نصوص ومقالات مختارة

  • فقه المرأة (173) جواز تقليد المرأة في المعارف الدينية (1)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    بحثنا في هذا اليوم وفي الأبحاث القادمة والمحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى ما يتعلق بجواز تقليد المرأة في المعارف الدينية.

    عادةً من يطرح هذه المسألة يطرحها في باب الفروع والمسائل الفقهية فقط ولكنه باعتبار أن المبنى عندنا اعم من ذلك يعني الرجوع إلى المجتهد لا ينحصر في مجال الفقه الأصغر بل يمكن أن يكون في الفقه الأكبر أيضاً في البعد العقائدي أيضاً ولذا أنا عنونت المسألة جواز تقليد المرأة في المعارف الدينية لا في المسائل الفقهية فقط.

    وذلك لما هو المتداول على الألسنة أنّه لا يجوز التقليد في أصول الدين وهذا أمر لم يقم عليه في نظري أي دليل محكم ومتقن أن التقليد لا يجوز في مجموعة المعارف المرتبطة بأصول الدين والعقائد، وهذا بحث في محله الآن ليس محل بحثي لعله إذا كانت هناك ضرورة سأشير إلى المسألة.

    إذن بحثنا الجديد جواز الرجوع إلى المرأة لأخذ المعارف الدينية منها هذه المسألة أعزائي في نظري ولو من باب التنوع تحتاج إلى بيان مجموعة من الأمور التمهيدية والبحوث التمهيدية سأشير إليها اجمالا بقدر ما نستطيع حتى نصل إلى أصل هذه المسألة.

    البحث الأول أو الأمر الأول هناك عناوين خمسة لابد أن نميز بينها بشكل دقيق:

    العنوان الأول المجتهد.

    العنوان الثاني الفقيه أو العالم.

    العنوان الثالث المفتي.

    العنوان الرابع القاضي

    العنوان الخامس الحاكم وولي الأمر في الأمة وأولي الأمر منكم

    هذه عناوين خمسة وعندما أقول عناوين خمسة باعتبار أن كل عنوان من هذه العناوين لها أحكامها الخاصة وشرائطها الخاصة ومقوماتها وأركانها وملاكاتها الخاصة بحسب النصوص الروائية الواردة، فإنّ القاضي له شرائط خاصة، العالم أو الفقيه له شرائطه الخاصة مثلاً إذا صار عالماً وفقيهاً بالضرورة يمكن أن يكون قاضياً؟ الجواب كلا لماذا؟ لأنه هناك مجموعة من الشروط لابد أن تتوفر في القاضي، إذا كان مجتهداً فبالضرورة أنّه عالم؟ الجواب كلا لا ملازمة كما سيتضح من خلال بحث هذه العناوين.

    إذا كان فقيهاً عالماً فبالضرورة يكون ولي أمر في الأمة توجد ملازمة؟ طبعاً الآن توجد بعض الأعزاء يدعون هذا المعنى أنّه إذا حكم المجتهد إذا حكم الفقيه فهو نافذ على الجميع هذه الدعوى موجودة بمجرد صار عالم يصير ماذا؟ يكون حاكماً هل توجد ملازمات من هذا القبيل أو لا توجد.

    ونحن الآن عندما نريد أن نبحث في جواز الرجوع إلى المرأة في منظومة المعارف في أي عنوان من هذه العناوين هو محل بحثنا، لعله نقول بإمكان الرجوع إلى المرأة في المعارف الدينية أو في الفقه ولكن لا نقبل أو لا نقول بجواز أن تكون ولي الأمر في الأمة أن تكون هي الحاكم أن تكون هي ولي الأمر في الأمة لا يجوز ذلك.

    وهذا ما يقوله البعض أنّه هذا جائز ولكن ولاية الأمر ماذا؟ لماذا للنصوص الروائية التي قالت أنّه الأمة التي تليها المرأة فأمرها إلى هلاك أمرها إلى كذا أمرها إلى كذا إذن هذه العناوين ليس من باب الترف الفكري نريد أن نقف على المراد منها اجمالا وإنما تترتب عليها آثار ونتائج مهمة جداً.

