نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (1)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    كتاب البيع: وهو في الأصل كما عن المصباح مبادلة مالٍ بمال.

    يبدأ المصنف(قدس سره) في كتاب البيع بتعريف البيع كما هو المنقول عن علماء اللغة. وبعبارة أخرى:

    أولاً: يبين تعريفه اللغوي أي ما هو المراد من البيع في كلمات اللغويين, ثم بعد ذلك ينتقل إلى تعريفه الاصطلاحي ما هو تعريف البيع عند الفقهاء وفي اصطلاح الفقهاء.

    كلمة البيع ذكروا في محله أن هذه الكلمة وأن هذه اللفظة من الألفاظ المتضادة باعتبار أنه سيتضح بعد ذلك أن البيع أي أن عقد البيع يتقوم بركنين: بفعل البائع وبفعل المشتري, فليس متقوماً بركنٍ واحد كما في الإيقاع, فإنه عقد والعقد متقوم بطرفين بالبائع وبالمشتري.

    لفظة البيع تارةً تطلق ويراد منها البائع وأخرى تطلق ويراد منها المشتري.

    وكذلك لفظ الشراء فإنه أيضاً من الألفاظ المتضادة يعني لها معنيان متضادان تارةً الشراء يطلق على فعل البائع وأخرى يطلق على فعل المشتري كما في من قبيل ألفاظ القطن من قبيل اللفظ الجون تعلمون أن لفظ الجون يطلق على الابيض ويطلق على الأسود معاً.

    قالوا أن البيع .., كذلك لفظ البيع قالوا من الألفاظ التي تارةً تطلق على فعل البائع وأخرى على فعل المشتري, وعلى أي حالٍ توضيح أكثر للبيع سيأتي عندما نتعرض لكلمات الفقهاء في تعريف البيع هناك نذكر مقومات هذا العقد.

    أساساً هنا يوجد كلام هو أنه أساساً نحن لماذا نحتاج إلى تعريف البيع مع أنه كما سيأتي من المصنف بعد ذلك لا هو حقيقة شرعية ولا هو حقيقة متشرعية إذن لماذا نحتاج إلى تعريفه؟ سنبين بعد ذلك أن هذا العقد الذي هو عقد البيع, وقع موضوعاً لجملة من الأحكام لجملة من الخيارات التي تختص بعقد البيع ولا توجد في غير عقد البيع, إذن نحن نحتاج إلى معرفة ما هو المراد من البيع.

    فلهذا تجدون المصنف(قدس سره) أولاً: يبين ما هو المراد من البيع لغةً في كلمات اللغويين, فلهذا يقول: وهو في الأصل كتاب البيع, وهو في الأصل المراد من الأصل هنا يعني في اللغة يعني في الأصل اللغوي المراد من البيع هو ما ذكره صاحب كتاب المصباح المنير أي الفيومي في كتابه ذكر بأن المراد من البيع كما عن المصباح يعني المصباح المنير للفيومي كما عن المصباح البيع ما هو؟ البيع مبادلة مالٍ بمال, زيد وعمر محمد وعلي, هذا له مالٌ وذاك له مالٌ أحدهما يريد أن يعطي ماله للآخر ولكن لا يريد أن يعطيه هبة لا يريد أن يعطيه مجاناً بل يريد أن يأخذ في مقابله شيء, وسمي المال مالاً باعتبار أن العقلاء يميلون إليه يرغبون إليه لان الإنسان كما ثبت في محله من علم الاجتماع أن الإنسان مدني بالطبع لا يستطيع أن يؤدي كل أعماله يوفر كل حاجاته واحتياجاته بنفسه, جملة من احتياجاته يستطيع أن يوفرها بنفسه ولكن جملة أخرى من الاحتياجات لا يمكنه أن يوفرها بنفسه مفرداً.

    ومن هنا احتاج إلى الآخرين, طيب إذا احتاج إلى الآخرين لابد من حصول المبادلة وهذه المبادلة أولاً وبالذات كانت على أساس المقايضة كما درستم في كتاب اقتصادنا للسيد الشهيد(قدس سره) أنه كانت مبادلة سلعةٍ بسلعةٍ أخرى كان يعطي حنطة فيأخذ مكانه البيض, أو كان يعطي قطناً فيأخذه مكان سلعة أخرى على أساس المقايضة ولما كانت المقايضة فيها مشكلات وصعاب اقتصادية كما ذكر في محله وجدت حالت النقد وجدت ظاهرة النقد في المجتمع الإنساني وهي أن تقيم هذه السلع والأعيان على أساس نقد معين الآن إما الدرهم وإما الدينار وإما أي ثمن آخر ونقد آخر ويحصل التبادل على أساس تبدل سلعة أو عين بمال أي بنقد.

    الآن صاحب المصباح المنير يقول: مبادلة مالٍ بمال, الآن لا يعين لنا أن المال الأول هو المعوض والمال الثاني هو العوض أو بالعكس أو لا فرق بينهما, المهم يريد أن يقول صاحب المصباح المنير أن البيع لابد من تقومه بركنين: أن يكون التبادل على أساس المالية بين السلعتين بين الشيئين والمال كما قلنا إنما سمي مال لأن العقلاء بحسب طبعهم وبحسب اجتماعهم يميلون إليه يرغبون فيه.

