قال المصنف(قدس سره) إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه ففي المبسوط والتذكرة وغيرهما انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي.
انتهينا بالأمس إلى أن البيع ليس له حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية, وإنما هو مستعمل في معناه العرفي.
فيما سبق تعرض المصنف إلى تعريف اللغويين للبيع وما يستظهره هو(قدس سره) من عقد البيع عند العرف والعقلاء, يقول إلا أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، عرفوا البيع بتعريفات متعددة والإخوة يتذكرون نحن أشرنا فيما سبق إلى أننا نحتاج إلى تعريف البيع باعتبار أن جملة من الأحكام تترتب على هذا العنوان في الخيارات وغير الخيارات كما سيأتي بيانه في هذا الكتاب.
إذن لابد أن نعرف ما هو البيع, في المقدمة الإخوة هذا المطلب لابد أن يلتفتوا إليه, نحن عندما نقول أننا نريد أن نعرف البيع أو نعرف أي عنوان آخر في الفقه, ليس التعريف الحدي أو الرسمي كما درستم في المنطق, سواء كان حداً تاماً أو حداً ناقصاً كان رسماً تاماً أو رسماً ناقصاً, باعتبار أن الحد التام أو الناقص والرسم التام أو الناقص إنما يكون للماهيات الحقيقية المركبة من الجنس والفصل وأما العناوين الاعتبارية فليست لها ماهيات حقيقية حتى يكون لها جنس فصل حد تام ناقص رسم تام أو ناقص, الإنسان الذي هو ماهية حقيقية له حد تام فيقال الإنسان ما هو؟ فيقال حيوان ناطق.
هنا عندما نقول البيع ما هو؟ لا يطلب لا يتوقع أحد منا أننا نريد أن نعرف البيع بالحد التام أو بالحد الناقص أو الرسم التام أو الرسم الناقص لا ليس الأمر كذلك, باعتبار أن التعريف الذي درستموه في المنطق هذا مختص بالماهيات الحقيقية ولا يتجاوز إلى غيره, إذن ما هو مقصود الفقهاء عندما يقولون تعريف البيع, تعريف الصوم, تعريف الإجارة, تعريف العارية ونحو ذلك مما يذكرونه في الكتب الفقهية؟ مرادهم أنهم يريدون أن يذكروا عنواناً هذا العنوان يكون جامعاً لأفراد البيع ومانعاً عن الأغيار وإلا ليس مرادهم التعريف بالجنس والفصل أو العرض الخاص أو العام ونحو ذلك من الأمور. على أي الأحوال.
إذن هنا عندما نقول تعريف البيع ليس مرادنا التعريف المنطقي وهو الحد التام أو الناقص, ليس مرادنا الحد التام أو الناقص أو الرسم التام أو الناقص, وإنما مرادنا ما ذكرناه.
التعريف الأول الذي ذكر في كلمات جملة من الفقهاء ومنهم صاحب المبسوط شيخ الطائفة وصاحب التذكرة وغيرهما من الفقهاء هو أنهم عرفوه بأنه: انتقال عين إلى شخص.
الشيخ الأنصاري(رحمه الله) لا يشكل على هذا التعريف وإنما يذكر هذا التعريف يقول وحيث أن في هذا التعريف مسامحة واضحة فلهذا عدل جملة من الفقهاء من تعريفه إلى تعريف آخر, أما ما هي تلك المسامحة الواضحة ما هي تلك الإشكالات والملاحظات التي ترد على هذا التعريف, نحن نذكر جملة من تلك الإشكالات بنحو الإجمال حتى يتضح بأنه لماذا لم يذكر الشيخ تلك المسامحة الواضحة.
التعريف أولاً يقول: انتقال عينٍ ومن الواضح عند الإخوة أن البيع ليس هو الانتقال وإنما الانتقال أثر البيع, يعني إذا تحقق البيع عند ذلك ينتقل المثمن إلى المشتري وينتقل الثمن إلى البائع, فالانتقال ليس هو حقيقة البيع وإنما الانتقال هو أثر البيع, ونحن في التعريف ماذا نريد؟ نريد أن نتعرف على حقيقة البيع, هذا يكون من قبيل إذا سألنا ما هو الإنسان؟ لا يذكر لنا أنه ناطق وإنما يذكر لنا أثر من آثار الناطقية, طيب لابد نحن أن نذكر في تعريف الإنسان ما هو الإنسان لا ما هي الآثار التي تترتب على وجود الإنسان, والانتقال ليس هو البيع, بل هو أثر من آثار البيع. هذا هو الإشكال الأول.
الإشكال الثاني: أن البيع من مقولة الفعل أن يفعل, والانتقال من مقولة الانفعال ولا يمكن تعريف البيع الذي هو من مقولة الفعل تعريفه بمقولة الانفعال, الانتقال على أي وزن؟ على وزن انفعال والبيع على أي وزن ؟ البيع على وزن أن يفعل فعل فلهذا قالوا أن البيع من مقولة الفعل وهذا التعريف يعرفه على أساس أنه من مقولة الانفعال ولا يمكن تعريف إحدى المقولتين بالأخرى.
