الأخبار

تعارض الأدلة (30)

بسم الله الرحمن الرحيم

و به نستعين

و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

كان الكلام في هذه القضية, وهي التمييز بين الأحكام الصادرة عن النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) من حيث أنها أحكام ثابتة أو أنها أحكام ولائية متغيرة. قلنا: ما لم نميّز هذه الأحكام ونفترض أن جميع ما صدر عنهم من الأحكام هي ثابتة سوف نقع في كثير من الأحيان في التعارض والاختلاف, مع أنه لا تعارض ولا اختلاف, لأن الأوّل حكمٌ ثابتٌ والثاني حكم ولائي, الأوّل حكم ولائي والثاني حكم ولائي آخر ولا تنافي بينهما.

مثاله الذي مراراً الأعزة الذين حاضرين الخمس, قلنا: بأنه أحكام الخمس أرباح المكاسب ولائي أما الغنائم الثابتة قرآنياً جزءٌ من الشريعة, طيب هذه لها مجموعة من الأحكام وتلك لها, فإذا افترضتها جميعاً أحكام ثابتة, طيب يقع التعارض بينها, أما إذا قلت هذا حكم ولائي وذاك حكم ثابت, والتعارض إنَّما يتصور مع كونهما حكمين ثابتين أما إذا كان أحدهما ثابت والآخر ولائي متغير أساساً لا تعارض لا اختلاف, كالأمثلة التي أشرنا إليها بالأمس. هذه قضية.

القضية الثانية: التي لا أريد أن أدخل فيها وإذا أردنا أن ندخل فيها لعلنا نتأخر كم بحث, وهي: أن الأصل في الأحكام الصادرة عن النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) الأصل فيها أنها من الثابت والولائي يحتاج إلى دليل, أو أن الأصل فيها أنه ولائي والثابت يحتاج إلى دليل, أو أنه لا أصل, لا أصل في المقام وإنما كلّ واحدة منها لابدَّ أن تُدرس في ظروفها وشروطها, فإما أن تثبت أنها من الثابت أو من الولائي.

المشهور بنوا على أنه كلّ ما صدر هو ثابت, ومن هنا في كثير من الأحيان وقعوا في إثبات أنها أحكام ثابتة وهي في الواقع أحكام ولائية, لماذا؟ لأن الراوي لم يلتفت إلى أنه حكم ولائي فلم ينقل القرينة.

وأنا أتصور هذا جدُ طبيعي, يعني الآن عندما تصدر أحكام ولائية من بعض المراجع من بعض الفقهاء واقعاً من الذي يسأله يقول له أن هذا الذي أقوله حكم ولائي التفت أو يصدر الحكم كفتوى أي منهما؟ أنت بعد ذلك تأتي وتميز وتقول أن هذا ليس من أحكامه الفتوائية هذا من أحكامه الولائية, أنت تأتي وتميزها وإلا هو ما يقول, لأنه إذا أقول, الآن أنا من الناس الذين أمامكم من الناس الذي اعتقد أن خمس أرباح المكاسب حكم ولائي وبغيبة الإمام الثاني عشر انتهى هذا الحكم الولائي وأوكله إلى من؟ إلى رواة الحديث إلى المراجع في عصر الغيبة, طيب الآن الذي يرجع إليّ يقول سيدنا ماذا تقول الخمس واجب, أقول نعم الخمس واجب, فلا أدخل له في بحث علمي أنه واجب ليس بهذا الطريق بل واجب بهذا الطريق أصلاً هو لا يميز بين الفتوى وبين الحكم الولائي. أنت الذي جالس في البحث تقول أن السيّد إنَّما أفتوى بوجوب خمس أرباح المكاسب ليس على أساس فتوى مثل صلاة الصبح ركعتين, وإنما على أساس حكم ولائي. ما أدري واضحة هذه.

