الأخبار

تعارض الأدلة (17)

بسم الله الرحمن الرحيم

و به نستعين

و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

العامل الثالث: من العوامل التي إذا التفتنا إلى ذلك سوف تضيّق عندنا دائرة اختلاف الأحاديث وتعارضها, لأنه الأعزة يتذكرون في الأبحاث السابقة قلنا لابدَّ من البحث في أسباب اختلاف هذه الأحاديث, وكنّا بصدد, قلنا نبحث في دائرتين:

الدائرة الأولى: العوامل التي تؤدي إلى تضييق الدائرة, يعني ما يُتصور أنّه التعارض والاختلاف في خمسين ألف رواية أو ثلاثين ألف رواية بعد التوجه إلى هذه العوامل سيتضح لا, أن الاختلاف بين خمسة آلاف رواية, ثلاثة آلاف رواية, وإلا الباقي كان يوجد توهم التعارض وإلا لا يوجد تعارض.

وقلنا أن هذه المسألة لها أبعاد كلامية, أبعاد عقدية من خلالها يطعن في عصمة الأئمة, من خلالها يُطعن في عصمة النبي’ وأشرنا إلى هذه الأبحاث سابقاً.

العامل الثالث: مرتبطٌ بمعرفة أنواع الحكم الشرعي. هذه القضية التي لم تحرر كمسألة وكعنوانٍ مستقل لا في أبحاثنا الأصولية ولا في أبحاثنا الفقهية, ولا في أبحاثنا الكلامية, نعم, قد يوجد كلمة هنا وكلمة هناك وبحثٌ هنا وبحثٌ هناك, ومقالة هنا ومقالة هناك, ولكنه كعنوان كما نقف عند المعنى الحرفي مثلاً لأشهر في علم الأصول أو عند بحث الصحيح والأعم لأشهر أو عند تعريف علم الأصول ما أدري لكذا, ومقدمة الواجب لخمس ست سنوات كما ذكر بعض الأعلام, أنه درّس مقدمة الواجب ست سنوات, وغيرها من المسائل, طيب هذا عنوانٌ سترون أنه يستحق أن نقف عنده أو لا يستحق؟

وهو: معرفة أنواع الحكم الشرعي, هل الحكم الشرعي الصادر في الكتاب والسنّة وخصوصاً السنّة -السنة بالمعنى الأعم يعني قول المعصوم فعله تقريره لا قول النبي- السنة بالمعنى الأعم الأحكام الصادرة في الشريعة هل هي على نوع واحد أو على أنواع متعددة؟

طبعاً هذه القضية أولاً: مؤثرة تأثيراً أساسياً في عملية الاستنباط, وثانياً: مؤثرة تأثيراً خاصاً في عملية تعارض الأدلة الشرعية.

أعزائي بنحو الإجمال, الأحكام الموجودة في الشريعة على أربعة أقسام – التفتوا جيداً بالقدر الذي أحاول أجمل البحث وإلا اطمأنوا كونوا على ثقة أنه توجد عندي أبحاث لهذه المسألة قد نقف عندها سنة كاملة وتستحق, ولكنّه كما قلت مراراً أخشى أنه لا يساعدني حضور الأعزة وهو أنه يقولون سيدنا نحن بحثنا التعارض وهذا ما هو علاقته بالتعارض وواقعاً يذهبون إلى مكان آخر-.

الأحكام الشرعية على أربعة أنواع:

النوع الأوّل -أو القسم الأوّل بعد لم يثبت عندنا أنواع- القسم الأوّل: الأحكام التبليغيّة -وسأبين ما هو المراد-.

النوع الثاني أو القسم الثاني: الأحكام الولائية.

القسم الثالث: الأحكام القضائية.

القسم الرابع: الأحكام التي صدرت من الأئمة إما بياناً أو فعلاً أو تقريراً بعنوان أنها أمور شخصية, لا أنها جزءٌ من الشريعة.

