الاستفتاءات

ما هو المراد من أموال التجارة؟ وهل يجب فيها الخمس؟

المراد من مال التجارة: كلّ ما ملكه الإنسان وأراد بيعه لتحصيل الربح، لأجل توسعة رزقه لا لأجل المؤونة. وأما الخمس في أموال التجارة، فله صورتان: الأولى: أن يملك المكلّف مالاً آخر إلى جنب مال التجارة يسدّ حاجته ومؤونته، فيجب في المال المعدّ للتجارة الخمس. وأما إذا كان المال الآخر يغطي بعض مؤونته ولا يسد حاجته إلا بضم مال التجارة، فلا يجب الخمس. نعم، لو زاد من مال التجارة شيء عن مقدار المؤونة وجب إخراج خمس الزائد. الثانية: أن لا يملك إلا مال التجارة، فإن كان بمقدار مؤونته، فلا خمس فيه، وإن زاد عن المؤونة، وجب إخراج خمس الزائد، وكذا الحكم في الأرباح، فالملاك هو مقدار الحاجة وسد المؤونة. فإذا كان مقدار مال التجارة عشرين مليوناً، وكانت مؤونته السنوية هو عشرة ملايين، فالواجب إخراج خُمس عشرة ملايين فقط من مال التجارة  بعد حلول الحول. يبقى الكلام في المال المعد للتجارة، فإن كان قد حال عليه الحول ولم يخرج خمسه، ثم أعدّه للتجارة، فالواجب إخراج خمس رأس المال، وإذا زادت قيمة العين المعدة للتجارة، فيجب الخمس في الزيادة بعد حلول الحول على فرض بيعها. وأما إذا تاجر بالمال قبل حلول الحول، فالواجب إخراج خمسه بعد حلول الحول عليه. وأما إذا كان المال مخمّساً، ثم تاجر فيه، فلا خمس في أصل المال إلا إذا ارتفعت قيمة العين المعدة للتجارة، فيجب في الزيادة الخمس إذا باعها ودار عليها الحول.




  • الاستفتاءات