    الآن بعد ذلك المصنف يوضح أنه مبادلة مالٍ بمال هذا المال الأول أو المال الثاني المعوض المالية الموجودة في المعوض بأي نحو لابد أن تكون المالية الموجودة في العوض بأي نحو وبأي كيفية لابد أن تكون هذا بيانه يأتي بعد ذلك.

    قال: كما عن المصباح مبادلة مالٍ بمال, هذا هو التعريف الوحيد الذي يذكره المصنف من اللغويين.

    بعد ذلك الآن يأتي دور المنصف الشيخ الأنصاري(رحمه الله) ليستظهر معنى البيع ولكن لا من التعريف الذي ذكره صاحب المصباح المنير, بل يريد أن يستظهر معنى البيع عرفاً عقلائياً في المجتمعات العقلائية في الأعراف عندما يطلقون البيع ماذا يتبادر من إطلاقهم, عندما يقولون هذا بيع ماذا يقصدون من البيع.

    إذن يقول: والظاهر هذا والظاهر هذا الاستظهار الذي يذكره الشيخ(قدس سره) هنا هذا ليس استظهاراً من تعريف صاحب المصباح يعني ليس من قوله مبادلة مالٍ بمال لا لم يرتبط بهذا التعريف, وإنما الشيخ بعد أن ذكر هذا التعريف من اللغويين الآن يأتي دوره هو يبين هو ما يستظهر من العرف والعقلاء, العقلاء العرف عندما يطلق البيع ماذا يريد؟

    طبعاً أنا قبل أن أدخل في الكتاب, هذه النكتة لابد أن أشير إليها الإخوة يلتفتون جيداً, في الحواشي الموجودة بين أيدي الإخوة الحاشيتين أو الثلاثة المشهورة الموجودة بين الإخوة في كثير من مواردها يوجد اشتباه, الآن إما لعله من الطابع إما لعله من النساخ أو من أي شيء آخر المهم فيها اشتباهات كثيرة, الإخوة لا يعتمدون, مقصودي أنه لا يجعلون اعتمادهم على هذه الحواشي الموجودة بأيديهم. يعني لا أنه في الدرس لا يكتب شيء لا يحشي شيء باعتبار أنه نحن نراجعه في الحواشي المطلب واضح, لا إنشاء الله عندما يراجعون ويكتبون الدرس ويباحثون الدرس ويطبقوه بنحو جيد على الحواشي سيتضح لهم أنه كم من الاشتباهات موجودة في هذه الحواشي, ونحن أيضاً باعتبار أن الوقت لا يسع أنه في كل حاشية حاشية نشير أنه في الحاشية الكذائية يوجد اشتباه, في الحاشية الكذائية يوجد خلط, في الحاشية الكذائية يوجد كذا, نحن المطلب عندما نذكره هنا لعله نراجع في عشرة حواشي أو أكثر من عشرة حواشي لتدقيق المطلب, بل أكثر من هذا نحن وجدنا في بعض هذه النسخ الموجودة مع الحاشية أساساً توجد أخطاء كثيرة في نفس المتن كما سيأتي مثلا في بعض الحواشي وأما العوض الذي هي في الكتاب عوض هناك كتبها وأما المعوض وشرح على أساس المعوض وكل المطلب أصبح خطأ مع أن متن أصل الكتاب وأما العوض يعني بعد أن تكلم المصنف عن المعوض يأتي إلى بيان العوض, ولكنه في الكتب الموجودة بأيديكم على الحاشية تجدون أنه يقول وأما المعوض, فالإخوة يلتفتون إلى هذه النكتة. على أي الأحوال.

    قال: والظاهر, هذا الاستظهار ليس من تعريف صاحب المصباح وإنما هذا الاستظهار من إطلاق البيع عند العرف والعقلاء, العرف عندما يطلق البيع ماذا يريد؟ يقول المصنف المستظهر من العرف أنهم عندما يطلقون البيع يريدون به أنّ المعوض لابد أن يكون عيناً ما هو المراد؟ يعني عيناً في مقابل المنفعة, هذه عين لماذا؟ لأنها تأخذ حيزاً ولها مكان فتسمى عين, في مقابل ماذا؟ في مقابل المنفعة التي لا تأخذ حيزاً وليس لها مكان, منفعة الدار, طيب هذه غرفة ولها منفعة وهذه الغرفة لها حيز ولها مكان وهي جسم ولكن منفعتها أيضاً لها حيز لها مكان لها جسم؟ ليست كذلك, الغرفة هي عينٌ ولكن منفعتها أيضاً لها عين حيز مكان جسم؟

    فإذن عندنا عين أو قد يطلق عليها سلعة, عين في مقابل العين في اصطلاح الفقهاء عندما يطلقون العين في مقابل المنفعة التي لا حيز لها لا مكان لها منفعة الدار منفعة الكتاب منفعة السيارة منفعة الخادم ونحو ذلك.

    يقول المصنف: أن العرف عندما يطلق البيع يريد إبدال العين بثمنٍ فإذن المعوض لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون عيناً, أما إذا لم يكن المعوض عيناً إذا لم يكن المثمن عيناً فهل يطلق عند العرف أنه بيع؟ يقول: لا، لا يطلق عند العرف أنه بيع.

