسانية ذكروها ثلاثة أدلة بنظر من؟ نظر صاحب الحدائق ماذا يقول؟ يقول بعد أن نثبت الصدور هذه المرحلة الأولى وبعد أن نثبت أن الكلام له ظهور هذه المرحلة الثانية لابد أن نسأل هذا الظهور مراد جدي أو غير مراد فإذا لم يكن مراداً جدياً تصل النوبة إلى الجمع أو لا؟ ليس مراد الإمام تجمع ماذا؟ أنت أولاً ثبت هذا مراد الإمام وهذا مراد الإمام حتى تقول ماذا؟ يوجد جمع عرفي أو لا يوجد؟

    إذن أصالة الجهة مقدمة على أصالة الظهور كلام منطقي لو مو منطقي بيني وبين الله؟ كلام جداً منطقي هذا ذكره من؟ هذا التقريب ما موجود في كلمات صاحب الحدائق موجود في كلمات المحقق العراقي لبيان كلماتهم في نهاية الأفكار المجلد الأول صفحة 555 أعزائي هذه عبارته قال راح اقرأ العبارة قال بأنّه أساساً بلحاظ أن موضوع الجهة في الظهور هو الكلام الصادر عن المعصوم عن داعي الجدي لبيان حكم الله الواقع لا للتقية ونحوها وأنّه لولا إحراز أصل الصدور أو أصل صدور الكلام من الإمام هذه الجهة الأولى وإحراز جهة صدور الكلام من الإمام يعني مراد جدي هذه الجهة الثانية وكونه لبيان الحكم الواقعي لا تنتهي النوبة إلى مقام التعبد بظهوره ودلالته طبيعي أنا أنت قائل كلام ولكن كنت نائم أقول الآن هذا كلامه مع من كان كاعد قال كلام يوجد جمع عرفي أو لا يوجد جمع عرفي؟ ماذا يقولون لك يقول نائم هذا، هذا خطابه فيه مراد جدي أم ليس فيه مراد جدي؟ يعني ماذا انه تعارض مع كلامي عندما كان في مجلس الدرس منطقي أم غير منطقي؟ كلام منطقي جداً، أنت أولاً ثبت المراد الجدي حتى نقول تعارض ماذا؟ أما إذا موافقة العامة صار موافق للعامة فيه مراد جدي أو لا يوجد مراد جدي؟ لا يوجد مراد جدي.

    إذن يوجد تعارض لو لا يوجد تعارض؟ لا يوجد تعارض، سالبة بانتفاء الموضوع قال: وانه لولا إحراز أصل صدور الكلام عن الإمام وإحراز جهة صدوره وكونه لبيان الحكم الواقعي لا تنتهي النوبة إلى مقام التعبد بظهوره ودلالته فبذلك يكون أصالة التعبد بالصدور سند والجهة يعني المراد الجدي في رتبة سابقة على أصالة التعبد بالظهور والدلالة الذي هو مقام الجمع العرفي، لكونهما يعني أصالة الصدور وأصالة الجهة لكونهما منقحتي موضوعها يعني موضوع أصالة الظهور باعتبار كون الأول أصالة الصدور مثبتاً لاصل الموضوع وهو كون الكلام صادراً عن الإمام والثاني باعتبار انه لبيان كيفية صدوره وكونه لبيان الحكم الواقعي لا للتقية وعليه فعند الدوران بين التصرف الدلالي والتصرف الجهتي يقدّم الأصل الجهتي على الأصل ماذا؟ الدلالي وهذا مبنى من؟ وهذا مبنى صاحب الحدائق من جهة تقدمه عليه رتبة في المشمولية لدليل الاعتبار وبذلك يقال في المقام إلى آخره في صفحة 555 جيد.

    إلى هنا أعزائي نحن بيّنا كل كلمات القوم موقفنا ماذا من هذه المعمعة الطويلة العريضة إن شاء الله في غد والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2017/05/21
    • مرات التنزيل : 2036

  • جديد المرئيات