بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
كان الكلام في أنه أساساً لابد أن نميز بين نحوين من تأثير الزمان والمكان.
النحو الأول: وهو تأثير الزمان والمكان في مصاديق متعلق وموضوع الحكم الشرعي, وهذا مما لم يقع فيه كلام من أحد أعلام مدرسة أهل البيت بل لعله من جميع الإسلام إذا كان الإنسان له حوصلة وتتبع لعله يجد كلمات كثيرة في هذا المجال, وهو أنه: أساساً المصداق قد يتغير من عرف إلى عرف آخر ومن زمان إلى زمان آخر ومن شخص إلى شخص آخر ومن مكان إلى مكان آخر, وهذا واضح لا ريب فيه ولم يقع فيه أيضاً كلام بين الأعلام حتى تعقد لذلك مسألة مستقلة.
ولذا السيد الخميني+ في كتاب البيع عندما يأتي إلى مسألة العيب في (ج5 ص118) يقول: >ثم إن العين من العناوين التي تختلف الأنظار فيها بحسب الأزمنة والأمكنة والاعتبارات والعقائد< المراد من العقائد يعني الإيديولوجيات أو الأفكار >فربما يكون شيء في بعض الأزمنة عيباً ولا يُعد عيباً في زمان آخر, بل قد يُعد كمالاً< ذاك الذي كان عيباً في زمان يُعد كمالاً في زمان آخر >وكذا مع اختلاف الأمكنة كما في قصر شعر المرأة من الأصل حسب اختلاف الأمكنة والأزمنة وسواد اللون وبياضه في النساء حسب اختلاف البلاد وكما في كون المرأة قليلة الولادة فإنه عيب في بعض النواحي وكمال في الآخر< خصوصاً الآن في زماننا الذي مسألة تحديد النسل أخذت بحث مستقل في نفسه أساساً تكثير النسل يطالب به الإسلام أو تحديد النسل يطالب به الإسلام, وهذا أيضاً بحث إن شاء الله تعالى سنشير إليه >وكذا الختان كمال في محيط المسلمين واليهود وعيب في محيط النصارى, فلابد من الإيكال إلى العرف مع رعاية محيط المتعاملين بحسب الأزمنة والأمكنة والعادات<.
إذن التفتوا جيداً مراده من الأزمنة والأمكنة والعادات ليس ذاك الزمان والمكان المصطلح الذي ذكرناه, وإنما مراده العرف الذي أشار إليه >قال إيكال إلى العرف< والتعاريف التي وردت في كلمات الفقهاء كالأمثلة في لسانهم وردت بملاحظة محيطهم وعاداتهم وعقائدهم إذن هي جامعة مانعة أو ليست كذلك؟ ليست كذلك, كلٌ عرف هذا العرف والعادة بحسب ما هو فيه من الزمان والمكان وما نحو ذلك.
عنده كلمة الشيخ المطهري& يقول: أنا استطيع عندما أقرأ فتاوى الفقيه أن أشخص أن الفقيه فارسي أو عربي, من خلال الفتاوى من غير أن أتعرف على الشخص انه من هو, لأن العربي فتاواه فيه رائحة العربية والفارسي فتاواه فيها رائحة الفارسية, الآن هذا بحث في محله, المقصود إشارة إلى هذه النكتة التي أشرنا إليها.
