الاستفتاءات

إذا نام المجنب ناوياً الغسل، ثم انتبه من النّومة الثانية وقد طلعت عليه الشمس، فهل حكمه حكم المتعمّد؟

إذا أجنب المكلف في حالة اليقظة، ثم نام ناوياً للاستيقاظ للغسل قبل طلوع الفجر، وكان من عادته الانتباه كذلك، أو وضع منبهاً له لإيقاظه، ولكن لم ينتبه من نومه إلا بعد أن طلع الفجر عليه، فلا شيء عليه ويصح صومه. نعم، إذا استيقظ في الأثناء فليس له أن ينام، إلا إذا كان مطمئناً بالانتباه، فإذا نام بعد أن استيقظ من نومه الأول معتمداً على أنه سينتبه، ولكن استمر به النوم إلى أن طلع الفجر عليه، فعليه أن يتشبه بالصائمين ويقضي ذلك اليوم ولا كفارة عليه. وكذا الحكم لو استيقظ مرة أو مرتين أو ثلاثة ونام معتمداً على عادته من الانتباه فغلبه النوم إلى طلوع الفجر. وأما لو أجنب في حالة اليقظة، ثم نام ناوياً أن يغتسل إذا استيقظ قبل الفجر ، ولكنه لم  يكن معتاداً للانتباه من نومه قبل الفجر، فاستمر به النوم إلى طلوع الفجر، فعليه أن ينوي الصيام بأمل أن يقبل منه، ويمسك ذلك النهار، ويحتاط بعد ذلك بالقضاء والكفارة.




  • الاستفتاءات