الأخبار

تعارض الأدلة (27)

بسم الله الرحمن الرحيم

و به نستعين

و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

انتهينا بالأمس إلى المثال الذي أشرنا إليه في مسألة الزكاة, قلنا: بأنه لو حملنا هذه النصوص الواردة عن النبي وباقي الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) على الحكم وعلى النوع الأوّل أو الثاني من الأحكام فبطبيعة الحال سوف تبتلي هذه النصوص بالتعارض والاختلاف فلابدَّ من وجود وجه جمعٍ فيما بينها, وهذا ما سار عليه عموم فقهاء الإمامية, افترضوا أن هذه النصوص أن هذه الموارد التي ذكرت في هذه النصوص هي من قبيل النوع الأوّل أو النوع الثاني, ومن هنا صاروا بصدد إيجاد أو ذكر وجه جمعٍ إما التقية إما الحمل على الاستحباب إما على النسخ ونحو ذلك, جملة من الوجوه ذكرت, وأشرنا إليها في هذه الرسالة التي موجودة بأيدي الإخوة.

في كلمات السيّد الشهيد+ في (الإسلام يقود الحياة) وجدتُ ما يؤيد هذه الوجهة النظر التي أشرت إليها, هذه أخيراً وقعت بيدي ورأيتها. (الإسلام يقود الحياة, ص53, الطبعة الحديثة, مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر) يقول: [ما ثبت عن الإمام أمير المؤمنين من أنه وضع الزكاة على أموالٍ غير الأموال التي وضعت عليها الزكاة في الصيغة التشريعية الثابتة, فإنَّ الصيغة التشريعية الثابتة وضعت الزكاة على تسعة أقسامٍ من الأموال] إذن يفترض في هذه العبارة إلى هنا أن هذه الأمور التسعة من الأمور الثابتة, ولكنه العبارة اللاحقة التفتوا إليها, يقول: [غير أنه ثبت عن الإمام أنه وضع الزكاة في عهده على أموالٍ أخرى كالخيل مثلاً] وقرأنا الرواية وهي صحيحة [وهذا عنصرٌ متحرك] التفتوا من هذا يريد أن يستكشف السيّد الشهيد هذا المعنى, [وهذا عنصرٌ متحركٌ يكشف عن أن الزكاة كنظرة إسلامية لا تختص بمالٍ دون مال, وأن من حق ولي الأمر أن يطبق هذه النظرية في أي مجالٍ يراه ضرورياً].

إذن الزكاة ليست متعلقة بالذهب أو الفضة أو الزبيب أو التمر أو .. وإنما متعلقة بنص القرآن الكريم {خذ من أموالهم صدقة} والمال عنصرٌ ثابت في الحياة أم متغير؟ الجواب: عنصر ثابت في الحياة, واقعاً ثابت.

نعم, مصاديق المال ما هي؟ متغيرة من زمان إلى زمان آخر. من قبيل: أن الحاجة إلى النفقة عنصرٌ ثابت, ما يحتاج يعني أسرة بلا نفقة ممكن أو غير ممكن؟ محال, وقوعاً عملاً, ولكنه ما هي النفقة؟ ما هي حدودها, بماذا تتحقق؟ هذه ثابتة أم متغيرة؟ هذه كلها من المتغيرات, هذا الأمر الأوّل الذي كان يحتاج إلى نكتة أو استشهاد أو تأييد.

الأمر الثاني الذي يحتاج إلى استشهاد, نحن أشرنا في بحث الأمس إلى الفوارق الموجودة بين الأحكام الثابتة والأحكام المتغيرة, وبينّا أن الأحكام الثابتة جزء من الشريعة والأحكام المتغيرة ليست جزء, ولكنه الأحكام سواء كانت ثابتة أو متغيرة فكلتاهما واجبة الطاعة, هذه نقطة مهمة لأن بعد ذلك سنحتاج إليها, يعني ماذا؟ يعني كما يجب الطاعة في النوع الأوّل من الأحكام ويجب التسليم للنبي أو الإمام في النوع الاول من الأحكام, يجب التسليم والطاعة في الأحكام الولائية, وكما أن مخالفة تلك لا تجوز, مخالفة هذه أيضاً لا تجوز.