وكذلك هذا المعنى بشكل أيضاً مفصل الإخوة إذا يريدوه المكاسب المحرمة للسيد الخميني+ في(ج1, 152) عبارته هذه, يقول: >في مسألة بيع السلاح لأعداء الدين, هل يجوز بيع السلاح لأعداء الدين أو لا يجوز؟ خصوصاً إذا كان يتقوون به على الإسلام والمسلمين, الآن السلاح المقصود منه ما هو؟ هنا تختلف المصاديق لعله السلاح يراد منه مثلاً في ذلك الزمان نوع خاص من السلاح في زماننا لعله نوع آخر, ولكنه أنتم تجدون الآن البعد الاقتصادي دخل بعنوان سلاح من الأسلحة الأساسية من قبيل النفط البترول له أثر كبير في هذا, فهل هو هذا الآن تعدد الأسلحة من زمان إلى آخر لعله واضح, البترول سلاح أو ليس بسلاح؟ في زمان لم يكن سلاح وفي زمان, ولكن هذا مرتبط بالمصداق وليس مربوطاً بالموضوع وبالمتعلق, لان العنوان على سبيل المثال جاء بعنوان لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين, طيب الآن نأتي إلى مصاديق السلاح ما هي مصاديقه؟ عنوان السلاح محفوظ لم يتغير عنوان السلاح, الموضوع لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين, طيب السلاح ماذا يكون بحسب الاصطلاح يكون موضوع الحكم الشرعي, هذا الموضوع لم يتبدل أبداً السلاح السلاح, ولكن مصاديقه تتبدل من زمان إلى, قد يصل الأمر أن الحنطة تكون ماذا؟ التي الآن تعد من الأمور الاستراتيجية يعد من البضائع الاستراتيجية في العالم, ولذا تحاول الدول في العالم أن تكتفي من حيث الحنطة لماذا؟ لأنه مرتبط بخبز الناس, أما في زمان من الأزمنة لعله لم تعد الحنطة ماذا؟ لم تعد الحنطة سلاحاً, هذا كله مرتبطة بالمصداق ولا علاقة له بالموضوع ولا علاقة له بالعنوان يعني عنوان الموضوع او عنوان المتعلق, العنوان باقي, يعني أساساً لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين, نحن لا يأتي عندنا زمان نقول يجوز, نعم بالعنوان الثانوي ذاك بحث آخر, أما بالعنوان الأولي يبقى دائماً بيع السلاح لأعداء الدين حرام شرعاً, ولكن المصاديق تختلف, ثم هنا يضيف قيداً, هذا هو كان محل شاهدي, طيب سؤال: إذا فرضنا أن سلاحاً كان في الزمان السابق كان سلاح أما في زماننا الآن صار بالمتاحف, طيب هل يصدق عليه سلاحٌ أو لا يصدق عليه سلاح؟ نعم, يصدق عليه سلاح ولكن يجوز بيعه لأعداء الدين أو لا يجوز؟ يقول: لا إشكال أنه يجوز بيعه لماذا؟ لأن المقصود من السلاح ليس كل عنوان اسمه سلاح وإنما المقصود سلاح الحرب الذي يتقوون به على المسلمين.
هذه عبارته يقول: >ليس من المستثناة, ينبغي تقديم أمرٍ قبل النظر إلى الأخبار وهو أن موضوع البحث ليس مطلق ما ينطبق عليه عنوان السلاح كائناً ما كان, بل الموضوع هذا الموضوع موضوع الحكم الشرعي لا يجوز بيع السلاح, بل الموضوع ما كان سلاح الحرب فعلاً وهو يختلف بحسب الأزمان فربما كان شيء في زمان ومكان سلاح الحرب دون الآخر, ففي الأزمنة القديمة .. < إلى آخره.
أما تلك الأسلحة كانت قديماً سلاح والآن صارت في المتاحف هذه يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ نعم لا إشكال في جواز بيعها.
هذا هو الذي قلنا متفق عليه بين أعلام مدرسة أهل البيت, يعني تأثير العرف والعادة وباصطلاحهم الزمان والمكان والأحوال في تبدل وتغير مصاديق المتعلق بحسب الاصطلاح أو موضوع الحكم الشرعي.
ولكن هذا غير الزمان والمكان الذي نحن بصدد الإشارة إليه, يكون في علمكم, ما أدري أتيت به أو لا؟ لا لم أأتي به, هناك عبارة مفصلة للسيد الخميني يقول: نحن نقول بأن الزمان والمكان له تأثير في عملية الاجتهاد, له تأثير في موضوعات الحكم الشرعي, ما معنى أن له تأثير في موضوع الحكم الشرعي لا في مصاديقه؟ يعني: أن الموضوع بما هو موضوع لا مصاديق الموضوع مع حفظ عنوان الموضوع, إلى هنا كان حديثنا, التفتوا جيداً.
هذا الفرق قلت لكم بالأمس أشرت إلى كلمة بعض الأعلام وجملة من الأعلام واقعين في هذا الخلط, تارةً: الحديث في مع حفظ عنوان الموضوع, أو المتعلق. والتغير إنما هو في مصاديق هذه العناوين التي هي المتعلقات أو الموضوعات للحكم الشرعي, وأخرى أن التأثير في نفس هذه الموضوعات والمتعلقات, لا أن الموضوع ثابت, لا, الموضوع يتبدل, الآن أضرب لكم أمثلة متعددة.