    أما خلاصة المراد من هذه العناوين العنوان الأول المجتهد ما هو تعريف المجتهد؟ طبعاً هذه الأبحاث أبحاث مرتبطة بباب الاجتهاد والتقليد كما واضح ولكن لكي يتضح محل البحث عندنا في المسألة في مسألة فقه المرأة لابد أن نقف على هذه العناوين اجمالا.

    أعزائي يوجد ـ بحثنا ليس لغوي ما هو تعريف المجتهد أو تعريف الاجتهاد من جُهد أو جَهد هذه أبحاث لغوية الآن ليس محل بحثنا وإنما بحثنا في التعريف الاصطلاحي ـ أعزائي يوجد تعريفان بشكل عام في المجتهد التعريف الأول اصطلحوا عليه بالتعريف الفعلي والتعريف الثاني يصطلح عليه بالتعريف الملكي، الفعلي يعني الفعل الخارجي، الملكي يعني الملَكَة، هل أن الاجتهاد مَلَكة أو أن الاجتهاد فعل أي منهما؟

    لكي يتضح هذا المطلب إجمالاً في بحث العدالة أيضاً كان عندنا هذا البحث وهو ما هو تعريف العدالة بعض يقول أن العدالة مَلَكة تصدر منه هذه الأفعال هذا الظاهر هذه الحالات هذه الحالات هي العدالة أم هي معلولة للعدالة؟ التعريف الأول يقول العدالة مَلَكة نعم الملكة أمر كيفي غير لا يمكن معرفته أو الوقوف عليه فنتعرف عليه من طريق ماذا؟ من خلال آثار تلك المَلَكة.

    تعريف آخر للعدالة يقول حسن الظاهر وهذا، العدالة هي هذا الموجود لا يوجد شيء وراءها في باب الاجتهاد هذا المعنى بعض عرّف الاجتهاد بأنها ملكة قدسية، هذه المَلَكة القدسية نجد آثارها وهي القدرة على الاستنباط فالقدرة على الاستنباط هي نتيجة تلك المَلَكة فما هو تعريف الاجتهاد؟ الأمر إليكم.

    إذا قلنا أن الاجتهاد أو المجتهد من له تلك الملكة القدسية ما هي ملاكات تلك الملكة؟ ما هي ضوابطها؟ ما هي شرائطها؟ هنا الآن أنا لست بصددها البعض أوصله لعلها إلى عشرة أمور وشواهد لبيان أن هذه الملكة موجودة أو غير موجودة على اختلاف المباني مثلاً على سبيل المثال واحدة من شروط تلك الملكة ألا يكون موغلاً في الأبحاث الفلسفية ويذكرونها بشكل واضح يقولون لأنه الفقه مبني على الأمور العرفية والذهن إذا صار فلسفياً دقياً فيرى الفقه من رؤية دقية والفقه لا توجد فيه هذه القضايا.

    هم لو كانوا يعرفون بأنه هذه لوازمه كذا أن الذهن إذا صار ذهنياً عرفياً فلا يفهم الفلسفة يا ليت كانوا يقبلون هذا المعنى أنت الذي أربعين خمسين سنة صار ذهنك عرفي والعرف ببابك، كيف تريد أن تحكم على الفلاسفة لا يفهمون، أنت تستطيع أن تقول الفلاسفة هذا خطأ إذا صار ذهنك أيضاً فلسفياً وإلا إذا أنت لا تقبل كما أنّه أنت لا تقبل من الذهن الفلسفي أن يفهم الفقه لماذا تفترض أنت الفقيه تفهم الفلسفة؟

    افترضوا في الفقه الفيلسوف لا يتدخل، في علم الكلام لماذا لا يتدخل؟ في العقائد لماذا لا يتدخل؟ على أي الأحوال الآن أنا لست بصدد هذا البحث، طبعاً أول من قال بنظرية الملكة الشيخ البهائي وتبعه جملة من الأعلام بعد ذلك الشيخ البهائي هو أول من قال بنظرية الملكة ولكن التعاريف التي كانت موجودة ما قبل الشيخ البهائي هو استفراغ الشخص وسعه وجهده بكل الوسائل المتاحة للوصول إلى ما هو تكليفه للعمل به أو للاعتقاد والإيمان به هذا هو الاجتهاد.