هذا ما ذكره السيّد الإمام+ في (الرسائل) التي تشتمل على مباحث لا ضرر, والاستصحاب, والتعادل والاجتهاد والتقليد وغيره, هناك في (ص50) بإمكان الأعزة أن يرجعوا إلى البحث هناك, تفصيلاً أشار إليه, يقول: [إن لرسول الله’ في الأمة شؤوناً: الشأن الأوّل: النبوة, الشأن الثاني: مقام السلطنة والرياسة والسياسة] التي هي مقام الإمامة في الأمة مقام القيادة في الأمة, [لأنه’ سلطانٌ من قبل الله والأمة رعيته وهو سائس البلاد ورئيس العباد] و>ساسة العباد< كما في زيارة الجامعة [وهذا المقام غير مقام الرسالة والتبليغ فإنه بما أنه مبلغٌ ورسول من الله ليس له أمرٌ ولا نهيٌ ولو أمر أو نهى في أحكام الله تعالى لا يكون إلاَّ إرشاداً إلى أمر الله ونهيه] فهذه العبارة هل تدل على أنه منكر للولاية التشريعية النوع الثاني من الأحكام أو لا تدل, ذاك بحث آخر, لابدَّ أن نبحث في كلمات السيّد الإمام, إلى أن يأتي يقول إذن هذه الأحكام النبي فيها مبلغ [وأما إذا أمر رسول الله أو نهى بما أنه سلطان يجب إطاعة أمره بما أنه أمره] فلو خالفه أحدٌ فهو على حد مخالفة الأحكام من النوع الأوّل.

إذن, الأحكام من النوع الأوّل والأحكام من النوع الثاني واجبة الطاعة يعني ماذا واجبة الطاعة؟ يعني كما أنه الأحكام من النوع الأوّل إذا لم يلتزم بها المكلف لولي الأمر أن, قولوا معي إذا كان مبسوط اليد ماذا؟ أن يجبره على العمل, كذلك إذا أمر بأمرٍ ولائي ليس للأمة الخيرة في أمرها, فإذا كان مبسوط اليد ماذا؟ يجبرهم على العمل بالأمر الولائي.

نعم, قد لا يكون مبسوط اليد لا يستطيع أن يجبره ولكن هذا ليس مختص بالأحكام الولائية, حتّى الأحكام الثابتة إذا لم يكن مبسوط اليد لا يستطيع أن يجبرهم على العمل وتنفيذ الأحكام الثابتة في الشريعة.

وهذه نقطة مهمة وأساسية في فهم الأحكام الولائية, لأنه قد يقول قائل بعد ذلك إذا صدر حكمٌ ولائي أنا ما معتقد بهذا الحكم الولائي, لو صدر حكمٌ من الله طيب أنا مجبور على العمل به, ولكن لو صدر حكم ولائي أنا ما معتقد أصلاً أنا لست مقلداً له, أنا مقلد لشخص آخر لا يعتقد بصلاحية الفقيه بإصدار الأحكام الولائية فأطبع أو لا أطبق؟ لا لا تطبق, ولكنه ولي الأمر وإن كان هذا معذوراً في عدم التطبيق ولكن يحق لولي الأمر أن يلزمه بتطبيق الحكم الولائي.

