بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
في المقدمة لابدَّ أن أشير إلى أننا بصدد بيان الأسباب التي تؤدي إلى تضييق دائرة الاختلاف بين الروايات, قلنا: الوقاية خيرٌ من العلاج, الأعلام بدل أن يتوجهوا إلى معرفة أسباب اختلاف الروايات ليتعرفوا أن كثيراً من هذه الأسباب التي قيل للاختلاف هذه تؤدي إلى تضييق دائرة الاختلاف بدلاً عن ذلك مباشرةً دخلوا إلى العلاج وهو أنه ما هو الجمع العرفي, هل هو إطلاق وتقييد, حكومة, ورود ونحو ذلك, ولعله غداً تخرج لنا وجوه أخرى للجمع ممكن هذا.
ولكنه المنهج الذي نحن نختاره ونؤكد عليه: هو أنه لابدَّ أن نتعرف أولاً: أساساً يوجد اختلاف أو لا يوجد اختلاف, يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض, أشرنا إلى جملة من الأسباب والأمور التي تضيق دائرة الاختلاف.
من هذه الأسباب: هو معرفة أن الحكم أصل أو أن الحكم ولائي.
وهنا لابدَّ أن أشير أعزائي: نحن حديثنا الآن فقط في الروايات المختلفة في الفروع في الفقه في الحلال والحرام, أما أسباب اختلاف الروايات في باب التفسير ما هي؟ الآن ما ندخل, لا يتبادر إلى ذهن أحد أن نفس هذه كافية لتلك, لا أبداً, أسباب اختلاف الروايات في باب العقائد لماذا أن الروايات في باب العقائد مختلفة؟ لأنه تعلمون أن الاختلاف الوارد بين الروايات ليس مختصاً عندنا بباب الأحكام الفقهية والذي كتب علم أصول الفقه أو باب التعارض في علم أصول الفقه كتب للروايات المتعارضة في أبواب الفقه.
ولذا نحن لا يوجد عندنا الآن منهج علميٌ لعلاج التعارض بين روايات التفسير, ما هو المنهج المتبع إذا تعارضت روايتان من الروايات في تفسير آيةٍ؟ بإمكانك أن تلقي نظرة مختصرة على كتاب البرهان للبحراني أو على كتاب نور الثقلين أو على أي كتاب حديثي آخر يعني تفسير القرآن بالحديث تجد أنه عندما ينقل الآية المباركة يذكر في ذيلها عشرين رواية عشر روايات ثلاثين رواية, وفي الأعم الروايات متعارضة فيما بينها. ما هو حلّها؟ افترضوا أيضاً على سبيل المثال أن كلّ هذه الروايات أو أغلب هذه الروايات صحيحة السند. كيف نوجه ذلك؟ ما هو العلاج؟
لا يقول لي قائل: سيدنا الحمد لله الأعلام حلوا المشكلة في بحث التعارض, لا عزيزي هذه القواعد التي ذكرت في بحث التعارض والجمع العرفي الذي ذكر في بحث التعارض هذا إنَّما ينسجم لماذا؟ ينسجم مع الأحكام الفقهية, روايةٌ دلّت على التجسيم في باب العقائد, ورواية دلت على التنزيه في التوحيد في باب العقائد, ماذا نفعل جمع عرفي نحملها على الاستحباب ماذا كيف يعني؟ الآن في باب الفروع نقول واحدة دالة على كذا واحدة دالة على كذا الجمع العرفي استحباب, هناك أيضاً ماذا؟ هناك أيضاً نحملها على الاستحباب؟ لا معنى له, نحملها على الإطلاق والتقييد؟ أساساً لا معنى للإطلاق والتقييد في الأمور العقائدية لا معنى عام وخاص لا معنى له.
إذن أعزائي, هذه الرؤية التي تطرح أن الإنسان إذا صار مجتهداً في الفروع فهو مجتهدٌ في كلّ المعارف الدينية, أساساً دون إثباتها خرط القتاد كما يقال أساساً لا علاقة لأحدهما بالآخر. لأن هذا علم الأصول عندنا المكتوب كتب بزاوية وبرؤية أنهم يحلون عملية الاستنباط في الأحكام الفقهية, أما عملية الاستنباط في باب التفسير؟ لا يوجد, عملية الاستنباط يعني قواعد عملية الاستنباط التفسيري؟ قواعد عملية الاستنباط في الأمور العقائدية.
