الأخبار

تعارض الأدلة (53)

بسم الله الرحمن الرحيم

و به نستعين

و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

العامل الثالث قلنا: ضياع القرائن التي تُعد من العوامل لعدم فهم النص الروائي فهماً صحيحاً. وصار سبباً لكثير من التعارضات وكثير من الاختلاف وكثير من الاشتباهات ايضا كما سنشير إلى بعض الأمثلة.

ذكرنا في البحث السابق, أن القرائن تقسم إلى ثلاث:

القرائن اللفظية والقرائن السياقية والقرائن الحالية أو الارتكازية أو اللبية.

وبينا المراد من هذه القرائن ما هو المدلول التصوري للقرائن اللفظية, المدلول التصوري للقرائن السياقية, المدلول التصوري للقرائن الارتكازية والحالية.

أما الأمثلة:

أما القرائن اللفظية: القرائن اللفظية لو لم يلتفت إليها جيداً واقعاً تؤدي بالإنسان إلى أن يقرأ وأن يفسر وأن يعطي فتاوى خلاف ما وردت به هذه النصوص, ولذا أحاول بقدر ما يمكن مثال أو مثالين لكل نوعٍ ولكل قسم من هذه القرائن أشير إليها.

أما القرائن اللفظية, الرواية الأولى: أو المثال الأول: ما ورد في (التهذيب, ج2, ص276, في المواقيت رقم الرواية 135, التسلسل العام 1098) الرواية: >عن زرارة والفضيل عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)< أحفظوا النص أن الرواية: >عن زرارة والفضيل عن الباقر (عليه السلام): أنه قال< واضح الرواية أن الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) ابتداءً قال ماذا؟ لأنه قال أنه قال, يعني هذا صدر كلام ابتدائي من من؟ من الإمام الباقر, قال, التفت هذه مسألة مرتبطة بقاعدة الحيلولة, تعرفون قاعدة الحيلولة ما هي؟ هي: أنه أساساً إذا أنت شككت في شيء بعد أن وقع حائل بينك وبين ذلك الشيء فشكك ليس بشيء إلاَّ إذا حصل لك يقين, يعني: أنت جنابك شككت في صلاة الظهر وأنت داخل الوقت لابدَّ ماذا؟ من الإعادة, أما إذا شككت وأنت خارج الوقت, يعني بعد الغروب شكيت أنه صليت صلاة الظهر أو لم أصلي صليت صلاة العصر أو لم أصلها, يقولون الخروج من الوقت وفوت الوقت هذا حائل, إلاَّ إذا حصل لك يقين أنك لم تصلي, عند ذلك تقضي.

أما إذا شككت بعد الحيلولة بعد وقوع الحائل فلا إعادة فلا قضاء.

قال: >متى استيقنت< التفت إلى الرواية >متى استيقنت أو شككت في وقت صلاةٍ أنك لم تصلها أو في وقت فوتها صليتها فإنَّ شككت بعدما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل< الفوت يعني فوت الوقت فات الوقت, الآن عندما فات الوقت جاء هناك حائل, فشكك له قيمة أو لا قيمة له؟ وهي المعروفة بقاعدة الحيلولة, يقول: >فإنَّ شككت بعدما خارج وقت الفوت< فات وقت الصلاة >فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكٍ حتّى تستيقن< أما بعد خروج الوقت تيقنت أنك لم تصل الظهر لابدَّ من القضاء أو الإعادة, >فإنَّ استيقنت فعليك إعادة أن تصليها في أي حال كنت<. الرواية واضحة الدلالة على أن قاعدة الحيلولة داخل الوقت أو خارج الوقت؟ أي منهما داخل أو خارج؟ خارج الوقت, يعني إذا أنت داخل الوقت صليت الظهر ثمَّ صليت العصر ثمَّ بعد صلاة العصر شكيت أنه صليت الظهر أو لا, الوقت باق لابدَّ ماذا أن تفعل؟ تعيد الصلاة, حتّى لو لا, إذا استيقنت طيب ما فيه إشكال إذا شككت, لماذا؟ لأن الرواية قالت: >وقت الفوت< ومتى تفوت الصلاة؟ عندما يخرج الوقت أما إذا لا يخرج الوقت, لا تفوت الصلاة وقتها باقي, هذه اين موجودة؟ في التهذيب.