الإشكال الثالث: انتقال عينٍ من شخص إلى غيره بعوضٍ مقدر, ذكروا في محله وسيأتي أيضاً إنشاء الله تعالى أن حقيقة البيع ليست متقومة بأن يكون العوض مقدراً, نعم من شرائط صحة البيع لابد أن يكون العوض مقدراً وشرط الصحة شيء وحقيقة البيع شيء آخر. نحن الآن نريد أن نعرف أن العرف عندما يقول بيع ماذا يريد؟ العرف عندما يقول بيع لا يأخذ في حقيقة البيع أن يكون العوض مقدراً نعم الشارع شرط هذا الشرط, قال: لكي يكون البيع صحيحاً لابد أن يكون العوض مقدراً أما إذا لم يكن مقدراً فهو بيع ولكنه ليس بصحيح بل فاسد وباطل, إذن عوض, تحديد العوض وأنه معين مقدر هذا داخل في بيان صحة البيع شرط صحة البيع لا أنه لبيان حقيقة البيع. وإلا العرف لا يأخذ هذا الشرط هذه من الشرائط التي جعلها الشارع بالنسبة إلى البيع الصحيح لا إلى البيع, فلهذا إذا لم يكن العوض مقدراً بيع هو أو ليس ببيع؟ بيع ولكنه ليس بصحيح لا أنه ليس ببيع, وهذا شاهد على أن تقدير العوض تعيين العوض ليس داخلاً في حقيقة البيع بل هو شرط لصحة البيع عند الشارع. إذن هذا القيد وهو بعوض مقدر هذا ليس داخلاً في حقيقة البيع وإنما هو شرط لصحة البيع عند الشارع.
القيد الآخر الذي أخذ في التعريف: على وجه التراضي, طيب هذا ليس جامعاً لكل الأفراد لأن المحتكر هل يجبره الحاكم الشرعي على أن يبيع أو لا يجبره؟ يحق للحاكم أن يجبره على ذلك أو لا؟ نعم, يجبره أن يبيع الذي احتكره, طيب هذا الذي يبيع المحتكر الذي يبيع بأمر من الحاكم بإجبار من الحاكم يبيع مع التراضي أو بلا تراضي؟ يبيع بلا تراضي, بيعه صحيح أو ليس بصحيح؟ بيعه صحيح, إذن إذا أخذنا هذا القيد في التعريف يلزم أن يخرج ذلك الفرد مع أنه بيع صحيح عند الشارع, فإذن هذا القيد يخرج بعض الأفراد الذي هو داخل في البيع عند الشارع.
فلهذا إذا كانت هذه الإشكالات وإشكالات أخر ذكرت على هذه كافي هذا المقدار, فلهذا يقول المصنف: وحيث أن في هذا التعريف مسامحة واضحة ماذا عدل آخرون إلى تعريف آخر, إلى تعريفه بتعريف آخر, ولا يذكر ما هي المسامحة الواضحة, المسامحة الواضحة جملة منها هذه الإشكالات التي ذكرناها, فإذن لا يمكن تعريف البيع بهذا التعريف الأول.
عدل آخرون إلى تعريفه بالإيجاب والقبول الدالين على الانتقال, التعريف الثاني: أنه عُرف البيع بأنه الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال, الإيجاب والقبول بماذا يتحققان؟ باللفظ, أنت تقول ملكت ذاك يقول أو بعت ذاك يقول قبلت أو اشتريت هذا الإيجاب وذاك القبول, حقيقة البيع هي الإيجاب والقبول أم حقيقة البيع هو الذي يتحقق بالإيجاب والقبول؟ حقيقة النكاح هي قولك أنكحت أم حقيقة النكاح هي تلك العلقة الخاصة التي تتحقق بقولك أنكحت أي منهما؟ طيب من الواضح أن حقيقة البيع شيء وراء الإيجاب والقبول لا أن حقيقة البيع هي نفس الإيجاب والقبول, حقيقة البيع ليست هي قولك بعت وقول المشتري اشتريت, حقيقة البيع سنخ حقيقة تتحقق توجد تنشأ بواسطة الإيجاب والقبول, ونحو الآن نريد أن نتعرف على حقيقة البيع لا على الذي ينشأ لنا تلك الحقيقة, الآن نريد أن نتعرف ما هو البيع؟ طيب لا يقال لنا البيع الذي ينشأ بكذا, لا, نريد أن نعرف, لو سألت ما هو النكاح؟ تقول أنكحت, هذا الجواب مصادرة واضحة, هذا الجواب لا يبين لنا حقيقة النكاح حقيقة النكاح بين المرأة والرجل ما هو؟ هي تلك العلقة الزوجية التي توجد بينهما, هذه حقيقة النكاح حقيقة الزواج هذه, أليس هكذا, طيب لو سألتك بماذا ننشأ هذا المعنى هذه الحقيقة؟ تقول الشارع جعل لها ألفاظ مخصوصة وهي أنكحت وزوجت ونحو ذلك.
الآن أنا أسأل ما هي حقيقة البيع؟ أنت لابد أن تشير لي إلى تلك الحقيقة لا أنك تقول بأن تلك الحقيقة هي التي تنشأ بالإيجاب والقبول.