إذن أئمتنا (عليهم أفضل الصلاة والسلام) أيضاً كانوا, خصوصاً أنه كثير من شيعتهم فضلاً عن غير الشيعة, كثير من شيعتهم أساساً لم يصلوا من حيث المستوى الفكري والعقائدي ومعرفتهم بأئمة أهل البيت إلى درجة أنهم يتحملون أنه يصدرون لهم أحكام ولائية, ولهذا تجدون أن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) في كثير من الأحيان عندما كان يعترضون عليهم ما يجيبوهم يا فلان يا شيعي يا راوي يا تابع لنا, أنا إمامٌ معصوم ماذا يعني هذا السؤال؟ يقول: قال رسول الله, إن علي عرضت عليه كان يقضي عليه بكذا, لماذا؟ ماذا من الناحية العقائدية كان يوجد فرق بين قال الصادق وقال علي يوجد فرق؟ يوجد فرق بين قال الباقر وقال رسول الله يوجد فرق؟ لا يوجد فرق, ولكنه لأن الذهنية العامة ما كانت تتحمل أنه هم يصدرون الأحكام فلهذا كانوا يستندون إلى النبي’ إلى الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام).

إذن, هذا أصلٌ أنت إذا اقتنعت به, هذه رؤية عندما تدخل إلى الأحكام التي صدرت عن النبي وعن الأئمة لا تفترض الأصل الأولي أن كلّ ما صدر منهم فهو حكمٌ ماذا؟ فهو من الأحكام الثابتة, هناك جزءٌ -ما أريد أن أقول كبير وإن كان في اعتقادي كبير- جزءٌ لا بأس به من الأحكام الصادرة من النبي والأئمة هي أحكام ولائية. وإذا صارت أحكام ولائية فبطبيعة الحال التفت, حتّى لو سلمنا.

دعوني هذا البحث أيضاً أطرحه للأعزة, إذا صدر حكم ولائي من رسول الله’ فهو نافذٌ في كلّ زمان ومكان أو لا؟

الجواب: جملة من أعلام الإمامية قالوا نعم نافذ حتّى في عصر الغيبة, ولكنه ما استطاعوا أن ينفوا قالوا: ولكنّ نافذ ذلك الحكم الولائي ضمن الشروط التي صدر فيها ذلك الحكم الولائي لا مطلقاً.

نحن لسنا من القائلين بهذا, لسنا من القائلين بأنه إذا صدر حكم ولائي يعني بالضرورة هو لا, قد يكون مختصاً بعصره, لو فرضنا أننا سلمنا شامل لكل العصور إلى يوم القيامة, فهو شاملٌ له بشرط.

أضرب لك مثال حتّى القضية تتضح: من القضايا التي بالأمس أشرنا إليها عشرات الكتب والرسائل إن لم تكن أكثر كتبت في قاعدة لا ضرر ولا ضرار, مرةً نقول أن هذا الحكم أو أن هذا الأصل حكمٌ ثابتٌ صدر من النبي’ على حكم ما صدر منه صلاة الصبح ركعتان والصوم ثلاثين يوم من شهر رمضان صوم شهر رمضان ونحو ذلك, لعل هذا هو المذاق العام المشهور في قاعدة (لا ضرر).

ولكنه في المقابل يوجد اتجاه آخر وهو اتجاه أيضاً ذهب إليه أكابر وأعلام من الإمامية, منهم السيّد الإمام+ في كتابه الرسائل في قاعدة لا ضرر, في (ص49) يقول: [حول المختار في معنى الرواية, أعلم أن هاهنا احتمالاً آخر أشرنا إليه] الاحتمال الأوّل أنها قاعدة ثابتة جزء من الشريعة وهو المشهور, أما الاحتمال الثاني, [نرجع إلى توضيحه وتشييده وبما أنه كان اقرب الاحتمالات بملاحظة شأن نزول الرواية من طرقنا وبملاحظة لفظها الوارد من طرق الناس لابدَّ من بيانها من ذكر مقدمات] المقدمات: [الأولى: أن لرسول الله في الأمة شؤوناً: الشأن الأوّل: النبوة والرسالة وتبليغ الأحكام الإلهية التكليفية والوضعية] هذا هو الشأن الأوّل, الشأن الثاني: [مقام الرئاسة والقيادة والسلطنة في الأمة].