تعالوا إلى الرواية الثانية الموجودة في (الوسائل, ج4, ص283, رقمها 5169, بطبعة مؤسسة آل البيت) الرواية: >عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا جاء يقينٌ بعد حائلٍ قضاه ومضى على اليقين< واضح إذا أنت صليت ثمَّ شككت بعد الحائل فشكك ليس بشيء أما إذا حصل لك يقين بعد الحائل فلابدَّ لك من الإعادة >قال: فإنَّ شك< الآن انظروا تطبيق الإمام التفتوا, >فإنَّ شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها< يقول إذا شك صلى الظهر وقبل أن يصلي العصر بعد ساعة, افرضوا أن صاحبنا يريد أن يفعل مستحبات, فجلس ساعة قرأ أذكار وكذا, ثمَّ عندما جاء يريد أن يصلي العصر شك أن الظهر صلاها أو فقط قرأ نوافلها؟ يقول الإمام (عليه السلام) بتعبير >قضاها< هذا يكشف لك أن التعبير عن القضاء ليس بالضرورة أن يكون خارج الوقت, >وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت إلاَّ أن يستيقن< عجيب يعني ما يشترط خروج الوقت بمجرد إذا دخل العصر وصليت العصر وشككت بعد العصر وإن كان وقت صلاة الظهر باقي أيضاً لأنه ما بين الظهر والغروب وقت الصلاتين معاً يقول هذا حائل يُعد, هذا واضح معارض لأي رواية؟ للرواية مباشرة.

فأنا وأنت مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم وقع التعارض بين الروايتين الترجيح مع ماذا؟ أليس هكذا, مقتضى القاعدة هكذا, أن التعارض إما تلك أصح سنداً إما عمل بها المشهور إما أكثر رواةً إما .. إحدى المرجحات.

يقول: >وإن دخله الشك بعد أن صلى العصر فقد مضت إلاَّ أن يستيقن< يعني بعد القصر >فعنده يجب أن يصلي, لأن العصر حائلٌ فيما بينه وبين الظهر< تبين الإمام وسّع دائرة الحيلولة قاعدة الحيلولة, قاعدة الحيلولة ليس فقط دائرة الوقت وإنما الصلاة أيضاً, >فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلاَّ بيقين< هذا الحائل حكمه سار إلاَّ إذا تيقن, هذه الرواية الثانية.

إذا مقتضى لو كنا وهذا المسار المتعارف مباشرة كما أوقع جملة من الأعلام أنتم تراجعون إن شاء الله أوقعوا التعارض بين هذه الطائفة من الروايات وتلك الطائفة من الروايات.

تعالوا معنا إلى الرواية الأولى, التي استفيد منها أن الحائل خروج وقت الصلاتين لا خروج وقت صلاة الظهر فقط, أليس هكذا استفدنا من الرواية الأولى.

تعالوا نرى أصل الرواية أين هي؟ أصل الرواية جاءت في (الفروع من الكافي, ج6, ص90) الرواية فيها صدر وهي نفسها >عن زرارة والفضيل عن أبي جعفر< نفس الرواية ولكن فيها صدر هذه الرواية هذا الصدر في (التهذيب) ماذا صار؟ حذف, فعندما تنظر إلى رواية التهذيب ورواية الوسائل التي نقلها عن السرائر ابن إدريس فماذا يحصل بينها؟ تعارض, تعالوا اقرأ الرواية, الرواية: >عن زرارة والفضيل عن أبي جعفر في قول الله تبارك اسمه {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا} قال: يعني مفروضا<.