نعم, يوجد بحث إذا صار وقت إن شاء الله نشير إليه, وهو لو فرضنا أن هذا الحكم الولائي الذي أمر به الولي كان يعتقد ذلك المكلف أنه حرام هنا ماذا يفعل؟ فهل يتقدم الأمر الولائي أم يتقدم ما يعتقده من الحرمة؟ لعله إشارات نشير إليها, لأنه عايشين نحن الآن في الجمهورية الإسلامية, كثير من الأحكام الصادرة في البلد ويدار على أساسها البد أحكام ولائية, وأنت قد لا تقلد وكثيرٌ من الناس لا يقلدون ولي الأمر, طيب ماذا يفعلون؟ يجوز لهم المخالفة, أو لا يجوز لهم المخالفة؟ لو فرضنا أمكنتهم المخالفة وضرر لا يوجد, الآن قد يقول مرجعه أنه إذا خالفت يوجد سجن ضرر كذا, لا افترضوا يستطيع أن يتلاعب بشكل على القانون يتحايل على القانون يفعل حيل قانونية لا حيل شرعية, هل يجوز له ذلك, أو لا يجوز له ذلك؟ في العراق أيضاً كذلك, الآن الأعزة يتذكرون أنه جملة من الأمور صدرت من بعض الموجودين في النجف صدرت أنه ماذا؟ أحكام ولائية, يجوز العمل الكذائي ولا يجوز العمل الكذائي, مخالفة القانون تجوز أو لا تجوز؟ سرقة الكهرباء تجوز أو لا تجوز؟ سرقة النفط يجوز أو لا يجوز هذه الأنابيب التي تمر وتعرفون القضايا الموجودة في العراق صدرت الأحكام الولائية من البعض بأنه يجوز أو لا يجوز؟ هل يجب الالتزام بها لمن لا يقلد أو لا يجب الالتزام؟ إذن المسألة مسألة ابتلائية, كلنا مبتلين بهذه المسألة.

هذا الأصل انتم أحفظوه لنا, وهو أن الحكم الولائي بشكل عام بنحو القضية المهملة, أن الحكم الولائي تجب الطاعة فيه على حد الطاعة للأحكام الثابتة.

المسألة الأساسية التي تستحق أن نقف عندها في الأحكام الولائية وهي: تعيين دائرة ما يصح صدور الأحكام الولائية فيه, يعني إذا كان هناك واجبٌ من الواجبات هل يصح لولي الأمر أن يحرم ذلك الواجب؟ يحق له ذلك أو ما يحق له ذلك؟

إذا كان هناك حرامٌ من المحرمات هل يستطيع ولي الأمر أن يجعل ذلك الواجب أو الحرام ماذا؟ واجباً مثلاً؟ أو لا, أن دائرة الولاية ولاية الأمر الأحكام الولائية, الآن ما نتكلم أعزائي, التفتوا, ما نتكلم أن الفقيه عنده هذه أو لا؟ ذاك بحث آخر, الآن قد أنت تؤمن أنه موجود أو لا؟ أصلاً فلنحصر الموضوع في الإمام المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام) الإمام المعصوم هل يحق له بحكمٍ ولائي أن يحلل حراماً أو يحرم حلالاً؟ عنده هكذا صلاحية أو ما عنده هكذا صلاحية؟

تقريباً من مرتكزات فقه الإمامية والفقه بشكل عام لا فقط عند الإمامية أنه هذه الصلاحية ما معطات لأي أحد أن يحلل حراماً أو يحرم حلالاً, أصلاً ما أعطي؟ لماذا لم تعطَ هذه الصلاحية؟ التفتوا حتّى تعرفون أن بعض القضايا نرسلها إرسال المسلمات وما نلتفت إلى عمق هذه القضايا لماذا؟ باعتباره أن حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة, إذن لا يجوز لأحدٍ أن يحلل حراماً أو يحرم حلالاً, لماذا؟ لأن الحرام ثابتٌ والحلال ثابت كما في النص الذي تقرؤون.

ومن هنا قرأنا في باب الشروط وقرأتموه في المكاسب, >أن المؤمنون عند شروطهم إلاَّ شرطاً أحلَ حراماً أو حرمَ حلالاً< هذا عند شروطهم ملزم بها أو غير ملزم بها؟ غير ملزم بها. الآن تعالوا قبل أن ندخل في مسألة الولاية, سؤال وهو أنه: >شرطاً أحل حراماً< الآن مثل يشترط عليّ أن هذه المعاملة نسويها ولكن بشرط أنه أنا أشترط عليك في ضمن العقد اللازم أن تشرب الخمر أو تشتري الخمر أو تبيع الخمر, واضح هذا, أنه يجوز أو لا يجوز؟ هذا الشرط ملزم أو غير ملزم لماذا؟ لأنه >أحلَ حراما< هذه واضحة ما يحتاج.

