الأخبار

تعارض الأدلة (33)

بسم الله الرحمن الرحيم

و به نستعين

و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

قلنا في الأبحاث السابقة: من أهم الأمور والقواعد والأسس التي لابدَّ أن نتوفر عليها قبل الدخول في بحث تعارض واختلاف الروايات, أعم من أن يكون هذا الاختلاف على مستوى الأبحاث العقائدية, أو على مستوى الروايات التفسيرية, أو على مستوى الأبحاث الفقهية.

قلنا: من أهم القواعد والأسس هو تضييق دائرة الاختلاف والتعارض بين الروايات, وذلك: باعتبار أن هناك عوامل متعددة لو أغفل النظر عنها سوف يؤدي إلى التعارض وفي الواقع هو توهم التعارض لا يوجد تعارض حقيقي لأن هذا مرتبط بألف وذاك مرتبط بباء.

ثمَّ صرنا بصدد بيان أهم العوامل التي من خلالها نستطيع أن نضيّق دائرة الاختلاف, قبل أن نفترض وجود الاختلاف ثمَّ نبحث عن وجوه الجمع وحل الاختلاف, وإذا أردنا أن نطبق القاعدة المعروفة (الوقاية خير من العلاج) أولاً: ثبت يوجد تعارض وبعد ذلك ابحث عن علاج هذا التعارض أنه عرفي أو غير عرفي أنه إطلاق وتقييد ونحو ذلك.

من هنا دخلنا في العوامل التي على أساسها نستطيع أن نضيق دائرة الاختلاف بين النصوص الواردة بين النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) خصوصاً إذا عرفنا أن هذه المسألة لها أبعاد خطيرة في البعد العقائدي. لأنها يمكن أن تجعل دليلاً على عدم عصمة النبي يمكن أن تجعل دليلاً على عدم عصمة الأئمة, وإلا إذا كانوا معصومين فلماذا وقع الاختلاف بينهم.

أشرنا إلى عاملين وانتهينا منهما:

العامل الأوّل: وهو ما يتعلق بالزمان والمكان بالمعنى الفقهي للزمان والمكان, قلنا: بأنَّ العامل مهمٌ جداً في تضييق دائرة الاختلاف والتعارض بين الروايات.

العامل الثاني: هو التمييز بين الروايات الواردة بعنوان أنها بعناوين أولية وبين كونها واردة بعناوين ثانوية, هذا أيضاً له أثرٌ واسع في تضييق الشقة في هذا المجال.

وهنا وقفنا عند مسألة التقية وآثار التقية في عملية صدور الرواية, ثمَّ انتهينا إلى العامل الثالث, وهو ما يتعلق بمعرفة أنواع الأحكام الشرعية. وهذا بحثٌ مهم أعزائي وأساسي جداً في عملية الاستنباط.

ولذا واقعاً الإنسان ما لم يتوفر على أنواع الأحكام الشرعية الصادرة عن النبي الصادرة عن الأئمة في كثير من الأحيان يتصور أن هناك تعارضاً وفي الواقع لا يوجد أي تعارض.

فيما يتعلق بهذا النوع الثالث أو العامل الثالث قلنا: لابدَّ أن نقف عند أنواع الأحكام الشرعية. فيما يتعلق بأنواع الأحكام الشرعية, قلنا توجد عندنا أحكام شرعية صادرة عن النبي والأئمة يمكن تقسيمها بالنحو التالي:

النوع الأوّل: الأحكام التبليغية, طبعاً مرادنا من التبليغ هنا أعم من الإنشائية أيضاً, كيف؟ لأننا ذكرنا أن جملة من الأحكام النبي أو الإمام هو مبلغٌ عن الله سبحانه وتعالى, يبين ما بُلغ به, فليس له إلاَّ الإبلاغ, أما وجملة من الأحكام التي هي من النوع الأوّل, صحيح أحكام ثابتة وجزء من الشريعة إلاَّ أنها ليست تبليغية إنَّما هي إنشائية من قبل النبي’ يعني جعل تشريع من قبل النبي’, وهذا الذي وقفنا عنده مفصلاً >فرض ربكم وسنة نبيكم< والمراد من السنة هنا ليس المستحب في قبال الواجب وإنما التشريع النبوي في قبال التشريع الإلهي, وهذا تقدم بحثه تفصيلاً قلنا أن هذا المقام أيضاً موجود للأئمة أو غير موجود للأئمة والتفاصيل الموجودة والخصوصيات الموجودة, تفصيلاً وقفنا عندها.