وبعبارة المصنف: أن حقيقة البيع من سنخ المعنى والإيجاب والقبول من سنخ اللفظ, فلا يمكن أن نقول أن حقيقة البيع هي الإيجاب والقبول وإنما الإيجاب والقبول ينشأ لنا تلك الحقيقة يوجد لنا تلك الحقيقة.
فلهذا قال المصنف: عدل آخرون إلى تعريفه بالإيجاب والقبول الدالين على الانتقال, طيب هذا التعريف ما هو إشكاله شيخنا؟ قال: وحيث أن البيع من مقولة المعنى لا من مقولة اللفظ, وهذا يبين لنا أن البيع من أي مقولة؟ من مقولة اللفظ يقول إيجاب وقبول, وحيث أن البيع من مقولة المعنى لا أن البيع من مقولة اللفظ مجرداً عن المعنى هذا قول في المسألة أو احتمال, أو حقيقة البيع ليست هي من مقولة اللفظ بشرط قصد المعنى, يعني توجد عندنا صور ثلاثة احتمالات ثلاثة: حقيقة البيع هي من مقولة المعنى, حقيقة البيع هي من مقولة اللفظ مجرداً عن المعنى, حقيقة البيع هي من مقولة اللفظ بشرط قصد المعنى, هذه ثلاث احتمالات, طيب أي منها حقيقة البيع؟ الشيخ يريد أن يقول أن حقيقة البيع هي الاحتمال الأول لا الاحتمال الثاني ولا الاحتمال الثالث.
طيب لقائل أن يقول شيخنا: لماذا لا تقبلون أن حقيقة البيع من قبيل الاحتمال الثاني أو الثالث؟ يقول: لأن حقيقة البيع إذا كانت من قبيل مقولة اللفظ مجرداً أو من قبيل مقولة اللفظ بشرط قصد المعنى لا يمكن إنشائها باللفظ فإن اللفظ لا يمكن إنشائه باللفظ, المعنى لا يمكن إنشاءه باللفظ, البيع إذا كانت حقيقة البيع هي اللفظ يمكن إنشاء اللفظ باللفظ, أنت عندما تنشأ لفظاً هذا اللفظ ينشأ لك لفظاً آخر؟ نعم اللفظ ينشأ لك ماذا؟ ينشأ لك معنىً من المعاني.
فإذن لا يعقل أن يكون البيع من مقولة اللفظ مجرداً ولا من مقولة اللفظ بشرط قصد المعنى لأنه لو كان البيع من مقولة اللفظ أو من مقولة اللفظ بشرط قصد المعنى لا يعقل إنشائه باللفظ الذي هو الإيجاب والقبول, إذن ينحصر الأمر في أن البيع من مقولة المعنى, فإذا صار البيع من مقولة المعنى فلا يمكن تعريفه بالإيجاب والقبول لأن الإيجاب والقبول من مقولة اللفظ, واضح الإشكال والجواب.
فلهذا قال: وحيث أن البيع من مقولة المعنى دون اللفظ مجرداً من مقولة المعنى الاحتمال الأول, دون اللفظ مجرداً الاحتمال الثاني, دون اللفظ بشرط قصد المعنى الاحتمال الثالث وإلا لو كان البيع من مقولة اللفظ مجرداً أو من مقولة اللفظ بشرط قصد المعنى لم يعقل إنشائه باللفظ, هذه لم يعقل إنشائه باللفظ هذا إشارة إلى الاحتمال الثاني والثالث.
إذن ينحصر الأمر أن البيع من مقولة المعنى فإذا صار البيع من مقولة المعنى لا يمكن تعريفه باللفظ, بل لابد من تعريف حقيقته التي هي المعنى, وقول المُعرِّف بأنه إيجاب وقبول هذا تعريف للبيع باللفظ والبيع ليس لفظاً وإنما هو معنى, طيب هذا التعريف الثاني إذن لا يمكن قبوله أيضاً.
التعريف الثالث: وحيث هذا خبره عدل جامع المقاصد المحقق الكركي عدل إلى ماذا؟ إلى تعريف البيع وهو التعريف الثالث بنقل العين بالصيغة المخصوصة, صاحب جامع المقاصد قال البيع هو نقل العين بالصيغة المخصوصة.
المصنف يشكل على هذا التعريف بثلاثة إشكالات:
(كلام أحد الحضور) بلي (كلام أحد الحضور) لا انظروا نحن عندما نقول ما هو الإنسان؟ أنت لابد في مقام الجواب أن تعطيني ماذا؟ تعطيني اللفظ الذي يدل على الإنسان أم تعطيني حقيقة الإنسان أي منهما؟ لابد أن تعطيني حقيقة الإنسان, الآن نسأل أن حقيقة البيع هي اللفظ أم المعنى؟ هي المعنى بلي, في التعريف ماذا قال إيجاب وقبول إذن لم يعرف الحقيقة وإنما ماذا قال البيع لفظ, ما أدري واضح أم لا (كلام أحد الحضور) انظروا نحن في التعريف المعرِّف والمعرَّف لابد أن يكون أحدهما عين الآخر أم لا؟ (كلام أحد الحضور) أليس هكذا ولكن الفرق بينهما بالإجمال والتفصيلي كما درستم في المنطق, التعريف ما هو؟ الإنسان حيوان ناطق ما هو الفرق بين الإنسان وبين الحيوان الناطق؟ تقول أحدهما عين الآخر ولكن هذا مجمل وذاك مفصل.
