نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (7)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    وأما البيع بمعنى العقد فقد صرح الشهيد الثاني بأن إطلاقه عليه مجازٌ لعلاقة السببية.

    الشيخ(قدس سره) بعد أن ذكر المعنى المختار عنده للبيع وهو إنشاء تمليك عينٍ بمال, وبيّن أن البيع هو فعل البائع أي الذي يقوم بالبيع لا هو الذي يتركب من فعل البائع وفعل المشتري, قال بأنه يمكن أن يُدعى أن للبيع معانٍ أخر غير ذلك المعنى الذي اخترناه, أنه يمكن أن يُدعى أن للبيع معنىً أو معانٍ غير ذلك المعنى الذي اخترناه, وذكر معانٍ ثلاثة.

    المعنى الأول والمعنى الثاني تعرضنا لهما فيما سبق وأجبنا عنهما. وقد تبين فيما سبق أن المعنى الأول ليس في قبال المعنى الذي اختاره الشيخ, وأن المعنى الثاني وهو أن يكون المراد من البيع هو الأثر أي الانتقال لم يستعمل لا في اللغة ولا في العرف.

    أما المعنى الثالث, فقد قلنا بأن صاحب المعنى الثالث يدعي نحن عندما نقول هذا بيع فالمراد هو عقد البيع وهذا ليس فقط في باب البيع في كتاب البيع, بل في مطلق المعاملات حتى التي لم توضع لأحد طرفي العقد أيضاً عندما نطلقها نريد منها العقد, فأنت عندما تقول الإجارة التي هي ليست اسماً لا لطرفي العقد ولا لأحد طرفي العقد وإنما هي اسم عين مع ذلك عندما نقول الإجارة مرادنا عقد الإجارة, فضلاً عن البيع فإنه موضوع لأحد طرفي العقد إذن من باب أولى عندما نقول بيع مرادنا عقد البيع.

    إذن البيع معناه عقد البيع, طيب شيخنا البيع معناه عقد البيع أو يا صاحب المعنى الثالث, البيع يراد منه عقد البيع ما هو مرادك من العقد وما هو مرادك من البيع هنا؟

    تارةً صاحب التعريف أي التعريف الثالث, يقول نحن عندما نقول البيع مرادنا العقد, طيب العقد ما هو؟ هو الإيجاب والقبول, إذن حقيقة البيع ماذا تكون؟ هي الإيجاب والقبول, طيب إذا كانت حقيقة البيع هي الإيجاب والقبول الإيجاب والقبول لفظ أو ليس بلفظ؟ لفظ, إذن لا يمكن إنشاء البيع لأن البيع لفظ ولا يمكن إنشاء اللفظ باللفظ.

    هذا الإشكال تقدم فيما سبق بأن التعريف الثالث إن كان يقول أن البيع مرادنا منه عقد البيع, وأن العقد يعني الإيجاب والقبول إذن يلزم ما ذكرناه فيما سبق من أن البيع يلزم أن يكون لفظاً واللفظ لا يمكن إنشاءه باللفظ.

    من هنا الشيخ(رحمه الله) يريد أن يبين معنىً آخر هنا, يقول: نحن عندما نقول البيع ومرادنا عقد البيع هذا من قبيل إطلاق المسبب وإرادة السبب, نحن نريد أن نقول عندما نقول أن البيع يطلق ويراد منه عقد البيع, أن البيع عندما يطلق ويراد منه عقد البيع ليس مرادنا العقد يعني الإيجاب والقبول وإنما مرادنا أن البيع يحصل من العقد, هذه علاقة السببية والمسببية, إذن عندما تقول هذا بيع يعني بيع مسبب, مسبب عن ماذا؟ عن العقد.

    فإذن هذا المعرِّف عندما يقول إطلاق البيع ويراد منه عقد البيع هذا الإطلاق إطلاقٌ مجازي أم إطلاقٌ حقيقي؟ يكون إطلاقاً مجازياً لأنه أطلق المسبب وهو البيع وأريد السبب الذي أوجد هذا المسبب لأن الذي يوجد البيع مَن؟ الذي يوجد البيع هو الإيجاب والقبول, فإذن الإيجاب والقبول اللذان هما العقد هما السبب والبيع الذي يحصل بهما هو المسبب, إذن عندما نقول هذا بيع ونريد منه العقد إطلاق ماذا يكون؟ إطلاق مجازيٌ من إطلاق المسبب وهو البيع وإرادة السبب الذي هو العقد وهو الإيجاب والقبول.

    فلهذا يقول, التفتوا جيداً عبارته, يقول: وأما البيع بمعنى العقد إن كان بمعنى العقد يعني البيع هو العقد هو الإيجاب والقبول يلزم الإشكال المتقدم, ولكن حيث أنه يلزم الإشكال المتقدم على هذا المعنى, يقول: فقد صرح الشهيد الثاني بأن إطلاق البيع على العقد عندما تقول البيع ومرادنا العقد, بأن إطلاق البيع على العقد مجازٌ, هذا الإطلاق إطلاقٌ مجازي لماذا إطلاقٌ مجازي بأي علاقة؟ قال: لعلاقة السببية حيث أن العقد سببٌ لإيجاد البيع, إذن فالبيع هو المسبب والعقد هو السبب. واضح إلى هنا.