يعني: عندما نجد الإمام أمير المؤمنين يعيش تلك الحالة من الزهد الأعلائي الذي لا يمكن أن يتخيل وهذا واقعاً جزء من الشريعة هذا, أو فقط يبين ما هو عليه هو, ماذا يريد أن يقول الإمام؟ ما أتصور يستطيع أحد يدعي أنه يريد من الناس أن يكونوا كذلك, أبداً, أو فيما يرتبط بعباداتهم مثلاً, فيما يرتبط بسلوكهم الشخصية, و.. إلى غير ذلك. هذه كاملاً لابدَّ أن نميز بين هذه الأقسام الأربعة.

أما القسم الأوّل: وهي الأحكام التبليغية, ما مرادنا من الأحكام التبليغية؟ هي الأحكام التي نعددها في الشريعة, -أتكلم على مستوى الفقه الأصغر لا يذهب ذهنكم إلى البحث في الفقه الأكبر في العقائد ذاك بحث آخر لا- عندما نأتي إلى الشريعة نقول ما هي أحكامها, أو يأتي شخص يريد أن يتعرف على أحكام الشريعة ما هي أحكامها, أنت أي أحكام تذكرها له؟ تذكر له تلك الأحكام التي تتقوم بها الشريعة, يعني تقول الصلاة, الصوم, الحج, الزكاة, هذا الذي قالت الروايات الصحيحة والصريحة ولعله المتواترة معنىً >بني الإسلام على خمس<. هذه أحكام الشريعة. وهذا مما لا ريب فيه. وغيرها وغيرها من هذا القبيل.

إذن هي تلك الأحكام التي جاءت بها الشريعة, وهذا مما لا ريب فيه, السؤال, هذا التعريف العام, الآن خصائص هذه الأحكام لعله من خلال البحث ستتضح أكثر. أهم مصادر هذه الأحكام التبليغية؟

أهم مصادرها كما قرأتم في كلّ مكان: الكتاب والسنة, أما العقل وأما الإجماع, أما الإجماع فليس طريقاً جديداً, إلاَّ نادراً, تلك الإجماعات التعبدية النادرة الوجود, وأما العقل بتعبير سيدنا الشهيد+ في أول الفتاوى, صحيح أن العقل مصدرٌ من مصادر التشريع ولكن نحن لم نجد مورداً احتجنا إليه إلى العقل, لأنه كلّ ما احتجنا إلى العقل موجود أين؟ في الكتاب والسنة.

إذن أهم مصدرين للأحكام التبليغية هما الكتاب والسنة – بالمعنى الأعم-.

أما الكتاب -وستتضح السنة- أما الكتاب:

هذا البحث وهو من الأبحاث التي أنتم من أول ما تدخلون البحث الاستدلالي إلى أن تخرجون منه تجد أن الأعلام يكررون هذا الكلام ولكنه من غير أن يبحثوه بحثاً موضوعياً مستقلاً منقحاً وهو ماذا؟ وهو: أن الآيات التي تكلّمت عن الأحكام قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة} قال تعالى: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} قال تعالى: {أوفوا بالعقود} قال تعالى: {أحل الله البيع} قال تعالى: {السارق والسارقة فاقطعوا} كلها أحكام هذه أحكام أو ليست بأحكام؟ هذا جزء من الأحكام هذه الأحكام التبليغية, الله بلغنا, ولا يوجد فيها خبر واحد ولا حجية خبر الواحد, قطعية الصدور.

أعزائي وقع بحث بين الأعلام في أن الآيات التي جاءت في القرآن الكريم, هل لها إطلاق أو ليس لها إطلاق؟ يعني ماذا؟ يعني: جنابك الآن عندما تجد شخص مولا الآن شرعي أو عرفي قال لك: أكرم فلاناً أو أكرم عالماً, وشككت مقصوده من العالم العادل أو مطلق العالم, ماذا تفعل؟ مقتضى القاعدة في علم الأصول ما هي؟ طيب نجري مقدمات الحكمة نقول مطلق, لو كان يريد هذا القيد لبينه وحيث لم يبين إذن لا يريد؟ إذن لا يجب أن نأخذ ذلك القيد في الحسبان عند الإكرام.