البيع معنى أم لفظ؟ معنى, إيجاب وقبول لفظ أم معنى؟ (كلام أحد الحضور) لابد نحن لابد أن يكون تساوي بينهما ترادف فقط الفرق بين الإجمال والتفصيل وإلا لم يكن تعريفاً, (كلام أحد الحضور) أنتم لم تلتفتوا إلى أصل البحث, انظروا أنتم الآن عندما سألتك ما هو الإنسان؟ تستطيع أن تجيبني تقول الإنسان ما يمكن أن يدل عليه أو يرشد إليه بلفظ الإنسان هذا التعريف صحيح أم خطأ؟ (كلام أحد الحضور) بلي (كلام أحد الحضور) لو سألتك ما هو الإنسان في الجواب ماذا لابد أن تقول؟ تقول ما يدل عليه لفظ الإنسان؟ تقول حيوان ناطق إذا قلت ما يدل عليه لفظ الإنسان, ماذا يصير؟ هنا يقول البيع ما هو؟ يقول ما يدل عليه الإيجاب والقبول, أنا أقول ما هو البيع أنت تقول ما يدل عليه الإيجاب والقبول, أنا أريد منك حقيقة البيع لا ما يدل على هذه الحقيقة والإيجاب والقبول يدل على هذه الحقيقة لا أنه نفس هذه الحقيقة, واضحة صار, الآن إذا بقي شيء إنشاء الله بخدمتكم بعد البحث (كلام أحد الحضور) لا لا أبداً (كلام أحد الحضور) لا انظروا نحن قلنا جنس وفصل هنا لا يوجد عندنا لماذا قدمت هذه المقدمة (كلام أحد الحضور) نعم يعني لم يذكر لنا الحقيقة هذا من قبيل ما ذكرت, أنه لو سألتك ما هو الإنسان؟ تقول هو الذي يدل عليه لفظ الإنسان, طيب يدل عليه لفظ الإنسان هذا ليس تعريف لحقيقة الإنسان, هنا البيع معنى أم لفظ؟ معنى, إيجاب وقبول لفظ أم معنى؟ لفظ فلا يمكن أن يكون ترادف بين البيع وبين هذا التعريف ونحن نريد في التعريف أن يكون بين المعرِّف والمعرَّف ترادف تساوي لكن الفرق بينهما ماذا؟ أن المعرِّف مفصل وأن المعرَّف مجمل.
قال: إذن هذا التعريف الثاني أيضاً غير تام.
أما التعريف الثالث, قال: فهو عرف بنقل العين بالصيغة المخصوصة ويرد عليه, انظروا الآن هذا أيضاً تأييد لما ذكرناه قبل قليل, المصنف يقول أن هذا التعريف غير تام, لإشكالات ثلاثة:
أولاً: أنه عرف البيع بالنقل, وقد ثبت في محله أن النقل ليس مرادفاً للبيع, لابد أن نأتي بالتعريف بشيء يكون مرادفاً للمعرَّف والنقل ليس مرادفاً لماذا ليس مرادف؟ لأن النقل لا يختص بالبيع في الصلح يوجد نقل أو لا يوجد نقل؟ نعم, في الإجارة يوجد نقل أو لا يوجد نقل؟ نعم, في العارية يوجد نقل أو لا يوجد؟ في عقود أخرى يوجد نقل أو لا يوجد؟ إذن تعريف بالأعم هذا.
إذن لا يمكن تعريف البيع بالنقل لماذا؟ لأن النقل أعم من البيع يوجد في البيع ويوجد في غير البيع, ومن الواضح أن التعريف لابد أن يمنع من دخول الأغيار وإذا عرفنا البيع بأنه نقل فإنه لا يمنع من دخول الأغيار بل يدخل الأغيار.
فلهذا قال: الإشكال الأول مع أن النقل ليس مرادفاً للبيع يعني ليس مرادفاً للبيع بأي معنى؟ يعني ليس مساوياً معه لأن النقل أعم من البيع, النقل كما يوجد في البيع يوجد في الإجارة ويوجد في أي عقد آخر, طيب الشاهد على أن النقل ليس مرادفاً للبيع؟ يقول: ولذا صرح في التذكرة بأن إيجاب البيع لا يقع بلفظ نقلت, لماذا لا يقع؟ لأن النقل أعم من البيع, إذن إذا كان المعرف أعم لا يمكن أن يدخل في تعريف ما هو الأخص.
لا يقع بلفظ نقلت فلهذا قال في التذكرة وجعل هذا اللفظ من الكنايات, يعني إذا قال شخص لآخر في مقام البيع نقلت لك الكتاب هذا صريح في البيع أم كناية عن البيع؟ يقول لا كناية عن البيع لأن النقل أعم من البيع, إذن هذا هو الإشكال الأول.
الإشكال الثاني: وأن المعاطاة عنده بيع, الإشكال الثاني النقض الثاني الذي يورده المصنف على صاحب جامع المقاصد يقول: أنت قلت أن البيع هو نقل العين بالصيغة, طيب نسأل منك يا صاحب جامع المقاصد, المعاطاة بيع أو ليست ببيع؟ صاحب جامع المقاصد يقول بيع, طيب توجد صيغة في المعاطاة أو لا توجد صيغة في المعاطاة؟ كما سيأتي بعد ذلك أن المعاطاة بيع علمي لا أنه بيع لفظي, تعطي شيء وتأخذ في مقابله شيء.
