نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (6)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    قال الشيخ(قدس سره): فتأمل, ثم أن ما ذكرناه تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بيعت وغيره من المشتقات ويظهر من بعض من قارب عصرنا.

    قلنا بأن النقض الأخير الذي وجهه الشيخ على تعريفه هو أنه يدخل فيه القرض, باعتبار أن المقرض أيضاً يملّك عينه في مقابل شيء أو في مقابل العوض أو المال الذي يأخذه من المقترض بعد ذلك.

    الشيخ(قدس سره) قال: بأن مفهوم القرض حقيقة القرض شيء وحقيقة البيع شيء آخر, فإن حقيقة البيع هي تمليك عينٍ بمالٍ على وجه المقابلة الحقيقية على وجه المعاوضة, ولكن القرض هنا تمليك شيء على وجه ضمان المثل والقيمة.

    وقد بينا المطلب بالأمس وذكرنا الشواهد التي تدل على أن حقيقة البيع غير حقيقة القرض.

    ثم في آخر الكلام الشيخ, يقول: فتأمل, في قوله فتأمل لعله إشارة إلى مطلب أدق مما ذكره قبل ذلك في حقيقة القرض, الشيخ(رحمه الله) بعد ذلك يعني في بحث القيمي والمثلي سيذكر أن حقيقة الضمان ما هي, الضمان عندما نقول زيدٌ ضامن ما هو المراد من الضمان؟ يذكر هناك الشيخ بأنه في الضمان الضامن يدخل في عهدته عين الشيء لا مثل الشيء وقيمة الشيء.

    لتوضيح المطلب: الغاصب عندما يغصب عيناً من الأعيان هل يكون ضامناً أو لا يكون ضامناً؟ نعم يكون ضامناً, طيب ضمانه هل هو ضمان لنفس العين بخصوصياتها أو ضمان للمثل والقيمة أولاً؟ لا إشكال ولا شبهة على اليد ما أخذت حتى تؤدي, من أتلف مال الغير فهو له ضامن الضمان في الغصب ماذا يكون؟ يكون بدخول نفس العين في عهدة الضامن, فالضامن يكون مسؤولاً عن إرجاع نفس العين بخصوصياتها بحقيقتها لا أنه أن يرجع القيمة أو المثل, نعم إذا تعذرت العين لسببٍ من الأسباب عند ذلك الشارع ينقله إلى المثلي أو القيمي على التفصيل الذي سيأتي في محله.

    هنا نريد أن نعرف أن حقيقة القرض عندما يقرِض المقرِض شيئاً للمقترض ماذا يدخل في عهدة المقرِض, هل يدخل في عهدة المقرِض القيمة المثل أو ينقل نفس العين من عهدته إلى عهدة من؟ إلى عهدة المقترض.

    الشيخ بعد ذلك في بحث القيمي والمثلي يقول أنه في الضمان نفس العين تنتقل إلى من؟ تنتقل إلى عهدة الضامن كما في الغصب, ولكن الفرق بين الغصب وبين القرض هو هذا, أنه في الغصب حيث أنه لم يكن برضى المغصوب منه, فيكون الداخل في العهدة هو نفس العين, ولكن في القرض حيث أنه كان برضى المقرِض طيب هنا ليس داخل في العهدة, الداخل في العهدة هو نفس العين ولكن مع إسقاط خصوصياتها مع إسقاط خصوصيات العين وإلا إذا كان مع بقاء خصوصيات العين طيب المقترض لا يستطيع أن ينتفع بذلك.

    إذن حقيقة القرض هو إدخال العين في عهدة المقترض مع إسقاط خصوصيات العين, فيكون كلياً في الذمة فإذا صار كلياً في الذمة يمكن أن ينطبق على العين, ويمكن أن ينطبق على القيمة ويمكن أن ينطبق على المثل.

    إذن حقيقة القرض ليس هو أنه المقرِض يدخل القيمة أو المثل في عهدة المقترض وإنما نفس العين يجعلها في عهدة المقترض.

    والشاهد على ذلك ما أشرنا إليه بالأمس, أن المقرِض يقول استرجعت قرضي يعني ما أدخلته في عهدة المقترض الآن أسترجعه الآن استرده.

    بخلافه في البيع فإنه يقول أخذت عوض مالي لا أنه أخذت نفس مالي.

    طيب إذا تبين أن حقيقة القرض هذه, يتبين في القرض أساساً عوض لا يوجد, فقط تمليك للعين يعني إدخال للعين في عهدة المقترض ولكن مع إسقاط خصوصيات الشخصية لتلك العين.

    ونحن ماذا قلنا في تعريف البيع؟ قلنا في تعريف البيع: إنشاءُ تمليك عينٍ بمال معاوضة وهنا أساساً لا توجد معاوضة, طيب إذا اتضح هذا يتضح بأنه قوله بعد ذلك ولا الغرض المنفي في المعاوضة لأنه هذه من أحكام المعاوضة والقرض لا معاوضة فيها أصلاً ولا ذكر العوض, لا ذكر العوض ليس أنه في القرض يوجد عوض ولكن لا يشترط ذكره حتى يكون سالبة بانتفاء المحمول, بل سالبة بانتفاء الموضوع أساساً لا عوض حتى أنه لا يشترط ذكره, ولا العلم بالعوض, لا أنه يوجد عوض إلا أنه لا يشترط أنه العلم بمقداره لا, أساساً لا عوض حتى يذكر أو يعلم به, فيكون هذه القضايا التي ذكرها ونفاها عن الشيخ يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع, لا من قبيل السالبة بانتفاء المحمول.