أعزائي, المولى قال لي: {أقيموا الصلاة} أنا الآن جئت وشككت أن العربية شرطٌ في القراءة أو ليست شرطٌ في القراءة, فإذا قبلنا أن القرآن فيه إطلاق إذن عندك عامٌ فوقاني كلّ قيدٍ أو شرطٍ أو جزءٍ أو .. أو مانعٍ شككت فيه تنفيه ماذا؟ إذا دلّ عليه دليل طيب تأخذه, إذا لم يدل, تقول والعام الفوقاني قال هذه صلاة فإذن تأخذه. جئت إلى قوله: {أوفوا بالعقود} وأنا الآن أجريت عقداً عرفاً شرعاً, ولكن ما فيه الماضوية ما فيه لفظ ما فيه عربية وشككت أنّ هذا -هذا العقد عقد النكاح- صحيح أو ليس بصحيح ليس بالعربية بالفارسية, إذا قلنا: {أوفوا بالعقود} فيه إطلاقٌ إذن هذا العقد صحيح أم باطل؟ أما إذا قلنا لا, تعالوا إلى الاتجاه الآخر, قلنا: لا, أساساً الآيات التي تكلمت عن الأحكام هذه بصدد أصل التشريع ولا علاقة لها بالقيود والشروط, فقط تريد أن تقول أن العقد يجب أن يلتزم به, أما ما هو العقد, ما هي شروطه, ما هي قيوده؟ المولى بصدد البيان في الآية أو ليس بصدد البيان؟ ليس بصدد البيان, إذن يمكن التمسك بإطلاقها أو لا يمكن؟

أضرب لك مثال: في قوله تعالى: {أحل الله البيع} افترضوا جنابكم شككتم أجريتم بيعاً وقع منكم بيعٌ معاطاتي لفظ ما فيه, يمكن التمسك بـ{أحل الله البيع} أو لا يمكن؟ إذا قلنا {أحل الله البيع} في مقام البيان نقول بأنه الآية ما اشترطت اللفظ, والأدلة الواردة من السنة أيضاً ما دلّت على اللفظ إذن مطلق مقتضى إطلاق {أحل الله البيع} أن هذا بيع صحيح ولازم, صحيح أم لا؟ مثل أكرم العلماء وشككت أنه يشترط العدالة أو لا يشترط؟ يقول لا لا يشترط, لأنه لا يوجد عندي دليل على أنه يشترط, أما إذا قلت وكما قالوا, قالوا أعزائنا أن الآية {أحل الله البيع} بجانبها توجد جملة أخرى تريد أن تقول {وحرم الربا} تريد أن تقول لنا أن حكم البيع والربا ليس واحد, حكمهما ليس متساوي مختلفان, أما ما هو البيع؟ يقول لا, الآية ليست بصدد بيان هذه النكتة, ليست بصدد بيان البيع ما هي شروطه ما هي قيوده يشترط أو لا يشترط, يعني أصل التشريع, لا أنه في مقام البيان من جهات أخرى. واضح.

وهكذا, {كتب عليكم الصيام} أنت أي صيام حققت شككت في شرطٍ تستطيع أن تنفيه بالآية أو لا تستطيع؟ هنا أعزائي هذا بحثٌ أنت من أول أبحاث الفقه عندما يستدلون بأي آية قرآنية تجد واحدة من الإشكالات التي ترد إذا تمسك أحدٌ بعموم الآية بإطلاق الآية يجاب مباشرة أن الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة, بل هي لبيان أصل التشريع. ما أدري هذه الجملة كم قرأتموها في الكتب, سؤال: طيب ما هي الضابطة؟ سؤال الآن اسأل أي فقيه, اذهب واسأل قل له ما هي الضابطة أن نعرف لبيان أصل التشريع أو في مقام البيان من جهات أخرى, طيب نحتاج إلى ضابطة, نعم, إذا قال قائلٌ: نحن نعتقد أن القرآن الكريم من أوله إلى آخره كلما ذكر حكماً من الأحكام الفقهية إنَّما هو بنحو القضية المهملة, وأصل التشريع, طيب جيد بيني وبين الله نقح لي هذا أين؟ أين نقحه لي؟ كأصل موضوعي أول الفقه, الآن في الأصول أي مكان, حتّى أنا أعرف بأنه لا يحق لك أن تستدل بإطلاق الآية. ولكن نقحها, نقحها.