ولكن تعالوا إلى القسم الثاني: >أو حرمَ حلالاً< هذا ما هو معناه؟ هو أي شرط حلال أنت إذا أخذته شرطاً في عقد لازم أي مباح إذا أخذته شرطاً في عقد لازم ماذا يصير؟ يصير واجب, طيب إذا صار واجب ما أراد أن يلتزم به, ماذا يصير؟ حرام يصير, طيب هذا حرم حلالاً, طيب هو كان حلال أنت بأخذه شرط في عقد لازم ماذا فعلت له مخالفته ماذا صارت؟ حرام, فجعلت من الحلال حراما, إذن ما هو مقصود هذه الجملة؟ أي شرط أنت تأخذه افترضه مباح, مباح عندما اشترط وجوده فتركه ماذا؟ حرام, إذا اشترط عدمه فوجوده ماذا فعله حرام, فإذن أنت بهذا الشرط أوجبت إما أوجبت الحلال وإما حرّمت الحلال, ما أدري واضح أم لا هذا؟ هذا الإشكال واضح في ذهن الأعزة.

عند ذلك من هنا ننطلق إلى ما ذكره السيّد الشهيد وسائر عليه كلّ من جاء بعده, وهي: أن الأحكام الولائية للفقيه بشرطها وشروطها في عصر الغيبة إنَّما هي في منطقة الفراغ, هذا التعبير تعبير أشكل عليه الكثيرون قالوا أساساً لا توجد منطقة فراغ في الشريعة حتّى نقول بأنه أوكل أمرها إلى ولي الأمر, لأن الأحكام التكليفية كلها من واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح, كلها أساساً لا يوجد عندنا موضوع لا يوجد له حكمٌ حتّى نقول فراغ؟

الجواب: هذه مناقشة لفظية, مراد السيّد الشهيد+ يعني المباح, يعني المستحب, المكروه, الإباحة بالمعنى الأخص, يقول: هذه الفقيه الجامع للشرائط أو الولي أو كذا, هذا المباح يستطيع أن يجعله ببعض الشروط واجب, أو ببعض الشروط يجعله حرام.

الإخوة الذين يريدون أن يراجعوا هذا البحث في مسألة الفراغ, أبحاث كثيرة كتبت منها ما ذكره سيدنا الشهيد في (اقتصادنا, ص722- 728) هناك عنده بحث أساساً تحت عنوان: لماذا وضعت منطقة فراغ في التشريع, منطقة الفراغ ليست نقصاً حتّى يقال بأنه لا فراغ في الشريعة وإنما هي ماذا؟ إعطاء قدرة على ملأ بعض النقاط, ثمَّ إقامة الدليل التشريعي لإثبات ذلك إلى أن يقول: [وحدود منطقة الفراغ] في (ص726) [التي تتسع لها صلاحيات أولي الأمر تضم في ضوء هذا النص الكريم كلّ فعل مباح تشريعياً بطبيعته, يعني إما مباح بالمعنى الأخص أو مستحب أو مكروه, وأما إذا صار إلزامياً وجوباً أو حرمة فتشمله الولاية أو لا تشمله الولاية؟ لا لا, الولاية لا تشمله.

يقول: [فأي نشاط وعمل لم يرد نصٌ تشريعي يدل على حرمته أو وجوبه يسمح لولي الأمر بإعطائه صفةً ثانوية] التي قلنا حكمٌ ما هو؟ حكم ثابت أو غير ثابت؟ لا غير ثابت, [بالمنع عنه أو بالأمر به فإذا منع الإمام عن فعل مباح بطبيعته أصبح] ماذا صار؟ أصبح حراماً, أليس هكذا, إذن كيف تقولون أنه >إلاَّ شرطاً حرم حلالاً< طيب هذا مشمول لتلك النصوص؟ مشمول أو ليس مشمول؟ أين تنحل المشكلة كيف تنحل المشكلة؟ قال: [أصبح حراماً وإذا أمر به أصبح واجباً وأما الأفعال التي ثبت تشريعياً تحريمها بشكل عام كالربا فليس من حق ولي الأمر الأمر بها كما أن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه كإنفاق الزوج على زوجته لا يمكن لولي الأمر المنع] يعني تحريمه [لأن طاعته للأمر مفروضة في الحدود التي لا تتعارض مع طاعة الله وأحكامه العامة فألوان النشاط المباحة بطبيعتها هي التي تشكل منطقة الفراغ] التي يستطيع ولي الأمر ماذا؟

