في المسألة تفصيل: أولاً: إن أكل بدون أن يراعي الفجر، ولم تقم عنده حجة شرعية على طلوعه، وجب عليه القضاء دون الكفارة، وكذا من أكل في آخر النهار ثقةً منه بدخول المغرب فتبين له عدم ذلك، نعم لو أكل من دون تأكد بدخول المغرب أو إخبار ثقة عارف أو أذان ثقة عارف ،فعليه القضاء والكفارة. ثانياً: إن أكل مع قيام الحجة على الطلوع، فعليه القضاء والكفارة معاً. ثالثاً: إن أكل مع تفحصه عن طلوع الفجر واعتقد بعدم طلوعه فلا قضاء ولا كفارة.