سؤال: ما معنى يا ابن رسول الله فوت الصلاة؟ نحن عندما قرأنا الرواية قلنا يعني فوت الصلاة يعني ماذا في أذهانكم يعني فاتت الصلاة؟ فات وقتها, يعني الاختياري والاضطراري على بعض المباني, أو وقت الفضيلة ووقت عدم الفضيلة, أو وقت الأداء ووقت ماذا الوقت المختص أو الوقت المشترك على الاختلاف هذه كلها لابدَّ أن تعرف جيداً, لأنه نحن عندنا للصلاة وقت اختصاصي ووقت اشتراكي, ثمَّ عندنا وقت فضيلة ووقت غير فضيلة, نحن عندما نسمع الفوت ذهننا اين يذهب؟ فوت الوقت كاملاً, الآن أنظروا الإمام ماذا يقول؟ يقول: >وليس يعني وقت فوتها إذا جاز ذلك الوقت ثمَّ صلاها< ليس هذا المراد من فوت الوقت, يعني الوقت تمام الصلاة, لم تكن ثمَّ صلاها, >لم تكن صلاته مؤداة ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاها بعد أن توارت بالحجاب< انظروا الاستدلال الإمام من أين نقلك إلى أين؟ هذا الذي أنا في دروسي أداخل بين البحث الفقهي والبحث العقدي, قال: >حين صلاها لغير وقتها ولكنه متى ما ذكرها صلاها< إذن الإمام طبّق في صدر الرواية فوت الصلاة على فوت الوقت أو فوت الفضيلة؟ يقول: وإلا لو كان المراد فوت الوقت إذن سليمان لهلك لأنه لم يصلها في وقتها, إذن الفوت في اصطلاح أهل البيت ما هو؟ فوت الفضيلة. ثمَّ قال: >ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها في وقت فوتها< إذن المراد من فوت وقتها الذي قراناها عن التهذيب أي فوت هذا؟ وقت الفضيلة أو وقت مطلق الصلاة؟ صدرها يتكلم الإمام عن وقت الفضيلة.

ولكن لأنك قطعت الرواية عن صدرها فسرت الفوت بماذا؟ فسرت الفوت بفوت الوقت, ثمَّ يقرأ الإمام يقول: >في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها فإن شككت بعد أن خرج وقت الفوت< ما هو المراد من وقت الفوت؟ بقرينة صدر الرواية فوت أصل الصلاة أو ماذا؟ (كلام أحد الحضور) بلي ذاك سليمان أدى عمله خلاف الفضيلة, وكم له نظير, (كلام أحد الحضور) نعم مقصودي أن الوقت كان باقي الإمام يقول إذا لم يكن الوقت باقي لهلك يعني الصلاة (كلام أحد الحضور) لا لا, الآن لا تدخل في قضية سليمان, دعنا في أصل البحث, الآن إذا خرجنا يصير بحث آخر, أساساً سليمان أساساً يترك المستحبات أو لم يترك المستحبات؟ نعم, كلّ الأنبياء يتركون المستحبات وكذا إلاَّ الخواص منهم مثل النبي وغيره, وإلا العصمة ليست متواطية بين الأنبياء بل مشككة أعزائي من السماء إلى الأرض. وهذه أيضاً من أخطاء علم الكلام عندنا تصورنا أن الأنبياء عندنا جميعاً على درجة واحدة من العصمة فصرنا حائرين تنزيه الأنبياء وتنزيه الأنبياء وكلها خلاف الظهورات القرآنية, على أي الأحوال ما أريد أن أدخل. التفتوا.

إذن الإمام يقول: فإنَّ شككت بعدما خرج وقت الفوت فقد دخل حائلٌ والتعبير يقول >فلا إعادة< لا قضاء, هذا معناه أنه يتكلم عن أصل الوقت أو يتكلم عن وقت فضيلة الوقت؟

إذن هذه الرواية التي قرأها في التهذيب بهذا الشكل فيها صدر صدرها يبين ما هو مراده من فوات الوقت, ولكن جزا الله خيراً صاحب الوسائل عندما جاء ونقل الرواية عن زرارة والفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام), قال: >في حديث قال متى ما استيقنت< هذه في حديث في عبارة التهذيب لا توجد, فأنت تتصورها حديث ماذا؟ فيه مقدمة ومؤخرة أو ما فيه؟ ما فيه, فتقع في الإشكال.

طبعاً هذا مثال, من ألف مثال في الفقه, ومن هنا, الآن تقول لي سيدنا: أين تريد أن تصل؟ أريد أن أصل إلى هذه النتيجة, بيني وبين الله إلى قبل عشرة سنوات أو عشرين سنة أو ثلاثين سنة كلّ علمائنا السابقين من زمان الكافي وأنت نازل كانوا معذورين لماذا؟ لأنه بيني وبين الله يقرأ الرواية اليوم بالوسائل ولعله بعد ثلاثة اشهر أو ست سنوات يقرأها في مكان آخر, أين يتذكر هذه الرواية بتلك الرواية ربطها سهل أو صعب, أما بيني وبين الله الآن أنت بإمكانك هذه الرواية التفت, تضغط عليها بالكامبيوتر هكذا ترى بأنه أساساً في كم مصدر جاءت ما هي ألفاظها ما هو صدرها ما هو ذيلها, صح أو لا؟ يعني ماذا سيدنا؟ يعني مع الاعتذار الشديد بأنَّ الفقيه لابدَّ أن تكون عنده خبرة أو عنده مستشارين يخرجوه له, وإلا فيه ما فيه, إذا هو ما يستطيع, فليضع له لجنة أي مسألة يريد أن يحققها أي رواية يريد أن يحقق فيها يقول أنظروا هذه الرواية بكم لفظ وردت, ما هي مقدمتها ما هي مؤخرتها, هذا أولاً.