    فما هو الاجتهاد؟ إذا قلنا ملكة فلابد أن تأخذ في التعريف مَلَكة بها يستطيع ذلك أما إذا قلنا الاجتهاد ليست ملكة وإنما هي هذه العملية هي استفراغ الوسع والجهد للوصول إلى تكليفه للعمل أو للإيمان لأنه في النتيجة المعارف الدينية أما ايمانية وأما عملية أما المطلوب الأصلي فيها الإيمان وان ترتب عليه العمل بالعرض وأما المطلوب الأصلي العمل وان لزمه الإيمان ولهذا نحن فيما سبق ميزنا قلنا لا نقبل نظرية الأصول والفروع نقول عمليات واعتقاديات أمور اعتقادية أوّلاً وبالذات وأمور عملية أوّلاً وبالذات.

    الثاني الفقيه هذا العنوان الأول العنوان الثاني الفقيه: تارة يستفرغ الوسع ويصل إلى نتيجة إما نتيجة عقدية وأما نتيجة عملية يعني ينتهي إلى نتيجة علمية أو عملية وأخرى ماذا؟ يبحث آخر المطاف يقول أنا متوقف هذا معناه أنّه انتهى إلى شيء أو لم ينتهي؟ لم ينتهي لم يصل إلى شيء، عَلِمَ أو لم يعلم؟ عَلِمَ ولكن متعلق العلم هو التوقف أيضاً لا نتيجة، قد يقول أنا عالم ولكن ما هي النتيجة؟ اتوقف لا أقول واجب لا أقول حرام لا أقول الله موجود لا أقول الله غير موجود، ممكن؟ نعم ممكن، مولانا بحثت بعد عشرين سنة النبوة ثابتة أم ليست ثابتة؟ مرة تصل إلى دليل قطعي أن النبوة ثابتة ومرة أنت تدعي أن النبوة غير ثابتة ومرة ماذا تصير؟ تقول لا ادري وهكذا في الإمامة وهكذا في المعاد في النتيجة توجد دار آخرة أو لا توجد؟

    هذا المسكين بحسب قدرته اجتهد ألا تقولون اجتهاد؟ وألا تقولون لا تقليد في الأمور العقائدية إذ هذا المسكين ذهب ماذا؟ واجتهد بعد عشرين سنة وصل إلى ماذا؟ توجد دار أخرى نشأة أخرى أو لا توجد؟ مرة يقول بلي لا يوجد عندي شك توجد دار أخرى ونشأة أخرى ويوجد معاد وأخرى يقول هذه كله خرافات هؤلاء يقولون وأخرى يقول الأمر مشكل لا نعلم ما هو تكليف هذا الإنسان المسكين؟ هذا مؤمن، كافر، هذا مسلم؟ ما هو هذا؟ افترض أيضاً من ابوين مسلمين هذا ماذا تسميه مسلم أم كافر؟ أصلاً ماذا يفعل هذا المسكين؟ ماذا نرتب عليه من حيث الفقه؟ أحكام الطهارة أم أحكام النجاسة؟ لأنه إذا مسلم طاهر افترض أنت قائل بنجاسة أهل الكتاب أو بنجاسة الكافر هذا ليس من أهل الكتاب بل كافر هذا، هذا ترتب عليه أحكام الطهارة أم النجاسة؟

    في الموارد التي يشترط فيها أن يكون مسلماً افترض هذا صار مجتهد في الأبحاث الفقهية هذا الذي في العقائد يقول والله لا ادري الإمامة ثابتة أم ليست ثابتة لكن أنا من حيث التخصص هذا العلم مائل إليه كثيراً فصار مجتهد هذا يجوز تقليده أو لا يجوز؟ تتصورون بأنه يمكن لأحد أن يقول يجوز تقليده أو لا يجوز، يجوز تقليده أو لا يجوز؟ هذا الأخ الفاضل المعاصر دائماً في الدروس يقول لا يجوز طبيعي أيضاً.

    فالمتحصل إلى هنا أنّه لم يدل دليل لفظي معتبر على شرطية الإيمان في المقلَّد إذن مرجع التقليد يشترط أن يكون مؤمناً أو لا يشترط؟ يكفي أن يكون مسلماً هذا المسكين مسلم أم ليس بمسلم؟ بل مقتضى إطلاق الأدلة والسيرة العقلائية عدم الاعتبار عدم اعتبار الإيمان ولا الإسلام اقرأ لك العبارة: عدم الإيمان ولا الإسلام كما أن السيرة جارية على الرجوع إلى العالم مطلقا سواء أكان واجداً للإيمان والإسلام أم لم يكن وهذا يتراءى من سيرته هذه نظرية السيد الخوئي هذا التنقيح الجزء الأول صفحة 220.