إخواني الأعزاء انظروا إلى مسألة تحديد النسل, تحديد النسل أو زيادة النسل, أنا ما أتكلم >أباهي بكم الأمم ولو بالسقط< هذا عنوان النسل هذا ثابت, هذا العنوان مرة يدخل تحت الاستحباب والطلب فيقال يستحب إكثار النسل, ومرة نسل إلى زمان قد يشخص الفقيه أساساً ضمن هذه الظروف الاقتصادية والقدرة المالية والقدرة على تأمين الخدمات للناس من كهرباء ومياه وغاز ومدارس وشوارع و… أصلاً الدولة قادرة أو غير قادرة, أصلاً تقول تكثير النسل يقول لا فقط ليس بمستحب بل هو حرام, إذن ليس البحث في المصداق, البحث في نفس هذا العنوان.
مثال أوضح الذي هو محل الكلام الآن, وهو عنوان الشطرنج نحن لم نتكلم في المصداق الخارجي يعني هذه الخشبة و.. نتكلم في هذا العنوان وهو ما يقال عنه شطرنج, هذا عنوان الشطرنج هذا العنوان يحرم اللعب به أو يجوز اللعب به أي منهما؟ ليس الحديث عن مصاديقه بل الحديث عن نفس هذا الموضوع.
الدم, مصاديق الدم تتبدل من زمان إلى زمان, لا الدم الدم هو سواء كان قبل ألف سنة أو الآن أو بعد عشرة آلاف سنة.
المني, يتبدل هذا من زمان إلى زمان مصاديقه, لا المني هو المني. ولكنه في زمان نقول يحرم الحكم, بيع المتعلق, موضوعه ما هو؟ الدم, يحرم بيع الدم, في زمان آخر نفس هذا الموضوع بلا علاقة لنا إلى المصاديق, نقول: يجوز – يجوز بالمعنى الأعم- يجوز بيعه, بالعناوين الأولية, لا تقول لي سيدنا عناوين ثانوية, العناوين الثانوية ما من شيء إلا ويجاز في العناوين الثانوية والاضطرارية, أنا ما أتكلم بالعناوين الثانوية, أتكلم بالعناوين, ولهذا تتميز هذه المسألة عندنا عن مسألة بحث الاضطرار التي هي العناوين الثانوية, بحثنا أين؟ في العنوان الأولي, المني, الآن سواء كان مني الإنسان أو مني الحيوانات أو الفحل أو .. إلى غير ذلك, هذا يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ هذا ليس البحث في المصاديق هذا البحث في ه الموضوع. ما أدري واضح صار.
نعم, عندما تأتي إلى الاحتكار يحرم الاحتكار, طيب ما هي مصاديق الاحتكار, في زمان قد يكون شيء وفي زمان ماذا؟ لا أن الاحتكار في زمان يحرم في زمان يجوز لا لا ليس الأمر هكذا, ما أدري تميزون بين الموضوع والمتعلق ومصاديقهما, انظروا إلى مسألة الدم نفس عنوان الدم هذا العنوان الذي وقع موضوعاً للحكم الشرعي تارةً يجوز وتارةً يحرم, أما في الاحتكار ليس هكذا, ليس أن الاحتكار تارة يجوز تارة لا يجوز ليس الأمر هكذا, الاحتكار يبقى محرماً يتبدل أو لا يتبدل؟ لا يتبدل أبداً, نعم الذي يتبدل ماذا؟ مصاديق الاحتكار, الآن بعض يجمد يقول أساساً أنا ما عندي شغل إلا الروايات ماذا قالت الاحتكار محرم ذاك, فهذا جمود لا فقط على العنوان, جمود على العنوان وعلى المعنون والمصداق, يوجد عندنا فقهاء بهذا الشكل. يعتبرون كل هذه تعبديات نحن ما هي علاقتنا, هم أعرف بما قالوا, نحن علينا فقط التمثيل. هذه وجهة نظر قراءة موجودة في الفقه الإسلامي عندنا.
إذن إخواني الأعزاء, فيما يتعلق بتأثير العرف والزمان والمكان والعادات في المصاديق تقريباً المحققين من أعلام مدرسة أهل البيت لا يوجد عندهم كلام في تغير المصاديق تبدل المصاديق -كما أشار السيد الخميني+- قال بأنه أساساً الذي يكون عيباً مصاديقه متعددة مختلفة, هذا ألف يكون في زمان عيب وفي زمان آخر أو في مكان آخر أو في بلد آخر يعد عيباً أو لا يعد عيباً؟ إذن يشمله الشرط الضمني بالخيار أو لا يشمله؟ في الموضع في الزمان في المكان في العادة في العرف الذي يعد عيباً يكون خيار العيب, في المكان الذي لا يُعد عيباً يوجد خيار أو لا يوجد خيار؟ لا يوجد خيار, من قبيل ما ذكرناه في المكيل والموزون والمعدود والنفقة والمؤونة والشأنية وعشرات الأمثلة التي أشرنا إليها. ما أدري واضح هذا.