سؤال: هذه (لا ضرر) طرحت وأسست من قبل النبي بلحاظ الدور الأوّل أو بلحاظ الدور الثاني؟ إذا كانت بلحاظ الدور الأوّل فهي جزء من الشريعة, إذا كانت بلحاظ الدور الثاني فهي حكم ولائي صدر في ظروف خاصة؟

سيدنا ماذا تختارون؟ يأتي في (55) يقول: [إذا عرفت هذا فاعلم فيكون قوله لا ضرر ولا ضرار ظاهراً في أنه من أحكامه بما أنه سلطان لا بما أنه مبلغٌ عن الوحي] وعلى هذا الأساس [بما أنه سلطان وأنه نهى عن الضرر والضرار بما أنه سائس الأمة ورئيس الأمة وسلطانهم وأميرهم فيكون معناه أنه حكم رسول الله وأمر بأنَّ لا يضر أحدٌ أحداً ولا يجعله في ضيق وحرج ومشقة فيجب على الأمة طاعة هذا النهي المولوي السلطاني بما أنها طاعة السلطان لا بما انه مبلغ عن الوحي].

ونحن قلنا فيما سبق أن الأحكام الولائية يجب الطاعة فيها على حد الأحكام الثابتة, إذن ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الأحكام الثابتة ليست تابعة لظروف وكذا, أما بخلاف الأحكام السلطانية.

الشاهد المهم الذي ذكره لذلك لهذا الاتجاه, الشاهد المهم الذي ذكر لهذا الاتجاه بغض النظر عن أننا نوافق أو لا نوافق, في التقرير الذي كتبه عن السيّد الشهيد في (لا ضرر ولا ضرار) السيّد الشهيد بعد أن ينقل الرواية ويعتبر أن الرواية ما هي؟ حكمٌ ثابتٌ يعني الاتجاه الأوّل لا هذا الاتجاه الثاني, يقول جيد جداً, هذه الرواية إن تمت كحكم ثابت طيب يلزم أولاً كثرة التخصيص, لأن الأحكام الضررية في الإسلام كم عندنا؟ طيب الشارع يقول: (لا ضرر ولا ضرار) وتسعين في المائة من الأحكام في الإسلام ما هي؟ هذه مشكلة, ولذا يقول: [المشكلة الأولى] بتعبيره [بعد أن استحصل المحققون من هذا الحديث المدلول الذي يناسب نفي الحكم الضرري أن الشارع] ماذا؟ جعل حكم, قال: [اصطدم هذا الفهم بعدّة إشكالات داخلية وخارجية] أما الخارجية كثرة التخصيص, أما الداخلية أن النبي’ في جملة من الروايات طبّقها في مسألة الشُفعة, قال ما يستطيع أن يبيع للغير, لماذا؟ لأنه (لا ضرر ولا ضرار). وطبّقها على مسألة منع فضل الماء وطبّقها على قضية سُمرة, هذه تطبيقاتها وفي كلّ التطبيقات لا تنسجم مع القاعدة أبداً لا تنسجم مع القاعدة.

ولهذا صار الأعلام بصدد توجيه تطبيق القاعدة على موارد تطبيقها.

ولهذا السيّد الإمام عنده عبارة يقول: وبهذا نحن نتخلص من كلّ الإشكالات لماذا؟ لأن التطبيقات كانت تطبيقات ولائية لا ارتباطها لها بتطبيق القاعدة.

