الاستفتاءات

هل يجوز للزوجة منع الزوج من حقه، وعدم تمكين نفسها له في حال طلبه؟

يجب على الزوجة تمكين زوجها من نفسها، وإزالة المنفّر الذي من شأنه أن ينفّر زوجها منها. وإذا لم تمكّن الزوجة للزوج نفسها للجماع وغيره من وجوب الاستمتاع، كانت ناشزاً. نعم، يستثنى من ذلك: أوقات المرض والعجز والضرورة وغيرها من الأعذار الشرعيّة، ولا تكون بالامتناع حينئذٍ ناشزاً. كما قد يصدق النشوز على الزوج أيضاً، وذلك بارتكابه بعض الأمور التي من شأنها أن تنفّر الزوجة.  وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض الحاجة فقال لها لعلك من المسوّفات قالت: وما المسوفات يا رسول الله' قال: المرأة يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوّفه حتى ينعس زوجها وينام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها. وروي عن صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بخير نسائكم المتبرجة مع زوجها الحصان عن غيره التي تسمع قوله وتطيع أمره وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها. وروي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: النساء يحببن أن يرين الرجل في مثل ما يحب الرجل أن يرى فيه النساء من الزينة.




  • الاستفتاءات