نعم, قد تكون بعض المسائل ما هي؟ مشتركة, وبعضها ماذا؟ وفي الأعم الأغلب مختصة, حجية خبر الواحد, حجية خبر الواحد في الأمور العقائدية خبر الواحد حجة أو ليس بحجة؟ كلهم يصرحون أن خبر الواحد ليس بحجة في الأمور العقائدية, لماذا؟ لأن الأمور العقائدية نحتاج فيها إلى اليقين وخبر الواحد لا يفيد إلاَّ ظنا, طيب جيد جداً, إذا ندخل إلى الروايات لإثبات الأمور العقائدية إذا خبر الواحد ليس بحجة إذن أي خبر حجة؟ ما هي شروط الخبر حتّى يكون حجة القضايا العقائدية, ما هي شروط الخبر حتّى يكون حجة في القضايا الاخلاقية؟ كم المتكلمين يصعدون هنا وهناك ويتكلمون في القضايا الأخلاقية ويستندون إلى الأخبار, من قال أن الأخبار حتّى لو كانت صحيحة حجة في باب الأخلاق ما الدليل على ذلك؟
ما الدليل على حجية الخبر في باب التاريخ ما الدليل على ذلك؟ إذن أعزائي لا يتبادر, نعم بعض الأبحاث مشتركة مثل حجية الظهور, إذا تتذكرون في أبحاث حجية الظهور هناك يبحثون أن الظهور القرآني حجة أو ليس بحجة, ويثبت الأصولي أن الظهور القرآني حجة؟ طيب الظهور القرآني ليس مختصاً بباب الفروع؟ يشمل باب العقائد, ولكنه هذا الظهور أيضاً لا ينفعنا كثيراً لماذا؟ لأن الظهور ماذا يفيدنا يفيد القطع أو يفيد الظن؟ يفيد الظن, افترضوا من حيث السند قطعية, ولكن من حيث الدلالة ماذا تصير؟ ظنية, إذن لا يمكن الاستناد إلى ظهور الآيات لإثبات الأمور العقائدية, إذن ما العمل؟ فقط نبحث عن التواتر والنص الجلي, هذا بعدد الأصابع لا أكثر من ذلك.
إذن أعزائنا تعالوا افتحوا دقوا هذه الأبواب أسسوا لهذه الأبواب, وإلا إذا ما تفتحون هذه الأبواب اطمأنوا أن الآخر أي آخر كان ما أريد أن أتكلم عن الآخر, أي آخر كان من داخل المذهب أو خارج المذهب سوف يؤسس ويعطي رؤية ويعطي نظرية ذاك الوقت أنت تصير في حال الدفاع تجلس في الحوزات حتّى تدافع عن الانحرافات الحاصلة, إذا أنت ما تبدأ البداية لا تكون منك الابتكار لا يكون منك المبادأة لا تكون منك الآخرين يبدءون, العلم لا يبقى على الأرض أنت ما تبحث فيه الآخرين يبحثون فيه.
إذن أعزائي, الآن بعض الأخوة بالأمس كان يقول لي سيدنا, طيب في باب التفسير ماذا نفعل, في باب العقائد ماذا نفعل؟ قلت: والله أخشى أني أدخل في هذه الأبواب يقولون سيدنا هذا لم يصبح تعارض هذا صار بحث آخر, طيب جيد جداً نحن نبحث التعارض نبقى في باب الأحكام الفقهية. وإلا فإنَّ لكل.
ولذا أنا مذ عشرين عام دعوت إلى تأسيس علم أصول العقائد, وعلم أصول التفسير, هذه بيني وبين الله ليست علوم يونانية, التفسير وعقائد يونان وفرس وابن عربي؟ لا والله, هذه علوم دينية, فكما نحتاج على تعبير واصطلاح أستاذنا الشهيد الصدر+ نحتاج إلى منطق لعلم الفقه, نحتاج إلى منطق للتفسير, ومنطق للقرآن. ألستم قرأتم في الحلقات أن علم الأصول هو منطق علم الفقه. يعني ماذا علم منطق الفقه؟ يعني القواعد التي تحتاجها في خصوص الاستدلال الفقهي, نحتاج إلى منطق فهم القرآن, منطق فهم القرآن, يعني القواعد التي نحتاج إليها لفهم ماذا؟ لفهم القرآن.