ولذا عجيب السيّد الشهيد&, بعد أن ينتهي من هذا يقول: [ومن هنا صرف بعض هذا التعليل عن التطبيق على جواز قلع النخلة وجعله تعليلاً لعدم جواز الدخول بالاستئذان] يقول قاعدة (لا ضرر) فقط تفيد أنه هذا ليس من حقه أن يدخل بلا استئذان, [أما قوله لذلك بأنه اقلعها وارمه إليه] أصلاً رسول الله ما يريد أن يطبق لا ضرر وإنما [أما وجوب قلع النخلة فهو حكم ولائي قام به النبي’] بيني وبين الله إذا كان الأمر كذلك طيب لماذا لا تقول (لا ضرر) أيضاً حكم ولائي لماذا ذاك حكم أصلي ولكنه رسول الله يذكر تطبيق حكم ولائي؟ هذه انظروا آثارها, هذه من الأوّل أنت تدخل كتاب الصلاة إلى أن تنتهي من كتاب المعاملات يلزم الضرر تقول ماذا؟ تقول (لا ضرر ولا ضرار) هذا إذا كان حكماً ثابتاً أما إذا لم يكن كذلك, فلا, لا يكون في ذلك. واضح.

إذن المثال الأوّل لها هو هذا.

المثال الثاني لهذه القضية: هو ما يتعلق بباب الزكاة. هذا الزكاة الذي أنا في اعتقادي أن فهم الزكاة بالطريقة التي فهمها الفقهاء هي التي أدّت في المجتمع الشيعي إلى أن يحذف فيه ثقافة إعطاء الزكاة, الآن في مجتمعاتنا الشيعية أي ثقافة حاكمة؟ ثقافة الخمس لا ثقافة الزكاة, ما هو السبب؟ لا أقل مائة آية وردت في القرآن الكريم عن الزكاة, مئات إن لم أقل أكثر من ذلك من الروايات وردت في بيان خصائص الزكاة مانع الزكاة شرائط الزكاة ما تجب فيه الزكاة, كلها هذه الآن فقدت من ثقافتنا الدينية, أين المشكلة؟ لابدَّ أن يوجد لها سبب؟ سببه هذا: وهو أن هؤلاء الأعلام تعاملوا مع الموارد التي تجب فيها الزكاة والواردة في الكلمات النبي والأئمة تعامل الأحكام الثابتة, وحيث أنه تلك التي ذكرها الأئمة في الزكاة الآن لا موضوع لها طيب بطبيعة الحال يوماً بعد آخر ماذا صار؟ الزكاة فقدت في مجتمعاتنا, الزكاة الوارد في الروايات, الزكاة الروايات الواردة فيها انظروا إليها (صاحب الوسائل, باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء) وافترضه أن هذا حكمٌ ثابت, وكل فقهاء الإمامية أيضاً جاؤوا وافترضوها أحكام ثابتة.

طيب الآن أين نجد الزبيب, يوجد زبيب؟ لا يوجد زبيب سالبة بانتفاء الموضوع, أين نجد التمر؟ الآن قد في بعض البلدان يوجد عندها تمر, ولكن عموم اقتصاد البلد قائم على التمر؟ أين نجد الحنطة والشعير؟ لا يوجد, أين نجد البقر والغنم؟ لا يوجد, أين نجد الذهب والفضة؟ الناس كلها تتعامل بالعملات الكذائية لا يوجد عنده أحد شغل بالذهب والفضة صحيح أو لا؟ إذن بطبيعة الحال النتيجة ماذا صارت؟ انتهى, لأنه حكم لا يوجد له موضوع له معنى أو لا معنى له؟ طيب انتهى. هذه النتيجة الأولى. انظروا النتيجة الخطيرة التي ترتبت علي هذا. هذا الأمر الأوّل.

الأمر الثاني: أن كلّ الروايات الأخرى التي جاءت عن الأئمة في وجوب الزكاة في مال التجارة في الحبوب في .. هو افترضها هذه هي الثابتات إذن افترض تلك كلها إما على التقية أو على الاستحباب, هو الناس الواجبات ما يدفعوها يدفعون مستحبات الزكاة, بينك وبين الله الواجبات لا يدفعوها, طيب هذه مستحب على ماذا؟ ولهذا انتم انظروا إلى الوسائل, لا أريد أن أطول على الأعزة, بعد أن ذكر وجوب الأمور, قال: (باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلاة) بعد ذلك ثمَّ (باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول والبطيخ والرطبة والقطن والزعفران وغيرها) مولانا قد يكون القطن أساساً الإنتاج الأصلي للبلد هو القطن, أصلاً حتّى استحباب لا يوجد. تلتفت, هذه كلها نتيجة ماذا؟ نتيجة أنك قرأت الروايات التسعة أنها ما هي؟ أحكام ثابتة. هذا الباب الحادي عشر.