إذن النوع الأوّل: الأحكام التبليغية أو عبروا عنها الأحكام التي هي جزء ثابت من الشريعة. أعم من أن تكون من فرض ربكم أو من سنة نبيكم.

القسم الثاني من الأحكام الذي أيضاً وقفنا عندها تفصيلاً هي الأحكام الولائية, هناك مجموعة من الأحكام صدرت عن النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) بلا إشكال من الأئمة, لأنه إذا كان هناك اختلاف فهو مرتبط بالتشريع أنه ثابت للأئمة أو ليس بثابت أما الحكم الولائي فهو ثابتٌ للأئمة جزماً.

وبينّا دائرة الأحكام الولائية, ومساحتها وما هو المراد منها, وما هي أحكامها إلى آخر القائمة, كلها بيناها.

نعم, يبقى عندنا أعزائي, بحثان آخران, طبعاً أنا سأمر عليهما أو أعنونهما فقط, وإلا إذا أردنا أن ندخل فيهما يأخذ وقتاً طويلاً جداً. وهو: إذا شككنا في حكمٍ من الأحكام أنه من النوع الأوّل أو من النوع الثاني, يعني: من الأحكام التي هي جزء من الشريعة أو من الأحكام التي هي ليست جزءً من الشريعة, فما هو التكليف؟ مرةً يتضح لنا بشكل واضح وصريح أنها جزء من الشريعة, واضح هذا, كما أنه الروايات التي قالت >بني الإسلام على خمس< الصوم جزء من الشريعة الصلاة جزء من الشريعة الزكاة جزء من الشريعة الحج جزء من الشريعة الولاية جزء من الشريعة هذه من الأحكام الثابتة في الشريعة.

وأخرى أيضا اتضح بشكل واضح أنه حكم ولائي, فبلا إشكال أيضاً لا إشكال أنه أيضاً ليس جزءً من الشريعة.

وثالثة: يشك أن هذا حكمٌ من النوع الأوّل أو حكمٌ من النوع الثاني.

ما هو التكليف؟ ماذا نفعل؟ هل يوجد هناك أصلٌ لفظي يقول لنا: الأصل أنه يحمل على النوع الأوّل ما لم تقم قرينة على الخلاف أعم من أن يكون أصلاً لفظياً أو أن يكون أصلاً عقلياً أو أن يكون أصلاً عملياً أو أن يكون أصلاً غالبياً, لأنه الكثير استدلوا بالغالبية, قالوا في الأعم الأغلب الأحكام الصادرة من النبي والأئمة أحكام ماذا؟ جزء من الشريعة, فإذا شككنا يحمل على الغالب ولا يحمل على النادر. هذا بحث.

وهذا بحثٌ يمكن واقعاً بحسب جمعي للأدلة, هناك بحثٌ تفصيلي فيه ذكرت حدود عشر أدلة لإثبات أن الأصل اللفظي هو الحمل على النوع الأوّل لا على النوع الثاني.

ويقين عندي بأنه إذا أردنا أن ندخل فيه نخرج عن طبيعة التعارض الذي نحن فيه له بحث آخر.

البحث الثاني: الأحكام الولائية الصادرة عن النبي والأئمة على ثلاثة أنحاء:

النحو الأوّل: ما يعلم أنه مختصٌ بعصر الصدور, كما وردت الروايات التي حرمت لحم البغال خوف انقراضها خوف من عدم بقاء شيء منها, أو كما ورد في وضع الخمس على الخيول, طيب من الواضح أنه مختصٌ بزمان الإمام أمير المؤمنين لا قبل ذلك كان موجود ولا بعد ذلك في كلمات الأئمة كان موجود, (كلام أحد الحضور) بلي عفواً وضع الزكاة على الخيول.

إذن مرةً أن الدليل واضحٌ على الاختصاص في الزمان يعني الحكم الولائي مختصٌ بزمانه وهذا واضح توجد قرينة يوجد دليل عليه.

وأخرى توجد قرينة ويوجد دليلٌ على أنه شاملٌ لعصر الغيبة الكبرى, الذي هو العصر الذي نحن نعيشه عصر الابتلاء ابتلائنا, من قبيل الأدلة التي دلت على أنهم أعطوا إذن القضاء للفقهاء في عصر الغيبة, ذكرنا مراراً أن هذا الحكم حكمٌ ولائي صدر من الأئمة للفقهاء في عصر الغيبة, وإلا ليس من حق الفقيه أن يقضي ولا من حق الفقيه أن يفتي أيضاً فضلاً عن الأمور الأخرى.