مثل ما أنتم تجدون, دعوني أقرب المطلب إلى ذهن الأعزة, الآن قوانين الدستورية ما أدري طالعتم ذلك أم لا, القوانين الدستورية تأتي إلى مادّة دستورية, عندما تبين المادة الدستورية تذيلها بتبصرة تقول وتفاصيلها يعينها من؟ مجلس النواب, المجالس التشريعية, المجلس التشريعي ما هو عمله؟ المجلس التشريعي ما هو عمله؟ وهي أنّ القوانين التي وردت كمواد في الدستور تفصل الحديث عنها أين؟ في مجلس النواب أو في المجلس التشريعي. ما أدري واضح.

قد يقول قائل: سيدنا أساساً توجد تبصرة بجانب القرآن الكريم تقول ماذا؟ أنه أي أصل من هذه الأصول في القرآن أي آية من هذه الآيات في الأحكام تحتاج إلى تبصرة التبصرة من يبينها؟ من؟ {لتبين للناس ما نزّل إليهم} إذن فأنت يمكن التمسك بإطلاقها وعمومها أو لا يمكن؟ لا يمكن, نقحوه جيد وجد جيد ولكن ابحثوه, هذا بحثٌ قول.

قولٌ: يقول لا, أصلاً كلّ الآيات في القرآن في مقام البيان المولى يشرّع, من قال لكم أن القرآن فقط يعطي الدستوريات, لا, قضايا كثيرة تفاصيلها هو ماذا؟ ويذكر لك عشرات الأمثلة, إذن من قال لكم, القرآن كله كلّ واحدة منها عامٌ ومطلقٌ فوقاني أينما شككنا في قيدٍ شرطٍ جزءٍ مانعٍ نرجع إلى ماذا؟ إن لم يدل دليل نرجع إليه, هذا أيضاً قول ثاني.

القول الثالث: هو التفصيل, يقول لا, تختلف الآيات, الآيات مختلفة بعضها فيها وبعضها لا يوجد فيها, يعني بعضها أن المولى في مقام البيان, وبعضها أن المولى ليس في مقام البيان, مثلاً قوله تعالى: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} واضح تريد أن تقول يا أمة الإسلام لا يتبادر إلى ذهنكم فقط الصيام كان في ذاك الزمان في زمانكم أيضاً يوجد صيام, ولكن ما هو الصيام؟ يقول لا, هذه الآية ما تتعرض, أما هذه تختلف عن قوله: {أوفوا بالعقود} لا, أصلاً هذا البيان يختلف عن ذاك البيان, ونحن نختار هذا القول الثاني, وهو: أن كلّ آية, آية, لابدَّ أن تبحث بشكل مستقل أن فيها إطلاق أو لا يوجد فيها إطلاق؟ تصلح أن تكون مطلق فوقاني مرجع أو لا يمكن أن تكون؟

{أحل الله البيع} هذه آية جد مهمة, {إلاَّ أن تكون تجارة عن تراض} هذه من أهم آيات أبحاث المكاسب والتجارات, إذا تحقق التراض, فإذا قلنا بأنها في مقام البيان كلّ شرط جزء مانع, شككنا فيه ننفيه بالإطلاق, أما إذا لا, دل دليل نلتزم به.

وهذا الذي قلت في المقدمة أعزائي, التفتوا جيداً أن عملية الاستنباط أسها القرآن الكريم.