    من هنا يأتي إشكال, شيخنا أنتم قبل قليل ذكرتهم أن حقيقة البيع, المعنى الحقيقي للبيع هو الذي يأتي من الإيجاب والقبول أو الذي يأتي من فقط إيجاب البائع؟ أنت ماذا قلت قبل قليل شيخنا؟ قلت قبل قليل: أن البيع المصطلح البيع الحقيقي البيع عرفاً هو ماذا؟ هو الذي يأتي من فعل البائع من فعل الموجب, وهنا تقول هو الذي يأتي من فعل البائع والمشتري, إذن ألا يوجد تهافت بينما تقوله هنا وبين ما قلته فيما سبق.

    إذن لكي نصحح أن البيع, التفتوا جيداً.

    عبارات الشيخ (رحمه الله) في المكاسب على قسمين: بعض العبارات عبارة في سطر واحد ولكن المطلب لخمس صفحات, وبعضها لا مساوية, يعني المطلب بقدر العبارة الموجودة, هذه من العبارات التي فيها مطلب كثير والعبارات قليلة.

    شيخنا أنتم تقولون أن البيع مسببٌ من الإيجاب والقبول أليس هكذا, إذن السبب ما هو؟ هو الإيجاب والقبول, المسبب ما هو؟ هو البيع, إذا وجدت هذه العلاقة السببية والمسببية فإطلاق البيع وإرادة عقد البيع يكون مجاز.

    إلا أنه أنت ماذا قلت قبل قليل؟ أن البيع مسببٌ من الإيجاب والقبول أم فقط من إيجاب البائع؟ قلت أنه فعل البائع إنشاء تمليك عينٍ بمال, إذن البيع ليس مسبباً من الإيجاب والقبول بل هو مسببٌ من فعل البائع إذن لا توجد علاقة السببية والمسببية بين الإيجاب والقبول وبين البيع إذن لا توجد علاقة المجاز. واضح الإشكال.

    أنت قلت قبل قليل أن البيع مسبب من فعل مَن؟ من فعل الموجب فقط من فعل البائع, والآن تقول أن البيع مسببٌ من ماذا؟ مسببٌ من الإيجاب والقبول, فإذا كان البيع مسبباً من الإيجاب والقبول تكون علاقة السببية والمسببية ويتم ماذا؟ ويتم كلام الشهيد الثاني, أما إذا لم يكن البيع مسبباً من الإيجاب والقبول بل فقط من فعل البائع إذن الإيجاب والقبول ليس هو السبب والبيع هو المسبب إذن لا توجد علاقة السببية والمسبية إذن لا يوجد مجازٌ, واضح الإشكال.

    الآن لماذا ذكرت الإشكال, باعتبار أن الشيخ بعد هذه العبارة يبدأ بالجواب عن هذا الإشكال بلا أن يذكر الإشكال, هذا قوله: والظاهر إن المسبب هو الأثر, هذا جواب عن ذلك الإشكال الذي بينته.

    الشيخ يقول: إن قال قائل: أنه أنت قلت فيما سبق أن المسبب البيع سببه إيجاب البائع لا الإيجاب والقبول من المشتري, يقول: مرادنا من البيع أو مراد الشهيد من البيع عندما يقول علاقة السببية والمسببية, مراده من البيع البيع في نظر الشارع, ومن الواضح أن البيع في نظر الشارع سببه فقط إيجاب البائع أم الإيجاب والقبول من المشتري أي منهما؟

    طيب لا إشكال ولا شبهة لكي يتحقق الأثر وهو الانتقال في نظر الشارع نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الإيجاب من البائع وإلى القبول من المشتري.

    إذن إن كان مراد الشهيد من البيع ما ذكره الشيخ فلا توجد علاقة السببية والمسببية ولا يكون البيع مجازاً. أما إذا كان مراد الشهيد من البيع يعني الأثر في نظر الشارع فسببه ماذا؟ سببه الإيجاب من البائع والقبول من المشتري.

    إذن لا يشكل علينا أو لا يشكل أحد على الشهيد بأنه كيف تقول أنه يوجد بين البيع وبين الإيجاب والقبول علاقة السببية والمسببية, لا نقول أنه يوجد بين البيع الشرعي وبين الإيجاب والقبول علاقة السببية والمسببية.

    إذن إلى هنا اتضح لنا التفتوا جيداً, إلى هنا اتضح لنا أن مراد الشهيد من البيع يقول عندما يطلق البيع يراد منه عقد البيع بعلاقة السببية, هذا يعرفنا البيع العرفي البيع المصطلح أم يعرف لنا البيع الشرعي؟ (كلام أحد الحضور) البيع الشرعي لا يقول بأنه الأثر, المراد من البيع يعني الأثر عند الشارع والأثر عند الشارع سببه الإيجاب والقبول ونحن كلامنا أين؟ في البيع الشرعي أم في البيع المصطلح؟ كلامنا في البيع المصطلح يعني حتى في تلك المجتمعات التي لا يوجد عندهم شرع, عندهم بيع أو لا يوجد عندهم بيع, عندما يطلق البيع ماذا يراد؟

    إذن هذا لم يكن معنىً في قبال المعنى الذي اخترناه, بل هذا هو المعنى الشرعي ولا مشاحة في ذلك ونحن لا ننكر عليكم ذلك, نحن ايضا نقول معكم أن البيع الشرعي هو الذي يكون الإيجاب من البائع والقبول من المشتري, وإلا لا يترتب عليه الأثر وهو الانتقال, الأثر إنما يترتب على الإيجاب والقبول معاً, ونحن لسنا بصدد بيان البيع الشرعي أن الشرع عندما يطلق البيع ماذا يريد من البيع, ونحن إنما بصدد بيان البيع, نعم إذا كان للبيع حقيقة شرعية كنا نبحث, ولكن تقدم من الشيخ أن البيع له حقيقة شرعية أو ليس له حقيقة شرعية؟ ليس له حقيقة شرعية, نحن لسنا بصدد بيان الحقيقة الشرعية للبيع, وإنما بصدد بيان البيع المصطلح.

