نصوص ومقالات مختارة

  • فقه المرأة (178) جواز تقليد المرأة في المعارف الدينية (4)

  • بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    انتهينا في البحث السابق إلى أنه لابد من التمييز بشكل دقيق بين الارتكاز العقلائية الفطرية وبين السير العقلائية الناشئة منها وانه لا ينبغي عطف السيرة على الارتكاز أو عطف الارتكاز على السيرة كما نجد في كلمات كثير من الأصوليين السير العقلائية والارتكازات لا، ليس الأمر كذلك فإن الارتكاز بمنزلة العلة والحيثية التعليلة للسيرة العقلائية وان السيرة العقلائية بمنزلة مظهر أو مظاهر تلك الارتكازات العقلائية وإذا أردت أن تعبر أن الارتكاز العقلائية قد يظهر بلباس ماذا؟ من الناحية العملية بلباس السيرة العقلائية من قبيل العبادة فإن العبادة أمر عام ولكن العبادة قد تظهر بصورة الصلاة وقد تظهر بصورة أخرى هذه نكتة.

    النكتة الثانية وهو أن الامضاء إذا احتجنا إلى الامضاء مرة نقول انه لا حاجة ومرة نقول نحتاج أن الامضاء الذي هو دليل الحجية إنما ينصب أو لابد من التحقيق انه انصب على السيرة أو انصب على الارتكاز فإن كان الامضاء منصباً على السيرة فإذا تغيرت السيرة فلا يوجد لها امضاء وهذا هو المتعارف عندما نجد بأنه يقولون مثل هذه السيرة لم تكن معهودة في عصر ظهور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام اما إذا انصب الامضاء على الارتكاز عند ذلك لا فرق أن هذا الارتكاز يظهر بالسيرة العقلائية ألف أو بالسيرة العقلائية باء أو جيم أو دال ونحو ذلك، وبهذا تحل عندنا مشكلة أساسية وهي انه لا ضرورة تقتضي أن تكون السيرة العقلائية الموجودة في عصرنا هي نفسها معاصرة لزمان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ولكن بشرط أن تكون من مصاديق ذلك الارتكاز الممضى من قبل المعصوم.

    من هنا قد تختلف الأزمنة بحسب السير العقلائية من قبيل انه النفقة واجبة اما مصداق النفقة ما هو؟ افترضوا أن الامضاء إذا انصب على المصداق فإذا تغير المصداق أو تبدل فيقول لا يوجد هناك امضاء اما إذا كان الامضاء على أصل هذه المسألة عند ذلك الآن سأبين مثال عملي مرتبط بنا.

    من هنا أعزائي فان الارتكاز إذا كان ممضاه وكان للارتكاز العقلائي مصاديق ومظاهر متعددة بحسب اختلاف الأزمنة فإنها كلها حجة ومن هنا (طبعاً سأضرب مثال) يمكن في زمان واحد فضلاً عن تعدد الأزمنة الطولية (نتكلم في الزمان العرضي) أن يكون الارتكاز واحداً ولكن السير مختلفة وكلها تكون شرعية فإذا وجدنا ارتكازاً عقلائياً ظهر في المجتمع ألف بعمل معين وبسيرة معينة وذاك الارتكاز ظهر في مجتمع آخر بشكل آخر كلاهما حجة أو احدهما دون الآخر؟

    الجواب: إذا كان الارتكاز هو الحجة لا فرق بأن يكون بهذه النحو من السيرة أو بتلك ماذا؟ الا أن نقول ان السيرة باء وان كانت من مصاديق الارتكاز إلا أن الشارع نهى عن ذلك النحو من السيرة يعني يوجد عندك دليل كما أن شاء الله سيتبين وذكره السيد الخوئي قال أن الارتكاز لا يفرق رجوع الجاهل إلى العالم أن يكون العالم ذكراً أو أنثى ولكن دل الدليل عندنا انه لا يجوز الرجوع إلى المرأة والا إذا لم يدل دليل على أن السيرة الأخرى منهي عنها وان اختلفت عن السيرة المتشرعة لأنه هؤلاء المتشرعة افترض أنهم لهم نحو من السيرة واولئك لهم نحو آخر من السيرة حجة أو ليس بحجة؟ حتى يتضح.