إذن تعريفك ليس جامعاً للأفراد الإشكال الأول ليس مانعاً للأغيار الإشكال الثاني ليس جامعاً للأفراد لأنه لا يشمل المعاطاة مع أنها بيع, لأنك قلت أن البيع نقل العين بالصيغة والمعاطاة بيع ولا صيغة إذن لا يكون مشمولاً للتعريف, فلم يكن جامعاً للأفراد. هذا هو الإشكال الثاني.
قال: وأن المعاطاة عنده أي عند صاحب التعريف وهو جامع المقاصد وأن المعاطاة عنده بيع مع خلوها عن الصيغة, إذن لا يكون مشمولاً لتعريفه.
هذان كأنهما إشكالان فرعيان.
الإشكال الأساسي للشيخ هذا الذي يقوله إن, لأنه قال: ويرد عليه إن النقل بالصيغة, هذه ويرد عليه هذه خبر هناك.
إن النقل بالصيغة أيضاً لا يعقل إنشائه بالصيغة, التفتوا إلى هذه النكتة, الصيغة ما هي؟ الصيغة هي اللفظ يعني ولا يوجد شيء آخر, نقل العين بالصيغة يعني نقل العين بهذه الألفاظ المخصوصة, إذن صاحب جامع المقاصد عرَّف حقيقة البيع بماذا؟ باللفظ, طيب إذا صارت حقيقة البيع مأخوذ فيها اللفظ هل يمكن إنشاء اللفظ باللفظ؟ نفس الإشكال الذي أوردناه في التعريف الثاني, التفتوا إلى هذه النكتة, نقل العين البيع نقل العين بالصيغة إذن الصيغة هي ماذا؟ هي اللفظ مأخوذ في حقيقة البيع, طيب إذا كان اللفظ مأخوذاً في حقيقة البيع هل يمكن إنشاء اللفظ باللفظ؟ لا يمكن كما تقدم في الإشكال على التعريف الثاني.
فلهذا يقول المصنف هنا: بأن تعريف صاحب جامع المقاصد مبتلى بنفس الإشكال الذي أوردناه على التعريف الثاني, لأنه لو كانت الصيغة مأخوذة في حقيقة البيع يلزم أنه لا يعقل إنشاء الصيغة بالصيغة, يعني لا يعقل إنشاء اللفظ باللفظ.
فلهذا قال: مع أن ويرد عليه كذا ماذا؟ أن النقل بالصيغة يعني أن حقيقة البيع أخذت فيها الصيغة يعني الاحتمال الثالث الذي هو حقيقة البيع هو اللفظ بشرط قصد المعنى الذي هو نقل العين, ونحن قلنا في الاحتمال الثالث إذا كانت حقيقة البيع هي اللفظ بشرط قصد المعنى يمكن إنشائها باللفظ؟ لا يمكن.
يقول: هذا يرد عليه ما تقدم على التعريف الثاني, أن النقل بالصيغة أيضاً لا يعقل إنشائه بالصيغة لأن الصيغة لفظ ولا يعقل إنشاء اللفظ باللفظ, ما أدري هذا المحذور واضح عند الإخوة إنشاء اللفظ باللفظ, اللفظ ينشأ لنا المعنى لا يمكنه أن ينشأ لنا اللفظ, طيب إذا كان البيع مأخوذاً فيه اللفظ حقيقة البيع مأخوذ فيه اللفظ هل يمكن إنشائه باللفظ؟ لا, لأن اللفظ ينشأ المعنى ولا يمكن للفظ أن ينشأ اللفظ. قال: أيضاً لا يعقل إنشائه بالصيغة.29:54.
الآن لقائل أن يدافع عن هذا التعريف؟ شخص يدافع عن هذا التعريف يدافع عن صاحب جامع المقاصد, يقول بأنه: صاحب جامع المقاصد لم يكن من قصده لم يكن قصده أن يجعل الصيغة مأخوذة في حقيقة البيع حتى تشكل عليه بأنه لا يعقل إنشاء الصيغة بالصيغة, صاحب جامع المقاصد إذا كان يريد أن يأخذ في حقيقة البيع وجود الصيغة فتشكل عليه ماذا أنت؟ تقول لا يمكن إنشاء الصيغة بالصيغة, صاحب جامع المقاصد يريد أن يشير إلى أن هذا النقل الذي ذكرناه ليس مطلق النقل بل هو نقل بصيغة مخصوصة, فيندفع الإشكال الأول أيضاً له, التفتوا.
الإشكال الأول ماذا كان؟ أن النقل أعم والبيع أخص, المدافع يقول: صاحب جامع المقاصد يريد أن يذكر هذه الحقيقة أن النقل الذي أخذناه في التعريف هذا مطلق النقل أم نقل مخصوص؟ يريد أن يقول نقل مخصوص.
إذن الإشكال الأول الذي ذكرتموه أن النقل أعم لا ليس بأعم النقل مطلقاً أعم أما النقل المخصوص هل هو أعم من البيع, البيع ما هو؟ نقل ولكن نقل عام أم نقل مخصوص؟ نقل مخصوص بصيغة خاصة.