    فلهذا قال, التفت إلى العبارة, فإن قلت: أن البيع الذي ذكرته ليس هو المسبب عن الإيجاب والقبول فكيف قلت هنا أنه المسبب عن الإيجاب والقبول؟ قال لا مرادنا من البيع المسبب ليس البيع الاصطلاح وإنما مرادنا البيع الشرعي.

    والظاهر أن المسبب في عبارة الشهيد الثاني, الظاهر أن المسبب ما هو؟ أن المسبب هو الأثر الحاصل في نظر الشارع, لا الأثر الحاصل ولو في نظر القائل ولو في نظر البائع كما في البيع المصطلح, لأنه المسبب عن العقد هذا الأثر في نظر الشارع هو المسبب عن العقد وسببه ماذا؟ العقد والعقد ما هو؟ هو الإيجاب والقبول, إن توجد علاقة السببية والمسببية أو لا؟ نعم توجد علاقة السببية والمسببية فيكون الاستعمال مجازياً.

    ونحن ليس بحثنا في الاستعمال المجازي نحن بحثنا أين؟ في الاستعمال الحقيقي, أن البيع حقيقةً ما هو؟ قال البيع حقيقة ما هو بالمعنى الذي ذكرناه هو فعل البيع, الآن استعمال مجازي يستعمل في المعنى الشرعي, طيب فلا محذور في ذلك, لأنه أي هذا الأثر الحاصل في نظر الشارع, لأنه المسبب عن العقد لا أن المسبب هو النقل الحاصل من فعل الموجب كما ذكرناه في تعريفنا, نحن لا نقول أن الأثر الحاصل من فعل الموجِب هو المسبب عن العقد وعن الإيجاب والقبول حتى تقولون أن ذلك الأثر ليس متوقفاً على الإيجاب والقبول بل متوقف فقط على الإيجاب من قبل البائع.

    لا النقل الحاصل من فعل الموجَب أو الموجِب الذي هو البائع لماذا؟ لِما عرفت, من هنا يتضح أن الإشكال ما هو؟ لِما عرفت من أن النقل الحاصل من فعل الموجِب هذا الضمير يعود النقل الحاصل, لِما عرفت من أنه يعني ذلك النقل الذي لا يتوقف إلا على الإيجاب من قبل البائع, حاصل بنفس إنشاء الموجِب يعني متوقف فقط على فعل البائع, ولا يتوقف على فعل البائع والقبول من المشتري كما تقدم من الشيخ في رد القول الأول في رد المعنى الأول.

    لِما عرفت من أنه حاصل بنفس إنشاء الموجِب من دون توقف ذلك النقل على شيء كحصول وجوب الضرب, الآن يضرب مثال, مثاله ماذا؟ ما ذكرناه في الإيجاب والوجوب, تتذكرون قلنا أن الآمر قد يأمر في نظره بأمره قد حصل الوجوب أو لا؟ قد حصل الوجوب, ولكن يمكن أن يكون في نظر الشرع والعقلاء لم يحصل الوجوب, الآن يضرب مثال لذلك, يقول: كحصول وجوب الضرب في نظر الآمر بمجرد الأمر, بمجرد أن قال اضرب بنظره حصل الوجوب ولكنه يمكن أن لا يحصل الوجوب لا بنظر الشارع ولا بنظر العرف والعقلاء, لأنه من الأمور الاعتبارية من قبيل الإيجاب والوجوب لا من قبيل الكسر والانكسار.

    بمجرد الأمر, وإن لم يصر واجباً في الخارج في نظر غير الآمر وإلى هذا المعنى, طيب شيخنا إذن إلى هنا اتضح أن المعنى الثالث هل هو في قبال المعنى الذي اختاره الشيخ؟ لا لا علاقة له, هذا يريد أن يقول أنه عندما نطلق البيع أي بيع؟ البيع الشرعي, مرادنا عقد البيع يعني الذي يكون سببه الإيجاب والقبول, طيب نحن لسنا بصدد بيان البيع الشرعي, نحن بصدد بيان البيع المصطلح, إذن ليس هذا معنىً في قبال المعنى الذي اخترناه فيما سبق.

    طيب شيخنا الذي ورد في كلمات الفقهاء وورد في النصوص والروايات أي بيع؟ يقول المراد هذا البيع البيع الشرعي لا البيع المصطلح, عندما يقولون وجب البيع, انفسخ البيع, يوجب البيع, يوجد خيار في البيع, ليس مرادهم ذاك المعنى الذي ذكرناه, وإنما مرادهم هذا المعنى الذي يتوقف على الإيجاب والقبول.

    فلهذا قال: وإلى هذا يعني إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى الذي يكون مسبباً عن الإيجاب والقبول, وإلى هذا نظر جميع ما ورد في النصوص والفتاوى من قولهم لزم البيع، وجب البيع وجب يعني صار لازماً أو كان واجب النقل والانتقال, أو وجب أو لا بيع بينهما أو أقاله في البيع ونحو ذلك من التعابير.