    فقوله فتأمل يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة, يعني قبل ذلك لعله كان يظهر من كلامنا أن القرض لا توجد فيه هذه الأمور لأنه سالبة بانتفاء المحمول, ولكن ما سنحققه في معنى الضمان بعد ذلك سيتضح في المقام أن هذه الأمور المنفية عن القرض ليس من باب السالبة بانتفاء المحمول, بل هو من باب السالبة بانتفاء الموضوع, فتأمل.

    الشيخ بعد ذلك يشير إلى مطلب هذا المطلب يدفع إشكالاً قد ذكره بعض المحققين على الشيخ, واشرنا إليه في أول التعريف الذي ذكره الشيخ.

    الشيخ ماذا قال؟ قال: تعريف البيع هو: إنشاءُ تمليك عينٍ بمال, أشكل عليه بعض المحققين كما في المحاضرات في محاضرات الفقه الجعفري, أشكل عليه بأنه شيخنا أنت أخذت في حقيقة البيع الإنشاء والإنشاء لفظ وحقيقة البيع معنى ولا يمكن تعريف حقيقة البيع باللفظ وإلا لا يمكن إنشاء اللفظ باللفظ.

    الإخوة يتذكرون هذا الإشكال الذي ذكرناه على تعريف الشيخ, هنا الشيخ يجيب عن ذلك الإشكال الذي نحن لم نشر إليه باعتبار أن جواب الشيخ كان سيأتي بعد ذلك.

    الشيخ يقول هنا: بأنه ما ذكرناه ليس تعريف لحقيقة البيع, بل ما ذكرناه تعريف لصيغة بعت التي يأخذها البائع في كلامه, أليس البائع يقول بعت هذا العين بكذا, هذا بعت اللفظ ما هو؟ إنشاءٌ أو ليس بإنشاء؟ فلهذا قيد الشيخ في تعريفه قال: إنشاءُ تمليك عينٍ بمال, الشيخ هنا يصرح بأن ما ذكرناه في التعريف ليس تعريفاً لحقيقة البيع حتى يشكل علينا بذلك الإشكال الذي ذكره بعض المحققين, بل المراد من ذلك التعريف هو تعريف بعت التي يأخذها البائع في صيغته عندما يقول بعتك هذه العين بكذا.

    فلهذا قال: ثم إن ما ذكرناه أي من التعريف هو إنشاء تمليك عين بمال, تعريف للبيع لحقيقة البيع؟ قال: لا, تعريف للبيع المأخوذ في صيغة بعت وغير هذه الصيغة من المشتقات عندما قال نبيع بعت أبيع وغير المشتقات المشتقة من هذه المادة, وغيرها من المشتقات.

    هذا هو التعريف المختار للشيخ في تعريف البيع العرفي. البيع عندما يطلق عرفاً ماذا يراد منه؟ يقول الشيخ يراد منه كذا.

    إلا أن الشيخ بعد ذلك يقول: إلا أن بعض من قارب عصرنا ذكر معانٍ أخرى للبيع غير ذلك المعنى الذي اخترناه للبيع, المراد من بعض من قارب عصرنا هو صاحب المقابيس المحقق الدستوري الكاظمي مقابيس الأنوار, في كتابه هناك ذكر معانٍ متعددة للبيع غير ذلك المعنى الذي ذكره الشيخ قبل ذلك.

    المعنى الأول الذي ذكره ذلك المحقق من قارب عصرنا, باعتبار أن وفاته قبل الشيخ بحدود أربعين خمسين سنة.

    المعنى الأول الذي ذكره ذلك المحقق, قال: أن البيع هو إنشاء تمليك عينٍ بمال ولكن بإضافة شيء نفس التعريف السابق ولكن بإضافة تعقب القبول من المشتري, فقط الإيجاب من قبل البائع هذا لا يسمى عرفاً بالبيع, البيع عرفاً هو الذي يوجد فيه إنشاء تمليك عين بمال الذي هو فعل البائع, طيب هذا كافي في تحقق البيع العرفي؟ يقول ذلك المحقق, لا لابد أن يتعقبه قبول من المشتري وإلا إذا لم يتعقبه القبول من المشتري فلا يسمى بيعاً.

    ثم يستدل على ذلك يقول:

    أولاً: للتبادر.

    وثانياً: لصحة السلب.

    لأنه عندما تقول باع زيد داره يعني فقط أوجب البيع أم تحقق القبول أيضاً؟ طيب عرفاً ماذا يفهمون من باب زيد داره؟ ملّك زيد داره, طيب باع زيد داره يعني مع القبول الذي تحقق من المشتري.

    فإذن أول علائم الحقيقة وهو التبادر موجودة في هذا البيع.

    علامة ثانية: صحة السلب أن البيع الذي لم يتعقبه القبول من المشتري يمكن سلب البيع عنه تقول ليس ببيع, لم يبع, إذا لم يتعقب القبول من المشتري إذن ليس ببيع.