    تعالوا معنا في الحجاب، الحجاب عندنا في المجتمعات نحو واحد أم متعدد؟ افترضوا بأن الارتكاز يعتقد أو الارتكاز العقلائي انه هذه لابد أن تكون ملبسها كذا والرجل لابد أن يكون كذا وفي مجتمع آخر سيرتهم العقلائية والعرفية بنحو آخر ولكن أصل العفة والكرامة وكذا محفوظ لا فرق سواءً كان بهذا النحو أو بهذا النحو أو بهذا النحو فلا يقول لنا قائل لا، هذا مرجح على ذاك وذاك مرجع على هذا.

    مثال أوضح افترضوا كما ذكرنا مثال في السابق قلنا بأنه أهم وحدة تؤسس للنظام الاجتماعي في الإسلام هي الأسرة الآن هذه الأسرة كيف تدار؟ في النتيجة هذا واحد وحدة يبنى عليها الواقع الاجتماعي أو النظام الاجتماعي هل تدار بقوامية الذكر على الأنثى؟ بقوامية الأنثى على الذكر بالمشاركة فيما بينهما؟ الجواب هذا يختلف باختلاف الأعراف لا يقول لنا قائل بأنه في مجتمعاتنا الذكورية لها القوامية إذن لابد في مجتمع آخر له ثقافة أخرى أيضاً القوامية إلى من تكون؟ للذكور لا أبداً ليس كذلك لابد أن ننظر بأنه المتعارف عندهم في مجتمعاتهم ما هي؟

    سؤال: الآن هنا الرجل مسؤول عن نفقة الأسرة لابد أن يديرها هو وينفق عليه الآن ذهبوا إلى مجتمعات أخرى النظام الاجتماعي عندهم وهو انه عندما يريدون أن يعطوا للاجئ يعطون للرجل مقدار ويعطون إلى المرأة ما يعطون كل المال لمن؟ حتى نقول هو مسؤول عن ماذا؟ فسؤال هذه المرأة تأخذ الأموال يجب عليها أن تنفقها أو ما يجب؟ يعني لو نظرت إلى المال الذي يأخذه الرجل ليس كافي لإدارته ولا يحق له أن يعمل قانونياً لأنه بمجرد أن يعمل يقطع عنه المعونة التي تعطى له ولا يعطى له كاملاً ولا يسمح له العمل نعم يقسّم يقولون للأطفال هذه ولك أنت الرجل هذا ولك أنت المرأة هذه ماذا نفعل؟ هذه إدارة الأسرة كيف يكون؟ يكون مشترك يعني أن هذه الأموال تجمع في مكان آخر ولا يعطى القوامية للرجل لا أبداً وإنما يمكن الا الأطفال لا يتدخلون فلابد أن يكون بالاتفاق بالمشاركة بين الرجل والمرأة ليس أن يأخذها ويصرفها كما يريد.

    سؤال: هذه في مجتمعاتنا غير متعارفة فماذا نفعل؟ وجاءتنا أسئلة بهذا الشكل من الدول الغربية وغير إسلامية لا اقل وأنا أفتيت بهذا قلت لا أبداً المرأة هم لابد أن تشارك النفقة على هذا وهذا كيان واحد ويعطى لهذا الكيان ما يعطى للكيان المرأة الشخصي كما لا يعطى الرجل الشخصي يعطى له بعنوان إدارة هذه الأسرة ولكنه لابد أن يجتمع ولا يقول أنا اصرفها كما أريد لأنه (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا) اين تنفقوا لا يوجد هذا تعليل بيّناه فيما سبق مفصلاً إذن أصل الارتكاز أن هذه الأسرة لابد أن تدار وانها كيان أساسي في نظام الاجتماع أو المجتمع الإسلامي ولكنه ما هي السيرة لادارتها قد يختلف من مجمع إلى مجتمع آخر هذه آثارها كثيرة فقط أنا إجمال أشير إليها.