    إذن تبين أن المعنى الثالث حاصله يرجع إلى ماذا؟ أنه عندما يطلق البيع يراد البيع الذي هو الأثر يعني الانتقال, سببه ماذا؟ هو الإيجاب والقبول, الآن الإخوة إذا يتأملون طيب هذا المعنى يرجع إلى معنىً آخر أو لا يرجع؟ نعم يرجع إلى المعنى الثاني, المعنى الثاني ماذا كان يقول؟ كان يقول عندما يطلق البيع يراد منه الأثر الحاصل وهو الانتقال.

    إذن هذا التوجيه لكلام الشهيد يصحح علاقة السببية ولكن المعنى الثالث يرجعه إلى المعنى الثاني, وقد قلنا فيما سبق أن المعنى الثاني لم يثبت لا من اللغة ولا من العرف استعمال البيع فيه, إذن يرد على هذا, الشيخ لا يذكر هذا, وإنما فقط يوجه المطلب بنحو يرجع إلى المعنى الثاني تضمناً تقديراً يقول إذن يرد عليه ما أوردناه على المعنى الثاني من أن البيع لا في العرف ولا في اللغة مستعمل بهذا.

    نعم إن قلت أنه مستعمل في الشرع طيب لا مشاحة لا علاقة لنا بالمطلب, نحن في صدد بيان المعنى المصطلح للبيع, وأنتم قلتم أنه توجد معاني في قبال ذلك المعنى, تبين أنه ليست معاني في قبال ذلك المعنى بل هو المعنى الشرعي. واضح المطلب.

    إذن إشكال الشيخ على المعنى الثالث ماذا يكون؟ إشكال الشيخ على المعنى الثالث أنه إذا أراد القائل بالمعنى الثالث أن البيع عقد البيع يعني الإيجاب والقبول, يلزم منه الإشكال الذي ذكرناه في أول الكتاب أنه يلزم أن يكون لفظ ولا يمكن إنشاء اللفظ باللفظ.

    وإن أراد أن البيع للمسبب عن الإيجاب والقبول فهو يصحح المطلب ولكن يرجعه إلى المعنى الثاني والمعنى الثاني لم يستعمل لا في لغة ولا في عرف. واضح الإشكال على الوجه الثالث.

    هذا ليس واضحاً في الحواشي الإخوة لا يتصورون كل ما نقوله هنا في الحواشي موجود, هذا هو الإشكال على المعنى الثالث في معنى البيع. قال: وإلى هذا نظر ونحو ذلك.

    والحاصل, هذا والحاصل يعني حاصل رأينا لا, يقول لا, يقول حاصل مختار الشهيد هكذا يصير, والحاصل: أن البيع الذي يجعلونه من العقود يعني يقولون أن البيع ومرادنا العقد يراد به ماذا؟ يراد به النقل بمعنى اسم المصدر, اذكر المصدر واسم المصدر باصطلاحاتٍ متعددة حتى عندما نستعمله إنشاء الله بعد ذلك يكون واضح المطلوب.

    المصدر واسم المصدر له اصطلاحٌ نحوي وله اصطلاحٌ فقهي.

    اصطلاحه النحوي: أنه إذا جاء المصدر على غير القاعدة يسمى اسم مصدر, يعني اغتسل يغتسل مصدره ماذا؟ اغتسال, ولكنه جاء على ماذا؟ جاء غسل, فيسمون الغسل اسم مصدر, توضأ يتوضأ مصدره ماذا؟ توضؤ قاعدته, ولكنه جاء ماذا؟ وضوء, فيسمى الوضوء اسم مصدر, يعني المصدر لم يأتي على القاعدة وإنما على خلاف القاعد, هذا يسمى اسم مصدر في اللغة في النحو, فإذن المصدر هو الذي يأتي بحسب القاعدة واسم المصدر هو الذي لا يأتي على حسب القاعدة.

    طيب المصدر واسم المصدر في الفقه ماذا؟ يقول لا, المصدر واسم المصدر المصدر في اصطلاح الفقيه يعني الفعل واسم المصدر حصيلة الفعل ما يحصل من الفعل, من قبيل ما ذكرناه في الإيجاد والوجود, الموجِد الخالق له فعل وهو الإيجاد, طيب نتيجة حاصل هذا الفعل ما هو؟ هو تحقق الوجود في الخارج.

    هنا عندما نقول البيع مرادنا ماذا؟ مرادنا نفس الفعل الذي يقوم به البائع والمشتري أم حصيلة الفعل؟ يريد أن يقول المعنى الذي ذكره الشهيد مراده ما يحصل من الفعل, طيب الفعل ما هو؟ الإنشاء والقبول أو الإيجاب والقبول من قبل البائع والمشتري, إذن البيع الذي يكون مسبباً هنا وله علاقة السببية بالعقد هو اسم المصدر يعني الحاصل من فعل البائع والمشتري يعني الحاصل من الإيجاب والقبول.

    فلهذا يقول: والحاصل أن البيع الذي يجعلونه أي الفقهاء في فتاواهم وكلماتهم, يجعلونه من العقود يراد به النقل ولكن أي نقل النقل الذي هو المصدر يعني الإيجاب والقبول؟ يقول لا, اسم المصدر يعني نتيجة الإيجاب والقبول الذي هو البيع الشرعي.

    بمعنى اسم المصدر مع اعتبار تحققه في نظر الشارع لأنه قد يتحقق في نظر العقلاء ولا يتحقق في نظر الشارع كما سيأتي بيانه, لعل البيع باسم المصدر يتحقق في نظر العقلاء يقولون حصل النقل والانتقال ولكنه في نظر الشارع لأنه يشترط شروط أخرى لم يحصل فلهذا إذن هنا البيع يطلقونه مرادهم ماذا؟ الاسم المصدر في نظر الشارع, الذي يتحقق فيه النقل في نظر الشارع, مع اعتبار تحقق النقل في نظر الشارع, طيب هذا في نظر الشارع أو هذا التحقق تحقق النقل في نظر الشارع متوقف على ماذا؟ المتوقف على تحقق الإيجاب والقبول.