    يقول الشيخ: المعنى الأول الذي ذكره هذا المحقق هذا, ولعله يعني يريد أن يشير إلى دليل هذا القول إلى دليل هذا المعنى أنه لتبادر هذا المعنى من البيع يعني المتعقب بالقبول من المشتري, ولصحة السلب.

    المعنى الثاني: هو أن البيع, طبعاً مناقشة هذه المعاني سيأتي من الشيخ بعد ذلك.

    المعنى الثاني الذي يذكره للبيع هو أن البيع المراد عندما نقول هذا بيع المراد منه الأثر المتحقق من البيع وهو الانتقال, هذا الذي أشكلنا عليه في التعريف الأول عندما عرفه بعض بأنه انتقال قلنا أن الانتقال أثر مترتب على البيع لا هو نفس حقيقة البيع, هنا يريد الشيخ أن يبين أنه لا يمكن أن يكون الانتقال هو نفس معنى البيع وإن اختاره صاحب المبسوط شيخ الطائفة.

    المعنى الثالث للبيع: هو أن يقال, المعنى الثالث الذي ذكره هذا بعض المعاصرين أو بع ضمن قارب عصرنا هو أن المراد من البيع عندما نقول هذا بيع يعني هذا عقد البيع, أنت عندما تطلق البيع مرادك ماذا؟ مرادك عقد البيع, عندما تقول إجارة مرادك عقد الإجارة, ومن الواضح أن العقد مركب من الإيجاد والقبول, إذن البيع ماذا يكون يكون هو الإيجاب والقبول.

    هذه هي المعاني الثلاثة التي ذكرها بعض من قارب عصره.

    قال: ويظهر من بعض من قارب عصرنا هو المحقق صاحب مقابيس الأنوار في كتابه مقابس الأنوار في أول تعريف البيع هناك أول ما يدخل في المعاملة عنده هذا المطلب.

    الآن لابد أن نرى أن المحشي لعله كاشف الغطاء مأخوذة من بعض من قارب عصرنا باعتبار أن الشيخ أيضاً سيشير إليه بعد ذلك. كاشف الغطاء مختار فقط المعنى الأول فلهذا لعل المحشي متصور أن هذه المعاني ذكرها كاشف الغطاء, لا كاشف الغطاء فقط اختار المعنى الأول, ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معانٍ آخر, يريد أن يقول أن بعض من قارب عصرنا استعمل هذا اللفظ في معانٍ أخر, كاشف الغطاء فقط استعمل المعنى الأول ويشير إليه الشيخ من خلال كلامه, غير ما ذكرناه يعني وهو إنشاء تمليك عين بمال.

    أحدها: التمليك المذكور نفس ما ذكرناه من معنى البيع, التمليك المذكور ولكن بإضافة هذا الشرط, لكن بشرط تعقب ذلك التمليك من البائع بتملك المشتري يعني بتعقبه بقبول المشتري وبتملك المشتري أما إذا لم يتعقبه القبول والمتلّك من المشتري فليس ببيع وإليه نظر بعض مشائخنا لعله إشارة إلى كاشف الغطاء.

    وإليه نظر بعض مشائخنا حيث أخذ قيد التعقب بالقبول, كاشف الغطاء أخذ هذا القيد يقول الشيخ لعل الشيخ كاشف الغطاء الذي أخذ هذا القيد يريد أن يشير إلى هذا المعنى الأول الذي ذكره بعض من قارب عصرنا.

    ولعله إليه نظر بعض مشائخنا حيث أخذ قيد التعقب بالقبول في تعريف البيع, أي بيع؟ البيع المصطلح وليس البيع اللغوي وليس مبادلة مال بمال, بل البيع المصطلح عند الفقهاء, عندما قال أن الفقهاء اختلفوا في تعريفه. في تعريف البيع المصطلح يعني البيع العرفي.

    طيب شيخنا ما هو دليل هذا القول هذا المعنى غير المعنى الذي ذكرت؟ يقول: ولعله لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ أنت عندما تقول بعت ليس مرادك فقط الإيجاب بل الإيجاب المقرون بالقبول من المشتري, لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ, بل وصحة السلب لأن البيع الذي لم يتعقبه القبول من المشتري يمكن أن يسلب البيع عنه فيقال عرفاً أنه ليس ببيع, وصحة السلب عن المجرد أي عن المجرد عن تعقب القبول عن المجرد, ولهذا لا يقال باع فلان ماله إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره, ويستفاد من قول القائل بعت مالي أنه اشتراه غيره, هذا هو القول الأول, لا أنه أوجب البيع فقط كما اخترناه, لأن تعريف الشيخ كان يبين أن البيع فقط هو فعل البائع وكما أشرنا إليه قبل ذلك, أن البيع هو فعل البائع فقط وهو الإيجاب الصادر منه, إذا تحقق هذا الإيجاب الصادر من البائع تحقق البيع عرفاً, الآن سواء تعقبه القبول أو لم يتعقبه القبول, لأن الشيخ قال: إنشاء تمليك عين والتمليك هو فعل البائع لأننا ذكرنا قبل ذلك أن المشتري ليس فعله التمليك بالأصالة وإنما فعله التملّك بالأصالة وإن كان هناك تمليك ضمني وتبعي. قال: لا أنه أوجب البيع فقط, هذا هو المعنى الأول.