أما المسألة التي طرحت الآن في العشرين سنة الأخيرة ليس الكلام في المصاديق الكلام في أين؟ الكلام في نفس هذه الموضوعات, هذا الموضوع إذا ثبت في كلام الإمام أنّه قال يحرم هل يمكن في زمان آخر هذا الموضوع يغير موقعه يدخل تحت يجب يجوز أو لا يمكن هذا؟ ما أدري واضح محل النزاع.
طبعاً نحن الآن في بحثنا في هذا المفتاح الأول حصرنا البحث أين؟ في الموضوعات, لأنه يوجد بحث أعمق من هذا البحث وأخطر من هذا البحث, وهو أن الأحكام أيضاً تتأثر أو لا تتأثر لا الموضوعات, واضح, أن الزمان والمكان هل يؤثر في نفس الحكم, يعني في زمان نقول يجب وفي زمان نقول لا يجب نفسه هو هو, وهذا الذي يريد أن يقوله من قال بأن وجوب الخمس إنما جعل في زمن من؟ في زمن الإمام الصادق× وما بعده, الآن البحث يحاول أن يخرج بمختلف واقعاً الأساليب لأنه القضية جداً معقدة هذه.
يقولون نعم, أن التشريع كان موجود في زمن الرسول إلا أنه ثبوتاً, لم يبينه الرسول لاعتبارات في مقام الإثبات والفعلية بينه من؟ الإمام الصادق, وبعضهم يقول لا أبداً أساساً في ذاك الزمان تشريع لم يكن موجوداً, أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) لاعتبارات متعددة -إن شاء الله إذا صار وقت نشير إليها- وجدوا أنه تشريع الزكاة وحده كافي أو لابد أن يضاف إليه تشريع آخر؟ يضاف إليه تشريع آخر, يعني يضاف إليه ماذا؟ حكم آخر, وليس البحث في الموضوع والمتعلق, فالزمان والمكان أدى إلى ماذا؟ أدى إلى تشريع حكم, لا أنه أدى إلى أن الموضوع يغير موقعه إلى موقعٍ يعني كان الخمس واجباً الآن صار حلالاً, أو كان حلالاً لم يكن واجباً الآن صار واجباً, لا, البحث ليس في الخمس البحث في نفس الحكم.
والآن هذا ليس بحثنا البحث منحصر في تأثير الزمان والمكان في موضوعات ومتعلقات الأحكام الشرعية. وما أشرنا إليه ليس هو تأثير الزمان والمكان في المتعلق والموضوع بل في مصاديق المتعلق والموضوع.
هذه المقدمة الأولى التي أشرنا إليها بالأمس وأضفنا إليها بعض النقاط في هذا البحث.
المقدمة الثانية: في المقدمة الثانية هذا أيضاً بحث مهم أساسي ولكنّه بنحو الإجمال نمر عليه وإن شاء الله أيضاً إذا وفقنا في محل آخر نشير إليه, وهو: أن القرآن الكريم جعل الزكاة حقاً مالياً وركناً أساسياً في منظومة المعارف القرآنية, يعني أنت أينما تذهب يميناً ويساراً تجد أن الزكاة عنوان من العناوين القرآنية, التفتوا جيداً, هذا يكشف لك أن هذا العنوان يشكل عنصر أساسي في الفكر القرآني أو لا يشكل؟ وإلا لو لم يشكل لما قال بأنه أساساً جميع الأنبياء جميع السابقين قالوا {وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ} الآن تقول لي سيدنا المراد الزكاة المصطلح في قبال الخمس؟ أقول ذاك بحث آخر لابد أن نأتي إلى القرآن أنه يستعمل الزكاة بعنوان اصطلاح خاص في قبال الخمس أو يستعمل الزكاة بعنوان هذا الحق المالي, الآن هذا الحق المالي ما هو؟ لعله له مصاديق متعددة. ذاك بحث تفسير الآن لست بصدد بحثه.
فقط أريد أن أشير أن القرآن من أوله إلى آخره مملوء بوجوب الزكاة {آتَوْا الزَّكَاةَ} {آتُوا الزَّكَاةَ} {إِيتَاءِ الزَّكَاةِ} هذه الآية التي قراناها من سورة الأنبياء {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ} الآن من باب ذكر الخاص بعد العام {وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة} الذي هو ركن ثابت في كل الشرائع السابقة إقام الصلاة ثابتٌ {وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين} هذه لجميع الأنبياء وليست مختصة بشريعة الخاتم’.