    نعم إذا كان المعوض المثمن عين من الأعيان عند ذلك تكون بيعاً أما إذا لم يكن فليس ببيعٍ. فلهذا قال: والظاهر هذا الاستظهار أؤكد عليه مرة أخرى ليس استظهاراً من التعريف استظهار من العرف أنه العرف عندما يطلق البيع يريد هذا المعنى, والظاهر اختصاص المعوَض الذي هو المثمن الذي هو الفعل الذي يقوم به البائع في مقابل الفعل الذي يقوم به المشتري والظاهر اختصاص المعوَض بالعين, طيب يتفرع على ما تقدم ماذا؟ طيب إذا كان المعوض لابد أن يكون عيناً طيب إذا كان المعوض منفعة فهل يكون بيعاً؟ لا, فإذن كان المعوض والمثمن منفعة من المنافع كمنفعة الدار ووقع عليه العقد فهل هو عقد البيع؟ لا لا يكون عقد البيع وإنما يكون عقد الإجارة.

    إذن من هنا يتضح أن الفرق بين عقد البيع وعقد الإجارة في ماذا؟ كلاهما تمليك البائع يملّك والموجر أيضاً يملّك كلاهما تمليك للعين ولكن أحدهما يملّك نفس العين والآخر يملّك منفعة العين.

    فإذن الفرق بين البيع وبين الإجارة لا في متعلق العقد كلاهما متعلقه العين ولكن التمليك في عقد البيع تمليك للعين وفي الإجارة تمليك للمنفعة, فليس الفرق بين الإيجار عقد الإجارة وعقد البيع أن هذا متعلقه العين وذاك متعلقه المنفعة لا, كلاهما متعلقه العين, هذا متعلقه العين وذاك متعلقه العين, إذن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في عقد البيع تمليك للعين وفي عقد الإجارة تمليك لمنفعة العين لا لنفس العين.

    قال: فإذن النتيجة التي نأخذها يتفرع على الاستظهار المتقدم فلا يعم إبدال المنافع بغيرها, إذن إذا كان المعوض منفعة وأبدلها بغيرها هذا هل يكون عقد البيع؟ لا، لا يكون عقد البيع بناءً على الاستظهار المتقدم, هذه النتيجة مترتبة على الاستظهار الفاء تفريعية, فلا يعم إبدال المنافع بغيرها وعليه أي وعلى هذا الاستظهار الذي ذكرناه من العرف والعقلاء استقر اصطلاح الفقهاء حيث أننا إلى الآن كنا نتكلم في التعريف اللغوي بعد لم يأتي التعريف الاصطلاحي عند الفقهاء, يقول: اصطلاح الفقهاء استقر على هذا المعنى الذي نحن استظهرناه من العرف وهو إبدال العين أو الأعيان في مقابل شيء في مقابل مالٍ.

    وعليه استقر أي وعليه أي على هذا الاستظهار الذي ذكره استقر اصطلاح الفقهاء في البيع, طيب شيخنا يوجد خلاف في المقام؟ يقول: نعم قد يستشف من بعض كلمات القوم أنه يوجد خلاف في المقام, ولعل الخلاف من الشيخ الطوسي(رحمه الله) شيخ الطائفة في المبسوط حيث أنه قال: بأنه من قال بأنه نشترط في عقد البيع لابد أن يكون المعوض عيناً من الأعيان؟ بل يمكن أن لا يكون عيناً.

    نعم, إشارة إلى خلاف ما استقر عليه اصطلاح الفقهاء في البيع, نعم ربما يستعمل في كلمات بعضهم كالشيخ الطوسي في المبسوط في كلمات بعضهم في نقل غيرها يعني في نقل غير العين يعني المعوض يمكن أن لا يكون عيناً يمكن أن يكون منفعة من المنافع, لأن الشيخ قال لابد أن يكون المعوض ماذا؟ عيناً من الأعيان طيب إذا لم يكن عيناً, قال: لا يكون عقد البيع.

    قال: نعم ربما يستعمل في كلمات بعضهم في نقل غيرها أي في نقل غير العين, بل الشيخ يترقى يقول لا فقط في استعمال بعض الفقهاء, بل نحن نجد في جملة من الروايات أنه استعمل البيع في نقل ماذا؟ في نقل غير العين, يعني متعلق التمليك هو العين أو المنفعة؟ يقول: وجدنا في بعض الروايات أن متعلق التمليك هو المنفعة وأطلق البيع.

    نعم, بل يظهر ذلك إشارة أن الاستعمال في نقل غير العين أطلق عليه البيع, بل هذا ترقٍ عما سبق, بل يظهر ذلك من كثير من الأخبار في كثير من الأخبار نجد استعمل البيع في نفل الأعيان؟ لا, وجدنا أنه استعمل البيع في نقل غير الأعيان كالمنافع, في كثير من الأخبار كالخبر الدال, هذا المراد من الخبر هنا؟ ليس شخص الخبر وإنما نوع الخبر جنس الخبر هذه كالخبر يعني ليس خبر واحد شخصي لا أخبار.