ولذا أنا من المعتقدين في كلّ باب فقهي, طبعاً ولا يوجد بابٌ فقهي لا يوجد في ذلك الباب الفقهي آية أو آيتين أو ثلاثة من القرآن الكريم, أول بحث لابدَّ من عقده في أول كلّ بابٍ فقهي هو البحث القرآني, نستفيد القواعد منها, الأصول منها, البحث منها, ثمَّ ندخل إلى ماذا؟ إلى البحث الروائي, وهذا نادراً ما هو موجود, ما أريد أن أقول لا يوجد, نادراً ما هو موجود, هذه أمامكم مراراً ذكرنا أبحاث المكاسب للشيخ الأنصاري, أول ما يدخل يدخل في (قال في تحف العقول) صحيح أو لا؟ تبركاً يتبرك بماذا؟ بـ{أحل الله البيع} {أوفوا بالعقود} {تجارةً عن تراض} أو تحف العقول؟ واضح المنهج.

باب الحج, كم آية عندك في القرآن عن الحج, لا آية ولا آيتين في الحج عندك؟ تمام, سؤال: أي كتاب من الكتب الفقهية عندما بدأ البحث أولاً: نقح القواعد القطعية الصدور من الكتاب ثمَّ رجع الروايات وفهمها ضمن الإطار ماذا؟ أنتم علمتمونا في علم الأصول, >ما جاءكم عنّا فاعرضوه على كتاب ربنا فإنَّ وجدتم عليه شاهد أو شاهدان وإلا فارموا به, فهو زخرف, لم نقله< طيب أنتم, لماذا هذا المنهج لم يطبّق. على أي الأحوال.

أعزائي, ما هو أثر هذا المنهج؟ أثره, يظهر في موارد, أشير إلى بعضها, إذا ثبت الإطلاق إذن في كلّ موردٍ نشك في جزءٍ قيدٍ شرطٍ مانعٍ يمكن الرجوع إلى ماذا؟ إلى العامة, أما إذا لم يذكر؟ لا يمكن الرجوع إليه لابدَّ أن نبحث عن مرجعٍ آخر عند الشك في القيد والجزء والشرط.

ثانياً: إذا ثبت الإطلاق فما ورد في السنّة يكون مقيداً لما ورد من الإطلاق, إذا قال: {أحل الله البيع} أو {أوفوا بالعقود} وقال: العقد الكذائي لا, هذا تقييدٌ ماذا؟ لأنه الآية قالت: {أوفوا بالعقود} وعرفاً هذا عقدٌ أو ليس عقد؟ عقدٌ, ولكنّه قال هذا العقد بهذه الشروط الشارع السنّة قالت ماذا؟ باطلٌ فماذا يصير؟ تقييدٌ لذلك الإطلاق.

أما إذا لم يكن في القرآن إطلاقٌ فالسنّة لا تكون مقيدة فالسنة تكون مبينة, وفرقٌ كبير بين أن تكون السنة مقيدة للآية وبين أن تكون مبينّة للآية, ما هو الفرق؟ الفرق هذا, وهو إذا قلنا أن السنّة مبينة هذا أصله قرآني والشارع هو قال لنا ارجعوا إلى بيان من؟ إلى بيان الرسول, قال: {لتبين للناس ما نزّل إليهم} إذن عندما أرجع إلى بيان الرسول على القاعدة أو خلاف القاعدة؟ على القاعدة, لأن القرآن هو الذي أمرني بأنَّ, ولذا أنا أرجع وأقول له يا رسول الله القرآن قال لي صم وإطلاق لا يوجد أي صم, يحتاج إلى ماذا؟ يقول الصوم الوارد هذا, أو أرجع {أحل الله البيع} أقول له -على فرض لا يوجد إطلاق- البيع الشارع قال حلال, البيع, أما حقيقة البيع شروط البيع قيود البيع موانع البيع يا رسول الله ما هي؟ فكل ما بينه فهذا لا يوجد تقييد للإطلاق وإنما يكون بيان.

بعبارة أخرى: إذا قلنا إطلاق يصير تقييد, إذا قلنا أصل التشريع يصير تبيين, الآن ما هي الثمرة؟ الثمرة التبيين على مقتضى القاعدة, أما التقييد يدخل في بحث أن القرآن يمكن تقييده بخبر الواحد أو لا يمكن تقييده بخبر الواحد؟ مشكلة عويصة عندنا هناك أن القطعي يمكن تقييده بالظني أو لا يمكن؟ وثمرة جد مهمة هذه, أن التقييد شيء وأن التبيين شيء آخر, ما أدري واضح إلى هنا البحث.