ولذا هذا كتابنا الأخير الذي جاء وهو (منطق فهم القرآن) كان قائم على هذا الأساس, ولكنه مع الأسف الشديد أنا إلى الآن لم أجد كتاب يبحث عن منطق فهم العقائد, يعني علم أصول العقائد. ما هي القواعد التي نحتاجها؟
فليكن في علم الأعزة حتّى القضية تكون واضحة في ذهن الأعزة, فلاسفة الشيعة لا عموم الفلاسفة, فلاسفة الشيعة يعتقدون أن الفلسفة هي علم أصول العقائد. ولكنّه جملة من الذين لم يفهموا فلسفة علم الفلسفة وفن الفلسفة قالوا هذه ماذا؟ هذه لليونانيين هذه سؤر اليهود والنصارى. التفت جيداً, التفتوا إلى تعبيري, قلت: يعتقدون ذلك, الآن أنت من حقك أن تقول لا, هذا ليس بصحيح, بلي, تعال ناقش ما عندنا مشكلة, كما أنه أنت اعتقد أن الفقه يحتاج إلى علم أصول ماذا؟ إلى علم أصول الفقه, الأخباري ماذا يقول لك؟ أنتم سنة, هذا المنطق لا نوافق عليه, نحن نقول للأخباري تعال قل للأصولي لا, هذا الذي تقول يحتاج قل لا نحتاج, أنت تقول نحتاج ثلاثين سنة نحن نقول لا لا نحتاج ثلاثين سنة نحتاج ثلاثة سنوات, ما في مشكلة, لماذا لغة الاتهام لغة التسقيط هذه اللغة لماذا؟ قلنا نحتاج جيد.
ملا صدرا أنتم لو تدخلون إلى كتابه شرح أصول الكافي تفهم هذا الذي أقوله, في شرح أصول الكافي ملا صدرا استند إلى القواعد التي تنقحها في الفلسفة لشرح أصول الكافي, كما أنت جنابك تقرأ علم الأصول وتدخل باب الوسائل, وتستنبط انتهت القضية, القضية جداً واضحة المعالم.
نعم, من حق العالم في الحوزات العلمية العالم بالحمل الشائع, نعم من حق العالم يقول هذه الأصول لا أوافق عليها نحتاج أصول للعقائد ولكن ليست هذه الأصول هذه الأصول, من حقك, لا أنه تغلق الباب, غلق الباب لا معنى له.
إذن, تحرير محل النزاع, أو البحث, أين؟ في أسباب تعارض روايات الفقه الأصغر يعني الحلال والحرام, يعني ينبغي ولا ينبغي, أحكام تكليفية أحكام وضعية, ما هو الطريق لتضييق الدائرة دائرة الاختلاف بين هذه الروايات. أما باب التفسير فله بحثٌ آخر, باب العقائد فله بحث آخر, أنتم اقرأ خذ باب واحد, باب الإرادة, ابحث باب الإرادة تجد أنه توجد معركة أنه الإرادة صفة ذاتية أو أن الإرادة صفة فعلية, ومنشأ الاختلاف ما هو؟ الروايات, الروايات اختلفت, هذه لا يمكن أن نجمع ونجعل جمع عرفي بين الروايات الدالة على الذاتية أو على أنها فعلية, يمكن أن نجعل جمع عرفي؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في هذه المسائل؟!