    المعنى الثاني: أن البيع المراد منه أثر البيع, طيب أثر البيع هو ماذا؟ هو الانتقال الخارجي الذي حصل بواسطة نقل البائع عندما قال نقلت العين بكذا لأننا قلنا فيما سبق أن البيع كما يصح بملكت قال الشيخ يصح بأبدلت يصح بنقلت, هنا المراد من البيع أثر البيع وهو الانتقال.

    الثاني: الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول, ما هو ذلك الأثر الحاصل؟ وهو الانتقال كما يظهر من المبسوط وغير المبسوط.

    المعنى الثالث للبيع: عندما تقول بعت أو عندما تقول البيع يعني مرادك عقد البيع, طيب العقد مركب من ماذا؟ مركب من الإيجاب والقبول, إذن عندما تعرف البيع تقول ماذا؟ تقول هو الإيجاب والقبول, فمن عرَّف البيع بأنه عقد أو أنه هو الإيجاب والقبول يشير إلى هذا المعنى الثالث.

    الثالث: نفس العقد, العقد ما هو؟ المركب من الإيجاب والقبول, وإليه أي إلى هذا المعنى الثالث, وإليه ينظر من عرف البيع بالعقد, كل من قال البيع عقد يريد أن يشير إلى هذا المعنى الثالث.

    قال: صاحب هذا الوجه الثالث, قال: بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى, صاحب المعنى الثالث يقول أساساً هذا ليس مختصاً بباب البيع بل في كل أبواب المعاملات أنت عندما تقول ما هي الإجارة مرادك عقد الإجارة, ما هي العارية مرادك عقد العارية, ما هو البيع مرادك عقد البيع.

    ومن هنا الشيخ (رحمه الله) يشير إلى مطلب في مطاوي كلامه, يقول عناوين المعاملات على ثلاثة أقسام: تارة أن عنوان المعاملة موضوع لأحد طرفي العقد كالبيع كما هو مختاره, فإن البيع اختار الشيخ فيما سبق أنه عنوان ماذا؟ عنوان طرفي المعاملة يعني البائع والمشتري أو عنوان البائع فقط؟ طيب اختار أنه عنوان لفعل البائع فقط, ولا يدخل فيه فعل المشتري فلهذا عرفه بإنشاء تمليك والمشتري لا يوجد فعله ليس هو التمليك وإنما هو التملّك هو كالضمان, الضمان هو فعل من؟ فعل الضامن, تقول هذا عقد الضمان ولكنه ماذا مقصودك؟ هذا العنوان يقصد به أحد طرفي العقد, كالخلع فإنه يقصد به أحد طرفي عقد المخالعة, إذن هذا حال القسم الأول من العناوين.

    قسم ثاني من العناوين يشمل طرفي العقد من قبيل ماذا؟ من قبيل ما كان على وزن فعال أو مفاعلة, من قبيل القِراض على وزن فعال, أو من قبيل المضاربة المساقاة المفاعلة, عفواً, المشاركة المكاتبة المزارعة المساقاة ونحو ذلك, هذه العناوين وضعت لأحد طرفي العقد أو لكلا طرفي العقد؟ من الواضح أن المساقاة مفاعلة والمفاعلة إشارة إلى طرفين في العقد. هذا هو القسم الثاني من عناوين العقود.

    القسم الثالث من العناوين في المعاملات هو: الذي لا يوضع لا لطرف واحد كما في القسم الأول ولا لطرفين كما في القسم الثاني, وإنما هو اسم لذلك المال كما أين؟ عندما تقول عقد الإجارة قالوا هنا أن عقد الإجارة يعني تلك الإجرة ذلك المال, ذلك العين, الصدقة ذلك المال المتصدق به, العارية تلك العين التي وقعت عليها العارية, فهنا هذا العنوان الثالث لا هو موضوع لأحد طرفي العقد ولا لكلا طرفي العقد.

    صاحب القول الثالث يقول: بأن عناوين المعاملات جميعاً موضوعة لكلا طرفي العقد حتى القسم الثالث الذي لم يوضع حتى لأحد طرفي العقد, في القسم الأول, يمكن أن يقال أن عنوان المعاملة موضوع للطرفين بعلاقة الجزء والكل, لأنه موضوع لأحد الطرفين فيراد منه الكل, في القسم الثاني ايضا يمكن أن يقال, أما في القسم الثالث لا يمكن أن يقال ولكنه يقول أن الفقهاء اتفقوا اتفاقهم على أن عناوين المعاملات المراد منها ما هو موضوع لكلا طرفي العقد, فما بالك إذا كان في القسم الثالث موضوع لطرفي العقد في القسم الأول ليس موضوعاً لطرفي العقد؟

    فلهذا يقول: والظاهر بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى, أي معنى؟ المعنى الثالث وهو العقد من العناوين المعاملات, على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات, طيب القسم الأول القسم الثاني, الشيخ يترقى يقول: حتى الإجارة وشبه الإجارة التي هي من قبيل العارية والصدقة التي ليست هي في الأصل اسماً لأحد طرفي العقد فضلاً أن يكون اسماً لكليهما ايضا عندما يقال إجارة مراده عقد الإجارة, فما بالك في البيع الذي هو موضوع لأحد الطرفين إذن المراد عقد البيع. التي هي في الأصل اسماً لأحد طرفي العقد. أقول.

    هذه هي المعاني الثلاثة.