    لأنه هو الشيخ يقول, بل يظهر ذلك من كثير من الأخبار, كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدَبَر, العبد المدَبَر درستم في محله في كتاب اللمعة ماذا درستم؟ هناك درستم المدَبَر ما هو؟ المدَبَر هو الذي يقول له مولاه أنت حر20:43 (دبر) حياتي, طيب هنا قلنا أن هذا متشبث بالحرية فإذا كان متشبث بالحرية هل يجوز بيع رقبته؟ لا يجوز بيع رقبته كما درستم في محله, طيب هل يحق له أن يبيع منفعة هذا العبد المدَبر الذي تشبث بالحرية أو لا يستطيع؟ الرواية تقول نعم لا تستطيع أن تبيع الرقبة ولكن تستطيع أن تبيع خدمته تستطيع أن تبيع منفعته.

    والرواية عبرت بماذا؟ عبرت بيع كبيع على جواز بيع خدمة العبد أو خدمة المدَبر, طيب هذه الخدمة يعني ماذا المنفعة أو العين؟ المنفعة مع أنه أطلق في الرواية عليها ماذا؟ أطلق عليها البيع. على جواز بيع خدمة المدَبر.

    رواية أخرى شاهد آخر: وبيع سكنى الدار سكنى الدار منفعة أو عين؟ طيب ذكرنا قبل قليل أنه منفعة من المنافع فإذا كانت منفعة إذن لابد أن لا تدخل في عقد البيع لأن عقد البيع إبدال الأعيان لا أنه إبدال المنافع التمليك يكون للعين لا أنه يكون للمنفعة وهنا نجد بأنه تعلق التمليك بالمنفعة مع ذلك في الرواية أطلق البيع, الآن البحث ليس بحثاً سندياً وإنما البحث فقط في الدلالة وإلا قد يشكل في سند هذه الروايات.

    وبيع سكنى الدار التي لا يُعلم صاحبها الرواية مطولة في محله السائل يقول بأنه هذا البيت بيدي وبيد آبائي ولكن لا أعلم لها صاحب هل يجوز لي أن أبيع رقبة البيت أصل البيت, الإمام(عليه السلام) مرة أو مرتين يكرر أنا لا أقبل أن تبيع ما ليس لك لأنه لا بيع إلا في ملك والمفروض أنك لا تملك فكيف تبيع, إلا أن يقول السائل يا ابن رسول الله أنا أبيع هذا المقدار الذي بيدي أليس لي حق الانتفاع بهذا البيت, قال: نعم, يحق لي أن أبيع ما هو بيدي من المنفعة الراجعة لي قال: يحق لك أن تبيع المنفعة الراجعة إليك, ومن الواضح أن هذا داخل في المنافع لا في دخل الأعيان.

    قال: وبيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها.

    شاهد آخر: وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها الإخوة يتذكرون في آخر المكاسب المحرمة نحن عندما تعرضنا إلى أقسام الأراضي ذكرنا أن الأرض المفتوحة عنوة ملك لمن رقبتها؟ ملك لجميع المسلمين لا يجوز بيع وشراء رقبة الأرض المفتوحة عنوةً, طيب هل يجوز بيع منافعها أو لا يجوز؟ الإمام(عليه السلام) عبر أنه يجوز بيع وحملوا هذا البيع على بيع ماذا؟ منافع الأرض الخراجية لا بيع أصل ورقبة الأرض الخراجية.

    قال: وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها, طيب شيخنا ماذا تقولون إذن في هذا الاستعمال في كلمات بعض الفقهاء والروايات الواردة؟ يقول: والظاهر أنها مسامحة في التعبير, وإلا العرف بما هو عرف استقر بناء العرف على أنهم لا يطلقون البيع إلا على إبدال الأعيان بغيرها, أما إبدال المنافع بغيرها فلا, والظاهر أنها هذه الاستعمالات في كلمات الفقهاء وفي جملة من هذه الروايات والظاهر أنها مسامحة في التعبير.

    ثم الشيخ(رحمه الله) يذكر شاهداً آخر, يقول وهذه المسامحة في التعبير لا تتصورون فقط موجودة في عقد البيع موجودة في عقد الإجارة أيضاً, نحن نجد أن عقد الإجارة هو تمليك المنفعة ولكن نجد في بعض الروايات أنه أطلق البيع على تمليك المنفعة, مع أنه كان ينبغي أن يكون هناك إيجاب نجد أنه يوجد بيع.

    طيب هنا يوجد عند الشيخ شاهد آخر, على أنه أولاً: يقول استقر اصطلاح الفقهاء على ذلك, وثانياً: يقول عندنا شاهد والشاهد من أين؟ يقول: في الروايات وجدنا أنهم استعملوا بدل الإجارة بيع مع أن متعلق التمليك المنافع, طيب كان ينبغي أن يستعمل الإيجار أو يستعمل البيع في تمليك المنفعة؟ كان ينبغي أن يستعمل الإيجار مع أننا نجد استعمل البيع, فإذن هذا شاهد لتأييد المسامحة التي ذكرها الشيخ.

    قال: كما أن لفظ الإجارة هذه كما بيان للتشبيه, يعني كيف أنه هناك استعمل لفظة البيع لنقل المنافع نجد أنه استعمل لفظ البيع في باب الإجار لنقل المنافع.