فإذن صاحب التعريف لا يريد أن يأخذ الصيغة في حقيقة البيع حتى تشكل عليه بأنه لا يعقل إنشاء الصيغة بالصيغة, بل صاحب التعريف يريد أن يقول أن حقيقة البيع هي النقل, فإن قلت له أي نقل مطلق النقل؟ يقول لا, نقل بصيغة مخصوصة, فيريد أن يذكر قيداً للنقل لا أنه يريد أن يبين أن البيع مأخوذ فيه الصيغة حتى تشكل عليه بذاك الإشكال, وفرق بين المقامين.
تارة أن صاحب التعريف يريد أن يقول أن حقيقة البيع أخذت فيها الصيغة, فيرد عليه الإشكال الثالث الذي ذكرناه, وأخرى لا لا يريد أن يقول أن حقيقة البيع أخذت فيها الصيغة, يريد أن يقول أن حقيقة البيع هي نقل العين, لو قال صاحب جامع المقاصد البيع هو نقل العين فيه إشكال الإشكال الثالث يرد أو لا يرد؟ لا يرد لأنه الإشكال الثالث كان يرد على هذا المقطع بالصيغة المخصوصة, أليس كذلك, الإشكال الثالث مركزه أين كان؟ مركزه هذا المقطع من التعريف بالصيغة المخصوصة, الآن لو جاء صاحب جامع المقاصد وحذف هذا المقطع قال البيع نقل العين صحيح أم ليس بصحيح؟ صحيح يبقى عليه الإشكال الأول, الإشكال الأول ماذا؟ أن النقل أعم أليس هكذا صاحب جامع المقاصد حتى يتخلص من الإشكال الأول ماذا قال؟ قال بالصيغة المخصوصة حتى يقيد النقل لا أن يجعل الصيغة قيداً في مفهوم البيع.
المدافع هكذا يقول, يقول: أنت لماذا تفرض أن الصيغة المأخوذة في التعريف هي قيد في مفهوم البيع, لا, هذا إنما يريد أن يقيد لك النقل حيث أن النقل أعم قيده بالصيغة المخصوصة.
إذن لا التعريف الأول وارد لأنه ليس تعريف بالأعم لأنه قيده بالصيغة المخصوصة وهي ملّكت. لا التعريف الثالث وارد, لأنه الصيغة المخصوصة ليس داخل في حقيقة البيع وإنما هو قيد للنقل.
نعم يبقى الإشكال الثاني الذي يمكن الإجابة عنه أيضاً, المدافع هكذا يقول.
فلهذا يقول الشيخ: ولا يندفع هذا إذا أراد أحد أن يدافع عن التعريف بهذا الذي بيناه لا لا يندفع الإشكال الأول ولا الثالث لماذا لا يندفع؟ يأتي بيانه, ولا يندفع, الآن فقط نريد أن نبين الدفع الذي ذكره المدافع, ولا يندفع هذا بأن المراد أن البيع نفس النقل, القائل المدافع يقول البيع هو نفس نقل العين لا شيء آخر ولكن حيث أن نقل العين تعريف بالأعم صاحب التعريف ماذا؟ قيد هذا الأعم بالقيد قال بالصيغة المخصوصة, فلهذا أن البيع نفس النقل ولكن أي نقل؟ الذي هو مدلول الصيغة, فمدلول الصيغة هو الذي يعين لنا أنه أي نقل هل هو بيع أو أنه إجارة, عندما قال ملّكت العين يكون بيعاً. إذن مدلول الصيغة هو الذي سيحدد لنا أن هذا النقل أي نقل لأن المفروض أن النقل مفهوم عام أعم من البيع من يحدد لنا ويعين لنا أن هذا النقل أي نقل؟ يحدده مدلول الصيغة عندما يقول ملّكت عندما يقول بعت.
أن البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة, فجعله أي البيع فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل, لأن النقل له أفراد متعددة, بعضها في البيع وبعضها في الإجارة طيب من يعين لنا أن هذا النقل أي نقل؟ الذي يعينه مدلول الصيغة, فإذن الصيغة المأخوذ في التعريف لا بعنوان أنه قيد في حقيقة البيع حتى تقول لا يعقل إنشاءه باللفظ لا يعقل إنشاء الصيغة بالصيغة بل إنما يريد أن يعين لنا الفرد المخصوص من النقل فهو في البيع.
فجعله مدلول الصيغة هذا إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل لا أنه المراد من أنه يعني الإنشاء يعني اللفظ يعني الصيغة, لا أنه مأخوذ في مفهوم البيع حتى تقول أن اللفظ لا يمكن إنشائه في اللفظ, لو كانت الصيغة واللفظ مأخوذ في مفهوم البيع للزم أنه لا يعقل إنشاء اللفظ باللفظ, المدافع يقول أن الصيغة ليست مأخوذة في مفهوم البيع وإنما هي لتعيين الفرد الخاص من النقل.