    طيب شيخنا تقبل هذه المعاني, يقول: جميع هذه المعاني إما بعضها يرجع إلى نفس المعنى الذي اخترناه وليس معنىً في قباله وإما هو ليس بصحيح, فالمعنى الأول يرجعه إلى نفس المعنى الذي اختاره والمعنى الثاني والثالث يناقشهما كما سيأتي.

    أما المعنى الأول, يقول: فالظاهر أن المعنى الأول ليس معنىً في قبال المعنى الذي اخترناه, المعنى الذي اخترناه جامع يشمل فردين, يشمل فعل البائع الذي هو مختار الشيخ ويشمل هذا المعنى الأول الذي اختاره بعض من قارب عصرنا, طيب شيخنا إذا كان يشمل هذا, يقول ولكن لفظ البيع ينصرف إلى هذا المعنى لقرينة خارجية لا أن البيع مستعمل في المتعقب بالقبول, وكم فرق بين المقامين.

    تارةً نقول أن البيع مستعمل في المعنى الأول بنحو لا يشمل المعنى الذي اختاره الشيخ, وأخرى ليس الأمر كذلك, نقول البيع مستعمل في الجامع في المعنى الذي اختاره الشيخ والمعنى الأول الذي ذكر هنا, ولكن اللفظ ينصرف إلى من؟ ينصرف إلى هذا المعنى, ينصرف إلى هذا المعنى؟ لأن البيع مستعمل في هذا المعنى أو لوجود قرينة خارجية؟ الشيخ يقول لوجود قرينة مقامية ما هي تلك القرينة؟ القرينة المقامية أن البائع العاقل البالغ الملتفت عندما يقول بعت مراده البيع المجرد عن التعقب البيع المثمر أو البيع اللاغي الذي لا أثر له؟ لا إشكال ولا شبهة أن العاقل عندما يقول بعتُ مراده البيع الذي يثمر الانتقال أما البيع الذي لا يثمر الانتقال فإنه ماذا؟ ليس مقصودٌ, هذا البيع المثمر هذا من أين استكشفناه, استكشفناه من إخبار البائع وهذه بقرينة مقامية أنه بصدد الإخبار عن البيع المثمر لا أن البيع مستعمل في المعنى الأول حتى يقال أن المعنى الذي اختاره الشيخ خارج عن حقيقة البيع.

    ثم يذكر الشيخ دليلاً على ذلك, يقول: ألسنا قلنا فيما سبق يقول الشيخ ألسنا قلنا فيما سبق بأن البيع يرادفه الملك, النقل الإبدال, هذه أليست مرادفات مساويات, إذا قال نقلت داري هل معناه أنه حصل الانتقال في الخارج؟ لا, لم يؤخذ في معنى النقل تعقب القبول من المشتري وحيث أن النقل مرادف للبيع إذن لم يؤخذ في معنى البيع ايضا تعقب القبول من المشتري.

    وهذا خير دليل على أن تعقب القبول من المشتري ليس داخلاً في حقيقة البيع بشهادة أن مرادفات البيع تعقب القبول من المشتري ليس داخلاً فيها.

    إذن حقيقة البيع هو ما ذكرناه ولكنه البيع بقرينةٍ خارجية بقرينةٍ مقامية وهو أن البائع يخبر عن البيع المثمر بهذه القرينة ينصرف إلى هذا الفرد دون ذاك الفرد الذي بيناه.

    هذا هو الإشكال الذي يذكره المصنف على المعنى الأول, إذن نتيجة ذلك ما هو؟

    نتيجة ذلك أنه يرجع المعنى الأول إلى مختاره وليس أن المعنى الأول في قبال المعنى الذي اختاره للبيع.

    أقول: أما البيع بمعنى الإيجاب المتعقب للقبول فالظاهر أنه ليس مقابلاً للأول, مراده من الأول هنا ليس المعنى الأول مراده من المعنى الذي اختاره يعني إنشاء تمليك عين بمال, حينئذ لا نحتاج إلى هذا الشرط وهو التعقب بالقبول من إلى المشتري.

    ليس مقابلاً للأول لماذا؟ وإنما هو أي هذا المعنى الذي ذكر وهو المعنى الأول هنا بحسب التقسيم الثلاثي وإنما هو فرد انصرف إلى هذا الفرد اللفظ وهو البيع, لماذا؟ في مقام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر لأنه لوجود قرينة أن البائع عندما يخبر يخبر عن البيع المثمر لا أنه يخبر عن البيع المجرد, إذ لا ثمرة في الإيجاب من البائع المجرد عن القبول.

    إذن عندما يقول البائع بعتُ فقول المخبر بعتُ إنما أراد الإيجاب ولكن المقيد بأي قيد؟ بقبول المشتري ولكن هذا القيد هو المستعمل فيه معنى البيع أو أنه مستفاد من قرينة خارجية؟ يقول فالقيد مستفاد من الخارج لا أن البيع مستعمل في هذا القيد, وبعبارة أخرى يكون من قبيل تعدد الدال والمدلول.