    كما أن لفظ الإجارة, عفواً استعمل لنقل الأعيان أنا اشتبهت في التعبير, كما أن لفظ الإجارة يستعمل عرفاً في نقل بعض الأعيان, لأنه أساساً البيع لنقل ماذا؟ لنقل الأعيان, الإجارة لنقل ماذا؟ المنافع نحن نجد استعملت الإجارة لنقل الأعيان مع أنه كان ينبغي أن يستعمل البيع, البيع لنقل الأعيان الإجارة لنقل المنافع طيب نجد أنه الشاهد على المسامحة أنه في باب الإجارة الإجارة استعملت لنقل الأعيان مع أنه كان ينبغي أن تستعمل لنقل المنافع, ولكنه استعملت في نقل الأعيان.

    هذا كما هذا يريد أن يشير الشيخ أن يقول لا تتصورن أن هذه المسامحة فقط موجودة في باب البيع نحن نجد مثل هذه المشابهة أو المسامحة شبيه هذه المسامحة نظير هذه المسامحة نجدها أيضاً في عقد الإيجار حيث أن عقد الإيجار لنقل المنافع ولكن استعمل في بعض الروايات لنقل الأعيان وهي الثمرة الموجودة على الشجرة, هذه الثمرة الموجودة على الشجرة عين من الأعيان لأنها لها مكان ولها حيز ولها جسم من الأجسام.

    كما أن لفظ الإجارة يستعمل عرفاً في نقل بعض الأعيان كالثمرة هذا مثال لهذا الشاهد, كالثمرة فإنها عين من الأعيان على الشجرة.

    هذا تمام الكلام في الركن الأول من البيع وهو المعوض.

    واتضح مما سبق ملخص الكلام فيه:

    أن المعوض بحسب العرف لابد أن يكون أن البيع بحسب العرف لابد أن يكون المعوض فيه عيناً من الأعيان أما إذا كان منفعة فلا يطلق عليه عرفاً بالبيع.

    طيب الآن ننتقل إلى الركن الثاني وهو العوض, هذا الذي أشرت إليه فيما سبق تجدون في بعض الكتب التي فيها حاشية أنه كتب هنا وأما المعوض, وهذه أساساً البحث كله صار فيه اشتباه.

    قال: وأما العوض, هذا وأما هذا إشارة إلى أنه إلى هنا كان بحثنا في المعوض وتبين أنه لابد أن يكون عين, طيب العوض ماذا تقول شيخنا فيه؟ يقول: وأما العوض فيمكن أن يكون ثمناً يعني يمكن أن يكون نقداً ويمكن أن يكون منفعةً لا محذور في ذلك نحن لا نشترط في العوض أن يكون ماذا؟ مالاً نقداً معيناً, بل يمكن أن يكون منفعة من المنافع في مقابل العين.

    وأما العوض فلا إشكال في جواز كونها منفعةً لا إشكال في ذلك العوض يمكن أن يكون منفعةً.

    بعبارة أخرى: هل يشترط أن يكون العوض نقداً؟ يمكن أن يكون نقداً ويمكن أن يكون منفعة ولا محذور في ذلك, كما في غير موضع من القواعد وكذلك عن التذكرة, وكذلك عن جامع المقاصد.

    ثم الشيخ يقول: ولا يبعد عدم الخلاف فيه, فكأن المسألة غير خلافية أن العوض يمكن أن يكون نقداً ويمكن أن يكون منفعةً, أنت تشتري هذا الكتاب أو تشتري هذه العين طيب ما هو الثمن الذي تدفعه؟ تدفع الثمن منفعة هذا البعد, تدفع الثمن30:04 كما في غير موضعٍ من القواعد والتذكرة وجامع المقاصد ولا يبعد عدم الخلاف فيه, طيب هل يوجد خلاف أو لا يوجد خلاف؟ يقول يظهر من بعض الكلمات وجود خلاف, إلا أن منشأ الخلاف لعله واضح.

    نعم نسب وليس بسبب, نسب إلى بعض الأعيان ولعله كما يذكر في الحاشية الوحيد البهبهاني وأشار بعضهم لعله هو كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. نسب إلى بعض الأعيان من المحققين الخلاف فيه, يعني قالوا أن العوض لا يمكن أن يكون منفعةً بعد أن ذكر الشيخ لا خلاف ولعله لا خلاف في أن المنفعة يمكن أن تكون عوضاً وإن لم يمكن أن تكون معوضاً نسب الخلاف إلى بأنه قالوا أنه لا لا يمكن أن يكون العوض منفعةً نسب الخلاف إلى بعض الأعيان فيه نعم نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه, طيب منشأ الخلاف؟

    يقول: هؤلاء عندما جاؤوا إلى تعريف البيع وجدوا أن البيع وما عرف في كلماتهم لنقل الأعيان, والبيع متقوم بالبائع والمشتري بفعل البائع وبفعل المشتري وقد عرف في كلماتهم بنقل الأعيان, طيب إذا كان لنقل الأعيان إذن هل يمكن أن يكون أحد الطرفين منفعة؟ لا يمكن هذا خلاف هذا التعريف, البيع لنقل الأعيان, المنفعة عين أو في مقابل العين؟ في مقابل العين إذن لا يمكن أن تكون المنفعة عوضاً في عقد البيع.

    الشيخ (رحمه الله) يقول هؤلاء عندما قالوا أن البيع لنقل الأعيان مرادهم من البيع هنا يعني المعوض وليس مرادهم من البيع العوض والمعوض, لأن العرف عندما يطلق البيع يشير إلى ماذا؟ يشير إلى الطرف الذي هو البائع يعني إلى المعوض يعني إلى المثمن, ونحن قلنا فيما سبق أن المثمن والمعوض لابد أن يكون عينا من الأعيان.