    النقطة الرابعة أو الخامسة: وان الارتكازات العقلائية ثابتة متواطية ام متغيرة مشككة متكاملة أي منها؟ أيضاً تختلف قد يقول شخص مبناي هكذا ليس مهم ولكنه نحن نعتقد أنها ما هي؟ أنها متكاملة متطورة متغيرة وليست ثابتة.

    كتاب الظن صفحة 203 المراد بالسيرة (ما هو المراد بالسيرة العقلائية) لم يعنون هذا البحث في كلمات الأصوليين بنحو مستقل ولم يتم التطرق إليه بصورة مفصلة فالمقصود بالسيرة؟ يعني أنت تقول السيرة العقلائية حجة هذا الموضوع ما هو؟ كما أنت تقول الظهور حجة ما هو المراد من الظهور؟ خبر الواحد حجة ما هو المراد بالخبر الواحد الموضوع ما هو، أن اقصد به السلوك الخارجي الذي يستقر عليه العقلاء في شؤونهم ام المقصود خصوص ذلك الارتكاز المركوز عند العقلاء والذي يستند إليه عملهم خارجاً لا انه نفس السلوك الخارجي أجاب استاذنا الشهيد بأن المراد من السيرة ما هو اعم من السلوك الخارجي فهي تشمل المرتكزات العقلائية وان لم يصدر من العقلاء بالفعل سلوك خارجي مطابقٌ لها يعني في عهد الإمام المعصوم يوجد سلوك خارجي أو لا يوجد؟ لعدم تحقق موضوعها ومن الواضح أن الارتكاز أوسع دائرة من السلوك لان الأخير (يعني السلوك) محكوماً بالظروف الزمانية والمكانية بالضرورة وعليه فإن الإمضاء لو انصب على الارتكاز فإن الارتكاز لا يختلف عليه العقلاء وان اختلفت ظروفهم الزمانية والمكانية.

    الأعزة الذين يريدون أن يراجعوا هذا البحث بإمكانهم أن يراجعوا سيد الهاشمي المجلد الرابع صفحة 233 من اجل ذلك رأينا إلى آخره بإمكان الأعزة أن يراجعوا هذا البحث مفصلاً هناك أو إجمالاً هنا إذا تتذكرون فقط أشير إلى المصدر قلنا بأن بحث السيرة بحث متأخر لا بحث متقدم سيد الحائري الجزء الثاني من القسم الثاني من مباحث الأصول بروز الحاجة إلى بحث السيرة لأنه في القبل لم يكن هناك ولهذا عنده بحث مفصل يقول بأنه جملة من المسلّمات الاصولية من قبيل إجماع المنقول حجية الشهرة، جبر الخبر، وهن الخبر والى غير ذلك هذني كلهن سقطت عن الاعتبار فوجدوا انه جملة الآن حجية خبر الواحد بما يستدلون؟ بالسيرة، الظهور بماذا يستدلون؟ بالسيرة والى غير ذلك الآن لو ناقشت جواز التقليد بماذا يستدلون؟ بالسيرة إذا سقطت الأدلة السابقة عليها تبقى هذه المسائل بلا دليل فلهذا وضعوا لها دليل السيرة وهذا بحث موكول إلى محله الآن لا نراجعه.