    فإن البيع يدل على فعل البائع وهو الإيجاب والقرينة المقامية تدل على تعقب قبول المشتري على شرط قبول المشتري لا أن البيع يدل على الإيجاب المتعقب بقبول المشتري, كما درستم في الأصول أن هذا من قبيل تعدد الدال والمدلول لا أنه يوجد دال, يعني تارة تقول هذا ماء وتريد منه ماء الفرات, هذا اللفظ إذن لابد أن نقول أنه مستعمل في ماء الفرات, إذا كنا نقول أن البيع يدل على الإيجاب الذي فيه قبول من المشتري هذا مستعمل فيه, وأخرى لا نقول كذلك, نقول البيع مستعمل في الإيجاب الصادر من البائع والقرينة المقامية تدلنا على هذا القيد فيكون هناك تعدد دال وتعدد مدلول.

    يقول: فالقيد مستفاد من الخارج لا أن البيع مستعمل في الإيجاب المتعقب للقبول, المتعقب بالقبول أو للقبول.

    شاهد على ذلك, يقول: وكذلك لفظ النقل والإبدال والتمليك وشبهه ذلك وما يرادف ذلك مع أنه لم يقل أحد بأن تعقب القبول لكل واحد منها دخل في معناها, مع أن البيع مرادف لها, فلو كان في البيع داخلاً قبول المشتري كان ينبغي أن يكون في هذه الأمور أيضا داخل قبول المشتري وليس كذلك.

    نعم التفتوا لهذه العبارة دقيقة قليلاً.

    نعم تحقق القبول شيخنا يعني القبول لا أثر له, البيع يتحقق سواء حصل القبول من المشتري أو لم يحصل القبول من المشتري يقول: لا, نحن تارة نتكلم في البيع العرفي وأخرى نتكلم في البيع الشرعي وما هو الأثر عند الشارع وما يترتب عليه الأثر عند الشارع, إذا نظرنا إلى البيع العرفي فمعناه الإيجاب إنشاء تمليك عين بمال لا أكثر من ذلك سواء تعقبه أو لم يتعقبه.

    نعم في نظر الشارع لا يتحقق الأثر إلا إذا تعقبه القبول من المشتري فتعقب القبول من المشتري داخل في البيع الشرعي لا في البيع العرفي, نحن لا نقول أن القبول ليس له أثر مطلقا, مرادنا أنه ليس داخلاً في حقيقة البيع العرفي ولكن لكي يترتب عليه الأثر في نظر الشارع هل يشترط تحقق القبول من المشتري أو لا يشترط؟ طيب لا إشكال في ذلك, فلهذا استدرك المطلب قال لا يتصور أحد أنه نقول أن القبول ليس شرط البيع يتحقق مطلقا عرفاً شرعاً سواء حصل قبول من المشتري أو لم يحصل قبول من المشتري؟ لا ليس الأمر كذلك.

    نعم تحقق القبول من المشتري هذا شرط للإنتقال في الخارج في نظر الشارع, في نظر الشارع لتحقق الانتقال الخارجي التكويني لابد من تحقق القبول من المشتري أو لا يشترط ذلك لكن من الواضح أننا ليس الآن كلامنا في تحقق الانتقال الخارجي وعدم تحقق الانتقال الخارجي, وإنما كلامنا في بيان حقيقة البيع العرفي, شرط للانتقال في الخارج لا في نظر الناقل الذي هو البائع, تحقق القبول ليس شرطاً لتحقق النقل ليس شرطاً لتحقق التمليك ليس شرطاً لتحقق البيع العرفي نظر الناقل وإن كان شرطاً لتحقق الانتقال الخارجي, من هنا يظهر أن الشيخ يريد أن يشير إلى مطلب دقيق آخر, وهو أن النقل أن البيع يختلف باختلاف الأنظار, لا أنه حقيقة لا تختلف فيها الأنظار.

    الأمور على قسمين: تارةً الأمور من قبيل تلك التي تختلف فيها الأنظار وأخرى من قبيل الأمور التي لا تختلف فيها الأنظار, طيب القسم الثاني واضح, أنت عندما تقول كسرت هذا الإناء فانكسر هذه الحقيقة تختلف فيها الأنظار أو أنه إذا تحقق الكسر والانكسار حقيقة لا يختلف فيها اثنان, إذا تحقق الانكسار فقولك صحيح وواقع إذا لم يتحقق الانكسار فقولك باطل وغير واقعي.

    بخلاف التعظيم والإهانة, زيد يقوم بفعلٍ يشكل عليه العرف بأنه لماذا قمت بالفعل الكذائي أمام الشخص الكذائي؟ يقول: أردت أن أعظمه به, يقول أنت أهنته بهذا الفعل, الآن في نظره هو بهذا الفعل ماذا كان يريد أن يفعل؟ أن يعظم الشخص, ولكنه في نظر الآخرين تبين أنه ماذا؟ تبين أنه إهانة لذلك الشخص.

    إذن تبين أن الأمور على قسمين: تارةً تختلف باختلاف الأنظار وأخرى لا تختلف باختلاف الأنظار, التي تختلف باختلاف الأنظار كالأمور الاعتبارية, والتي لا تختلف باختلاف الأنظار كالأمور الواقعية, طيب إذا اتضحت هذه المقدمة الإخوة التفتوا إليها يأتي هذا السؤال, طيب البيع هل هو من الأمور الاعتبارية التي تختلف فيها الأنظار أو من الأمور الواقعية التي لا تختلف فيها الأنظار؟ الشيخ يريد أن يقول أن البيع قد يتحقق في نظر الناقل ولكن الشارع أو الخارج لا يسميه بيعاً, بخلاف الكسر والانكسار فإنه إذا تحقق لا يمكن أن يختلف فيه اثنان, ثم يضرب مثال لذلك, يقول: هذا من قبيل الإيجاب والوجوب لا من قبيل الكسر والانكسار, طيب الكسر والانكسار واضح من الأمور الواقعية التي لا تختلف فيها الأنظار, ولكن الإيجاب والوجوب كيف, يقول شخص يأتي وهو داني لا عالي, أنتم تعلمون أنه في الأمر لكي يتحقق من أمر الآمر من إيجاب الموجب يتحقق الوجوب والأمر لابد أن يكون الآمر عالياً.