    هذه عندما يقولون البيع لنقل الأعيان مرادهم من البيع هنا يعني المبيع مرادهم من البيع هنا يعني المثمن يعني المعوض ونحن قبلنا ذلك فيما سبق وقلنا بأنه هو المستفاد من العرف أن البيع لنقل الأعيان لا مراد أن البيع يعني الطرفين المبيع والثمن, المعوض والعوض لا المراد منه المعوض المثمن فقط.

    قال: ولعله يعني يقول منشأ خلاف بعض الأعيان من أين؟ ولعله لما اشتهر في كلمات الفقهاء أو في كلمات كلام الفقهاء من أن البيع نقل الأعيان هؤلاء تصوروا عندما نقول البيع نقل الأعيان يعني المعوض والعوض معاً لابد أن يكون عيناً وليس الأمر كذلك.

    والظاهر هنا الشيخ(رحمه الله) يستظهر من كلمات من عرَّف البيع بأنه نقل الأعيان المراد من البيع هنا يعني المبيع يعني المثمن والمعوض, والظاهر إرادتهم يعني إرادة الذين عرفوا البيع بأنه نقل الأعيان والظاهر إرادتهم بيان المبيع وليس بيان البيع, والظاهر إرادتهم بيان المبيع، المبيع لابد أن يكون عيناً من الأعيان المعوض, وإلا هذا يصير مصادرة على المطلوب والظاهر إرادتهم بيان البيع طبعاً بيان البيع, طيب مرادهم من البيع ماذا؟ مرادهم من البيع البيع؟ هذا تعريف الشيء بنفسه, مرادهم من البيع يعني المبيع.

    ثم يذكر مثال: يقول هذا من قبيل عندما يقولون أن الإجارة لنقل المنافع, يعني ماذا أن الإجارة لنقل المنافع؟ يعني أن المعوض في عقد الإجارة لابد أن يكون منفعة من المنافع وليس مرادهم أن المعوض والعوض كلاهما في عقد الإجارة لابد أن يكون منفعة من المنافع. قال: وهذا نظير قولهم أن الإجارة لنقل المنافع.

    إذن إلى هنا اتضح مما تقدم أن الشيخ استظهر من العرف أن في عقد البيع المعوض لابد أن يكون عيناً وأما العوض لا يشترط أن يكون عيناً يمكن أن يكون منفعة يمكن أن يكون نقداً أو أي شيء آخر, ويمكن أن يكون عيناً فيكون مقايضة أنه يعطي عين في مقابل عين سلعة في مقابل سلعة وهذا ما يعبر عنه في الاصطلاح الاقتصادي بالمقايضة وليس بالمبادلة.

    طيب الآن يأتي سؤال هذا السؤال ما هو؟ وهو: أنه ماذا تقولون في عمل الحر, طبعاً هذه وأما هذه كلها تتمة للعوض هذا ألم يقل وأما العوض يمكن أن يكون منفعة الآن يأتي هذا السؤال لقائل أن يقول: هل يمكن أن يجعل عمل الحر عوضاً في عقد البيع أو لا يمكن؟

    نحن ماذا قلنا في تعريف البيع, قلنا: مبادلة مالٍ بمال, اتضح أن المال الأول وهو المعوض هو ماذا؟ لابد أن يكون عين, الآن جئنا إلى المال الثاني الذي هو بمال, مبادلة مالٍ الذي هو المعوض بمالٍ الذي هو العوض, طيب اتضح أنه ما هو المراد من المعوض, الآن لابد أن ننتقل إلى العوض, العوض قلنا يمكن أن يكون منفعة يمكن أن يكون عين ويمكن أن يكون نقد هذا كله ممكن.

    طيب عمل الحر يمكن أن يكون عوض أو لا يمكن؟ لا إشكال ولا شبهة أن عمل الحر لا يمكن أن يكون معوضاً في عقد البيع يمكن أن يكون معوضاً ماذا؟ بعقد الإجارة التفتوا إلى النكتة, عقد البيع على عمل الحر لأن عمل الحر منفعة أم عين؟ منفعة فإذا كان منفعة يمكن أن يكون معوضاً في عقد البيع؟ لا يمكن أن يكون معوضاً ومثمناً في عقد البيع، نعم يمكن أن يكون معوضاً أين؟ يمكن أن يكون معوضاً في عقد الإجارة لأنه تمليك منفعة.

    طيب الآن نسأل هذا السؤال وهو أن عمل الحر يمكن أن يكون عوضاً في عقد البيع أو لا يمكن أن يكون عوضاً في عقد البيع؟ طيب هنا نقول بأن عمل الحر إن كان مالاً من الأموال ينطبق عليه التعريف المتقدم اللغوي مبادلة مال في مقابل ماذا؟ المال الذي هو عمل الحر, أما إذا لم يكن مالاً من الأموال فهنا لا يمكن أن يقع عوضاً في عقد البيع لأنه هو مبادلة مالٍ بمال, وإذا فرضنا أن عمل الحر ليس بمال فهل يمكن أن يقع طرفاً في عقد البيع؟ لا يمكن.