روايات متعددة قالت عالمٌ إذ قل معي؟ لا معلوم, عالمٌ إذ لا معلوم, حتّى أبينك لك القضية كم تحتاج إلى جهدٍ علمي, سؤال: هذه الرواية تنسجم مع القواعد العقلية أم باطلة؟ العقل يقول باطلة, تقول روايات صحيحة السند جاءت من أمير المؤمنين من باقي الأئمة, تقول حتّى لو جاءت لابدَّ أن نعرضها على القواعد العقلية, تقول يعني ماذا؟ أقول جنابك أنت ألست في مقدمة حجية الخبر الواحد قلت شبهات ابن قبة تقول يستحيل جعل الحجية لخبر الواحد, أليس عندك روايات دالة على حجية خبر الواحد, أولاً: ثبت الإمكان وبعد ذلك بحثت الوقوع, هذا علمائنا كلّ أصولهم قائم على هذا. أنتم في شبهات ابن قبة ماذا تبحثون تبحثون عن إمكان جعل الحجية للظن عن إمكان, فإذا ثبت الإمكان تبحثون هل يوجد دليلٌ على الوقوع أم لا.
تقول: لماذا عالم إذ لا معلوم محال؟ يقول: لأن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة يعني تحتاج إلى متعلق إذن عالم إذ لا معلوم لا معنى له, هذه الآية المباركة {إنَّما أمره إذا أراد شيئاً} التفت جيداً هذا قرآن وليس رواية {إذا أراد شيئاً أن يقول} لمن؟ {للشيء} له {كن فيكون} هو قبل أن يقول كن فيكون يوجد شيء أو لا يوجد شيء؟ إذن ماذا يكون؟! لا معنى له, ماذا يعني يقول له, هو أين هو, هو يريد بهذا كن يصير شيء وقبل كن لا شيء إذن ماذا {إذا أراد أن يقول له} هذا ضمير له أين يعود؟ الآن إذا تعطيها إلى شخص وقام تفلسف لا عزيزي لا والله بالله لا يريد أحد أن يتفلسف يريد أن يقول: أن هذا شيءٌ قبل الإيجاد وبكن يكون ماذا؟ موجود, بضمير هذا شيء أين يوجد الذي الله يخاطبه؟ هذه أبحاث في علم التفسير لابدَّ جنابك عندما تأتي تقول لي بأنه اشرح لي يعني ماذا الأشياء؟
ولذا في بعض الروايات الواردة عن الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) يقول: >كان شيئاً ولكن لم يكن مذكورا< لم يكن شيئاً مذكورا لا أنه لم يكن شيئاً, يعني يقبل شيئيته ولكن لا يقبل أن يكون ماذا؟ يعني ماذا شيء ولم يذكر, هذه الروايات, أنت جنابك إذا تريد أن تدخل وتفسر الروايات. وهذه إذا تمت هذه النظرية تعلم أين توصلنا؟ هذه توصلنا إلى الثابتات الأزلية للمعتزلة أنه قد يكون الشيء ثابتاً ولكن ليس موجوداً, التفتوا جيداً, لأنه البحث ليس بهذه البساطة أنه تفسير روايات التفسير وهذه كلها روايات واردة. نرجع إلى بحثنا, هذه المقدمة طالت ولم تكن نيتي أن أطولها على أي الأحوال. نرجع إلى بحثنا وهو بحثنا الذي فيه.
يتذكر الأعزة قلنا في الأبحاث السابقة أنه أساساً واحدة من أهم الطرق لتضييق دائرة الأحكام المتعارضة أو المختلفة هو تمييز الأحكام أنها ثابتة أو أنها ولائية. إذا استطعنا أن نعرف هذا حكم ثابت وهذا ولائي لا تعارض, نعم التعارض إنَّما يكون بالأحكام الثابتة, أما واحد ثابت وواحد ولائي, واحد كلاهما ولائي لا تعارض. لماذا لا تعارض بين الأحكام الولائية؟
الجواب: لأنه طبيعة الحكم الولائي مرتبط بظرفٍ معين, ولا إطلاق له لغير ظرفه, طبيعة الحكم الولائي هذا, أصلاً قوامه جوهره حقيقته قائم بماذا؟ بظرفه, فإذا تغير ظرفه فلا يوجد حكم ولائي, يعني عندما قلنا أن الإمام أمير المؤمنين وضع الزكاة على الخيول وقبلنا أنه حكم ولائي, هذا طبيعته أنه لابدَّ أن نعرف أنه لماذا جعل الزكاة على الخيول لابدَّ أن نربطه بظرفه الخاص, هذه قضية أساسية التفتوا جيداً, وهي: أن حقيقة الأحكام الولائية, متقومة بظرفها, إلاَّ إذا ثبت بالدليل أنها ماذا؟ أن الإمام أعمل ولايته لأن يجعلها فوق الظرف التي هو شرعها فيها, ومن حقه هذا؟ يكون في علمكم, كما أشرنا تتذكرون في بحث الفقه, قلنا اعطاء الفقيه صلاحية الإفتاء, صلاحية القضاء في عصر الغيبة هذا حكم ولائي صادر من الحجة (عليه أفضل الصلاة والسلام) وهذا أيضاً مرتبط بظرفه, مادامت الغيبة الكبرى, ولذا نحن نعتقد بمجرد ظهور الإمام هذه الصلاحية تنتهي أبداً لا تبقى إلاَّ إذا امضاها أما إذا لم يمضها فهذه الصلاحية تنتهي ليس من حقه أن يفتي, إلاَّ إذا أذن له الإمام.