    إذن من هنا يأتي هذا السؤال: عندما نقول البيع ومرادنا عقد البيع هذه الإضافة إضافة بيانية أو إضافة غير بيانية؟ يقول الشيخ اتضحت أن هذه الإضافة لا يمكن أن تكون إضافة بيانية لماذا لا يمكن أن تكون إضافة بيانية؟ لأن الإضافة البيانية هي ماذا؟ عندما تقول عقد البيع يعني هذا البيع هو ماذا؟ هو العقد, هذا البيع يكون بياناً للعقد, فعقد البيع يعني هذا العقد هو ماذا؟ البيع, وهذا البيع هو العقد هذه إضافة إضافة العقد إلى البيع إضافة بيانية أو إضافة السبب إلى المسبب؟ اتضح من الشهيد الثاني إضافة العقد إلى البيع إضافة السبب إلى المسبب.

    إذن هو عقد هو البيع أم عقد لحصول البيع؟ عقد لحصول البيع الشرعي, ومن هنا يقولون هذه الإضافة إضافة لامية في الحواشي, مرادهم من إضافة لامية يعني أن العقد وجد لغرض ماذا؟ لكي يحقق لنا البيع الذي هو في نظر الشارع مؤثراً في النقل والانتقال.

    ثم يذكر الشيخ(رحمه الله) يقول: والشاهد على أن الإضافة هنا ليست إضافة بيانية هو ماذا؟ هو أنه إذا كانت الإضافة بيانية إذن عندما تقول بيع مرادك ماذا؟ عقد البيع, طيب إذن عندما تقول انعقد البيع يعني معناه ماذا؟ انعقد عقد البيع, هل العقد ينعقد ولا ينعقد, أم البيع ينعقد ولا ينعقد؟ البيع يتصف بأنه ينعقد أو لا ينعقد, فلو قلتم أن الإضافة بيانية, يلزم أن ينعقد العقد ولا ينعقد العقد, ولا معنى لأن يتصف العقد بأنه منعقد أو ليس بمنعقد.

    قال: فإضافة العقد إلى البيع بهذا المعنى أي معنى؟ هذا المعنى الذي ذكرناه الذي هو فيه إضافة الذي يكون مسبباً عن العقد ليست بيانية وإنما هي إضافة لامية وإنما هي إضافة السبب إلى المسبب.

    طيب شاهده شيخنا لماذا ليست بيانية؟ يقول: ولذا يقال انعقد البيع ولا ينعقد البيع ولو كانت بيانية لما صح أن يقال انعقد ولا ينعقد. طيب هذا إلى هنا.

    إذن إلى هنا اتضح لنا أنه المعنى الأول الذي ذكر ليس في قبال المعنى الذي اختاره الشيخ.

    المعنى الثاني لم يستعمل لا في اللغة ولا في العرف.

    المعنى الثالث إذا أردنا توجيهه يرجع إلى المعنى الثاني فيرد عليه ما أورده على المعنى الثاني.

    فإذن الحق ما هو؟ فالحق ما ذهب إليه الشيخ من أن البيع هو إنشاء تمليك عينٍ بمال, ومرادنا من البيع يعني البيع المصطلح ما هو في المجتمعات بيعٌ لا ما هو عند الشرع بيعٌ.

    ثم إن الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك, هذه المسألة لعله الإخوة درسوها في علم الأصول من أن أسماء العبادات وأسماء المعاملات هل هي موضوعة للصحيح أو هي موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد؟ في أصول المظفر الإخوة درسوا هذا المطلب باعتبار في الحلقة الثانية لم يوجد هذا المطلب في الصحيح والأعم لا يوجد بحث في الحلقة الثانية ولا الثالثة.

    في أصول المظفر يوجد بحث في أن ألفاظ العبادات والمعاملات هل موضوعة للصحيح في نظر الشارع, يعني عندما نقول هذه صلاة مرادنا الصلاة عند الشارع بالنحو الذي إذا لم تكن الشرائط والموانع متحققة فهي ليست بصلاة يمكن سلب الصلاتية عنها, عندما نقول هذا بيع مرادنا البيع الشامل للأجزاء والشرائط والمنتفي فيه القيود, والمنتفي فيه الموانع بالنحو الذي إذا لم يكن جامعاً للشرائط ولم تنتفي فيه الموانع ليس بيعاً يمكن سلب البيعية عنه أو أن الأمر ليس كذلك, عندما نقول صلاة مرادنا أعم من الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة, عندما نقول بيع مرادنا أعم من البيع الصحيح ومن البيع الفاسد.

    هذه العبارة للإشارة إلى أن البيع وألفاظ المعاملات مستعملة في الصحيح لا أنها مستعملة في الأعم من الصحيح والفاسد وهذا بحثه الأصولي موكول إلى علم الأصول.

    قال: ثم أن الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغير عقد البيع من العقود, هذه حقيقة في الصحيح مجازٌ في الفاسد لماذا؟ يقول: لوجود خواص الحقيقة والمجاز, خواص الحقيقة التبادر, خواص المجاز صحة السلب, عندما نقول بيع يتبادر منه البيع الصحيح والفاسد يمكن أن يسلب منه البيع, إذن توجد خواص الحقيقة والمجاز. فالتبادر الذي هو من خواص الحقيقة, وصحة السلب الذي هو من خواص المجاز.