    هنا مسألة أخرى وهي أن هذه الارتكازات العقلائية مستدلة أو غير مستدلة؟ الجواب: مستدلة وان لم يلتفت إليها صاحب الارتكاز ليس بالضرورة كلما هو أمر استدلالي صاحب الارتكاز ملتفت إلى دليله الآن أنت تجد الأطفال كثير من القضايا الاعلائية يلتفتون إليها ولكن يستطيعون الاستدلال عليها أو لا يستطيعون؟ يعني الآن الطفل الذي بلغ مبلغاً من العمر 7-8 كاملاً يدرك بأنه وجود الشيء لا يجتمع مع عدم وجوده بأي دليل؟ تقول له فلان شيء موجود في المكان الفلاني فيذهب ويرجع ويقول غير موجود إذن هو يفهم فرق يوجد بين الوجود وعدمه ولكن هل يستطيع أن يستدل على ذلك بأنه هذا ارتفاع للنقيضين أو اجتماع للنقيضين؟ لا، لا يستطيع أصلاً طفل ثلاثة سنوات يطلب منك حاجة وأنت تقول موجود في جيبي ثم يمد يده في جيبك فلا يجد الحاجة يعترض عليك لماذا يعترض؟ لأنه في ارتكازه انه يوجد ولا يوجد يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان ولكن قل له لماذا تقول هذا؟ لماذا تبكي؟ لماذا تتألم؟ لا يستطيع أن يرتكز، هذه الذي عبر عنه رجوع الجاهل إلى العالم هذا مستدل أو غير مستدل؟

    الجواب: نعم مستدل ولهذا عندما تعطيه للاصولي أو عندما تعطيه للفيلسوف يقول هذا الارتكاز منشأه ما هو؟ منشأه أوّلاً ثانياً ثالثاً رابعاً، وان لم يكن صاحب الارتكاز ملتفت إلى مقدمات الاستدلال.

    هذه النكتة وجدت بأنه السيد الاصفهاني ملتفت إليها السيد الاصفهاني في منتهى الأصول في صفحة 386 هذه عبارته يقول واستدل على جوازه بامور: ما أشار إليه المصنف بقوله هذا وهو الاستدلال بحكم العقل الفطري هذا الذي أوقع المحقق الاصفهاني كيف يمكن أن يجتمع أمر عقلي مع أمر فطري بالمعنى العرفي وليس بالمعنى الفطريات المنطق الاورسطي إذا تتذكرون عبارته ماذا كانت؟ حتى تلتفتون انه منشأ الإشكال ما هو، هذه عبارته يقول ومضافاً إلى ما جمع بين البداهة والجبلة والفطرة فإنما هو فطري اصطلاحي يناسب البداهة ولا يناسب الجبلة والفطرة وما هو فطري عرفي يناسب الجبلة ولا يناسب البداهة وقد خرجنا بذلك عن مرحلة الأدب وهذه عبارته صاحب الكفاية كانت وصاحب الكفاية ماذا عبّر؟ قال: بدهياً جبلياً، فطرياً، لا يحتاج إلى دليل قال لا يجتمعان كيف يجتمعان؟

    الجواب: هو فطري ارتكازي، عند العامي ثبوتاً: ولكن عندما يعطى هذا الارتكاز للعالم وللمحقق يجعله مستدل هذا دليله ليست تلك الارتكازات تعبدية حتى يقال انه لا يمكن اقامت ماذا؟ ليس انه صلاة الصبح يكون ركعتين أو صلاة الظهر ثلاثة ركعات حتى نقول أنها غير مستدلة لا، هي مستدلة ولكن صاحب الارتكاز ماذا؟ من قبيل أن الإيمان بوجود الله فطي أو ليس بفطري هذا ليس الفطري قياساتها للنفس وليس معها سؤال: ولكنه عندما تعطي هذا الأمر الفطري بين الفيلسوف أو بيد المتلكم يقيم أدلة على أن هذا الأمر الفطري مستدل يمكن إقامة الدليل عليه ما ادر واضحة هذه يقول عبارة السيد أبو الحسن الاصفهاني يقول وهذا الدليل يرجع إلى دليل انسداد يجريه المقلد بسبب ارتكازه بلا علم منه يقول هذا الذي الآن تجد قرره دليله بالانسداد يقول هذا العامي لا يلتفت إليه ولكن عندما تعطي المحقق صاحب الفصول  أو صاحب القوانين يقدم مقدماته يقول بلا علم منه لكيفية بسط مقدماته وضم بعضها إلى بعض لكي يستنتج كما يصنعه اهل النظر والاستدلال لكنها مغروسة في ذهنه مرتكزة عنده بجبلته بحيث لو سأل عن واحدة يعني لو بين له يقول نعم هو هذا الذي أنا أريده وهذا أمر ينفع كثيراً في مواضع كثيرة وهو انه إذا قلنا ارتكاز عقلائي لا يتبادر إلى ذهنكم انه أمر تعبدي لا، أمر يمكن الاستدلال عليه وان كان صاحب الارتكاز لا يستطيع وليست له القدرة أن يستدل إذن كل أمر ارتكازي يمكن إقامة الدليل عليه.