ثانياً: هذه الرواية كثير منها ليست روايات, التفتوا, ليست روايات عقائدية حتّى نحن نشكك في الطرف الآخر إذا نقلت في كتبه؟ الروايات العقائدية المرتبطة خصوصاً بمسائل الخلاف واقعاً الاطمئنان إلى الآخر جداً مشكلة, ولكنه الروايات الفقهية أصلاً داعي التحريف كان موجوداً, الآن القضاء داخل الوقت أو خارج الوقت, طيب ما هو تأثيرها الآن على المسائل العقائدية؟ أبداً.

ولذا أصل مهم التفتوا, أصلٌ مهم أن هذه الروايات التي لا يوجد داعٍ لتغييرها لحذفها نبحثها في كتب القوم أيضاً, ننظر أن هذه الرواية أصلاً صدرها رسول الله أين قالها وما هي عباراته, الآن عن أئمتنا قليلاً ينقلون ولكنه وليست قليلة, يكون في علمك عن أمير المؤمنين حدود ألف رواية موجودة في مسند الإمام أحمد, ما أدري في كلّ كتبنا الأربعة موجودة ألف رواية أو لا, ما أدري. ولكنه في كتبهم لا أقل في مسند أحمد يوجد كم؟ ألف رواية, جامع السنن ابن كثير أيضاً حدود تسعمائة وخمسين تسعمائة وتسعين رواية ناقل, وهكذا, بإمكانكم هذه تراجعونها وتنظرون بينك وبين الله هذه الرواية لعله فيها نكات عبارات كذا, تنفعك شيئاً لا أقل تلقي ضوءاً لا أقل تساعدك على أن تفهم النص.

إذن, الأصل الأوّل أو الأصل الذي نستفيده من جمع القرائن اللفظية هو الذي سوف يعيننا لفهم الرواية ويرفع كثير من التعارضات.

القرائن السياقية:

القرائن السياقية قلنا في البحث السابق مرادنا من القرينة السياقية يعني أن هذه الجملة ما فيها نقص التي تنقل إلينا ولكن لا نعلم في أي سياق جاء هذا النص, يعني الكلام الذي قبل هذا الكلام, الكلام الذي بعد هذا الكلام, ليس قرائن لا لا, وإذا كانت قرائن فليست قرائن لفظية وإنما قرائن من السياق, كما أنت جنابك الآن تقول, تقول: بأنَّ الآية الواردة في سورة الأنفال وهي الخمس قال تعالى في سورة الأنفال وهو الآية واحد وأربعين من سورة الأنفال هذه العبارة {واعلموا أنما غنمتم .. فأن لله خمسه} الغنيمة ماذا قال: {إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وإن تولوا فاعلموا… قل للذين كفروا.. قاتلوهم حتّى لا تكون فتنة} ولذا مجموع فقهاء السنة ماذا قالوا؟ قالوا بسياق الآيات السابقة واللاحقة مرادها ماذا؟ غنائم دار الحرب, لأنه سابقتها حروب وقتل ولاحقتها ماذا؟ هذه ليست قرائن لفظية هذه قرائن سياقية.

مثاله أين؟ التفتوا جيداً, مثاله أين؟ مثاله: هذا الذي نقرأه على الألسن ويعرفه الجميع: >أنت ومالك لأبيك< هذه رواية من الروايات المعتبرة الصحيحة عند علماء المسلمين جميعاً سنةً وشيعةً و… إلى آخره, فقط أنا أنقل لك هذه الرواية, من (البحر الزخار المعروف بمسند البزار) لا البزاز الذي يكتبوه بالكتب, جداً ينقلون عن المسند يقولون مسند البزاز, هذا ليس بزاز هذا بزار, بين لابدَّ بزورات شيء الآن لا أعلم ولكنه أنا ما أدري هذه كيف صارت التي نقطة إضافة جاءت على الراء صارت ماذا؟ البزاز. مثل ابن حجر الهيثمي المعروف بالصواعق, عمي ليس ابن حجر الهيثمي الهيتمي, الهيثمي صاحب (مجمع الفوائد) هذا أين ذاك أين؟ التفتوا جيداً. على الألسن أينما تذهب قال في الصواعق ابن حجر الهيثمي, لا الهيثمي الهيتمي. وإلا مجمع الزوائد للهيثمي. على أي الأحوال.