    قال: ثم يستشهد على ذلك أن البيع وغير البيع أن عقد البيع وغير عقد البيع موضوع للصحيح, يقول: ومن ثم حمل الإقرار بالبيع عليه أي على الصحيح, لو أقر شخص بأنه باع هذا هل يحمل على البيع الصحيح أو يحمل على الأعم من الصحيح والفاسد؟ لا يحمل على البيع الصحيح, والشاهد على أنه يحمل على البيع الصحيح, لو ادعى بعد ذلك أنه عندما أطلقت البيع أردت الفاسد لم يقبل منه ذلك التفسير, ولو كان لفظ البيع مستعملاً في الصحيح وفي الفاسد يعني كان مقسماً لهما كان ينبغي أنه يسأل منه ما هو مقصودك من البيع هل البيع الصحيح أو البيع الفاسد.

    فلهذا يقول في المسالك بأنه لو اقر يعمل على الصحيح ولو قال بعد ذلك مرادي من البيع الفاسد لم يسمع منه, وهذا معناه أن البيع مستعمل في الصحيح, عفواً موضوع في الصحيح لا في الأعم من الصحيح والفاسد.

    قال: ومن ثم حمل الإقرار به أي بالبيع عليه أي على الصحيح, قرينة على ماذا؟ حتى لو ادعى إرادة الفاسد بعد ذلك من قوله بعتُ لم يسمع إجماعاً من الفقهاء, ولو كان البيع مشتركاً بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره من قبيل الإنسان مشترك بين الأبيض وبين الأسود, لو قال رأيت إنساناً ثم قال مرادي الإنسان الأسود يقبل منه أو لا يقبل؟ نعم يقبل لماذا؟ لأن الإنسان مشترك بين الأبيض وبين الأسود.

    لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة, طيب القائل بالأعم استدل على أنه كيف تقولون أن ألفاظ العبادات أو ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح ونحن نجد أن ألفاظ المعاملات تقع مقسماً, تقول البيع إما صحيح وإما فاسد, والمقسم يقتضي أن يكون موجوداً بالأقسام بإضافة قيد, المقسم ما هو؟ المقسم هو الذي يكون موجوداً في جميع الأقسام ولكن بإضافة قيد قيد, فتحصل الأقسام, إذن هنا عندما تقول البيع إما صحيح أم فاسد يعني البيع صحيح والبيع فاسد, إذن يكون البيع موضوعاً للأعم من الصحيح والفاسد.

    يقول: الشيخ يعني صاحب المسالك, بأن الاستعمال أعم من الحقيقة, لأنه تارة أن اللفظ موضوع للأعم وأخرى أن اللفظ يستعمل في الأعم والاستعمال أعم من الحقيقة, لأن الاستعمال كما يمكن أن يكون استعمالاً حقيقياً يمكن أن يكون استعمالاً مجازياً, إذن وضعه كمقسم ليس معناه موضوع للأعم, بل لعله المراد ماذا؟ المراد أنه مستعمل في الأعم والاستعمال في الأعم لا يلازم وضعه للأعم.

    قال: وانقسامه أي البيع إلى الصحيح والفاسد هذا أعم من الحقيقة والمجاز, لماذا؟ باعتبار أنه استعمال لا أنه وضع, انتهى كلام صاحب المسالك.

    الآن تأييد لكلام صاحب المسالك, يذكر كلاماً للشهيد الأول تأييداً لكلام الشهيد الثاني, وقال الشهيد الأول في قواعده: الماهيات الجعلية يعني الاختراعية كالصلاة والصوم, وسائر العقود, هذه وسائر العقود ليست معطوفة على الجعلية أو على الصلاة وإنما معطوفة على الماهيات, يعني الماهيات إما جعلية كألفاظ العبادات وإما ماذا؟ إمضائية كالعقود, تقول هذه وسائر العقود هذه لا يطلق على الفاسد وإنما ماذا؟ يطلق على الصحيح, نعم قد يطلق على الفاسد ولكنه استعمال مجازي لا أنه استعمال حقيقي, لا يطلق على الفاسد نعم إلا الحج لورود دليل خاص فيه, إلا الحج لوجوب المضي فيه, باعتبار استدل بعضهم أن الحج ولو كان فاسداً فإنه يجب إتمامه, الآن هذا بحث فقهي لا علاقة له بمحل الكلام.

    إذن الشهيد الأول ماذا يقول؟ يقول: الماهيات الاختراعية والعناوين التي هي ليست اختراعية وإنما هي امضائية, كلها مستعملة في الصحيح دون الفاسد, لا تطلق. الشيخ عبارة الشهيد الأول يقول ومراده من الإطلاق يعني الإطلاق الحقيقي.

    وإلا لا إشكال ولا شبهة أن هذه تستعمل مجازاً في غيرها, ونحن بحثنا في الصحيح والأعم أنه حقيقة تطلق على الصحيح فقط أو على الأعم من الصحيح والفاسد, حقيقة لا مجازاً وإلا ليس البحث في أنه مجازاً تطلق على الفاسد أو لا تطلق على الفاسد, لأنه العلاقة موجودة وهي علاقة المشابهة, البحث في الصحيح والأعم ليس أنه الإطلاق هل يوجد مجاز أو لا يوجد مجاز, البحث بحث حقيقي, يعني أنه استعمال حقيقي يوجد للصحيح فقط أو للأعم من الصحيح والفاسد وإلا لا إشكال ولا شبهة أنه يمكن أن يستعمل مجازاً في غير الصحيح, يقول وظاهر الشهيد الأول إرادة الإطلاق الحقيقي.