ثمَّ عندما نأتي الآن افترضنا التفتوا جيداً, إذن السنّة بناءً على ما نعتقده نحن في الآيات القرآنية, السنّة إذن يكون لها دوران إلى هنا, ما هما؟ مرةً أن السنّة تقيد إذا ثبت إطلاق, ومرة أن السنة تبين إذا لم يثبت إطلاق, سؤال: التبيين نوع أو نحوٌ أو نحوان؟

هنا نكتة مهمة ونادراً إلى الآن أنا لم أجد ولكنه نادراً أقول حتّى لا يصير مبالغة, التبيين على نحوين, انتهينا من التقييد الآن نأتي إلى ماذا؟ قلنا أن السنة تارةً ماذا تفعل؟ تبين, وأخرى: تقيد, أما البيان, التبيين يكون على نحوين: تارةً أصطلح عليه بالتبيين التعييني وأخرى بالتبيين المصداقي, يعني ماذا؟ هناك بحث حتّى أجعل البحث عملي, وتطبيقي أعزائي.

هناك بحث بين الفقهاء قال الله تعالى: {أوفوا بالعقود} جئنا إلى الإمام (عليه السلام) قلنا يا رسول الله, الإمام أو الرسول’, ما هي العقود الجائزة؟ الآن إما إطلاقاً إما تبييناً, قال هذه العشرة عقود شرحها, عقد المضاربة, عقد النكاح, عقد الإجارة, عقد المساقاة, عقد … صحيح, ونحن أيضاً عددنا هذه العقود عشرين ثلاثين في باب المعاملات, واضح. هذا الذي أشار إليه النبي أو الإمام, هذا تعيين يعني أي عقدٍ آخر نريد أن نجريه في زماننا لابدَّ أن يدخل ضمن عقد من هذه العقود, أو لا, الإمام بين هذه من باب المصداق فأي عقدٍ جديد وإن لم يكن من هذه العقود عقد آخر افترض عقد التأمين, ما هو عقد التأمين؟ عقد التأمين لا إجارة لا مساقاة لا مضاربة لا نكاح لا.. عقدٌ جديد, نعم لابدَّ أن يكون ضمن الضوابط الشرعية, انتهت القضية.

ولذا أنتم تجدون في باب المعاملات يوجد توجهين الفقيه لابدَّ أن يلتفت: إما أن يرجع كلّ عقدٍ لابدَّ أن يرجعه إلى ماذا؟ إلى واحد من هذه العقود المتعارفة, فإذا ما استطاع أن يدخلها يقول باطلة.

فإذا قلنا أن بيانات السنة بالمعنى الأعم للعقود هي تعيينيّة فأي عقد آخر إلى قيام الساعة لابدَّ أين ندخلها؟ في واحدة من هذه العقود فإذا استطعنا أن نجريها فبها وإلا فباطل انتهت, ولذا أنت بمجرد أن تقول له أريد أن أبيع مائة دينار بمائة وعشرين دينار بشهر, يقول: هذا ماذا؟ إذا قرض هذا إشكال, إذا مضاربة فغير صحيح, إذا بيع طيب شرط, إذا إجارة فلا نفع فيه, وهكذا, آخر المطاف ما يستطيع أن يدخله في أي من العقود فيقول عقد باطل.