إذن, أهم بابٍ نستطيع من خلاله أن نضيق دائرة الاختلاف بين الروايات أن نتعرف على ماذا؟ أن الحكم ثابت أو أن الحكم ولائي.
السؤال الأخطر, إلى هنا اتضح, السؤال الأخطر: ما هي الآليات التي من خلالها نميز هذا الحكم ثابت وهذا الحكم ولائي؟ لم يكتب على جبين كلّ حكم هذا ولائي هذا ثابت, لو كاتب لا مشكلة, يعني الإمام عندما يصدر الحكم يقول اعلموا أنه حكم ثابت, اعلموا أنه حكم ولائي, لو كان هكذا كان سهّل علينا الأمر, هو الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قسّم آياته إلى محكماتٍ وإلى متشابهات وجعل المحكمات أم المتشابهات ولم يكتب على جبين على كلّ آية محكمة أو ماذا؟ كيف أميز؟ يقول ادخلوا أنت ونصيبك انظر كم تستطيع أن تفهم؟ انتهى.
أنتم تتصورون بأنه تمييز المحكمات عن المتشابهات في النص القرآني أمرٌ سهل!! طيب جيداً نحن أيضا عرفنا قال تعالى: {بسم الله الرحمن الرحيم, هو الذي أنزل عليك الكتاب} في أول سورة آل عمران {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ محكمات هنّ أم الكتاب وأخر متشابهات} صحيح أو لا, إذن الآيات القرآن بحسب هذا النص إلى ماذا تنقسم؟ محكمات ومتشابهات, تدري أول سؤال يوجهه العالم بالتفسير إلى هذه الآية ماذا؟ هو من يقول أن هذه محكمة؟ فلعل هذه الآية ماذا؟ وا ويلاه إذا هذه أيضاً صارت, انتهى.. كيف تعرف في النتيجة, لابدَّ أنت الذي تدعي أنه داخل في علم التفسير (ثبت العرش ثمَّ انقش) ثبت أنها محكمة, عند ذلك أقول وأن القرآن ينقسم إلى محكمٍ ومتشابه وكل متشابه لابدَّ من إرجاعه إلى محكم, من أين ما هو دليلك على أنها محكمة؟ هذا علم التفسير.
ولذا الآغايون دخلوا في بحث أن القضية لا تشمل نفسها, قالوا هذه الآية تتكلم عن الآخرين ما تتكلم عن نفسها, طيب بأي برهان بأي دليل؟ بأي دليل أن الآية تتكلم عن الآيات الأخرى لا عن نفسها, لا تشمل؟ يقولون: لو كانت شملت نفسها للزم من وجودها عدمها, وللزم من حجيتها عدم ماذا؟ وهذا تناقض, وكيف القرآن يستعمل التناقض و… خذوا ادخلوا في هذا البحث… هذه بحوث موجودة لابدَّ أن تحلها أنت.