    هذا ما ذكره الشهيد الأول والشهيد الثاني.

    الشيخ(رحمه الله) في مقام الإشكال على هذين بالمقدار الذي يرتبط بالبحث يقول أن كلامهما لا يمكن الإلتزام به, لماذا؟ لوجهين:

    الوجه الأول: لم يتعرض له إلا ضمناً، والوجه الثاني صرح به.

    الوجه الأول: أنه لو قلنا أنه حقيقة موضوعة للصحيح يلزم أن تكون ألفاظ العبادات والمعاملات كلها حقائق شرعية, عندما الشارع يقول بيع مراده أي بيع؟ البيع الصحيح عنده شرعاً, إذن يظهر عنده اصطلاح خاص ما هو؟ في البيع, وقد تقدم فيما سبق لا أقل أن البيع ليس فيه حقيقة شرعية أو متشرعية, وكلام الشهيد الأول والثاني يلزم منه الالتزام بأن ألفاظ المعاملات فيها حقائق شرعية هذا الإشكال الضمني الذي لم يتعرض له.

    الإشكال الأساسي يقول بأنه: لو قلنا بأن ألفاظ المعاملات مستعملة في خصوص الصحيح يلزم أنه لا يمكن التمسك بإطلاقات أدلة المعاملات والعقود من قبيل {أحل الله البيع} أو من قبيل {أوفوا بالعقود} ونحو ذلك لماذا؟ التفتوا جيداً لماذا لا يمكن التمسك؟ يقول: باعتبار أنه إذا قال المولى {أحل الله البيع} كما في الآية المباركة, وقلنا أن المراد من البيع هنا أي بيع؟ الصحيح عند الشارع, طيب الآن هنا وجد بيع باللغة غير العربية باللغة الفارسية, وشككنا أنه هذا بيع عند الشارع أو ليس بيعاً عند الشارع هل يمكن أن نتمسك بإطلاق قوله تعالى{أحل الله البيع} لتصحيح هذا البيع من غير اللغة العربية أو لا يمكن؟

    الشيخ يقول لو التزمنا بمبنى الشهيد الأول ومبنى الشهيد الثاني لا يمكن التمسك بالإطلاق لماذا لا يمكن التمسك بالإطلاق؟ لأنه عقد البيع إذا لم يكن بالعربية يعني فاقد لهذا الشرط وقلنا أن البيع موضوع للصحيح فإذن هذا بيع أو ليس ببيع؟ افترضوا أن الشارع العربية عنده شرط, هذا ليس ببيع إذن كيف يمكن أن نتمسك بإطلاق قوله {أحل الله البيع}.

    لكي يتضح المطلب مثلاً أحتمل أنه ما اتضح المطلب, إذا قال المولى أكرم العالم, وشككنا أن هذا العالم هذا الإطلاق يشمل العالم العادل والعالم الفاسق هذا الإطلاق, متى يكون شاملاً للعالم الفاسق والعالم العادل؟ إذا قلنا لفظ العالم أعم من العادل ومن الفاسق يعني الفاسق العالم الفاسق أيضاً يطلق عليه عالم, فإذا شككنا أن هذا عادل أو فاسق هل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ يمكن التمسك بقوله أكرم العالم أو لا يمكن؟ (كلام أحد الحضور) بلي (كلام أحد الحضور) يمكن باعتبار أن العالم يطلق على العادل وعلى الفاسق إذن هذا محروز أنه عالم يعني الموضوع متحقق وأشك أنه هل يوجد قيد آخر للعالمية وهو أن يكون عادل أو لا يوجد, نتمسك بقوله أكرم العالم بإطلاق أكرم العالم, لأن هذا الحكم هل يوجد فيه قيد لابد أن يكون عادلاً؟ لا, إذن يمكن التمسك بإطلاق قوله أكرم العالم, أليس هكذا.

    طيب إذا كان العالم مختصاً بالعادل, يعني عندما قال المولى أكرم العالم مراده من؟ مراده العالم العادل, وشككت أن هذا عادل أو فاسق هل يمكن التمسك بإطلاق أكرم العالم؟ (كلام أحد الحضور) لماذا؟ لأنه لم يحرز الموضوع, أنا لا أعلم إذا كان عادلاً يجب إكرامه أما إذا لم يكن عادلاً أساساً ليس بعالم, واضح المطلب.

    إذن لكي نتمسك بالإطلاق لابد أن نحرز ماذا؟ أن هذا المورد من مصاديق ذلك العنوان من مصاديق ذلك المفهوم, إذن لكي نتمسك بإطلاق قوله {أحل الله البيع} لابد البيع يشمل الصحيح والفاسد معاً حتى أنه في مورد الشك في شرط أو جزء نتمسك بالعموم, أما إذا كان المراد من البيع موضوع للصحيح فقط, وأنا شككت أن هذا الفاقد لهذا الشرط صحيح أو ليس بصحيح, يعني معناه أنه شككت أنه بيع أو ليس ببيع, طيب إذا شككت أنه بيع أو ليس ببيع هل يمكن أن أجري فيه إطلاق {أحل الله البيع}؟ لم أحرز الموضوع, وهذا اللازم لا يمكن الالتزام به يقول الشيخ, لماذا؟ باعتبار أنه قد قام اتفاق علماء الإسلام على أنه في موارد الشك في شرطية شيء في البيع أو جزئية شيء يتمسك بإطلاق قوله {أحل الله البيع} وهذا يكشف إناً عن أن البيع موضوع للأعم من الصحيح والفاسد. هذا هو الإشكال الأساسي الذي يورده الشيخ على مبنى الشهيد الأول ومبنى الشهيد الثاني.