    إذن العنوان الثاني عنوان الفقيه: الفقيه هو الذي استفرغ الوسع وانتهى إلى نتيجة علمية أو عملية إلى نتيجة مرتبطة بالإيمان أو مرتبطة بماذا؟ وهي هذا القرآن الكريم قال ليتفقهوا في الدين لا أن يجتهدوا في الدين، الفقاهة غير الاجتهاد، يعني يصل إلى نتائج علمية أو عملية هذا العنوان الثاني.

    العنوان الثالث المفتي، الآن اجتهد فتفقه صار عالماً أما أن يخبر عما انتهى إليه يخبر الآخرين وأما يسكت لا يقول شيء هذا مجتهد وفقيه إلا أنّه مفتي أو ليس بمفتي؟ ليس بمفتي، متى يكون مفتياً؟ عندما يبدأ بإخبار الآخرين أنّه هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا عندما يفتي الآخرين.

    وهنا عنوان الفتوى الآن في أذهاننا ينصرف إلى المسائل الفقهية المحضة الفقه الأصغر مع أنّه لا يوجد أي دليل لا لغوي ولا اصطلاحي لاختصاص الفتوى بالأمور الفقهية إذا كانت عندك قضية عقائدية بامكانك أيضاً ماذا؟ اجتهدت فصرت فقيهاً بالمعنى القرآني ليتفقهوا في الدين ثمّ افتيت يعني ماذا افتيت؟ اخبرتهم أني أقول أن الإمام يعلم الغيب أن الإمام الثاني عشر حيّ هذه فتوى هذا ليس دليل هذه فتوى هذه نتيجة الاجتهاد والفقاهة.

    ولهذه هذه بين قوسين نحن من قلنا نفتي أنّه لا يرى أحد الإمام في عصر الغيبة بعض العلماء ما أريد أقول شيء آخر قالوا الفتوى مرتبطة بالمسائل الفقهية السيد كيف يقول في قضية تاريخية فتوى حتى الاصطلاح لا يعرفه والأمر إليكم.

    النور الساطع في الفقه النافع لشيخ علي كاشف الغطاء من المحققين في هذا المجال الذي هو كتب في الجزء الثاني صفحة 40 يقول ثم لا يخفى أن الحق إن مادة الإفتاء فتوى فتيا افتى بلسان الشرع يعني بالاصطلاح الشرعي لا بالمعنى اللغوي غير متقوّمة بالرأي والنظر يقول أساساً حتى النبي يمكن أن نقول له أفتى لان الفتوى ليس مختصاً بمن اجتهد فيصيب ويخطئ لا أبداً، ليست متقومة بالرأي والنظر المخصوص بالمجتهد الشاهد أين؟ يقول يستفتونك يستفتون من؟ يستفتون رسول الله قل الله يستفتيكم الله أيضاً عنده فتوى.

    الرابع إذا صار هذا الإنسان الذي اجتهد فصار فقيهاً عالماً وأفتى إذا رفعت إليه خصومة بين طرفين أو أطراف فصار بصدد ماذا؟ فصل الخصومة ماذا يصير؟ أما قبل أن ترتفع إليه خصومة أو ترفع له خصومة ويكون بصدد فصل الخصومة فيها هو قاضي أو ليس بقاضي؟ ليس بقاضي لا يصدق عليه لفظ القضاء وهذه كل واحد من هذه العناوين كما أشرت في المقدمة لها شروطها لا يتبادر إلى الذهن أن الشروط واحدة في الجميع.

