الاستفتاءات » الاجتهاد والتقليد »
من حقيّ كمكلّف أن أعرف مواصفات المرجع الذي أريد تقليده، ووجدت فيكم أفق الاستجابة لمطالبي وإيضاح الغوامض التي أمرّ بها، فهل يشترط الأعلمية في مرجع التقليد، وما هو المراد بها عندكم؟

يجب على المكلّف أن يقلّد الأعلم، والأقدر، والأكفأ، وهي مفاهيم يكفي مجرد تصوّرها بشكل سليم في التصديق بضرورة اشتراطها في المرجع المراد تقليده. ونعني بالأعلم: الأمكن على الاستنباط في جميع المعارف الدينية، لا خصوص مسائل الحلال والحرام؛ فإن المستظهر من الآية الكريمة: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا ...

هل يجوز للمكلف بحكم اطلاعه على الفتاوى أن يزاوج بين الفتاوى ولا يرجع إلى مجتهد معين؟

هناك أسس مشتركة في عملية الاجتهاد الديني لابد من توفر المجتهد عليها، ومن غير الممكن أن يكون المجتهد مجتهداً دون إطلاعه على عموم المعارف الدينية. نعم، قد يكون الشخص أكثر إطلاعاً في تفاصيل البحث الفقهي ومسائله أو في تفاصيل البحث العقائدي وتشعباته، لكن هذا لا يعني إلمامه ومعرفته بأسس الاجتهاد ...

هل يجوز التقليد الابتدائي للميت؟

نحن نرى أن تقليد الميت مما لا إشكال فيه ابتداءاً أو بقاءاً شريطة ثبوت أعلميته، ونقصد بالأعلمية: الأعم من أعلمية الأحكام بل هي القدرة على الاستنباط في عموم المعارف الدينية، ومتى ما ثبتت أعلمية شخص لدى المكلف، حياً كان أو ميتاً، وجب تقليده والرجوع إلى الأعلم الحي في المستحدثات والاحتياطات ...

من هم أهل الخبرة الذين يحدّدون الأعلم حسب مبانيكم؟

أهل الخبرة بالمفهوم الذي نختاره في تفسير الأعلمية هم: العلماء والفضلاء الذين يمتلكون دراية شمولية ونظرة تصديقية لعموم المعارف الدينية؛ أما من تقتصر نظرتهم ومعرفتهم على جانب واحد من المعارف، فلا يحقّ لهم إبداء رأي في هذا المجال؛ وفي هذا الضوء يتضح ما يلي: ليس من صلاحية أهل الخبرة بالمفهوم ...