هذه قضايا متوقفة على الإذن, أنت تفتي وتعلم علم اليقين بنحو العلم الإجمالي أن كثير من فتاواك مخالفة ماذا؟ على أي أساس مشروعة ويجوز العمل بها, إلاَّ >فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا< وإلا لو لم يوضع ذلك لا فقط ولاية الفقيه ليست ثابتة ولاية القضاء أيضاً ليست ثابتة, ولاية الإفتاء أيضاً ليست ثابتة ولاية الحسبة ليست ثابتة, كلها ليست ثابتة, هذه تثبت بالأدلة التي صدرت عن الأئمة, حتّى ولاية الفقيه قلنا مراراً أنها حكمٌ ولائي صدر من الإمام الثاني عشر لمن اجتمعت فيه الشرائط في عصر الغيبة الكبرى.

ولذا نحن من المعتقدين بمجرد ظهور الإمام إن شاء الله تعالى هذه كلّ هذه الأحكام الولائية تسقط عن الاعتبار إلاَّ إذا أمضيت, يعني لا يحق لأحد أن يفتي لا يحق لأحد أن يقضي لا يحق لأحدٍ أن يعمل ولايته لا يحق.. كلها مرتبطة بالإمام الأصل (عليه السلام) فإذا أذن لأحد يكون له, عند ذلك تأتي النيابة الخاصة أو النيابة العامة على الطريقة التي هو يختارها (عليه السلام). فإنَّ ثبت هذا النوع الثاني من الأحكام الولائية, فأيضاً بها ونعمت. وأما إذا شككنا وهنا المشكلة, أنه صدر حكمٌ ولائيٌ من المعصوم, وشككنا أنه مختصٌ بعصر الصدور, بعصر الحضور, أو يشمل عصر الغيبة, فهل يوجد هناك أصلٌ لفظي عقلي عملي يقول اختصاص أو العموم أو لا يوجد؟ ما أدري واضح محل البحث.

ومثاله الأعزة الذين الآن في بحث الخمس واضح عندهم, نحن انتهينا إلى أن خمس أرباح المكاسب حكم ولائي ليس من الأحكام الثابتة في الشريعة, لا بقسمها الأوّل ولا بقسمها الثاني, بل هو من النوع الثاني, من الأحكام الولائية.

سؤال: هل هذه الأحكام الولائية مختصة بعصرهم أو أنها من قبيل الإذن للفقيه أن يفتي شاملة لعصر الغيبة الكبرى أيضاً. من حق الإمام توجد عنده هكذا ولاية, أن يصدر حكماً ولائياً لعصر الغيبة. طبعاً هذه من الفوارق بين المعصوم وبين الفقيه, الفقيه هكذا صلاحية لا يوجد عندها. الفقيه عنده صلاحية إذا تصدى أن يعمل ولايته فيصدر أحكام ولائية, بمجرد أن ينتقل عن هذا العالم كلّ أحكامه الولائية تصدر عن الاعتبار, إلاَّ إذا جاء فقيه آخر ضمن الشروع وأمضى تلك الأحكام الولائية.

فهذا الذي موجود الراكز في ذهن بعض الأعزة أنه فلان أو فلان .. صدر منه حكم ولائي بمجرد موته تسقط كلّ الأحكام الولائية أبداً, كلّ ما يتعلق بإعمال الولاية له بمجرد موته بخلاف الإمام المعصوم, المعصوم فإنَّ له الصلاحية أن يعمل ولايته في زمانه وبعد زمانه في عصر الحضور وعصر الغيبة.

فإذا شككنا أن خمس أرباح المكاسب هل هو من المختصات أو من الشاملة لعصر الغيبة, هل يوجد أصل أو لا يوجد أصل؟ وهذا بحث آخر مهم غير البحث الأوّل, إذا شككنا أنه من النوع الأوّل أو من النوع الثاني, ما أدري واضح صار إلى هنا.

هذه كلها داخلة في صلب عملية الاستدلال الفقهي, لا أقل على ما نعتقده في عملية الاستدلال, ولذا من لم يلتفت إلى هذه القضايا مراراً ذكرنا من لم يلتفت على مبانينا ليس بمجتهد لا أنه ليس بأعلم ليس بمجتهد, من قبيل: التفتوا إلى هذه النكتة, من قبيل: أن شخصاً يعتقد أنه ما لم يكن أصولياً لا يمكن أن يكون مجتهداً, هذا مبنى, مبنى الأصوليين الآن هذا, فالآن عندما يأتي من لا يعتقد بعلم الأصول الأصول يعتقده مجتهد أو لا يعتقده مجتهد؟ يقول ليس بمجتهد, وإن كان ذاك الشخص يعتقد هو نفسه هو أعلم من هذا لا مشكلة, ولكن لا يرى فيه الاجتهاد, يقول لأنه مقدمات الاجتهاد التي نعتقد بها غير متوفرة فيه.