    العنوان الخامس: بسم الله الرحمن الرحيم افتي أن الصوم واجب، أن الزكاة واجبة صعد المنبر قال أيها الناس أنا بعد الاجتهاد انتهيت إلى أنّه الزكاة واجبة وأفتيكم أن الزكاة ماذا؟ أو الخمس في أرباح المكاسب واجب، تفضلوا من يدفع خمس؟ قالوا لا نريد أن ندفع خمس، هذا الإنسان إذا عنده قدرة أن يفرض عليهم تطبيق الحكم واجب عليه أم غير واجب؟ فإذا صار بصدد تطبيق فتواه في الأمة هذا ماذا يصير؟ هذا حاكم هذا ولي أمر، وإلا قبل هذا يصعد المنبر يعظ الناس الذي يريد يعمل فيعمل والذي لا يريد أن يعمل لا يعمل أما إذا صار من خلال قوة حاكمة يقول لابد أن تدفع وإذا لم تدفع افعل لك عقوبة أما اسجنك أما اخذ من أموالك أما اعاقبك إما، إما، إما…

    مرة الزكاة واجبة مرة الله يقول للرسول خذ من أموالهم صدقة إذا جاء قال لك أعطي زكاة صدقة واجبة قال لا أعطي يقول له موفقين إن شاء الله استودعكم الله بهذا الشكل يقول أم يقول له رغم انفك لابد تدفع إذا لم تدفع خلوه بالسجن هذه لا تدفع خلوه بالسجن هذه مرتبطة بالحاكمية بولاية الأمر سمه ما تشاء ما هي شرائطها؟ نفس شرائط القاضي نفس شرائط الفقيه؟ أبداً، نفس شرائط المفتي؟ لا أبداً.

    ولهذا نقول قد يأتي شخص يقول في باب الإفتاء أنا أوافق أن المرأة تستطيع أن تفتي الناس ولكن لا يحق للناس أن يقلدوها هي من حقها أن تصعد المنبر تقول فتوايّ هذه ولكن الناس لا يحق لهم لماذا؟ لان الدليل قال أن المقلَد لابد أن يكون ذكراً وهذه أنثى مع أنها هي اجتهدت فصارت فقيهة ثم أفتت على أساساً فقاهتها ولكنّه المكلف أو المقلِد يستطيع أن يقلِد أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، لماذا؟ لان الدليل يمنعه يقول لابد من شروط المقلد أن يكون ذكراً، واضحة المسألة تراتب الأبحاث؟

    ولهذا قلنا بأنه سوف نبحث بقدر ما نستطيع أنّه هل أن المرأة تفتي يجوز لها أن تفتي أو يحرم عليها أن تفتي وإذا جاز لها أن تفتي هل أنّه يجوز للغير أن يقلدها أو لا يجوز؟ وإذا جاز للآخر أن يقلدها هل يمكنها أن تكون ولي الأمر في الأمة أو لا يمكن؟ هذه المسائل التي قلنا سنعرضها لاحقاً.

    ولكن هنا وإن كان خارج عن البحث ولكن مفيد أعزائي هذه ولاية الأمة الحاكمية ماذا؟ نتكلم في مدرسة أهل البيت لا علاقة لي لا بالسنة ولا بغير المسلمين أبداً بل أتكلم في النظرية الشيعية في ولاية الأمر، فقط اطرح التساؤلات فبحثها عليكم لا إشكال ولا شبهة في عصر الحضور الحاكمية لمن؟ للنبي المعصوم وللإمام المعصوم.

    نأتي إلى عصر الغيبة الذي هو محل الابتلاء هل أن الحاكمية وولاية الأمر في الأمة نصبية أم انتخابية أي منهما؟ إذا قلنا نصبية فيكون حالها حال النبوة والإمامة رضيت الأمة أو رفضت الأمة، لابد أن تقبل لماذا؟ لأنه من قبيل أنّه الأب عنده ولاية على أولاده هذه متوقفة على رضا الأولاد وانتخاب الأولاد أم هذا نصب شرعي؟ نصب شرعي ولاية شرعية من الشارع.

    إذن نظرية تقول أن الإمامة والولاية والحاكمية في الأمة في عصر الغيبة ما هي؟ نصبية، نظرية أخرى تقول انتخابية، إذا كانت نصبية يعني نصب من قبل الشارع فهل هي منصوبة من قبل الله أو منصوبة من قبل الإمام عندما أراد أن يغيب أي منهما؟

    لا إشكال ولا شبهة أن النبي والإمام المعصوم منصوبان من قبل من؟ كما هو المشهور أن النبي منصوب من قبل الله، الله اعلم حيث يجعل رسالته أما الإمام منصوب من قبل الله أم منصوب من قبل رسول الله؟ هنا مباشرة يقول القائل يقول منصوب من قبل الله لماذا؟ لماذا القرآن يقول بلغ ما انزل إليك من ربك.