فهنا يوجد عندنا بحثان التفتوا جيداً أو عدّة أبحاث:

البحث الأوّل: هو أنه لمن أعطيت هذه الصلاحية؟ هذا الذي أشرنا إليه في بحث الفقه, قلنا: من له صلاحية إعطاء الأوامر الولائية؟ هل هو كلّ مجتهد؟ أو له ضوابط خاصة؟ ثمَّ ما هو تعريف المجتهد, كلّ من اجتهد ولو كان فقط في بعض أبواب الفقهية وليس في كلّ مجالات الفقه, ما هو المراد ما هي الضوابط؟ هذا بحث.

البحث الثاني: وهو الآن دائرة الفراغ اتضحت, البحث الثاني: هل يستطيع الفقيه افترضوا عيناه ألف بحسب المصداق, هل يستطيع أن يصدر أحكاماً ولائية مطلقا أو هناك ضوابط تحدد حركة الفقيه في إصدار الأحكام الولائية؟ ما أدري واضح أم لا.

السيّد الشهيد& في كتابه, أعزائي أنا فقط أعطي المصادر وإن شاء الله تعالى يراجعون وإلا لو أردنا أن نقرأ كلّ هذه الأبحاث الوقت يطول ونحن بحثنا نريد أن نرجع إلى بحثنا الأصلي, في كتابه (الإسلام يقود الحياة, من ص42- 43) هناك يقول بأنه: الذي يريد أن يصدر الأحكام الولائية شروطه العامة هذه, ليست الشروط التي يصدر الأحكام, يعني لابدَّ أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور حتّى يصدر حكماً ولائياً ما هي؟ يقول: [وعملية استنباط العناصر المتحركة] التي عبرنا عنها متغيرة لا جزء من الشريعة [المتحركة من المؤشرات الإسلامية تتطلب].

التفتوا جيداً: هذه الشروط الثلاثة التي يضعها يشير لك إلى عدّة أمور:

[أولاً: فهماً إسلامياً عميقاً للعناصر الثابتة وإدراكاً لمؤشراتها ودلالاتها العامة, يعني أن يفهم الشريعة] فقط يفهم الفروع أو يفهم منظومة المعارف الدينية؟ نعم, وإلا لو لم يفهم المنظومة, قد يقول شيئاً في أمر جزئي يكون منسجم مع الأمور العامة للشريعة أو متنافية معها؟ ومن هنا قلنا: ولي الأمر لابدَّ أن تكون منظومة معرفته شمولية ولا يكفي أن يكون فقط في الطهارة والنجاسات والإرث والمعاملات, هذه مرتبطة بالدائرة التي أشرنا إليها, من له حق إصدار الأحكام الولائية, هذا الشرط الأوّل.

الشرط الثاني: [استيعاباً شاملاً لطبيعة المرحلة وشروطها] إشارة إلى أي نص؟ >العارف بزمانه< وإلا الزمان يقتضي حرباً هو يقول ماذا؟ سلماً, وقد يقتضي سلماً هو يقول ماذا؟ حرباً, وقد يقتضي علاقات جيدة مع الدولة ألف هو ماذا يفعل؟ قطع العلاقات, وقد يقطع العلاقات وهي تحتاج العكس وهكذا, قد يقتضي الدخول في العملية السياسية وهو ما يدخل, وقد يقتضي المقاطعة وهو ماذا؟

ولذا يقول: [استيعاباً شاملاً لطبيعة المرحلة ودراسةً دقيقةً للأهداف التي تحددها].

الأمر الثالث: [فهماً فقهياً قانونياً لحدود صلاحيات الحاكم الشرعي] لا يتجاوز صلاحياته لأنه الشارع هناك عنده ثوابت يسمح لأحد أن يتعرض لها أو لا يسمح؟ خطوط حمراء هذه في الشريعة, يحق لأحد التصرف بها أو لا يحق؟ أبداً, لابدَّ أن يفهم حدود ذلك.