إذن الروايات التي جاءت من النبي والأئمة لم تبين لنا على جبينها لم يكتب هذه محكمة وهذه متشابهة, إذن ما هي الآليات للتمييز ما هي أهم آلية لا أقل, أهم آلية للتمييز بين المحكمات والمتشابهات؟
أعزائي, هذا الذي وعدت الأعزة في بحث الفقه, ولذا بحث الفقه وبحثنا الأصول واقعاً متداخل, وإلا لم يحضر واحد واقعاً نصف البحث يفهمه. التفتوا جيداً: من أهم الآليات لتمييز الأحكام الثابتة (النوع الأوّل) عن الأحكام المتغيرة (النوع الثاني) والظروف المحيطة بصدور النص, أنت من خلال هذه الظروف تستطيع تعرف أن النبي عندما صدّر الحكم صدّره وهو ناظرٌ إلى الوضع الاجتماعي أو لم ينظر إلى الوضع الاجتماعي يصدره بما هو مبلغ أي منهما؟ ما أدري استطعت أن أوصلها إلى الأعزة؟ وهذه واحدة من أهم الأدلة أن النص لابدَّ أن يقرأ في ظروفه الاجتماعية وإلا إذا لم يقرأ في ظروفه الاجتماعية لا تستطيع أن تميز أن هذا النص, نعم بعض النصوص واضحة أنها ماذا؟ أنها ثابتة من النوع الأوّل, بعض النصوص أيضاً واضحة أنها ما هي؟ ولائية وإن كان قليلة جداً من النوع الثاني, ولكن إذا شككنا أنه من النوع الأوّل حتّى يكون فيها إطلاق أزماني أو من النوع الثاني حتّى تكون مقيدة بالظروف.
السيّد الشهيد & في كتاب اقتصادنا وفي كتب أخرى وجملة أخرى الذين كتبوا في هذا المجال, في (ص726 من كتاب اقتصادنا) يقول تحت عنوان نماذج أواخر الكتاب: [نماذج], يقول: [وفي النصوص المأثورة نماذج عديدة لاستعمال ولي الأمر صلاحياته في حدود منطقة الفراغ] يعني أصدر فيها أحكام النبي, أحكام ولائية [وهذه النماذج تلقي ضوءاً على طبيعة المنطقة] يعني منطقة الفراغ [وأهمية دورها الإيجابي] الآن التفت, من النماذج [أن النبي نهى عن منع فضل الماء والكلأ] يعني ماذا؟ الرواية معروفة وموجودة عند المسلمين جميعاً, أن النبي في المدينة قال الذي عنده ماء إضافي لابدَّ ماذا؟ يستطيع أن يمنعه من الآخر المحتاج إليه أو ليس من حقه؟ ليس من حقه؟ لا أنه يبيع؟ عجيب, بلي, قدر حاجتك خذ والباقي في الزرع و.. كله. الآن لماذا؟ أين المشكلة؟ أنت إذا ما ترجع إلى طبيعة المدينة وظرف المدينة والمهاجرين الذين جاؤوا والتحقوا بالمدينة عرفت كيف, وقلّت بضاعاتهم وإمكانياتهم وأنه إذا كانوا يقولون له ابدءوا من الصفر لأنهم تركوا كلّ شيء أين؟ المهاجرين؟ في مكة تركوا جاؤوا هم وملابسهم جاؤوا, فإذا تريد أن تقول ابدأ من الصفر التفت جيداً, هذا معناه أن المهاجرين سوف يعيشون أعلى درجات الفقر وهؤلاء الذين موجودين في المدينة يعيشون حالة الغناء, فأول آسفين في المجتمع الإسلامي وهو الفارق الطبقي سوف يوجد, ولهذا قال: قسموا الماء قسموا الأكل حتّى قسموا نساءكم الذي عنده أربعة يطلق ويعطي للآخر, أنظروا.
الآن تقول لي يعني هذا في كلّ مكان؟ أقول لا والله هذا ليس في كلّ مكان, رسول الله جاء للمدينة رأى الوضع إذا لم ينتظم سوف يصير واقعاً فارق طبقي.. أما إذا تقول لا علاقة لي بظروف المدينة ومهاجرين وأنصار لماذا تأخذني إلى هذه, رسول الله منع أنا أيضاً أمنع كما منع رسول الله حكم ثابت صدر من رسول الله, انظروا أصلاً النظرية كاملاً افقها يختلف.