الآن هناك بحث آخر في القرآن: أن الحق المالي في القرآن واحد أم متعدد؟ هناك اختلاف شديد في هذه المسألة وواقعاً اشتغلوا عليها, هذه أبحاث لا توجد شغل فقهي عليها, نعم توجد أبحاث تفسيرية ولكن النظر إلى هذه الأبحاث بنظرة فقهية هذه قليلة.
القرآن الكريم أشار إلى أربعة أنواع من الحقوق المالية:
النوع الأول: هو الزكاة.
النوع الثاني: هو الخمس {غنمتم من شيء فأن لله خمسه}.
النوع الثالث: عبر عنه الحق المعلوم {وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم} هذا الحق المعلوم ما هو؟ هذا الحق المعلوم هو الزكاة أو أنه شيء آخر إضافة إلى الزكاة؟ واقعاً اختلاف شديد بين فقهاء مدرسة أهل البيت أن هذا الحق المعلوم هو الزكاة أو أنه شيء آخر.
النوع الرابع: {وآتوا حقه يوم حصاده} الذي معبر عنه بحق الحصاد في كلماتهم, هذا هل هو الزكاة أو شيء آخر.
الآن نحن ما نريد أن نتكلم في أنه واقعاً أنه هذه أربعة أو أنها واحدة أو هذه اثنين والباقي مستحبات, الآن فقط نريد أن نركز في المقدمة الثانية على البُعد المالي وأن الزكاة تشكل العنصر أو العمود الفقري للبُعد المالي في النظرية الإسلامية, يعني عندما نأتي أنتم انظروا إخواني الأعزاء, أي دولة عندما تأتي تجد بأنه عندما تريد أن تملأ الخزينة بمال حتى تقوم بسد احتياجات الناس عندها عدة طرق, واحدة من أهم الطرق هي وضع الضرائب, يعني الآن الدول المتقدمة كل سعيها أنه كل الخدمات التي تقدمها للمحتاجين للفقراء … تقوم بها من أين تؤمنها؟ تؤمنها من الضرائب, أما نعم, الدول المتخلفة مع الأسف الشديد عادةً عندما تريد أن تؤمن تؤمن من نفطها يعني تستخرج الرأسمال بدل أن تستثمره تعطي ذاك وتأتي وتجعل خدمات, بدل أن تبني به بناء.. ولذا تجد تقدم هناك وتخلف في هذه المناطق, المهم.
إذن البعد المالي في النظرية الإسلامية التي تؤمن بها كل الحاجات عبر عنها قرآنياً بالزكاة, السؤال: لماذا هذا التشريع لماذا جاء هذا التشريع؟ أولاً: الآيات القرآنية صرحت بأنه أساساً الصدقات لأي شيء, أنظروا إلى هاتين الآيتين:
الآية الأولى قالت: {خذ من أموالهم صدقة} طيب بعد أن ذكرت {خذ من أموالهم صدقة} جاءت في سورة التوبة الآية 60 هكذا قال, أنتم اجمعوا تلك الآية مع هذه الآية قال تعالى: طيب {خذ من أموالهم صدقة} هذه صدقة ماذا تفعل بها تجعلها إرث لأولادك ملك شخصي قال تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} هذا المنهج القرآن يفسر بعضه بعضا, {خذ من أموالهم صدقة} طيب هذه الصدقة أين تريد أن تأخذها يا رسول الله؟ الآن بحث لا يوجد في الخمس يوجد بحث أنه أساساً سهم الإمام ملك شخصي للإمام ولذا يستحب وذكر جملة من الأعلام ويستحب عندما تعطي سهم الإمام أن تتصدق بها عن من؟ عن الإمام× لشبهة أن هذا ملك شخصي لمن؟ وإلا لو كانت ملك للموقع فلا علاقة له بهذا المطلب, ذاك بحث آخر إن شاء الله إذا وفقنا نتعرض له, قال: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} الآن بينك وبين الله أنت تعال هذه العناوين الثمانية تجد كل احتياجات الدولة لتأمين الخدمات موجودة ماذا؟ إما بشكل خاص وإما بشكل عام, يعني فقراء ومساكين, هذه المؤسسات التي تصير للخدمات الاجتماعية, الآن سواء كانت لإعطاء الفقراء أو لإعطاء الأيتام أو لإعطاء كميتة إمداد الإمام .. عشرات المؤسسات كلها داخلة تحت عنوان للفقراء والمساكين والعاملين عليها الموظفين الآن جيش من الموظفين رواتبهم من أين؟ يقول هذه كلها لابد من يؤمنها؟ الزكاة, يؤمنها {خذ من أموالهم صدقة} (عند ذلك الصدقة أين واضعها أنت واضعها بالذهب والفضة, والآن عندك ذهب وفضة أو ما عندك؟ الحياة الآن قائمة على الذهب والفضة أم على الأوراق النقدية؟ طيب أنت تقول هذه تتغير أو ما تتغير؟) إذن يعني في زماننا يمكن تأمين البعد المالي للدولة الإسلامية او لا يمكن؟ لا معنى له أصلاً, نعم, يصلح هذا البحث كحكومة عادلة لمن؟ لزمن النبي’ بلي هذا صالح, أما أنت إدعاءك, إن شاء الله في المقدمة الثالثة سيأتي قال: {للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم} هذا العنوان الذي في ذاك الزمان المؤلفة قلوبهم طيب أربعة من أعداء كذا, الآن توجد دول أعداء لك, إذا أنت في الأمم المتحدة لا توجد عندك دول تؤيد صوتك هذه كيف تؤيد صوتك -بتعبيرنا لابد أن تعبير شيء وإلا إذا لم يؤيدك أحد في مجلس الأمن- بينك وبين الله إذا أردت أن يكون لك رأي في المنظمات الدولية المؤسسات العالمية لابد تدفع, الآن أنتم اذهبوا, طبعاً الدول الكبرى يعملون بهذه الآيات بشكل دقيق, أنتم الآن تذهبون إلى الكونغرس الأمريكي تجدون أنه توجد ميزانية لمساعدات ماذا؟ هذه المساعدات قربة مؤسسة خيرية هذه الولايات المتحدة؟ لا ليست مؤسسة خيرية وإنما يريد صوته له, متى يريد عندما يساعد سنوياً مليار دولار فلان دولة مثلاً, عندما يساعد مصر ثلاث مليارات انتهى, هؤلاء ما يستطيعون أن يخالفون, أما أنت تتوقع قربة إلى الله طيب لا يوجد أحد يشتغل قربة إلى الله, هذه هي والمؤلفة قلوبهم. ولكن أنت أين أخذتها؟ أخذتها إلى أربعة فقراء من أهل الكتاب نعطيهم شيء, هذه ليست هكذا.
قال: {وفي الرقاب والغارمين} الآن ما أدخل في عناوينها, إلى آخره, جيد.
سؤال: الروايات لم تذهب إلى تلك العناوين لماذا؟ لأنه المجتمع المدني المجتمع المكي عموم المجتمع الإسلامي كان الذي يؤذيه هو الفقراء ولذا تجدون أن الروايات عجيبة هذه الروايات التفتوا إلى فذلكة هذه الروايات. في (الوسائل ج9, ص10) عدة أحاديث توجد أنا أقرأ بعض هذه الأحاديث, من هذه الأحاديث والروايات فيها جملة صحيحة السند لا نطيل.
الرواية صحيحة السند: >عن الصدوق بإسناده عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق× قال: إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم, ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم إنهم – أي الفقراء- لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل<.
الإشكال ليس في التشريع, التشريع كامل ما فيه إشكال, الإشكال أين؟ لا فقط في التوزيع في النظرية, النظرية إذا كانت قاصرة لأنه أنت لابد تأتي تقرأ هذا النص القرآني تقرأ هذه الروايات وتستنتج منها نظرية, فإذا صار نظريتك زكاة فلا يوجد إلا في تلك التسعة وتلك التسعة الآن لها أثر أو ليس لها أثر؟ طيب هذه النظرية سوف تؤدي تؤمن البعد المالي في المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية أو لا يؤمن؟ لا يؤمن.
الخمس أيضاً أنت واضح قسمته سابقاً نصفه للسادة, وهذه في محله لابد أن نبحث أنه واقعاً, واقعاً هكذا واقعاً هذا البعد موجود في النظرية الإسلامية أنه يأتي يعطي للبعد النسبي هذا الاعتبار وأن السادة وهكذا مال يوضع لهم أيضاً, بتعبير بعض الأعلام يقول بيني وبين الله زكاة السادة كان يكفي للسادة أصلاً لا حاجة, أوساخ وهذه زكاة أوساخ من غير السادة إذا أعطيت للسادة, أما بينكم وبين الله.