لا أنه مأخوذ في مفهومه أي في مفهوم البيع حتى يكون مدلول بعت نقلت بالصيغة, لا بعت ليس معناه نقلت بالصيغة, بعت معناه نقلت فقط طيب إن قلت أي نقل هذا؟ يقول بالصيغة المخصوصة التي تدل عليها كلمة ملّكت, فإذن بالصيغة المخصوصة هذا ليس داخل في تعريف البيع وإنما هو قيد لما هو تعريف البيع, ألستم درستم في المنطق أنه في بعض الأحيان الحد يكون زائداً على المحدود؟ في المنطق هذا درستموه أنه تارة أن يكون الحد مساوياً للمحدود وأخرى أن الحد يكون ماذا؟ أزيد من المحدود, وذكروا مثال لذلك قالوا لو سألت ما هو القوس؟ قالوا قطعة من الدائرة, هنا قالوا بأنه هذه قطعة تعريف ولكنه من الدائرة هذا زائد على الحد, وهذا بحث موكول إلى المنطق, ولكن هذا قوله بالصيغة هذا ليس داخل في الحد وليس داخل في التعريف وإنما هو بيان لذلك الحد المأخوذ في التعريف.
التعريف هو هذا, البيع هو نقل العين ولكنه يمكن أن تشكل عليه تقول بأنه من قال أن البيع هو نقل العين والنقل يوجد في غير البيع؟ قال: لا ليس مرادنا مطلق النقل, نقل بصيغة مخصوصة التي دلت عليها كلمة أو صيغة ملّكت صيغة نقلت صيغة بعت.
لا أنه مأخوذ في مفهومه حتى يكون مدلول بعت نقلت بالصيغة لا مدلول بعت نقلت بالصيغة بيان للفرد الخاص من النقل.
يقول: ولا يندفع لماذا لا يندفع؟ هذا جواب عدم الاندفاع, ولا يندفع لأنه ما هو مرادكم بهذه الصيغة؟ التفتوا جيداً, طبعاً كل كتاب البيع ليس بهذا التعقيد هذه المقدمة لعله الدخول في كتاب البيع الإنسان يشعر بمقدار من التعقيد وإلا مواضع منها إنشاء الله ما فيه هذا التعقيد ونقرأ أكثر.
إن قال القائل الشيخ يرجع ويقول بأنه: أنت تقول البيع نقل العين بالصيغة هذه الصيغة ما هي؟ إما هي بعت أو هي ملّكت أو هي نقلت أيوجد عندك شيء آخر, هذه الصيغ التي يتم بها, إن قلت: أن الصيغة هي بعت طيب يلزم الدور ما هو البيع؟ تقول نقل العين ببعت, هذا واضح أخذ في التعريف ما هو نحتاج إليه في المعرَّف, أنت عندما تقول الصيغة هي أخذت لبيان النقل هذه الصيغة ما هي أسأل منك هذه الصيغة ما هي؟ إما بعت أو غير بعت, إن قلت أنها بعت يعني التعريف ماذا يصير؟ التعريف يصير هكذا البيع هو نقل العين ببعت, واضح هذا دور لأنه نحن نسال ما هو معنى بعت ما هو معنى البيع, أنت تقول هو النقل ببعت. إذن إذا قلت أن الصيغة هي بعت يلزم الدور.
إذا قلت أن الصيغة هي ليس بعت وإنما هي ملّكت نقلت, يقول فلا يحتاج بأنه أن تقول بالصيغة المخصوصة قل هي نقل العين بملّكت أو نقلت وجب الاختصار على تلك الصيغ التي يتم بها النقل والانتقال ولا تحتاج إلى أن تقول بالصيغة المخصوصة, قل أن البيع هو نقل العين بملّكت أو نقلت, إذن لماذا تقول بالصيغة المخصوصة.
فلهذا قال: لا يندفع لماذا؟ لأنه إن أريد بالصيغة خصوص بعت لزم الدور لما بيناه لأنه يلزم أن يكون البيع نقل العين ببعت, لزم الدور لماذا يلزم الدور؟ لأن المقصود معرفة مادة بعت وهو البيع, فأنت تعرف هذه المادة بالبيع, البيع ما هو تقول بعت, لا يمكن.
وإن أريد بهذه الصيغة ما يشمل, لعل هنا توجد مسامحة في تعبير الشيخ, ما يشمل ملّكت, طيب ما يشمل ملّكت يعني مراد صاحب جامع المقاصد من البيع بعت ملّكت هذا مراده لأنه يقول ما يشمل يعني يشمل البيع وملّكت إذن لا معنى لأن يقول وجب الاقتصار على مجرد التمليك, لابد أن يقول يجوز أن يكون ببعت وملّكت ونقلت, إذن لعل مقصود الشيخ عندما قال يشمل يعني ما عدا بعت, تارة مراد الصيغة بعت وأخرى مراد الصيغة غير بعت, غير بعت مثل ماذا؟ مثل ملّكت يقول إذا كان مرادك ملّكت إذن كان يجب الاقتصار في التعريف على ملّكت ولا تقول بأنه بالصيغة المخصوصة, وإن أريد بها أي بالصيغة ما يشمل ملّكت وجب الاقتصار على مجرد التمليك والنقل حينئذ لا يقول بالصيغة المخصوصة.
إذن التعريف الأول والتعريف الثاني والتعريف الثالث جميعاً غير تام. من هنا(رحمه الله) الشيخ يدخل بالتعريف الذي يختاره.