تعالوا باب (عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه) الجواهر, (باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة) وهكذا كله استحباب استحباب, وإذا ما صار استحباب فهو تقية, هذه لماذا وقعنا.

أنظروا أعزائي, أنا ما أدري الإخوة استطيع أن أصل مطلبي إليهم أو لا؟ أعزائي, أنت عندما تقع في منهج فكري معين بتعبيرنا المعاصر في قراءة معينة للنص بعد أساساً طريق لا تستطيع أن ترجع لابدَّ أن تذهب إلى آخر الطريق, الأعلام لأنهم افترضوا أن ما في الروايات أحكام ثابتة, فلابدَّ أن يذهب إلى الأخير أن هذه التسعة وضعها رسول الله وهي أحكام تعبدية بلحاظ شأنه الأوّل يعني ماذا؟ بما هو مبلغ عن الله, ونسوا شأنه الثاني بما هو سائس في الأمة إمام في الأمة لابدَّ أن يلحظ الفقراء وحاجة الفقراء وبم يغطى حاجة الفقراء وبقدر ما يغطى حاجة الفقراء.. هذه كلها نسوا هذه الجهة الثانية, فعندما جاءت الروايات الأخرى وقعوا. ولذا أفضل ما استطاع بعضهم أن يفعل (وفسر الماء بعد الجهد بالماء) قال: ليس استحباب احتياط وجوبي, لماذا؟ لأنه وجد أن لسان الروايات ليس لسان استحباب هذا التأكيد الواسع من كلّ الأئمة على وجوب الزكاة في مال التجارة, ليس اللسان لسان الاستحباب, ثمَّ أنا استغرب والله من البعض, أنه يا أعزائي يعني الإمام ما كان يستطيع هكذا روايات وردت ظاهرها الوجوب يضع فيها قرائن دالة على الاستحباب حتّى يخلصنا ويخلص الفقهاء الإمامية ألف سنة؟ لماذا يبينها بلسان الوجوب؟

أو التقية, مكان قرينة قرينتين هنا هناك حتّى أنا ماذا؟ يعني بيني وبين الله الأئمة يريدون أن يجعلوا لنا حزورات؟ لا لا يريد أن يجعل لنا حزورات يريد أن يفتح الطريق أمام المجتهدين في عصر الغيبة, ويضعهم في هذه الحيرة, حايرين ألف سنة هذه تقية هذا استحباب هذا..

عند ذلك النتيجة ماذا؟ التفتوا, النتيجة ماذا؟ في نفس هذه (الوسائل) الرواية صحيحة أعلائية >عن محمد بن مسلم وزرارة قالا: وضع أمير المؤمنين على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين< أنا أريد أن أرى ما هو فرق هذا وضع مع قول رسول الله’: >وضع رسول الله الزكاة على تسعة أشياء< هذه وضع وتلك أيضاً وضع, هنا قالوا لا أن هنا حكم ثابت أما وضع هنا حكم ولائي, أما والله غريب يا أخي.

ولذا الذي مشوا على المنهج الذي وضع يدل على الحكم الثابت هنا أيضاً قال أيضاً حكم ثابت, تقول له إذا حكم ثابت, يقول لا, باعتبار الأدلة للتسعة هذا نجعله مستحب, عند ذلك الذي بعده جاء قرؤوا قراءة أحكام ولائية, ولكنه ما استطاعوا أن يصعدوا إلى ما وضعه النبي أنه هذه الأمور التسعة التي وضعها النبي أيضاً كانت ماذا؟ لأنها هي التي كانت متعارفة في ذلك الزمان.

عند ذلك النتيجة ماذا؟ أنا بودي أن الأعزة الآن يذهبون ويرون واقعاً اليوم يذهبون ويفتحون أربع خمس كتب زكاة موجودة بأيديكم وكل الأعلام كتبوا في الزكاة, تجد نص الأبحاث الزكوية هي لحل التعارض بين وضعها على تسعة وما زاد على ذلك كيف نحل المشكلة.