    من هنا عندنا صور ثلاثة:

    الصورة الأولى: تارة أن هذا العمل عمل العبد وليس عمل الحر, وهنا لا إشكال ولا شبهة أن عمل العبد له مالية أو ليس له مالية؟ نعم له مالية, مملوك لمولاه أو ليس مملوكه لمولاه؟ نعم مملوكه لمولاه, إذن المولى هل يستطيع أن يجعل عمل العبد عوضاً في عقد البيع أو لا يمكنه؟ نعم يمكنه ولا محذور في ذلك, هذه الصورة الأولى ولا بحث فيها.

    الصورة الثانية: إذا استأجر الحر وصار عمله هذا العمل الموجود منفعته, وصارت منفعته وصار عمله ملكاً لمن؟ للذي استأجره هل يمكن ذاك الذي استأجر هذا العمل من الحر أن يجعل هذا العمل أن يجعل هذا الذي استأجره أن يجعل منفعة الحر يجعله عوضاً في عقد البيع أو لا يمكنه ذلك؟ نعم يمكنه ذلك, يأتي زيد ويستأجر حراً من الأحرار بأن يخيط له الثوب, بأن يحفر له البئر بأن يقوم بعمل من المنافع, طيب ذاك العمل عمل الحر صار ملكاً للمستأجر أو لم يكن ملكاً له؟ نعم, طيب هذا المستأجر الذي استأجر هل يستطيع أن يجعل هذه المنفعة عوضاً في عقد بيع في ثالث او لا يمكنه؟ نعم يمكنه لأننا ذكرنا أن العوض يمكن أن يكون منفعة وهذه منفعة, هذه الصورة الثانية أيضاً لا كلام فيها وهي عمل الحر بعد المعاوضة. يعني بعد أن أستأجر من شخص يعني بعد أن أستأجر من شخص هذا العمل له مالية أو ليس له مالية؟ نعم له مالية, منفعة أو ليست منفعة؟ نعم منفعة يستطيع الذي استأجر عمل الحر أن يجعله عوضاً في عقد البيع.

    وإنما الكلام في الصورة الثالثة. أي صورة, وهي: أن عمل الحر قبل المعاوضة عليه هل يمكن أن يجعل عوضاً في عقد البيع لا في عقد الإجار في عقد الإجار يمكن, الكلام في عقد البيع, هل يمكن أن يجعل عوضاً في عقد البيع أو لا يمكن؟

    هنا يقول الشيخ(رحمه الله) بأن عمل الحر إن كان له مالية قبل المعاوضة فيمكن أن يجعل عوضاً في عقد البيع لأنه مال والبيع هو مبادلة مالٍ بمال, والمفروض أن عمل الحر له مالية حتى تعوض, أما إذا قلنا أن عمل الحر ليست له مالية قبل المعاوضة وإنما ماليته تظهر بعد المعاوضة إذن لا يمكن أن يجعل عمل الحر عوضاً في عقد البيع لأنه ليس بمال, فإذا لم يكن مال وعقد البيع مبادلة مالٍ بمال والمفروض أن عمل الحر ليس بمال سالبة بانتفاء الموضوع إذن لا يمكن أن يجعل عمل الحر قبل المعاوضة عوضاً في عقد البيع. (كلام أحد الحضور) بلي (كلام أحد الحضور) يا هو (كلام أحد الحضور) قلنا ليس منفعة, إذا قلنا ليست له مالية قبل المعاوضة يعني (كلام أحد الحضور) قبل المعاوضة وليس بعد المعاوضة, واضح هذا.

    وقد استدل بعضهم طبعاً الآن ما ندخل في التفصيل فقط للإشارة حتى يتضح المطلب, استدل بعضهم أن عمل الحر قبل المعاوضة لا مالية له, شاهد تريدون, والشاهد على ذلك أن الحر الذي لا يستطيع الحج عمله له مالية أو ليست له مالية؟ إن قلت له مالية يلزم أن يكون مستطيعاً مع أنه بالوجدان ليس بمستطيع, لو كان عمل الحر له مالية إذن هذا مستطيع الآن مع أنه لم يقل أحد بأنه بوجوب التكسب عليه حتى يحصل على المال للذهاب إلى الحج, هذا شاهد ذكروه.

    شاهد آخر ذكروه أن الحر لو أخذ وسجن لا يكون الساجن ضامناً لهذا العمل الذي فعله, ولو كانت له مالية, على اليد ما أخذت حتى تؤدي من أتلف مال غيره فهو ضامن وإذا قلنا أن عمل الحر له مالية كان ينبغي أن يكون التاجر أن يكون ضامناً ولم يفتي أحد من الفقهاء بأن التاجر يكون ضامناً لعمل الحر, ومن هنا يقول الشيخ(رحمه الله) بأن عمل الحر إن قلنا له المالية قبل المعاوضة فيمكن أن يكون عوضاً في عقد البيع.

    أما إن لم تكن له المالية قبل المعاوضة البحث ليس بعد المعاوضة لا إشكال في أنه بعد المعاوضة يمكن أن يكون عوضاً في عقد البيع وإنما الكلام كل الكلام في قبل المعاوضة فإن قلنا أن عمل الحر لا مالية له قبل المعاوضة إذن لا يمكن أن يقع عوضاً في عقد البيع لماذا؟ لأن البيع هو مبادلة مالٍ بمال, والمفروض أن عمل الحر قبل المعاوضة لا مالية له إذن لا يتحقق حكم أركان البيع.