فيقول: فالأولى تعريف البيع بأنه: إنشاءُ وليس إن شاءَ هذه مكتوبات منفصلة هذه غلط, إنشاءُ وليس إن شاءَ هذه في النسخ الموجودة بأيدينا إن شاءَ لا يعني إن منفصلة عن شاءَ فصارت شاءَ فعل ماضي لا, إنشاءُ.
تعريفه: بأنه إنشاءُ تمليك عينٍ بمال, إذن الشيخ ماذا عرف البيع؟ إنشاءُ تمليك عينٍ بمال, وقد وقع فيما فر منه, طيب إذا كانت حقيقة البيع هي الإنشاء, الإنشاء لفظ أم شيء آخر؟ حقيقة البيع إذا كانت إنشاء الإنشاء ما هو؟ طيب لفظ وهل يعقل إنشاء اللفظ باللفظ؟ أنت ذكرت في التعريف الثاني في التعريف الثالث أن اللفظ لا يمكن, هذا أولاً.
وثانياً: حقيقة البيع ليست هي الإنشاء حقيقة البيع هي نفس التمليك, حقيقة البيع هي إنشاء التمليك أم حقيقة البيع هي التمليك من طرف البائع؟ أنت عندما تبيع شيئاً تنشأ التمليك أم تملّك؟ (كلام أحد الحضور) بلي (كلام أحد الحضور) لا لا حقيقة البيع وليس مقامنا في الإيجاب والقبول مولانا, الإيجاب والقبول هذا ينشأ لنا تلك الحقيقة, الحقيقة ما هي؟ هي تمليك العين بعوض, حقيقة البيع تمليك النقل والانتقال نتيجة البيع لا التمليك نتيجة البيع, حقيقة البيع تمليك, ذكرنا في مناقشة التعريف الأول, أن الانتقال أثر البيع لا أن التمليك أثر البيع, حقيقة البيع هي التمليك, يعني البائع ماذا يفعل لو سألنا البائع ما هو فعلك؟ يقول يملّك العين التي بيده بعوض لا مجاناً, طيب نتيجة التمليك ما هي؟ أنه ينتقل العين من ذمته إلى ماذا؟ يكون ملكاً للمشتري (كلام أحد الحضور) لا التمليك حقيقة حكم وضعي غير النقل والانتقال الذي يأمر به الحاكم, في الشرائع أنتم درستم بأنه لو ملك شخص شخصاً, ولكنه امتنع على أن ينقل ذلك الملك ذلك العين إلى من؟ إلى المشتري, يجبره الحاكم أم لا؟ يجبره الحاكم على التمليك أم يجبره الحاكم على الانتقال؟ على الانتقال, إذن الانتقال غير التمليك لأن التمليك حصل شرعاً وانتهى.
أنت عندما قلت بعت عندما قلت ملّكت هذه العين ملك من صارت؟ ملك المشتري ولكن ملّكت بعوض أليس هكذا, الآن لو امتنعت الحاكم يجبرك على التمليك أم يجبرك على الانتقال؟ طيب لو قلت أن التمليك هو عين الانتقال كان ينبغي أن يجبرك على الانتقال أو يجبرك على التمليك؟ مع أن التمليك حاصل, واضح المطلب.
إذن حقيقة البيع هي التمليك والانتقال أثر من آثار البيع.
إذن تعريف البيع تعريف هذه الحقيقة بالإنشاء هذا غير تام, لأن حقيقة البيع معنى البيع هذه الحقيقة هي نفس التمليك لا إنشاء التمليك, نعم الإنشاء يحقق لنا هذه الحقيقة لا أنها هي نفس هذه الحقيقة.
يقولون في المنطق بأن الأمور الواضحة كلما دقق الإنسان فيها صارت أكثر إشكالاً, الآن انظروا هذه الحقيقة المتعارفة في السوق يومياً الإنسان عشرات المعاملات من البيع والشراء يقوم بها الآن عندما يأتي إلى البحث العلمي لها يريد أن يبين حقيقتها يقع في مثل هذه الشبهات والإشكالات, هذه حقيقة واضحة عرفية الآن أنت لعله عندما تأتي إلى العرف تجد أن الحقيقة واضحة لا شبهة فيها لا إشكال فيها, ولكن عندما يقرأ الإنسان تعاريف البيع والإشكالات التي أشكلت يوجد في ذهنه ألف إشكال على أن حقيقة البيع ما هي, لأنها من الأمور الواضحة العرفية, لو كان يقول الشيخ(رحمه الله) بأن حقيقة البيع هو هذا الذي تعارف عليه الناس في السوق, لأنه نحن البيع لماذا نريده؟ نريده حتى نتعامل به في السوق ولا نريد من البيع أنه نتباحث فيه فقط هنا, الفقه للعمل وليس للعلم فقط.
فلهذا قال: إنشاءُ, قال: فالأولى تعريفه بأنه: إنشاءُ تمليك عينٍ بمال ولا يلزم عليه شيء مما تقدم, ولكن ظهر أنه يلزم عليه شيء مما تقدم, ثم بعد ذلك الشيخ(رحمه الله) يذكر جملة من الإشكالات التي ترد على تعريفه ويجيب عنها.
والحمد لله رب العالمين.