    النتيجة: أن هذا الأمر الارتكازي المركوز في ذهن كل إنسان وهو عندما لا يعلم بشيء يرجع إلى من يعرف ذلك الشيء أو لا اقل يظن ظناً معتداً به انه يعرف شيء ولهذا على الطريق هو يمشي عندما يريد مكان معيناً شارعاً معيناً بيتاً معيناً إذا وجد شخص من أبناء المنطقة مباشرة يقف ويسأل لماذا؟ يقول هذا ابن المنطقة فهو يعرف المنطقة وأنا لا اعرف المنطقة ومقتضى انه يعرف وأنا لا اعرف اسأله ولهذا عادة هم من تسأل إذا الشخص ليس من أبناء المنطقة يقول أنا لست من أبناء المنطقة يعني هذا الذي في ذهنك أنا ابن المنطقة اعرف المنطقة لا أنا لست من أبناء المنطقة ولا اعرف المنطقة فهو مباشرة يقبل الجواب يعني عندما يسأل ولا يجيب يقول أنا ليس ابن المنطقة يعني أنت اخطأت في التشخيص تصورت أنا عالم ولست بعالم هذه كلها أمور ارتكازي ولا تحتاج لا إلى قواعد فلسفية ولا إلى قواعد كلامية ولا إلى آيات قرآنية ولا إلى نصوص روائية.

    من هنا قبل أن انتقل ينفتح باب وهو أن كثير من أبحاث التي هي من المعارف الدينية هي تفصيل للارتكازات العقلائية يعني المجتمع يحتاج إلى امام لابد من امام بر أو فاجر هذا استدلال عقلي منطقي فلسفي أم ارتكاز عقلائي؟ نعم الشارع يأتي قد يستدل على ذلك لا محذور وهذا هو الخلط الذي وقع فيه العلامة الحلي وفي كتاب ألفين وغير عشرات الأدلة قال هذه الأدلة العقلية هذه ليست عقلية وهذه أمور ارتكازية انه لابد أن الشخص يعين خليفة من بعده الدليل العقلي لا هذا ليس دليل عقلي هذا أمر ارتكازي وعقلائي وإذا وجدت آيات أو روايات أو استدلالات هذا تبيين لذلك الأمر الارتكاز العقلائي.

    هذا الدليل دليل الارتكاز الذي هو كلامنا في المقام الأول من البحث أي مقام؟ مقام ما هو دليل العامي غير العالم لوجوب الرجوع إلى العالم هذا الدليل وهو الارتكاز العقلائي لا السيرة هل فيه ما يدل على أن الذي يرجع إليه لابد أن يكون من الذكور لا من الإناث أو لا يوجد ذلك؟ يوجد أو لا يوجد؟