أنت كفقيه في الرتبة تحل مشكلتك تقبل أو لا تقبل؟ أما إذا قلنا أن هذه بيان المصداق باعتبار أن زمانهم غير هذه المصاديق من العقود ما كانت موجودة, والآن في زماننا وجدت أضعاف أضعاف .. تلك العقود, ما هي المشكلة, أين المشكلة؟ نعم فقط هذه, أنا ما مضطر أي عقد أنت تقول لي باطل أو صحيح أقول في أي عقد يدخل؟ لا لا أبداً من المتعارفة, إذا ما خالف كتاب الله ما خالف السنة لم يحلل حراماً ولم يحرم حلالاً فهو عقد جائز, انظروا فقهنا كيف عند ذلك يصير فقه فيه جدّه فيه ابتكار فيه قدرة على مواكبة الحياة, أما إذا أنت تقول له إلاَّ ضمن هذه العقود الخمسين التي نعرفها, تفعل عقد آخر تطبقه له ما يطبق تقول باطل, يقول طيب هكذا شريعه ضعها لكم, الحياة لها حساباتها, تلك العقود, مباشرة تقول له أنا اشتري بضاعة على الانترنت كما جاءتنا, مولانا الآن التسوق من خلال الانترنت, سؤال: أنت جنابك لا عندك مجلس حتّى يصير خيار المجلس, لا عندك قبض وإقباض بالمعنى الفقهي المتعارف حتّى ماذا؟ إذا تلف كذا.. وعشرات المسائل فماذا نفعل؟ يقول أصلاً ليس بيع ليست معاملة شرعية, طيب الآن العالم قائم على هذا, يقول العالم ما باللازم لا تتعامل من قال لك أن تتعامل, طيب إذا ما أفعل هكذا التجارة العالمية تسقط, يقول: ما باللازم أصلاً اقتنع بالذي عندي وعيش وانتهت القضية.

لا, الذي أقوله واقع أو ليس بواقع؟ طيب هذا الواقع.

ولذا أنا من الآن أدعوا الأعزة من الآن إن شاء الله تعالى نتوفق, واقعاً فقه العلاقات الجنسية, فقه النكاح, فقه الشباب, فقه الحديث, فقه عشرات الفقه الانترنيتي ضعوه دخلوه, أساساً عالم الانترنت عالم خاص به, يجلسون ويتحادثون ويضحكون الأجنبي مع الأجنبية, جائز أو ليس بجائز؟ طيب أنت إذا واحد جلس إلى جانب واحدة يقول دعوها تحصل, هذه ليست بخلوة, خلوة أو ليست بخلوة هذه؟ (كلام أحد الحضور) أعوذ بالله إذا بيك خير ثبتها خلوة, واقعاً إذا بيك خير ثبتها خلوة, يعني ثبتها خلوة بالموازين الشرعية, ماذا أي خلوة هذه؟ ولكن هذه خلوة ماذا؟ ولذا لابدَّ أن نبحث ماذا؟ فقه الانترنت واقعا الآن ولا يطول الزمان, ولا يطول الزمان كلّ هذه موسوعاتنا المائة مجلد رايحة ونازلة ماذا؟ (كلام أحد الحضور) لا لا أنها لا فائدة منها, تدخل في حياتنا العملية أو لا تدخل؟ تصير جزء من التراث, تاريخ تصير, تاريخ الفقه تصير. لماذا؟ لأنه هو يسألك يقول لك أنه أنا أتعامل بالانترنت أحوّل بالانترنت أبيع وأشتري أقبض وأعطي وأفعل كله بالانترنت, أنت تعال واكتب لي فقه المعاملات الانترنت لا فقه, أصلاً إذا تقول له أعطي وآخذ, يقول لك: أنت في أي عصر؟! صحيح أم لا, فإذا تريد أن تكون فقيه معاصر لابدَّ أن تصير ماذا؟ وإلا ليس فقيهاً معاصراً هذا.

إذن أعزائي, في المعاملات كذلك, هذه الآية قالت: {أوفوا بالعقود} أي عقود هذه, أنت إما أن تقول عقود التي بينها توقيفية لابدَّ أن نرجعها إليه, وإما هي مصداقية.

ولذا أنا أقول التبيين أنت كفقيه لابدَّ أن تدقق جيداً أن الإمام يبين هذه يبينها بعنوان التعيين وغيرها لا يصح, أو باعتبار أن مقتضى الشروط والظروف والزمان والمكان والتطور العلمي و.. وغير ذلك يبين مصاديق فإذن لابدَّ أن يلتفت أن التبيين تبيين تعييني أو تبيين مصداقي.

التتمة تأتي.

والحمد لله رب العالمين.

  • جديد المرئيات