هذا البحث إذا تردون تفصيله &, أشار إليه من (ص45- 56) ومع الأسف الشديد الوقت لا يسمح أن أدخل فيها, إن شاء الله الليلة الأعزة يطالعوه حتّى غداً نريد أن نأخذ النتائج نستطيع, لكن أشير إليها إجمالاً:

يقول: أولاً: أن يعرف القواعد العامة في الشريعة, يتعرف عليها. حتّى عندما يريد أن يضع حكماً ولائياً يضعه في أي إطار؟ في إطار هذه القواعد العامة, وهذا يعبر عنه اتجاه التشريع, يضرب عشرات الأمثلة.

الأمر الثاني: يأخذ بعين الاعتبار الأهداف المنصوصة للشريعة, الشارع عنده أهداف يريد أن يحققها يعني كلّ تشريعاته عندما الآن لو تسأل أنت أستاذ في الجامعة أو أستاذ في إعدادية او معلم في ابتدائية, تقول له هؤلاء الأطفال جميعاً تقول له سوي ولا تسوي واقرأ واكتب واصعد على الصبورة وتضربه على يده بعض الأحيان كلّ هذا لأجل ماذا؟ ماذا يقول لك؟ ماذا يجيبك؟ في جملة واحدة يقول لك بيني وبين الله تربيته وتعليمه تقتضي, هذه كلها هذه المنظومة من الآداب والمستحبات والواجبات و… أريد أن أجعل هذا الإنسان البهيمة أريد أن أجعله إنساناً حقيقياً, يوجد غرض آخر.

ولذا أنت الذي تأتي في المجتمع الإسلامي تريد أن تتكلم عن الإسلام, توجد هناك أهداف الإسلام شرع كلّ هذه التشريعات وكل هذه منظومة المعارف للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى تلك الأهداف.

أضرب لك مثال قرآني: يقول: قال تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} هذا كله {أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ} هذه كلها أعطيناها للرسول ولذوي القربى حتّى ماذا يفعلون؟ هذه الأموال الضخمة أعطيناها حتّى ملك شخصي يرثوها أبنائه قال: {كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} نحن نريد أن نصير عدالة اجتماعية, وهذا من أهم الأدلة أن ما أعطي للإمام ليس حق شخصي للإمام, ما أعطي للإمام أعطي بعنوان حيثيته المنصبية والقيادية لـ:{كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ}.

تعالوا معنا إلى بعض الروايات, جداً روايات قيمة, في (ج9, من الوسائل, 232) التفتوا إلى الرواية. الرواية: سألت أبا عبد الله الصادق, انظروا المجتمع انظروا بناء أهل البيت كيف ونحن الآن في مؤسسات الدينية كيف نتعامل مع الطلبة, >سألت أبا عبد الله عن رجل له ثمان مائة درهم وهو رجلٌ خفاف وله عيالٌ كثيرة, أله أن يأخذ من الزكاة< يشتغل وعمل عنده يستطيع أيضاً على قوة عياله, فقال: يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوته به عياله ويفضل< لا فقط يربح ويستطيع أن يعطي لعياله لا مثلنا عايش تحت خط الفقر, لا لا يربح ويفضل, قال: >نعم, قال: كم يفضل؟< الله عند ذلك نقول الآن يأتون إليّ أقول لا المرجع لا علاقة له بالموضوعات, يعني ماذا لا علاقة؟ أصلاً وجدت لأجل الموضوعات أنت, أنت أصلاً وجودك أصلاً حيثية فلسفة وجودك أن تخدم هذه الناس, لا أنه أنا والله لا علاقة لي بالموضوعات, طيب اجلس في البيت لماذا مرجع الناس, >قال: كم يفضل؟ قال: لا أدري, قال< التفت إلى العبارة ولكن هذه كلها منسية في فقهنا >قال: إن كان يفضل عن القوة مقدار نصف القوة فلا يأخذ من الزكاة< يعني: إذا يطلع مليون محتاج خمسمائة وخمسمائة يضعها بالتوفير هذا ماذا؟ ما يستحق. يعني: إذا أقل من هذه, يقول عنده إضافة يقول لا يهم أعطيه, بينك وبين الله أهذا المنطق هو حاكم الآن, طبعاً يكون في علمك أنا أتكلم بشرطها وشروطها وليس كلّ واحد وضع على رأسه قطعة بيضاء أو سوداء أقول بلي, لا لا أبداً, واقعاً مشتغل يخدم معارف أهل البيت مبلغ.. يخدم قلماً كتاباً منبراً أي طريق يخدم, ولكنه ما يكفي, >قال: إن كان يفضل عن القوة مقدار نصف القوة فلا يأخذ الزكاة, وإن كان أقل من نصف القوة أخذ الزكاة, قال: قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه< على هذا الأساس هو أيضاً يصير عنده فائض باعتبار نصفه يضعه في التوفير >قال: بلي< نعم لابدَّ أن يخرج الزكاة >قلت: كيف يصنع< طيب هذه زكاتها اين يأخذها >قال: يوسع بها على عياله في طعامهم< بينكم وبين الله هذه معارف أهل البيت, هذه معارفهم.