    ولهذا تجد السيد الخوئي بشكل واضح وصريح عندما يأتي إلى دليل الارتكاز في صفحة 220 التنقيح الجزء الأول بحثه في الإيمان يقول فالمتحصل إلى هنا انه لم يدلنا دليل لفظي معتبر على شرطية الإيمان في المقلَد سيدنا كيف تقول ذلك؟ يقول لأنه دليلنا الارتكاز العقلائي والارتكاز العقلائي لا يفرق بين أن يكون العالم مؤمناً أو أن يكون ماذا؟ الا انه دل دليل من غير الارتكاز يقول لابد يكون مرجع التقليد أن يكون عادلاً إذا كان عادلاً لابد أن يكون مؤيد اما إذا كنا نحن والارتكاز ارتكاز لا يوجد فيه أن يكون مؤمنا بل مقتضى الأدلة والسيرة العقلائية (هذا محل الشاهد) عدم الاعتبار لان حجية الفتوى في الأدلة غير مقيدة بالإيمان ولا بالإسلام كما أن السيرة جارية على الرجوع إلى العالم مطلقا (طبعاً هذا تعبير السيرة أيضاً من موارد الخلط السيرة أو الارتكاز؟ الارتكاز والسيرة مظهر من مظاهر ذلك الارتكاز) جارية إلى الرجوع العالم مطلقا سواء اكان واجداً للايمان وللاسلام ام لم يكن؟ وهذا يترائا من سيرتهم بوضوح لأنهم يراجعون الاطباء والمهندسين أو غيرهم من اهل الخبرة والاطلاع ولو مع علم بكفرهم بل تجد بعض الأحيان أصلاً يرجح الكافر على ماذا؟ أليس كذلك؟ يعني عندما يحتاج إلى عملية في القلب يبقى في الدول الإسلامية أم يذهب إلى الدول الكافرة؟

    إذن المدار على الوثاقة لا على الإيمان ولا على الرجولة ولا ولا أبداً هذا ليس لها مدخلية في ذلك الارتكاز ومع هذا كله إلى آخره إلى أن يأتي طبعاً يقول بعد ذلك لا ينبغي التردد في ابغاء الإيمان في المقلد حدوثاً وبقاءاً ولكن بدليل غير السيرة.

    إلى أن يأتي في صفحة 226 الرجولية يقول لو كنا نحن ومقتضى السيرة العقلائية فالسيرة العقلائية أو الارتكاز العقلائي لا يفرق بين الذكر والانثى يقول ويردع عن السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم مطلقا رجلاً كان أو امرأة نعم أنت تقول عندي دليل لفظي أو دليل لبي على أن يكون واضح الدليل هنا هذا تمام الكلام في المقام الأول من البحث.

    المقام الثاني: في المقام الثاني يوجد عندنا دليل أو لا يوجد لأنه لا اقل هذا الدليل الأوّل تامٌ فإذن الاطلاق والعام الفوقاني ثابت ننتقل إلى المقام الثاني وما هو؟ هو انه عند العالم هل يوجد دليل على الاختصاص أو لا يوجد؟ أدلته على جواز رجوع العامي إلى العالم ما هي؟ هذه الأدلة فيها اختصاص أو لا يوجد فيها اختصاص ما هي الأدلة؟ من الأدلة الإجماع، من الأدلة النصوص الروائية، من الأدلة الآيات القرآنية يعني الآن لو سألت مجتهداً عالماً محققاً قلت له اتركنا من تكليف المكلف العامي هو يعمل أنت ماذا تقول الأدلة تجوز رجوع الجاهل إلى العالم أو لا تجوز؟ يعني الأدلة تجوز أو لا تجوز؟

    هنا قد يقول قائل سيدنا هذا بحث مقام الثاني لغو لأنه افترض قال الشريعة جوزت هذا العامي يستطيع أن يقلده أو لا يستطيع؟ قلنا هذه مسألة جواز الرجوع من العامي العالم يجوز فيه التقليد أو لا يجوز؟ الدور أو التسلسل إذن ما هي فائدة رجوع هذا الرجل إلى هذا العالم؟ يبحث يقضي عمراً ووقتاً ليثبت جواز رجوع الجاهل إلى العالم بالأدلة القرآنية بالأدلة الروائية بأي شيء لأن المفروض من يريد؟ بالنسبة إليه لا موضوع له لأنه هو عالم أم جاهل؟ هو عالم إذن لا موضوع للمسألة بالنسبة إلى غيره العامي؟ أيضاً لا موضوع له لأنه لا يجوز له أن يرجع إليه العامي في جواز التقليد بذلك فإذن يكون البحث لغواً .