    الآن شخص داني يأتي ويأمر العالي بحسب اعتقاده أوجب شيئاً أو لم يوجب شيئاً؟ أوجب شيئاً فلهذا يقول أوجبت عليّ ولكنه لم يمتثل, ولكنه بحسب العرف أو بحسب الشرع أو بحسب العقلاء هذا تحقق الوجوب أو لم يتحقق الوجوب؟ لا لم يتحقق الوجوب.

    الشيخ يقول أن البيع حقيقة من قبيل الإيجاب والوجوب أن البيع في نظر الناقل قد يتحقق فتحقق البيع العرفي ولكنه قد لا يكون له انتقال خارجي وقد لا يتحقق في نظر الشارع ولا محذور فيه لأن البيع ليس من الأمور الواقعية التي إذا كانت في نظر الناقل فلابد أن تكون في نظر الشارع.

    أو البيع في نظر الشارع إذا كان متعقباً بالقبول فلابد أن يكون في نظر الناقل كذلك لا ليس الأمر كذلك, بل هو من قبيل الإيجاب والوجوب لا من قبيل الكسر والانكسار, لأن صاحب المقابيس يصرح لا فقط صاحب المقابيس, وتبعه على ذلك جملة من المحققين كالسيد الطباطبائي السيد اليزدي صاحب العروة في حاشيته على المكاسب ومحققون آخرون ذهبوا إلى أن حقيقة البيع هي من قبيل الكسر والانكسار, وحيث أنه عند الشارع لا تتحقق إلا بالتعقب بالقبول إذن حقيقة البيع حتى عرفاً لا تتحقق إلا في التعقب في القبول, بل وحتى في نظر الناقل لا يمكن أن يتحقق بيع إلا إذا تعقبه القبول من المشتري.

    الشيخ لا ليس الأمر كذلك, بل البيع من قبيل الإيجاب والوجوب الذي يختلف باختلاف الأنظار فقد يتحقق البيع في نظر البائع ولا يتحقق البيع في نظر الشارع.

    ثم قال: لا في نظر الناقل, إذ التأثير لا ينفك عن الأثر إذا نقل البائع العين في نظره تحقق الانتقال, الآن وإن لم يتحقق الانتقال في نظر الشارع إلا بعد تحقق القبول من المشتري, لأن التأثير إذا تحقق التأثير يتحقق الأثر خارجاً ولا يتوقف على شيء آخر, من قبيل جعل الحكم, الشارع إذا جعل وجد الحكم فلا يتوقف على شيء آخر, هذا ايضا عندما أوجب عندما ملّك عندما نقل في نظره تحقق البيع تحقق التمليك تحقق الانتقال في الخارج, إذ التأثير لا ينفك عن الأثر طيب الشيخ يفرع على ما ذكره, طيب شيخنا ماذا تريد أن تقول؟ يقول: فالبيع وما يساويه من النقل والتمليك معنىً هو من قبيل الإيجاب والوجوب لا الكسر والانكسار, هو من قبيل الإيجاب والوجوب التي تختلف فيه الأنظار لا الكسر والانكسار التي هي من الأمور الواقعية التي لا تختلف فيها الأنظار, كما تخيله بعض والمتخيل هو صاحب المقابيس, كما تخيله بعض فتأمّل.

    هذه فتأمّل ذكر السيد اليزدي في حاشيته إشارة إلى ضعف المطلب, إلا أنه لا يمكن قبولها, وإنما فتأمل يريد أن يشير إلى دقة المطلب لا أنه يريد أن يشير إلى وهن المطلب وضعف المطلب أنه قد يقال أن البيع لا ليس من الإيجاب والوجوب وإنما هو من الكسر والانكسار, ما هو شاهدنا على ذلك؟

    شاهدنا على ذلك ما يذكره الشيخ بعد ذلك, يقول: ومنه يظهر ضعف أخذ القيد, طيب إذا كان يريد أن يقول في قوله فتأمل أن الذي ذكرته من التحقيق ضعيف هل يمكن أن يرتب عليه ضعف ذلك القول؟ إذا كان يريد أن يقول ما ذكرته فيه تأمل فيه ضعف فيه وهن, فهذا القول الذي ذكره من بعض لم يظهر ضعفه في الكلام, لأنه بعد ذلك يقول ومنه يظهر ضعف أخذ القيد, طيب إذا كان يرى ما حققه فيه ضعف إذن لم يظهر منه ضعف القيد, أي قيد؟ قبول المشتري التعقب بالقبول من المشتري, إذن بهذه القرينة نقول أن قوله فتأمّل, كما ذكره المامقاني في حاشيته مراده دقة المطلب لا مراده التوهين وتضعيف المطلب الذي ذكره. فتأمّل. ومنه يظهر ضعف أخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح, إذن البيع العرفي هو نفس إنشاء تمليك مال بعين, بلا أن يشترط فيه التعقب من المشتري. تعقب القبول من المشتري هذا هو البيع المصطلح.