    ولكن في المقابل نظرية أخرى تقول لا، هذا نصب من رسول الله، رسول الله نصبهم هؤلاء للإمامة من بعده وللخلافة من بعده.

    الآن نحن في عصر الغيبة نظرية تقول من الله كما ماذا؟ ونظرية تقول لا بل هذا حكم وجعل من الله لا، من رسوله لا، ممن؟ من الإمام عندما أراد أن يغيب قال هؤلاء في عصر الغيبة يقومون بما أقوم به فهو حكم ولائي صدر من المعصوم هذه نظرية الشيخ الأنصاري.

    الشيخ الأنصاري في المكاسب يقول تعليل حجتي عليكم وأنا فإنه إنما يناسب الأمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي فكان هذا منصب ولاة الإمام من قبل نفسه لا الله نصب هؤلاء في عصر الغيبة بل الإمام نصبهم من قبلهم هو نصبهم في عصر الغيبة لا أنّه واجب من قبل الله سبحانه على الفقيه بعد غيبة الإمام هذا ليس نصب الهي ولا نصب رسالي وإلا إذا كان المراد بيان الحكم كنصب النبي والإمام كان ينبغي أن يقول إنّهم حجج الله عليكم لا أن يقول حجتي عليكم لماذا يقول حجتي لابد أن يقول ماذا؟ كما أن الإمام حجة الله إذ أنا منصوب من قبل الله إذ أنا أيضاً حجة الله الجواب يقول لا، هذا أيضاً اتجاه.

    وإذا كان انتخابياً ـ هذا مهم ـ قد واحد يقول لا، عصر الغيبة ولي الأمر ما هو؟ منتخب من قبل الأمة، سؤال وظيفة الأمة ما هي؟ هل يجب على الأمة أن تنتخب الفقيه ولا يحق لها أن تنتخب غير الفقيه أو لا، يصح له أن تنتخب الفقيه وغير الفقيه ولكن بشرط الاخلاص التخصص الأمانة ونحو ذلك.

    بعبارة أخرى يشترط أن يكون معمم أم عامي أيضاً يصير؟ لا، عامي أيضاً يصير ولكن بشرطها وشروطها بأن لا يكون حرامي هذا كما الآن تجدون انتم كثير من الدول فهذا الذي يجب على الأمة وظيفة الأمة هنا ليست وظيفة الشارع يعني الشارع ماذا قال للأمة يجب عليكم أن تنتخبوا الفقيه للحاكمية أو يجوز لكم أن تنتخبوا غير الفقيه أيضاً؟

    سؤال إذا دل الدليل على أنّه يجب انتخاب الفقيه يا فقيه؟ الفقيه الذي هو مختص بالطهارة والنجاسة والصلاة أم الفقيه الذي هو عالم بالدين أي منهما؟ يعني الآن شخصان ترشحا أو أنّه ترشحا لولاية الأمة ولحاكمية الأمة وقالوا للأمة انتخبوا وظيفتهم ماذا ينتخبون، هل ينتخبون المتخصص الأعلم في كتاب الطهارة والصلاة أم في العلاقات الدولية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وإدارة الأمة وكل المنظومة المعرفية الدينية الكاملة أي منهما؟ حتى تعرفون أنّه هذه مسألة نظرية ولاية الفقيه تشقيقاتها ما هي؟

    هذه التي الآن عندما تأتي إلى نظرية ولاية الفقيه للسيد الإمام أوّلاً يعتبرها حكماً أولي لا حكم ولائي خلافاً للشيخ الأنصاري ثانياً يعتقد أنّه هذا الحكم من قبل الإمام أم من قبل الله؟ من قبل الله، ثالثاً أنّه يشترط أن يكون للأمة إذا لم تنتخبه يجوز له أو لا يجوز؟ يقول لا، يجب عليها ماذا وإذا لم تعمل لم تنتخبه فقد ارتكبت اثماً لأنه وظيفته مثل ما يصلي صلاة الصبح ركعتين إذا لم يصلي صلاة الصبح ركعتين فهي من الواجبات الأصلية أن ينتخب من؟ تقول له أريد انتخب شخص آخر ويقوم بكل الأعمال يقول لا يجوز لك أنت الشارع يقول لك انتخب من؟ في مقابل النظريات الأخرى.

