موظف يعمل في محطة لبيع البنزين والغاز والنفط الأبيض، وبين فترة وأخرى تقوم لجنة من قبل الدولة بتفتيش المحطة وملاحظة ما إذا كانت المحطة مستوفية للشروط القانونية أم لا؟ ومحطتنا مستوفية لأغلب الشروط إلا أن اللجنة تطلب رشوة لتكتب في تقريرها أن المحطة مستوفية للشروط وإلا فسيبحثون عن عذرٍ لغلق المحطة، فأعطيهم الرّشوة باعتباري مخوّل من مدير المحطة، وأخبرهم أني أبيع اللتر بـ 425 دينار حسب تسعير الدولة، إلا أني أبيعها بـ 450 دينار فما حكم هذه المعاملة؟
في مورد السؤال يأثم كل من العامل وأعضاء اللجنة، ويجب عليهما الالتزام بالقوانين التي من شأنها تنظيم المجتمع. نعم، يجوز إعطاء المال إذا كان لدفع الضرر الذي لا يندفع إلا بمثله، ويحرم على آخذه فقط..