هناك رواية عنده, وهي رواية معروفة والكل ينقلها وهي رواية >حدثنا فلان .. فلان.. عن عمر أن رجلاً أتى النبي’ فقال أن أبي يريد أن يأخذ مالي, قال: أنت ومالك لأبيك< انتهت, قال بأنه أبي جاء ويريد أن يرفع كما يريد من أموالي, قال ما هو الإشكال, بتعبيرنا عنده ولاية ماذا لا فقط عنده ولاية على مالك عنده ولاية عليك, هذه الرواية صارت منشأ لأحكام كثيرة في باب الولاية, عند فقهاء العامة, هذه الرواية, كثيراً من الأحكام رتبوها على هذه الرواية.

هذه الرواية في الوسائل عندنا جاءت, بهذا الشكل, طبعاً ليست الرواية نفسها تعالوا في الحكم المقابل, في (الوسائل, ج17, ص263, رقم الحديث 22481, باب حكم الأخذ من مال الولد والأب) الرواية: >عن ابن سنان قال: سألته< يعني أبا عبد الله >ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً< عجيب إذن كيف >أنت ومالك لأبيك< قال لا, إذا أنفق عليه النفقة الشرعية من حقه أن يتصرف أن يأخذ شيء أو ليس من حقه؟ ليس من حقه, >وإن كان لولده …< إلى آخره فيها مضامين أخرى.

إذن حق الوالد على ولده في ماله بقدر ماذا؟ النفقة لا أكثر من ذلك, طيب واضح يوجد فيها تعارض بين النص الأوّل >أنت ومالك لأبيك< والنص الثاني.

حل المشكلة أين؟ المشكلة, هذا موجه هذا الإشكال إلى القوم, هذه الرواية واردة في (فروع الكافي, ج9, طبعة دار الحديث, ص720) الرواية: >قلت لأبي عبد الله: ما يحل للرجل من مال ولده, قال قوته بغير سرفٍ إذا اضطر إليه< واضحة الرواية, ولكن المهم ذيل الرواية, الذي يظهر أن السياق العام كان ذاك الواقع رواية البزار التي قراناها, >فقلت له: فقول رسول الله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت ومالك لأبيك< إذن ماذا؟ يظهر ماذا؟ يظهر أن الثقافة ماذا كانت؟ هذه الرواية >فقال< هؤلاء لم يفهموا أن السياق الذي قال فيه الإمام – هذا تعبيري- أن السياق الذي قال فيه رسول الله هذا الحديث, لو عرفوا سياق الحديث لفهموا أن النبي ليس بصدد إثبات الولاية المطلقة على مال ابنه لا ليس هكذا, >فقال: إنَّما جاء بأبيه إلى النبي فقال يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي< يعني بدل أن يعطيني ميراثي أكلها, فله الحق أقصاه كم يأخذ مع وجود الولد؟ يأخذ الربع, فأخذه كله, وهذا أيضاً صغير الولد, فأكل الأب كلّ المال فجاء يشتكي على أبيه ليقاضيه >فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه< والله أنا هذا الذي صرفته ما كان عندي أنا, كانت هذه لك وصرفتها عليك >فقال< التفت إلى العبارة في هذا السياق الذي هو باب القضاء وباب أن يحكم الأب لأجل الابن.

بعبارة اليوم: أن يسجن الأب لأجل ماذا؟ لأنه ما يستطيع أن يدفع فماذا يصير؟ يسجن >فقال أنت ومالك لأبيك, ولم يكن عند الرجل شيئا< التفت إلى العبارة >أفكان رسول الله يحبس الأب للابن< ماذا تفهم من هذه الجملة >أفكان رسول الله يحبس الأب للابن< إذا كان هو حكم شرعي بلي نعم يا رسول الله ماذا عندنا أنساب هنا؟ الجواب في جملة واحدة, يقول: >إنَّما قال رسول الله أنت ومالك لأبيك< يعني: التفت آخر ما ينبغي أن تعامل أباك بهذه الطريقة.