    قال: (كلام أحد الحضور) لابد أن نرى هذا بعد ذلك سيشير إليه إنشاء الله تعالى المصنف يقول: نحن نحتاج في المالية أن تكون قبل المعاوضة توجد مالية للعوض والمعوض لا بعد المعاوضة تحصل مالية للعوض أو المعوض لأنه تعريف البيع هو هذا, مبادلة مالٍ بمال, يعني المبادلة تقع على ما هو مال على ما هو مال.

    إذن يفترض في الرتبة السابقة أن المعوض له مالية وأن العوض له مالية, أما إذا حصلت له المالية بالمعاوضة إذن قبل المعاوضة توجد كانت مالية؟ لا, فإذن لا يمكن أن يقع عقد البيع (كلام أحد الحضور) مثل ماذا (كلام أحد الحضور)

    أنا قلت عقد الإجارة البحث الآن ليس في عقد الإجارة سيدنا قلنا, عقد الإجارة لا إشكال ولا شبهة الآن أنا استطيع أن (كلام أحد الحضور) بلي (كلام أحد الحضور) نعم له مالية (كلام أحد الحضور) يقدم خدمة يعني ماذا (كلام أحد الحضور) فيجعل (كلام أحد الحضور) فهذا إجار (كلام أحد الحضور) لا ليس بيع هذا هذا على أن تؤجرني ثمان حجج كما في قضية موسى قال أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني ثمانية حجج هذه إجارة وليست عقد البيع, وكلامنا نحن في عقد البيع.

    نعم يستطيع الإنسان أن يجعل مهر امرأة أن يشتغل لها كذا ولكن هذا ليس بيع وشراء يعني لا تترتب أحكام البيع, لأنه إذا تتذكرون نحن في أول البحث قلنا نحن نريد أن نتكلم في البيع لأن البيع له أحكام خاصة في الشريعة له البيعان بالخيار ما لم يفترقا خيار المجلس مختص بأي عقد, مطلق العقود؟ لا مختص بعقد البيع, ونحن الآن نتكلم في أحكام عقد البيع, لنرى أن عمل الحر هل يمكن أن يكون عوضاً في عقد البيع أو لا يمكن؟

    فهنا ردد الشهيد قال: إن كان عمل الحر قبل المعاوضة له مالية يمكن أن يكون عوضاً أما إذا لم يكن له مالية فلا يمكن أن يكون عوضاً لأن البيع هو مبادلة مالٍ بمال والمفروض أن هذا عمل الحر ليس بمال.

    قال: وأما عمل الحر, هنا فإن قلنا أنه قبل المعاوضة عليه من الأموال فلا إشكال يعني فلا إشكال في إمكان جعل عمل الحر عوضاً في عقد البيع, وإلا يعني وأما إذا لم نقل أن عمل الحر قبل المعاوضة مال ولم يعتبر من الأموال قبل المعاوضة ففيه إشكال, يعني لا يمكن أن يجعل عمل الحر ماذا؟ عوضاً في عقد البيع.

    طيب منشأ الإشكال ماذا؟ يقول: ففيه إشكال من بيانية بيان لمنشأ الإشكال من حيث احتمال اعتبار حيث كما درستم في المغني (حيث) دائماً يعني في اللغة الصحيحة بعدها يأتي مبتدأ وخبر فالقراءة بالكسر أيضاً موجودة ولكنها قراءة شاذة يعني حيث بعدها لا يأتي لا تضاف إلى ما بعدها لا يكون ما بعدها مكسور حيث ما بعدها دائماً يكون مرفوع, هذه القراءة الصحيحة.

    قال: ففيه إشكال من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالاً قبل المعاوضة, قبل المعاوضة لابد أن يكون ماذا؟ العوض والمعوض كلاهما مالية, ونحن إذا قلنا أن عمل الحر قبل المعاوضة لا مالية له, إذن لا يمكن أن يتحقق عقد البيع, ما أدري النكتة واضحة.

    قال: اعتبار كون العوضين في البيع مالاً قبل المعاوضة كما يدل عليه, طيب إن قال قائل ما هو الدليل على أنه لابد من اعتبار المالية قبل المعاوضة, يقول: هذا هو المستفاد من كلام صاحب المصباح لأنه قال مبادلة مالٍ بمال, إذن المبادلة تقع على ماذا؟ تقع على أمرين لهما مالية قبل وقوع المبادلة عليهما. كما يدل عليه ما تقدم عن المصباح.

    طبعاً أنظروا نحن الآن قليل نقرأ باعتبار أنه في أول باب البيع إنشاء الله قليلاً عندما نتقدم في كتاب البيع ومطالب الشيخ في كتاب البيع تتضح فجملة من المطالب تصير أصول موضوعة يعني واضحة ونحن لا نقف عندنا كثيراً.

    الآن ما أدري تسعة إلا عشرة هذا المقدار كافي أو إلى خمسة نقرأ نحن باعتبار أنه حتى نقرأ أكثر, الآن اليوم الأول كاف هذا المقدار. وأما الحقوق فيأتي الكلام فيها.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2011/11/02
    • مرات التنزيل : 2448

  • جديد المرئيات