    من الذين وقفوا عند هذه المسألة جيداً السيد إسماعيل الصدر لعله قليلاً رأيتموها اللمعة في حكم صلاة الجمعة التي هي لآية الله السيد إسماعيل الصدر وتقريرات الشهيد محمد الصدر اللمعة في حكم صلاة الجمعة السيد إسماعيل الصدر الذي يعبر عنها السيد محمد الصدر سيدنا الأستاذ العلامة والمقرر الشهيد محمد الصدر.

    تعالوا معنا إلى صفحة 100 يقول إننا لم نجد من يقول؟ السيد إسماعيل الصدر، يقول إننا لم نجد في الكتاب والسنة من يرأس الدولة الإسلامية أيام الغيبة الشارع لا كتاباً ولا سنة عين من الذي يتصدى للحاكمية في عصر الغيبة ولما كان من المعلوم، من المعلوم يعني في علم الاجتماع وفي العلوم الإنسانية لا في العلوم ماذا؟ لأنه الإمام أمير المؤمنين يقول لابد من أمير برٍّ أو… هذه قضية ليست دينية بل قضية عقلائية اجتماعية لا يمكن أن يوجد مجتمع بلا حاكم وبلا إمام.

    ولما كان من المعلوم أنّه لابد للأمة من دولة ولابد للدولة من رئيس فيكون معنى ذلك هو إيكال ذلك إلى الأمة فالأمة هي التي تنتخب من تشاء وكيف تشاء، أصلاً لا طريقة الحكم مشخصة في الإسلام ولا الشخص مشخص نعم مجموعة من الشرائط سيشير إليها تقول هذا الكلام أيضاً تقوله في الأئمة يقول لا، ذاك خط احمر الأئمة هؤلاء مستثنين يقول ولكن الأمر ليس كذلك لان الخلافة لما كانت من أمر يعني خلافة رسول الله لا مطلق الخلافة لم تكن من أمورهم لأنه قد يقول قائل إذا كان الأمر كذلك إذ لماذا تشكلون على السنة عندما يقولون؟ يقول فإنّ هذه الآية تمسك بها اخواننا أهل السنة في الخلاف وأمرهم شورى بينهم يقول لا، هذه مستثناة منها مسألة الإمامة الشيعية جيد إذ الآن ليس بحثنا هذا.

    ولكن الآن كلامنا في حال الغيبة لم يرد نص في تعيين من يقوم بهذا الأمر وحيث إنّه لابد منه للنظرية الاجتماعية والعقلائية إذن فهو من الأمور التي للمسلمين وقد أوكلت إليهم لم يجعله الله بيد أناس معينين أو فئة أو طبقة معينة بل لكل فرد الحق في اختيار كيفية الحكومة وتعيين الرئيس وهذا مع المحافظة على الشرائط الإسلامية العامة من العدالة والإيمان والإخلاص والتخصص والى غير ذلك.

    نعم بناءً على ما يدعيه بعض الأعلام يعني نظرية ولاية الفقيه لأنه عصر الغيبة نظرية ولاية الفقيه ليست نظرية النص بل هي نظرية أخرى، بناء على ما يدعيه بعض الأعلام من وجود النيابة العامة للفقيه الذي يقبلها أو لا يقبلها؟ بعد ذلك سوف يقول، وأنه ينوب عن الإمام في جميع الأمور كما يقول صاحب الجواهر، تنحصر الزعامة في المجتهد يعني الأمة إذا تريد تنتخب لابد تنتخب المجتهد فإذا لم تنتخب المجتهد ارتكبت اثما.

    ولكن كلاً من المبنيين ضعيف يعني لا يجب لا انتخاب كذا ولا انتخاب الأعلم أيضاً وإنما الثابت عندنا أن للمجتهد فقط حق الفتوى والقضاء بين المسلمين مبنى نظرية موجودة انتهت القضية وهذه هي النظرية التي استند إليها السيد الخوئي ولهذا السيد الخوئي في التنقيح الجزء الأول صفحة 424 هذه عبارته: يقول أن الولاية يعني النيابة العامة في كل ما للإمام المعصوم لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بل هي مختصة بالنبي والأئمة عليهم السلام بل الثابت أمران نفوذ قضاءه وحجية فتواه.

