الاستفتاءات

ما حكم زواجي المنقطع من ابنة أخ الزوجة من دون علم زوجتي بذلك؟

لا يصح العقد على ابنة أخ الزوجة أو بنت أخت الزوجة إلا برضا الزوجة، والتي هي إما عمة لها أو خالة، ويجوز العكس من دون اشتراط رضاهما. وفي مفروض السؤال،يجب أن يتوقف العاقد عن ممارسة الاستمتاع مع بنت الأخ أو بنت الأخت للزوجة قبل أن يستأذن زوجته في الزواج، فإذا قبلت صح العقد، وإلا فالعقد باطل، والأفضل تجديد العقد فيما لو قبلت الزوجة.




  • الاستفتاءات