الاستفتاءات

هل يجوز التصرّف في الأعيان بعد تعلّق الخمس فيها؟

لا يجوز التصرّف في العين بعد تعلّق الخمس فيها إلا إذا كان التصرّف من أجل تصفية الخمس. نعم، إذا عيّن المكلّف الخمس من النقد  ولم يدفعه بإذن مرجع تقليده، فينتقل الخمس في ذمة المكلّف ويمكن التصرّف في الأعيان الخارجية. وأما إذا عين مقدار الخمس من النقد من دون إذن مرجع التقليد في تأخير دفع الخمس ، فتارة تكون الأعيان المتعلق فيها الخمس موجودة وارتفعت قيمتها عند دفع الخمس، فيجب دفع خمس القيمة الفعلية لها، وإن نقصت ينقص الخمس. وتارة تخرج عن ملكه بالهبة أو غيرها، والحكم فيها كما في الصورة الأولى من وجوب إخراج الخمس من القيمة الفعلية. وتارة يطرأ عليها التلف، فإن لم يكن مقصراً في تأخير دفع الخمس وحصول التلف، فينقص من الخمس بمقدار نسبة التلف، فإن تلف النصف، فينقص نصف الخمس، وأما إذا كان مقصراً، ضمن الخمس بتمامه.




  • الاستفتاءات