أولاً: أصلاً هذا معنى الأوساخ ما فهموها كثيراً, تصوروا هذا الوسخ عندنا, وإلا إذا وسخ بينك وبين الله >أن الصدقة قبل أن تقع في يد العبد تقع في يد الله< بشرفك إذن أنت تضع وسخ بيد الله؟! آخر أنتم لو تفهمون تفسير الروايات, ولكن ما قرأتم الروايات كما ينبغي وإلا أقرؤوا النصوص روايات صحيحة السند يقول: >قبل أن يقع في يد العبد الصدقة تقع في يد من؟ في يد الله, وهذه فيها آية {يقبل الصدقات} ظاهر الآية يقبلها يعني يأخذها منكم, الآن أنت تأتي وبتكلف تقول يقبل الصدقات يعني تعطوها للفقراء لا, الرواية أيضاً شرحت هذا الظهور محفوظ يقع في يد والأوساخ تقع بيد الله, إذن للوسخ في الروايات شيء بعد آخر ومعنىً آخر, هذا أولاً.
الآن سلمنا معكم أن هذه من غير السادة لا ينبغي إعطاء صدقات غير السادة للسادة, طيب صدقات السادة أعطوها لمن؟ للسادة وهو يكفيهم ولا نحتاج إلى أن نضع لهم نصف كل أرباح المكاسب. نصف كل أرباح المكاسب.. على أي الأحوال هذا بحث في الخمس إذا وفقنا معكم سيتضح أن الأمر ليس كذلك.
قال: >ولو علم أن ذلك, ولكن أتوا من منعِ من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير<.
إذن أنت عندك أصلين:
الأصل الأول: أن تكتشف ماذا؟ الأصل الأول: أن المشرع يشرع بشكل دقيق والمشرع هو الله.
الأصل الثاني: جنابك عندما تأتي تجتهد هذه النظرية تستخرجها بشكل دقيق وما تقرأها قراءة خاطئة حتى لا تنتج نتيجة غير صحيح ويحمل الدين والتشريع أنه ليس بقادر على إدارة الحياة, هذه ليس قادراً على إدارة الحياة ليس التشريع, فهمك من التشريع استنباطك من التشريع غير قادر لإدارة الحياة, هذه رواية.
الرواية الثانية وهي الرواية الثالثة: الرواية بإسنادها عن عبد الله بن سنان أيضاً رواية جيدة >عن أبي عبد الله×قال: إن الله عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة, فلو أن رجلاً حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب وذلك أن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزيادهم وإنما يؤتى الفقراء فيما أتوا من منعِ من منعهم حقوقهم لا من الفريضة< لا من الفرض الإلهي لا من التشريع, التشريع ما فيه نقص, ولكن بشرطها وشروطها. الشرط الأول: أن تفهم, واطمأنوا المشكلة الأصلية أين نحن عندنا؟ أنا كل همي في هذه الأبحاث هو أن أبين لك بأنه الآن المشكلة التي بعد ذلك أنت إذا صارت تشريعك جيد, عند ذلك لابد أن ننظر إلى التطبيق والتوزيع ونحو ذلك, ولكن إذا كانت عندك إشكالية في أصل النظرية يعني في أصل فهمك من النظرية واقعاً القانون الجيد في التوزيع وغيرها ينفع أو لا ينفع؟ لا لا ينفع, هذه أيضاً رواية.
رواية أخرى وهي الرواية السادسة في هذا الباب رواية مفصلة: >قال: قال الصادق×: إنما وضعت الزكاة اختباراً للأغنياء ومعونة للفقراء ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاجاً ولاستغنى بما فرض الله له, وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء, وحقيق على الله تعالى أن يمنع رحمته من منع حق الله في ماله وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق أنه ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكاة, وما صيد صيدٌ في بر ولا بحر إلا بتركه التسبيح في ذلك اليوم< عجيبة هذه الرواية. إذا وجدتم أن حيواناً اصطيد منشأه أنه خرج عن حصن الله, كلمة >لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن< فإذا وجدتم أحد اصطاد حيواناً فهذا خرج عن الحصن الإلهي, هذه الحيوانات البهائم, فما بالك أنا وأنت من يصيدنا؟ طبعاً الصائد هنا من؟ الشيطان, فلذا تجدون الآية بشكل واضح وصريح {إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا} لأنه هو الذكر يمنع الشيطان أن يقترب, فإذا غفل تصير مرتعاً للشيطان, ويا ليت تصير إلى جهنم تصير مرتع للشيطان أنت, تبدأ بتوجيه أنك من أعوان الشيطان, تبدأ ذاك الوقت لا أنه بالأمس أنت كنت ضد الاحتلال اليوم صرت ماذا؟ توجه له, والله توجيهاتها حتى هو صاحبها لا يقبل بها, هذا لسانهم, لماذا؟ لأن الشيطان استحوذ عليهم فأنساهم أنفسهم أنساهم ذكر الله, بل أكثر من ذلك كما قال أمير المؤمنين× هؤلاء >فباض في صدورهم فنطق بألسنتهم ونظر بأعينهم< أصلاً هذا هو شيطان هو شيطان ولكن الناطق الرسمي بسم الشيطان. وهو يتصور بأنه يخدم, هذه مشكلة القراءة الخاطئة مشكلة النظرية هنا تأتي.