مورد آخر, يقول السيّد الشهيد: [وفي هذا النهي نهي تحريم كما يقتضي لفظ النهي عرفاً] لأن الرواية عن الصادق >قضى رسول الله بين أهل المدينة< قضى رسول الله, [وإذا جمعنا إلى ذلك رأي جمهور الفقهاء القائل بأنَّ منع الإنسان غيره من فضل ما يملكه من ماء وكلأ ليس من المحرمات الأصيلة في الشريعة كمنع الزوجة نفقتها وشرب الخمر] بينك وبين الله أحد يمنع الماء الإضافي الذي عنده عن الآخر مثل شرب الخمر مثلاً محرم؟ ذاك شرب الخمر من الأحكام الثابتة, وهذا من الأحكام, [أمكننا أن نستنتج أن النهي من النبي صدر بوصفه ولي الأمر] من أين أنت هذه استنتجتها؟ استنتجتها لأنه قرأت ظروف النبي أين؟ في المدينة, وظروف المهاجرين الذين جاؤوا إلى هنا.
مورد آخر: [ورد عن النبي النهي عن بيع الثمرة قبل نضجها] قبل بدو صلاح هذه في كتبنا الفقهية قبل بدو الصلاح, كانوا يأتون يشترون والآن أيضاً موجود لعله, كانوا يأتون ويشترون الثمار فبعد ذلك هو يتصور أنه مشتري الثمرة سوف تخرج البرتقالة هكذا تخرج البرتقالة كم؟ يقول له أنا اشتريت البرتقال الذي العام اشتريته ماذا؟ الرمان هكذا التمر هكذا ال.. والآن فأريد أن أفسخ العقد, لو أنه جاءت رواية افترضوا قالت >نهى رسول الله عن بيع الثمرة قبل نضجها< أنت أيضاً ما تنظر إلى ظروف المدينة والاختلافات والخصومات والوضع القائم تقول حكم ماذا؟ ثابت, عند ذلك تأتي إلى الإمام الصادق تأتي إلى الإمام الباقر تأتي إلى الأئمة الآخرين كلهم يقولون ماذا؟ يجوز بيعها قبل بدو الصلاح, تقول وقع التعارض ماذا الجمع العرفي بينهما, نعم صدرت تقية … ما أدري ترون المشكلة أين وفقهنا كيف يتضخم تضخم مرضي. لا يتضخم تضخم إيجابي, تضخم, أنت افترضته حكم ثابت وهو ليس بحكم ثابت.
قال: [ففي الحديث عن الصادق] طبعاً أيضاً واردة بتفاصيلها عند السنة أكثر مما عند الشيعة [أنه سئل >عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرضٍ فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها, فقال<] من الإمام الصادق [>قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله’ فكانوا يذكرون ذلك<] يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها, تأتي عاصفة تأتي كذا الثمرة تبقى أو ما تبقى, يقول والله حظك الثمرة ما بقيت ماذا أفضل, يقول له طيب اطعني مالي, يقول له لا أنا بعتك إياها, يقول: [>اختصموا في ذلك إلى رسول الله فلما رآهما لا يدعون الخصومة<] يعني ازدادت الخصومة في المجتمع المدني [>نهاهم عن ذلك البيع حتّى تبلغ الثمرة ولم يحرمه<] عجيب, إذن نهاهم ماذا ولم يحرمه ماذا تناقض هذا؟ نهاه ولم يحرمه؟
الجواب: يريد أن يقول هذا نهيٌ ولائي وليس تحريم ثابت, [ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم] بسبب الاختصام, الآن افترض الإمام الصادق هذه لم يقلها ولم يبينها نحن كنّا نفترضها يقول حكم ثابت. قال: [وفي حديث آخر >أن رسول الله أحل ذلك<] هذه علماء السنة ذكروا هذه الرواية في باب واسع عندهم ومع الأسف نحن لا يوجد عندنا هذا الباب الفقهي عندنا, عندهم موجود وهي (الأمور التي أحلها ثمَّ حرمها) التي يذكرون بها هذا ويذكرون فيها مسألة المتعة العقد المنقطع جمعوها حدود ثلاثين عشرين مورد يقول هذه من الموارد التي أحلها لظروف ثمَّ حرمها لظروف أخرى. قال: [في حديث آخر >أن رسول الله أحل ذلك فاختلفوا فقال لا تباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها<].
تتمة الحديث تأتي.
والحمد لله رب العالمين.