    قد يقول قائل سيدنا هذه عشرات الكتب في الاجتهاد والتقليد أدلة جواز تقليد الجاهل للعالم أو العامي للعالم أصلاً هذا بحث لغوياً لا ثمرة لها لأنه لا فائدة له لا لنفسيه لأنه عالم لان الغير لا يستطيع الرجوع إليه في هذه المسألة لأنه اما دو واما تسلسل الجواب لا ليس لغواً وله ثمرة وفائدة مهمة ومهمة ومهمة وهو انه لو حصل للعامي اطمئنان بصحة ما يقوله العالم وحجية الاطمئنان ما هي ذاتية أو حصل له العلم أصلاً يقول أنا لو وجدت أنه فلان وفلان وفلان يقولون أنا بالنسبة إلي ما يحصل لي علم أصولي يحصل لي علم منطقي وانتم ذكرتم أن العلم المنطقي أو العلم الاصولي حتى لو حصل من اصطكاك حجرين فهو حجة إذن توجد ثمرة أو لا توجد ثمرة؟ توجد ثمرة هذه ليس في مسألة جواز التقليد.

    ومن هنا نحن في الرسالة العملية وفي غير رسالة العملية قلنا انه أنت تذهب إلى الشخص الذي تريد تقلده تقول له هل أنت اعلم أو لست بأعلم فيقول لك أنا الاعلم هل يجوز الرجوع إليه أو لا؟ الجواب لا يجوز لأنه دور ولكن إذا حصل للسائل قطع واطمئنان أن هذا صادق فيما يقول يجوز له التقليد وهذا ما يحدث الآن في كثير من الأحيان تقول له ارجع إلى اهل الخبرة يقول والله إذا كان من الرجوع إلى اهل الخبرة يقول والله رجعت إلى اهل الخبرة هؤلاء يقولون زيد اعلم وهؤلاء يقولون عمرو اعلم وكلهم من اهل الخبرة ماذا اذهب وأنا لست من اهل الاختصاص حتى أميز اعلم من هؤلاء اين اذهب؟ احتاط؟ لا استيطع، اجتهد، لا استيطع، أكون من اهل الخبرة؟ لا استطيع، ارجع إلى اهل الخبرة مختلفون ماذا افعل ماذا تكليفي؟ الجواب: هو انه أنت بمن تطمئن من أنفسهم لا من هؤلاء تطمئن إذا كان هو اعلم؟ يقول إذا هو قال أنا اقبل به.

    إذن من هنا بنحو الإجمال لابد أن ندخل في الأدلة التي يقيمها العالم لجواز (لنرى أيضاً نفس البيان) أن هذه الأدلة التي استدل بها العالم (ليس الجاهل والارتكاز) أن هذه الأدلة أيضاً عامة أو خاصة بالرجعة فإذا ثبت أن هذه الأدلة التي يقيمها العالم أيضاً عامة فإذن يوجد عندنا عام فوقاني من الارتكاز ويوجد هنا أيضاً عام لان الأدلة التي استند إليها من كان من الفقهاء هذه من الموصولة مختصة بالمذكر أم اعم؟ اعم من كان من الفقهاء فأسلوا اهل الذكر وهذه اهل الذكر يعني الذكور؟ أو فلولا نفر من كل فرقة طائفة يعني طائفة من الذكور أم اعم؟