إذن أعزائي, التفتوا >قال: يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ويبقي منها شيئاً يناوله غيرهم< أول لمن يعطي؟ بينك وبين الله هكذا نحن الآن؟! وما أخذ من الزكاة فضّه, طيب هذا الذي زكاته هكذا يفعل الذي يأخذه من الزكاة أين يأخذه؟ >قال: وما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتّى يلحقهم الناس< يعيشون مثل ما يعيشوا الناس اوادم, هذه وظيفة من لابدَّ أن يحققها في المجتمع أعزائي؟ وظيفة الولي, وظيفة المرجع, وظيفة .. أبو رسالة التقليد ما أدري ماذا تريد أن تسمه سمه, هذه وظيفته وليست وظيفته أنه كيف يأخذ, وظيفته ماذا؟ نعم, كيف يصرف, وإلا ما أسهل الأخذ, الكلام كيف؟ قيل: لماركس قيل له أنت واجدين ماركس, فرأسه لا شعر له ولحيته معروفة الصور التي نشروها له, يقول هذه كيف؟ قال: بلي كثرة في الإنتاج والسوء في التوزيع, الآن نحن أيضاً بيني وبين الله لا مشكلة لدينا في الإنتاج عشرين بالمائة من خمس الناس نأخذه, ولكن المشكلة في التوزيع, هذه رواية. هذه وظيفة ولي الأمر هذه وظيفة المرجع.

الرواية الثانية: في (وسائل الشيعة, ص236, رقم الرواية 11918) الرواية عن >أبي عبد الله فقال له أبو بصير أن لنا صديقا …< إلى أن قال: >وله دارٌ تسوى أربعة آلاف درهم, وله جارية وله غلام يستقي على الجمل كلّ يوم ما بين درهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل وله عيال أله أن يأخذ من الزكاة, قال: نعم, قال: وله هذه العروض< هذا غني لا فقط غني بالقوة هذا غني بالفعل, >قال: وله هذه العروض, فقال يا أبا محمد: فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه< انظروا تعبير الإمام, أن الذي عنده بيت عزيز, هذه وظيفة من؟ في النتيجة وظيفة المتصدين المسؤولين >أو يبيع خادمة الذي يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله, أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته, بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله<.

ولذا في روايات أخرى ماذا ورد؟ قال: بأنه إذا ما كفت هذه الضرائب الزكاة ما كفت, قال على الولي أن يكملها من ماله, الولي من أين له؟ يقول: إذن أنا هذه رؤوس الجبال وبحار وأنهار وغابات وضعتها تحت تصرفه لكي ماذا يفعل؟ طيب لا يأخذها لقبره, يأخذها ماذا؟ حتّى يصرفها على الناس.

إذن العنصر الثالث: هو أن يوصل الناس إلى تعادل وعدالة اجتماعية. تتمة البحث تأتي.

والحمد لله رب العالمين.

  • جديد المرئيات