المباني الأخيرة للسيد الإمام+ التي أدخل عنصر الزمان والمكان في عملية الاستنباط الفقهي, على غير هذا المبنى ليس بمجتهد, من لم يدخل الزمان والمكان في عملية الاستنباط على مبنى السيّد الإمام مجتهد أو غير مجتهد؟ غير مجتهد, نعم من حقه أن يقول أنا لا أقل هذا المبنى من حقه, ولكن مقصودي أنه صاحب المبنى يستطيع أن يقول: انه على غير هذا ليس بمجتهد.

إذن أعزائي, في عقيدتنا في منهجنا في تصورنا في مبانينا لعملية الاستنباط لابدَّ من التمييز بين هذه الأحكام الصادرة من الشارع لكي يحق للإنسان أن يدخل في عملية الاستنباط.

هذا تمام الكلام في النوع الثاني.

النوع الثالث: في النوع الثالث وهي الأحكام القضائية.

في الأحكام القضائية (كلام أحد الحضور) … أكر كار داريد … آخر درس حرمت دارد..

في النوع الثالث: وهو الحكم القضائي. أعزائي هذه القضية, من أهم المحاور لماذا؟ لأنه لا إشكال ولا شبهة بنحو القضية المهملة والمجملة أن النبي كان يقضي بين الناس, الآن افترضوا أن الإمام باقي الأئمة, الإمام أمير المؤمنين في سنوات خلافته أيضاً كان يقضي بين الناس, فصدرت من النبي والإمام أمير المؤمنين ولعله باقي الأئمة, جملة من الأحكام هي قضائية. ما هي أهم خصوصية في الأحكام القضائية ما هي؟ أنها مرتبطة بقضية جزئية شخصية وليست فتوىً كلية وليست حكماً كلياً, يعني حتّى لو أردنا أن نجريها لابدَّ أن نفهم تمام خصوصيات تلك القضية التي وقع فيها الحكم بتلك القضية, عند ذلك نحكم أو نقضي كما حكم وقضى النبي أو الإمام, وإلا ما لم نطلع على خصوصيات القضية يمكن أن نأتي إلى النتيجة نقول في فلان قضية الإمام قال كذا, ونطبقها في كلّ مكان, يصح أو لا يصح؟ فإذا جنابك وجنابي جئنا إلى الأحكام القضائية وجردّناها عن خصوصية كونها أحكام قضائية وأعطيناها صبغة الأحكام الكلية, فسوف يقع التعارض, أصلاً سوف يقع التعارض في جملة من الأحيان بين حكمين وقضائين صدر من نفس الإمام, تقول رسول الله في فلان مكان هكذا قال, وفي فلان مكان هكذا قال. مع أنه في فلان مكان قال كذا لقضية هذه خصوصياتها وفي مكان آخر قال كذا لقضية أخرى تلك خصوصياتها يوجد بينهما تعارض أو لا يوجد؟ لكن لأنك جردت الحكمين والفتويين عن خصوصيتهما القضائية فوقع بينهما التعارض.

مثال: هناك من الأمثلة الموجودة, طبعاً ما الدليل على هذا الأصل؟ أعزائي, اتفقت الشيعة والسنة أن النبي كما له حكم الإبلاغ والتبليغ له حكم السلطنة والإمارة التي بها تصدر الأحكام الولائية له حكم القضاء, كما في سورة النساء الآية 65, قال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم ثمَّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً فيما قضيت ويسلموا تسليما} واضحة, أن من شؤون النبوة شأن القضاء, الشأن الأوّل: شأن التشريع, الشأن الثاني: شأن الحكومة والإمارة والرياسة, الشأن الثالث: شأن القضاء.

ولذا تجدون أن السيّد الإمام+ في كتابه (الرسائل) التي تشتمل على عدّة مباحث هناك في (ص50- 51) يقول: [إن لرسول الله في الأمة شؤوناً: أحدها: النبوة, ثانيها: مقام السلطنة, ثالث تلك المقامات مقام القضاوة والحكومة الشرعية وذلك عند تنازع الناس في حق أو مال فإذا رفع إليه وقضا بميزان القضاء يكون حكمه نافذاً لا يجوز التخلف عنه].