    يقول: ويشكل ما ذكراه أي الأول والثاني بأن وضعها يعني ألفاظ العقود أو المعاملات معاً العبادات والمعاملات, بأن وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسك بإطلاق ماذا؟ الآيات من قبيل نحو {أحل الله البيع} وإطلاقات أدلة سائر العقود عندما قال (الصلح جائز بين المسلمين) طيب أي صلح؟ الصلح الصحيح أم الأعم من الصحيح والفاسد؟ طيب إذا قلت الصحيح أنا في المورد الذي أشك أنه هذا صحيح أم لا يعني أشك أنه ماذا؟ صلح أو لا, إذن لا يمكن التمسك بإطلاقات سائر العقود.

    وإطلاقات أدلة سائر العقود في مقام الشك في اعتبار شيء, فإن قال قائل: فليزم ذلك ما هو المحذور؟ طيب لا يمكن التمسك, يقول لا, مع أن سيرة علماء الإسلام التمسك بهذه الإطلاقات في هذه المقامات.

    إذن إذا كان مراد الشهيد الأول والشهيد الثاني من البيع يعني البيع الصحيح شرعاً يلزم الإشكال الأول والأهم الإشكال الثاني.

    الشيخ(رحمه الله) يقول: نعم هذه نعم, توجيه لكلام الشهيدين, نعم يمكن أن يقال أن مراد الشهيد الأول والثاني ليس البيع الشرعي يعني ليس محمول على الصحيح شرعاً بل محمول على الصحيح عرفاً, كيف؟ يعني نحن نقول أنه ما هو بيع عند العرف وأراد الإنسان أن يعقد عقداً شرعياً بيعاً شرعياً وشك أنه هل يشترط فيه الشرط العربية أو لا يشترط فيه شرط العربية؟ هنا يمكنه التمسك بإطلاق {أحل الله البيع} أو لا يمكن التمسك؟ هنا قالوا أنه يمكن التمسك لماذا؟ التفتوا جيداً.

    إذا كان هذا البيع عرفاً بيع صحيح ومؤثر, هذا البيع عرفاً صحيح ومؤثرٌ يعني بغير العربية الآن أنت بين العرف البيع هل يشترط أن يكون بالعربية؟ لا لا يشترط ذلك, إذن البيع الصحيح عرفاً إذا قلنا هكذا, أن كل بيع صحيح عرفاً الشارع يقول صحيح شرعاً إلا إذا كنت مخالف فأبين مخالفته, إذا قلنا هكذا, أن الشارع مبناه أن كل بيع عرفي يراه أيضاً صحيح شرعي, في الموارد التي يختلف مع العرف يبين, فإذا لم يبين يعني ماذا؟ يعني متفق مع العرف في ذلك البيع, فإذا جئنا إلى بيع من البيوع ووجدنا أنه صحيح عرفاً ولكن شككنا أنه صحيح شرعاً أو لا, يمكن التمسك بإطلاق {أحل الله البيع} أو لا يمكن التمسك؟ نعم يمكن التمسك لأن هذا بيع عرفي أو ليس ببيع عرفي؟ نعم, نحتمل أن الشارع له شرط غير هذا البيع العرفي, بينه؟ لا, إذن نتمسك بقوله تعالى {أحل الله البيع}.

    يقول: إذا كان مراد الشهيد الأول والشهيد الثاني هذا المعنى فلا يرد عليه الإشكال أنه لا يمكن التمسك بإطلاق {أحل الله البيع} يعني إذا كان مراد الشهيد الثاني أن المراد من البيع الصحيح يعني الصحيح عند العرف وليس الصحيح عند الشرع فلا يرد عليه ذلك الإشكال الذي ذكرناه.

    فلهذا قال: نعم يمكن أن يقال أن البيع وشبه البيع في العرف إذا استعمل في ماذا؟ في الحاصل, ذكرنا أن المراد من الحاصل يعني ماذا؟ يعني اسم المصدر, يعني مرادنا ذلك النقل مرادنا ذلك الأثر ما هو الأثر؟ الانتقال, إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل بعتُ عند الإنشاء فإذن المصدر ما هو؟ بعتُ عند الإنشاء, طيب الحاصل من المصدر هو ماذا؟ لا يستعمل البيع في الحاصل إلا فيما لو كان صحيحاً مؤثراً ولو في نظرهم وليس وفي نظر القائل غلط في بعض النسخ, ولو في نظرهم يعني في نظر العرف, مراده الصحيح يعني الصحيح في نظر العرف.

    طيب الصحيح في نظر العرف هو صحيح في نظر الشرع, إلا ما دل دليل على خلافه في مورد ولو في نظرهم ثم إذا كان مؤثراً ذلك المؤثر في نظر العرف مؤثراً في نظر الشرع كان بيعاً عند الشرع أيضا وإلا إذا لم يكن المؤثر في نظر الشرع مؤثراً في نظر العرف أو بالعكس وإلا كان صورة بيع, مثاله أين؟ نظير بيع الهازل.

    تتمة الكلام تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2011/11/02
    • مرات التنزيل : 1587

  • جديد المرئيات