    إذن لابد أن نرجع إلى الأدلة التي استدل بها العالم لأثبات جواز رجوع الجاهل إلى العالم لنرى أنها مختصة أو أنها غير مختصة فإذا ثبت عدم اختصاصها عند ذلك أيضاً يوجد عندنا عام فوقاني أن أدلة جواز التقليد اعم من أن يكون للذكور أو أن يكون للإناث فعلى مدعى الاختصاص أن مرجع التقليد لابد أو المرجع أو الذي يرجع إليه في المعارف الدينية لابد أن يكون ذكراً لابد ماذا يبين لنا؟ الدليل على الاختصاص عند ذلك نأتي إلى الروايات التي قالت انه والله الواقع الاجتماعي كذا الواقع العلمي كذا رجل منكم ونحو ذلك هذه الأدلة التي استدل بها على الاختصاص طبعاً هذا الباب إذا انفتح عند ذلك سينفتح لك باب في مسألة ليس فقط في مسألة الرجوع بل باب القضاء أيضاً بل باب صلاة وامامة الجمعة والجماعة بل باب ولاية الأمر ولي الأمر يمكن أن تكون امرأة أو لا يمكن؟ فإذن لا يتبادر إلى الذهن سيدنا مسألة فرضية لا أبداً هذه لا اقل 6-7 عنوانين أساسية تترتب على هذا.

    اما الدليل الأوّل: الإجماع أولئك الذين يبحثون على الاجماعات السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه في الذريعة إلى اصول الشريعة لسيد المرتضى علم الهدى القسم الثاني من الكتاب صفحة 796 قال والذي يدل على حسن تقليد العامي للمفتي انه لا خلاف بين الأمة قديماً وحديثاً في وجوب رجوع العامي إلى المفتي وانه يلزمه قبول قوله إلى آخره الإجماع قائم على جواز رجوع الجاهل إلى العالم ولا يدعيه فقط في مسألة اهل البيت فلا خلاف بين الأمة قديماً وحديثاً هذا المورد الأوّل.

    المورد الثاني: الشيخ الطوسي في العدة في صفحة 745 العدة في اصول الفقه الشيخ الطوسي هناك في صفحة 500 يقول والذي نذهب إليه انه يجوز (هذا الجواب في معنى الأعم يعني في قبال نهي ليس يجوز يعني مخير) للعامي الذي لا يقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم يدل على ذلك الآن ليس في محل بحثنا هذا هم المورد الثاني.

    المورد الثالث: ما ذكره المحقق الحلي المعارج، معارج الأصول المحقق الحلي صفحة 275 لنا (في المفتي والمستفتي) اتفاق علماء الاعصار على الاذن للعوام في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر وقد ثبت أن إجماع اهل كل عصر حجة لأنه هؤلاء من القائلين بحجية ماذا؟ يعني واحدة من مصادر المعرفة الدينية ما هو؟ الكتاب، السنة، الإجماع، العقل فالاجماع احد المصادر وقد ثبت الإجماع كما يدعي هؤلاء من اهل السنة الإحكام في اصول الأحكام للآمدي المجلد الرابع صفحة 278 قال ونقل عن الجبائي انه اباح ذلك في مسائل الاجتهاد والمختار إنما هو المذهب الأوّل ويدل عليه النص والإجماع والمعقول أدلة ثلاثة النص والإجماع واما الإجماع فهو انه لم تزل العامة في زمان الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية والعلماء منهم يبادرون إلى آخره هذا هم مورد.

    الأعزة الذين يريدون أن يراجعوا الموسوعة الفقهية، الكويتية وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية هناك في المجلد الثالث عشر صفحة 160 اختلف في التقليد على رأيين جواز التقليد وهو رأي جمهور الأصوليين هذا أيضاً مورد.

    المورد الآخر: من الشيعة موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب اهل البيت الجزء 31 صفحة 24-25 مشروعية التقليد للعامي ثم ينقل أوّلاً ثانياً ثالثاً إلى أن يأتي إلى الشهيد الأوّل الذي ما كان عندنا الكتاب يقول يدفعه إجماع السلف والخلف على الاستفتاء من غير نكير وقد صرّح إلى آخره.

    تتمة البحث غداً إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2019/02/27
    • مرات التنزيل : 1912

  • جديد المرئيات