    إذا تتذكرون نحن على قناة الكوثر ماذا قلنا شيء آخر عن السيد الخوئي، إذ قلنا أن السيد الخوئي يقول ليس للفقيه في عصر الغيبة إلا أن يكتب رسالة عملية.

    إلى هنا كان يقول بأنه الفتوى والقضاء تعالوا معنا إلى المستند مستند العروة الوثقى كتاب الصوم المجلد الثاني صفحة 88 إنّ إعطاء الإمام منصب القضاء للعلماء أو لغيرهم لم يثبت بأي دليل لفظي أيضاً أيضاً لا توجد عنده وظيفة يعني بعبارة أخرى يجون يمه يقولون له بابا نحن مختلفين اقضي بيننا يقول اتفضل عليكم اقضي بينكم وإلا وظيفة عندي من قبل الشارع أم لا؟

    يعني إذا لم أقم به أعاقب أو لا أعاقب؟ يعني الشارع أعطاني هذه المسؤولية في عنقي أو لم يعطي هذه المسؤولية في عنقي طبعاً إن شاء الله سنبين للأعزة الاخباريين يقولون حتى الاجتهاد لان نؤمن به، من قال بأنه في عصر الغيبة يجوز الاجتهاد بل هو بدعة للأصوليين تقول له ماذا نفعل؟ يقول الحمد لله رب العالمين موجود الكافي وموجود وسائل الشيعة يسألك اقرأ الرواية واعطيها إياه وخلصت القضية إذن عندك مسؤولية أو لا توجد عندك؟ لا لان الفرد يقول ترجع فيها إلى علماءنا مجتهديننا أم إلى رواة حديثنا؟ إذ أنت اروي الحديث خلصت القضية.

    ولهذا بشكل واضح وصريح يقول لم يثبت بأي دليل لفظي معتبر ليتمسك بماذا؟ بإطلاقه هذا مورد هذه أيضاً مباني تكملة المنهاج الجزء الأول بقلمه يقول يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر من يقول؟ صاحب العروة ماذا يقول؟ يقول السيد الخوئي وهذه الأدلة تدل على أنه لابد من إقامة الحدود ولكنه لا تدل على أن المتصدي لإقامتها من هو لم تقول أن الفقيه لابد أن يقيم الحدود فإذن أوكل إليه إقامة الحدود أو لم يوكل إليه؟ لم يوكل إليه أبداً ليست وظيفته، كدرت أوصل المطلب إليكم حتى ترون الفاصلة بين نظرية ولاية الفقيه ونظرية السيد إسماعيل الصدر والسيد الخوئي كم درجة؟ 180 درجة، لا 160 درجة لأنه عندما نصل للاخباريين يكون 180 درجة، ذاك أصلاً ينفي باب الاجتهاد ينفيه كاملاً، هذه كانت خلاصة.

    البحث اللاحق الذي إن شاء الله غداً ندخل فيه اليوم هذا البحث الأول أو البحث الثاني إن شاء الله بعض النكات موجودة غداً سأشير إليها بودي أن يلتفتوا لأنه واحدة من… هواي واقعاً ناوروا عن أنّه السيد الخوئي يقول بنظرية الحسبة ونظرية الحسبة، الحسبة ما هي؟ هي نظرية الولاية ما هو الفرق بيناتهن، السيد الحيدري يقول أن السيد الخوئي لا يقول بالولاية يقول بنظرية الحسبة.

    بعد ذلك أشير إليه البحث الثالث أساساً أن الاجتهاد جائز أو ليس بجائز؟ توجد أربع نظريات ثمّ البحث الثالث إذا كان جائزاً فهل هو مختص بالذكور أو هو اعم؟ وإذا كان اعم فهل يجوز لهم الإفتاء أو لا يجوز وإذا جاز الإفتاء فهل يجوز العمل بفتواهم أو لا يجوز وإذا جاز للمفتي العمل فهل يجوز للآخر تقليده أو لا، وإذا جاز التقليد فهل يشترط في المقلد الذكورة أو لا؟ عند ذلك يتحدد كاملاً محل النزاع في المسألة إن شاء الله إلى غد والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2019/02/19
    • مرات التنزيل : 2030

  • جديد المرئيات