    هذا فضلاً عن أن يكون تعقب القبول من المشتري مأخوذاً في البيع اللغوي, يقول نحن لم نقبل أن يؤخذ هذا القيد في البيع العرفي الذي يرون أن الانتقال متوقف على القبول فما بالك في البيع اللغوي, فإن هذا القيد غير مأخوذ فيه من باب أولى.

    فلهذا يقول: فضلاً عن أن يجعل قيد أن يجعل أحد معانيه هذه فضلاً عن أن يجعل أحد معانيه يعني لغةً.

    إذن ظهر بما حققناه ضعف القول ضعف أخذ القيد في البيع الاصطلاحي هذا فضلاً عن أن هذا القيد لم يؤخذ في البيع اللغوي.

    أما المعنى الثاني: وهو البيع بمعنى الأثر وهو الانتقال, طيب ذكرنا جواب هذا فيما سبق بأن البيع بمعنى الانتقال يقول الشيخ بأن هذا لم يثبت لا لغة ولا عرفاً.

    أما لغةً لأننا قلنا أن البيع هو مبادلة مال بمال ولا علاقة له بالانتقال.

    وأما البيع الاصطلاحي البيع العرفي فقد ذكرنا هو إنشاء تمليك مال بعين, والانتقال ماذا؟ أثر من آثاره الخارجية لا أنه نفسه وبعبارة أخرى: أن الانتقال مسبب عن البيع لا أنه هو نفس حقيقة البيع.

    فلهذا يقول الشيخ أنه لم يظهر لنا أن البيع يستعمل في الأثر وهو الانتقال أنه يستعمل لا لغة ولا عرفاً.

    يقول: وأما البيع بمعنى الأثر, الأثر ما هو؟ وهو الانتقال, فلم يوجد في اللغة كما تقدم من المصباح المنير, ولا في العرف كما بيناه نحن فيما سبق, نعم هذا التعريف وقع في كلام أو في تعريف جماعة من الفقهاء وهذا التعريف أخذوه من شيخ الطائفة تبعاً للمبسوط.

    وقد يوجّه والموجِّه ايضا صاحب المقابيس, وجَّه هذا الكلام بأنه عندما نقول البيع هو الانتقال أو هو الأثر ليس مرادنا من البيع المصدر المأخوذ من اسم الفاعل يعني البائعية, حتى يقال بأنه لم يستعمل البيع لغة وعرفاً في هذا, وإنما مرادنا من البيع الذي هو المصدر المأخوذ من اسم المفعول, طيب ما هو معنى المأخوذ من اسم المفعول؟ لأنكم تعلمون أن المصدر قد يأتي بمعنى اسم الفاعل وقد يأتي بمعنى اسم المفعول, يريد أن يقول توجيه التعريف, يريد أن يقول بأن مرادنا أن البيع هو الانتقال يعني البيع بمعنى المبيعية الشيء الذي اتصف بأنه مبيع, طيب الشيء الذي اتصف بأنه مبيع هذا يوازي معنى الانتقال, متى يتصف الشيء بأنه مبيع؟ إذا انتقل إلى الطرف الآخر. إذن هذا عندما قال البيع الأول انتقال ليس مراده البيع المأخوذ بمعنى اسم الفاعل, بل مراده البيع المأخوذ بمعنى اسم المفعول, الذي هو المبيعية.

    الشيخ يقول: وهو حسنٌ ولكنه يقول تكلفٌ لماذا تكلفٌ؟ لأنه نحن عندما نستعمل البيع مرادنا بيان فعل البائع وليس أنه مرادنا بيان صفة المبيع.

    يقول: وأما البيع بمعنى الأثر وهو الانتقال فلم يوجد في اللغة ولا في العرف وإنما وقع في تعريف جماعة تبعاً للمبسوط, وقد يوجّه بأن المراد بالبيع المحدود يعني الذي عرفناه حددناه ذكرنا حده المحدود يعني الذي ذكرنا حدّه بأنه انتقال بأنه أثر بأن المراد بالبيع المحدود ما هو المراد من البيع؟ المصدر من المبني للمفعول يعني الذي هو بمعنى اسم المفعول لا المصدر الذي هو بمعنى اسم الفاعل.

    من المبني للمفعول أعني المبيعية يعني الشيء الذي اتصف بأنه مبيع, طيب الشيء الذي اتصف بأنه مبيع يساوي أنه منتقل, أعني المبيعية, وهذا التوجيه ايضا تكلفٌ حسنٌ, طيب لماذا تكلفٌ؟ باعتبار أنه عندما نطلق البيع نريد البائعية فعل البائع.

    وأما البيع بمعنى العقد هذا هو المعنى الثالث.

    إذن تبين أن المعنى الأول ليس في قبال المعنى الذي اختاره الشيخ, المعنى الثاني لم يثبت في اللغة ولا في العرف, الآن نرى أن المعنى الثالث هل يمكن تصحيحه أو لا يمكن؟ إذا دخلنا فيه باعتبار أن غداً عطلة, يبقى إلى يوم الثلاثاء.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2011/11/02
    • مرات التنزيل : 1501

  • جديد المرئيات