ولذا الإمام× يقول: >وأن أحب الناس إلى الله تعالى أسخاهم كفاً وأسخا الناس من أدى زكاة ماله ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله<. روايات متعددة في هذا المجال.
طبعاً, انظروا التركيز أين؟ على الفقراء, طبعاً الفقراء بحسب نص الآية المباركة مصداق من مصاديق الزكاة ولكن واقعاً هو عصب الحياة الاجتماعية الفقراء والآن أنتم تجدون بأنه مشكلة الفقر في المجتمعات في كل المجتمعات بلا استثناء هي المشكلة الاجتماعية الأساسية وهي التي تتولد منها عشرات المشاكل الأخرى من سياسية ومن … أخلاقية كلها أصلها الفقر أصلها المشكلة الاجتماعية.
ولذا تجد القرآن الكريم, الآن ما أريد أن أطيل على الإخوة فقط أشير إلى العناوين وإلا البحث جداً طويل الذيل كما يقال, تجد القرآن الكريم في مسألة الإنفاق وعندما نقول الإنفاق مرادنا ليس الإنفاق المستحب المراد أولاً: الإنفاق الواجب, تجد القرآن الكريم في البعد الإيجابي في البعد السلبي يعني من ينفق ماذا يعطي الله له, ومن يبخل ماذا يفعل الله به سبحانه وتعالى, أنظر إلى هاتين الآيتين فقط من باب التذكر:
في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 261, ومع الأسف أنه بعض يحملها على المستحبات ولكن ليست هي كذلك {مثل الذين ينفقون} واللطيف أنه كل القرآن من أوله إلى آخره ولا مرة يوجد إلا ذكر بعض المصاديق وإلا في الأعم الأغلب تسعين في المائة من الموارد العنوان ماذا؟ الأموال, لا الذهب والفضة أو الحنطة والتمر والشعير أبداً ليست هذه العناوين العناوين ماذا؟ وهذا سنقف عنده إن شاء الله تعالى مفصلاً بعد ذلك, أن العناوين في القرآن ليست عناوين البقر والغنم والحبوب, وإنما العناوين ما هي؟ الأموال {مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله} طيب ما هو أموالهم؟ إذا أنت قلت الأموال, لأنه قلت {خذ من أموالهم} هناك قلت الأموال ما هي؟ ذهب وفضة وهذه الأربعة والثلاث هذه تسعة, طيب بينك وبين الله واحد يريد أن يعطي غير هذه يصدق عليه {ينفقون أموالهم} أو لا يصدق عليه؟ يستطيع أيوجد منصف يقول بأنه إذا أنفق من غير هذه التسعة لا تنطبق عليه الآية المباركة؟ وهذا خير قرينة بعد ذلك أنه نحمل أن الأموال أعم من الأمور التسعة التي ذكرت في الروايات وإنما تختلف المصاديق للأموال من زمان إلى زمان آخر. ما أدري يلتفتون الإخوة أنا أين أريد أن أصل, وهو أنه ليس الموضوع أريد أبدله وإنما أريد أن أبدل مصاديق الموضوع الشرعي, تجب الزكاة, الأعلام كلهم ذهبوا إلى هذه النقطة أنه تجب الزكاة في ماذا؟ في البقر والغنم والإبل والذهب والفضة, أنا عندما رجعت إلى القرآن الكريم وجدت بأنه لا يوجد تجب الزكاة في هذه, تجب الزكاة في ماذا؟ إذن هذه التسعة ماذا؟ مصاديق, والمصاديق ثابتة أم متبدلة؟ (كلام أحد الحضور) أحسنتم جزاكم الله خيراً. اثنين زائد اثنين تساوي أربعة, لماذا نحصرها في أمور تسعة, هذا الحصر من قبيل أنه أنت في زمان تقول النفقة الآن في زماننا ألف وباء وجيم, طيب في زمان آخر هذه ألف وباء وجيم موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة, يعني النفقة لا تجب.
بحثه إن شاء الله يأتي.
والحمد لله رب العالمين.