أما إذا أنت جنابك من اليوم الأوّل جئت وقلت أنه توجد قرائن أنه ذاك كان ولائي وهذا ماذا؟ فيوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ وبعد ذاك الوقت أيضاً يكون منشأ للطعن في الرواة, ما أريد أن أقول في الأئمة, وإلا هذا يكون منشأ إذا نحن خارج مدرسة أهل البيت سوف يكون منشأ للطعن في الأئمة, وهذا هو الذي الآن يطرح, الآن عندما ترى أن الشافعي عنده آراء ما قبل كذا عنده آراء قديمة والحديثة تعرفون بأنه .. أليس كذا, تقول جداً طبيعي, لماذا طبيعي؟ لأنه ذاك كان اجتهاد وهذا أيضاً اجتهاد آخر ما هو المحذور في أن يتبدل, أصلاً صاحب الرسالة العملية الآن اقرؤوا الرسالة العملية كلّ رسالة عندما تنطبع طبعة جديدة يقول هذه ماذا؟ هذه ليست مزيدة ومنقحة يقول هذه هي الرسمية هذه المعتمدة, يعني الآراء الموجودة عندي قبل هذه الرسالة معتمدة أو غير معتمدة؟ غير معتمدة, جداً طبيعي, لماذا؟ لأنه تبدل في الرأي.

نفس هذا الاختلاف في الروايات الواردة عن الأئمة يجعلوها دليل على أنه كانوا مجتهدين, إلاَّ أن ترجعوا وتطعنوا في من؟ على الطريقة, اطعن في المقرر, طيب الكتاب هكذا قال, يقول المقرر جيد ما استطاع أن يقرر, نحن أيضاً الآن رجعنا كلّ المشاكل الموجودة في الروايات كلها أرجعناها إلى من؟ إلى الرواة, قلنا: أولاً: هؤلاء نقلوا بالمعنى, ثانياً: قطّعوا الروايات, ثالثاً: هؤلاء بعضهم لا يعرف اللغة العربية, رابعاً: هؤلاء بعضهم كذا… خامساً سابعاً تاسعاً, لماذا؟ لأنه الاختلاف الموجود في الروايات الواردة عن الأئمة واقعاً غير معقولة, ولكن المنهج الذي أنا أطرحه هو ماذا؟ هو أنه والله لا يوجد اختلاف لأن كثير من هذه الأحكام أحكام ولائية صدرت عن الأئمة, هذا في ظرفه قال هكذا, ذاك في ظرفه قال هكذا… أبداً لا يوجد اختلاف.

فإذا انفتح هذا الباب كونوا على ثقة, ما أريد أن أدخل في عالم الأرقام والنسب, كونوا على ثقة أن باباً واسعاً من الاختلاف والتعارض في الروايات سوف يغلق بابه, دائرة واسعة سوف تغلق, لماذا؟ لأنه أساساً تعارض لا يوجد.

تعالوا أعزائي كنظرية ما أريد أن أقول, هذا البحث ليس بحث للفتوى, هذا بحث نظري بحث علمي بحب طلبكي إن صح التعبير, تعالوا ادخلوا إلى النصوص من هذه الزاوية يعني ضعوا على أعينكم لا نظارة الأحكام الثابتة, لأنه أنت عندما تدخل إليها وأساساً واضع نظارة كلّ ما صدر منهم حكمٌ ثابت, بطبيعة الحال ما تستطيع أن تخرج من هذه الشرنقة, ضع على أعينك أنه هل توجد قرائن أن هذا الحكم ليس بثابت بل هو حكم ولائي؟ كونوا على ثقة سوف تجدون عشرات القرائن ومئات القرائن ومئات الشواهد على أن الأحكام, أحكام ولائية. هذا أيضاً مثال.

بعض الأمثلة التي تبقى نشير إليها حتّى ندخل في بحث آخر.

والحمد لله رب العالمين.

  • جديد المرئيات