وهنا افتح لي قوس (وهنا نحن نعتقد أن المجتهد الجامع للشرائط إذا قضى هنا فلا يحق لفقيه آخر أن ينقض) لا بمجرد أنه حكم الحاكم نافذ لا لا, نحن لا نوافق حكم الحاكم نافذ, حكم الحاكم نافذ على مقليده فقط, إلاَّ في باب القضاء, فإنه إذا قضى وحكم فإنه نافذ على الغير). ما أدري واضح.

إذن هذا الموجود في الألسنة متداول أنه الحاكم الشرعي إذا حكم بالهلال فعلى كلّ مقلدي فأبداً أبداً, لا يوجد لها قائل, إلاَّ إذا كان يعيش في بلدٍ محكوم بقوانين فلابدَّ من الالتزام بتلك القوانين, أما إذا لم يكن لا, ليست ملزمة وإنما يكون حكمه نافذاً على مقليده فقط. على أي الأحوال.

قال: [لا بما أنه رئيس وسلطان بل] يجب تنفيذه لا بما أنه مبلغ لا بما أنه إمام وقائد بل بما أنه قاضٍ [لا بما أنه رئيس وسلطان بل بما أنه قاض وحاكم شرع وقد يجعل السلطان الإمارة لشخص فينصبها له, والقضاوة لآخر فيجب على الناس إطاعة الأمر في إمارته لا في قضاء, [وإطاعة القاضي في قضاءه لا في أمره, وقد يجعل كلا المقامين لشخص أو لأشخاص, وبالجملة فإنَّ للرسول مضافاً إلى المقامين الأولين مقام فصل الخصومة والقضاء بين الناس]. جيد.

هذا المعنى أعزائي, إذا أردنا أن نطبقه على مثال, هناك رواية هذه الرواية واردة في (كتب القوم) هذه الرواية واردة في (صحيح البخاري, ج2) طبعاً هذه الرواية إنَّما أنقلها باعتبار أيضاً جاءت في كتب الشيعة وإن كانت رواية عاميّة الرواية: في (كتاب البيوع, باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون رقم الرواية 2211) الرواية عن >عائشة قالت هند أم معاوية لرسول الله’: إن أبا سفيان رجلٌ شحيح, فهل عليّ جناحٌ أن آخذ من ماله سراً, قال: خذي أنتي وبنوك ما يكفيك بالمعروف<. هذه مسألة النفقة.

سؤال: هذه مسألة النفقة التي قالها هنا رسول الله وفي رواياتنا أيضاً واردة هذا حكم شرعي أو حكم قضائي أي منهما؟ تقول لي سيدنا ما الفرق؟ أعزائي إذا كان حكم شرعي طيب المرأة بمجرد أن تتعلم المسألة من الرسالة العملية تستطيع ماذا؟ أن تطبقها في حياتها, تحتاج أن ترجع إلى الحاكم أو القاضي أو لا تحتاج؟ لا تحتاج. أما إذا قلنا حكم قضائي فحتى لو ثبت أنه يقتر عليها تستطيع أن تأخذ منه أو لابدَّ أن يقضي القاضي ويحدد؟ فرق بين المسألتين, فرق كبير بين حكم شرعي وبين حكم قضائي.

من قبيل باب الحدود, باب الحدود حكم شرعي أو حكم قضائي؟ إذا قلنا حكم شرعي طيب من الذي صار كذا, هو أيضاً يقول أنا أطبق الحكم الشرعي, كما الآن يوجد بعض الجهلة الذين نسمعهم الآن هنا وهناك, أنه بمجرد أن يسمع فلان ارتد أو في اعتقاده ارتد ماذا يفعل له؟ يقول: انتهى حكم المرتد الفطري ما هو؟ القتل, ويذهب ويقتله, وحدثت الآن مشاكل كثيرة الآن في العراق وغير العراق.

أما إذا قلنا حكم قضائي, طيب جيد جداً, حتّى لو الآن بشكل رسمي هو مرتد أمامه, أبداً لا تستطيع أن تطبق عليّ أحكام الارتداد تبين زوجته تقسم أمواله يقتل … أبداً وإنما لابدَّ أن يثبت ذلك القضاء. والقضاء أيضاً عندما يريد أن يثبت يثبته ضمن حدوده لا مطلقة. فرق كبير يصير حكم شرعي أو حكم قضائي. جيد.

هذا البحث. إذن هذه القضية لابدَّ أن نقف عندها, ونفس هذا المورد, لنعرف, قلت لكم أن هذه المسألة وردت في كلمات الشيعة علماء مدرسة أهل البيت وكذلك في كلمات أهل السنة, تفصيلها إن شاء الله يأتي في غد.

والحمد لله رب العالمين.

  • جديد المرئيات