ولذا عنده تعبير سيدنا الشهيد+ في تعارض الأدلة يقول: هذا الحكم أو هذا الكلام الصادر أشبه بالحكم الأخلاقي منه إلى الحكم الفقهي. الأعزة إذا يريدون أن يراجعوا البحث في (تعارض الأدلة للسيد الهاشمي, ج7, ص31) هناك بعد أن يشير إلى القضية, يقول: [حيث كان يستدل أصحابه على ولايته بما كان يروى عن النبي أنت ومالك لأبيك فقد حاول الإمام أن ينبه في هذه الرواية على أن الحديث المنقول عن النبي قد جرد من سياقه] لو قال رسول الله أنت ومالك لأبيك القضية حكمٌ فقهيٌ إثبات الولاية المطلقة للأب على الابن, ولكن ليس كذلك [قد جرد من سياقه وما كان يحتف به من القرائن التي على أساسها يتغير المدلول فإنَّ قوله: >أنت ومالك لأبيك< لو كان صادراً مجرداً عن ذلك السياق أمكن أن يكون دليلاً على حكم شرعي] هو ولاية الأب على أموال ابني, [بل نفسه أيضاً ولكنه حينما ينظر إليه في ذلك السياق لا يعدو أن يكون مجرد تعبير أخلاقي عن العلاقة] يعني: أيها الأبناء إذا آبائكم قاموا بهذه الأفعال, مقتضى العلاقة بين الآباء والأبناء ماذا تفعلون أنتم؟ تذهب وتشتكي أو تغض الطرف؟ لا فقط هذه.

إذن, التفتوا إلى هذه القضية, وهي: أن عموم, وهذا أين يقع؟ يقع في كلّ الروايات التي وردت عن النبي, دعونا عن باقي الأئمة, عن النبي’ في زمانه وكانت مرتبطة بسياقات معيّنة, ولكنه عندما نقلت إلينا في الأعم الأغلب باعتبار أنه نقلت إلينا بالمعنى أو كتبت بعد مائة عام أو خمسين عام, فعموماً جردت عن سياقها.

ولذا (لا ضرر ولا ضرار) لو جاء بمفرده في قضية عامة قطعاً كانت قاعدة عامة بلا إشكال (لا ضرر ولا ضرار) على مؤمن في الإسلام عبر ما تشاء, ولكن جملة من أعلام الإمامية كبار أعلام الإمامية, يقولون أبداً ليست قاعدة عامة هذه. ليست قاعدة عامة, على أي أساس؟ يقول: لأنه أنت أنظر إلى السياق الذي وردت فيه هذه الجملة, النبي’ لم يأتي صعد المنبر قال: بسم الله الرحمن الرحيم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام, لم يقل هكذا, وإنما كانت هناك قضية مطروحة من شخص وجاء واشكتى مرة ومرتين وثلاثة .. وصاحب النخلة عرفت كيف, رسول الله في ذلك الإطار والسياق قال لا ضرر ولا ضرار لا مطلقاً.

إذن, تجريد النصوص عن سياقاتها التي وردت فيه, إما السياقات اللفظية, إما السياقات الاجتماعية, إما السياقات القضائية أي تعبير تريد أن تعبر, كما الآن من باب المثال, الآن أنا عندي نقدٌ للوضع الموجود في بعض الحوزات, بينك وبين الله هذا النقد مطلقٌ لكل حوزاتنا على مر التأريخ هكذا أو توجد سياقات موجودة في حوزاتنا أنا أنقدها, فأنت إذا جردتها عن سياقها, تقول لا, كان يتكلم عن الحوزات العلمية من الشيخ المفيد إلى يومنا هذا, مع أنه أنا لم أتكلم عن الحوزات بل أمدح حوزات المفيد والطوسي والعلامة وأمثال هؤلاء, أقول كانت حوزات شمولية حوزات فيه الفقه والأصول إلى جنب التفسير والعقائد والتاريخ و.. إلى غير ذلك.

إذن هذه قضية خطيرة جداً في مسألة تجريد الألفاظ أو النصوص المنقولة إلينا بنصوصها لا بالمعنى, إذا بالمعنى ففيها مشاكل أخرى, منقولة إلينا عن سياقاتها.

أمثلة أخرى تأتي.

والحمد لله رب العالمين.

  • جديد المرئيات