بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
عودٌ على بدء.
أيضاً من أسئلة جملة من الإخوة اتضح بأنه فهموا لا أقل من كلامي أنني أحصر دور العترة في بيان التفصيلات فقط, وهذا الكلام أيضاً غير سليم, أنا ما أشرت إلى أنه والعترة لا دور لها إلا بيان التفصيلات. العترة لها أدوار متعددة بالنسبة إلى القرآن -أنا أشير إليها بنحو الفتوى- كما قلت هذا يحتاج إلى مفتاح مستقل, وبحثه بشكل أساسي لأنه أعتقد يمثل منهج آخر في عملية الاستدلال مطلقا وخصوصاً في عملية الاستدلال الفقهي.
من الأدوار الأساسية, الدور الأول واضح وهو بيان التفصيلات, بيان التقييد, بيان التخصيص, بيان التوضيح هذه كلها أدوار تقوم به العترة.
من الأدوار الأخرى الأساسية التي أوكلت إلى العترة بمقتضى حديث الثقلين, هو أنه العترة تعيننا على فهم تلك الضوابط والقواعد العامة هذا الذي اصطلحنا عليه بالمذهب, يعني المذهب افترضوا المالي أو المذهب الاقتصادي, باعتبار أنه في النتيجة نحن نحتاج إلى من يسلط النور والضوء على هذه الأطر وهذه تأتي من بياناتهم.
وفي اعتقادي أهم دور -أهم من الدور الأول والثاني- الدور الثالث وهو من أهم الأدوار هو أنه يعطون المنهج لكيفية الاستنباط من النص القرآني, يعني الآن في النتيجة هذا القرآن كلام إلهي كيف استنبط منه حقيقة من الحقائق, يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى منهج, ما هو المنهج المتبع في فهم النص القرآني, هنا توجد عدّة مناهج إخواني الأعزاء, واحدة من أهم هذه المناهج منهج تفسير القرآن بالقرآن, جيد هذا العنوان جداً عنوان لطيف, ولكن ما هو المقصود أن القرآن يفسر بعضه بعضها؟
هنا لكي نفهم المنهج لاستنطاق القرآن وللاستنباط من القرآن كيف أنه نحن في باب الفروع يعني عندما دخلنا إلى الفقه احتجنا إلى منهج لعملية الاستنباط, هذا المنهج علمائنا أين حققوه ورتبوه؟ رتبوه في علم الأصول, علم الأصول هو منهج الاستنباط, منهج الاستنباط الفقهي, طيب ما هو منهج الاستنباط القرآن من القرآن الكريم ما هو المنهج؟ أيضاً أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) بينوا هذا الأمر.
الإخوة إذا أرادوا أن يراجعوا هذا البحث, في (هذا أصول التفسير) الذي أنا كتبته مفصلاً في هذا المجال, وتوضيحه وتفصيله أكثر إن شاء الله سيأتي في (تفسير اللباب الجزء الأول) هناك تحت عنوان >دور أئمة أهل البيت في فهم القرآن< يبدأ هناك البحث حدود كم صفحة يراجعون.
وأما الإخوة الذين يريدون أن يراجعون الميزان في هذا المجال, (الميزان, ج3, ص84 و85 و87) عنده بحث مفصل الإخوة يرجعون يقول: >نعم تفاصيل الأحكام ممّا لا سبيل إلى تلقيه من غير بيان النبي’< وهذا هو الدور الأول الذي أشرنا إليه, إلى أن يقول: >ومن هنا يظهر في هذا المقام أن وظيفة النبي هو التعليم< آخر جملة يقولها في هذا المجال هذه يقول: >وقد تبين أن المتعين في التفسير الاستمداد بالقرآن على فهم القرآن وتفسير الآية بالآية< كيف نتعلم هذا, هذا أسلوب هذا منهج >وذلك بالتدرب بالآثار المنقولة عن النبي وأهل بيته< لأنه أنتم في كثير من المواضع تجدون أن الإمام يريد أن يبين حقيقة يربط آية بآية أخرى, يربط آية بآية يستخرج منها مطلقاً آخر, طيب هذه, هذا إذا طبقنا عليه قاعدة >هذا وأشباهه يُعرف من كتاب الله< إذن أهل البيت هذا ليس للتعبد, إنما يريدون أن يعلموننا الطريقة المنهج, قال: >بالآثار المنقولة عن النبي وأهل بيته وتهيئة -يعني من خلال هذه الآثار- وتهيئة ذوقٍ مكتسب من هذه الآثار -يعني تعلم المنهج- ثم الورود إلى النص القرآني< وهذا هو الدور الآخر ولهم أدوار أخرى إن شاء الله موكولة إلى بحث آخر. نرجع إلى حديثنا بالأمس.
إخواني الأعزاء فيما يتعلق ببحثنا بالأمس, نحن قلنا أنه نعتقد بناء على المنهج الذي أسسناه أولاً لابد أن نرجع إلى القرآن, وعندما رجعنا إلى القرآن وجدنا بأن القرآن لا يجعل التسعة موضوع الزكاة ولا الأقل من ذلك ولا الأكثر من ذلك, وإنما يجعل موضوع الزكاة وهي الصدقة بحسب الاصطلاح القرآني يجعلها يجعل الموضوع ما هو؟ يجعله المال {خذ من أموالهم صدقة} وفسرت في النصوص الصحيحة الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت أن المراد من الصدقة الزكاة {خذ من أموالهم} زكاة صدقة, إذن موضوع الحكم الشرعي ما هو بحسب النص القرآني؟ موضوع الحكم الشرعي لا هو الأمور التسعة التي وضعها رسول الله ولا ما زاد على ذلك ولا ما نقص وإنما الموضوع هو الأموال والتعبير بالأموال كما تعلمون هذا من قبيل إن صح مثال تقريب إلى الذهن: من قبيل التعبير بالنفقة, طيب الآن عندما يقول يجب على الأب أن ينفق أو على الزوج أن ينفق هذا العنوان يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأعراف والتقاليد, فالنفقة في هذا الزمان وفي الزمان الآخر شيء آخر.
والشاهد على أن موضوع الزكاة ليست هي هذه الأمور التسعة أو الأكثر أو الأقل هي روايات عديدة وردت عن أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وكثيرٌ منها صحيحة السند تقول بأنه أساساً الزكاة الواجبة في كل مالٍ أعد للتجارة, وهذا خير شاهد على أن هذه النصوص بقانون العرض على الكتاب, نصوص موافقة للكتاب, لأنه جعلت الزكاة في أي عنوان؟ لم تجعل الزكاة في البقر والغنم والإبل وإن كان من مصاديق المال ماذا؟ هذه الأمور ولكن جعلت الزكاة في كل مالٍ أعد للتجارة. الآن فقهائنا (قدس الله أسرارهم) الآن حصل عندهم إجماع, حصل عندهم شهرة, أن هذه محمولة على الاستحباب هذا هو شأنهم أنا لسنا مقلدين لهم والسبب ماذا؟ والسبب بعد ذلك سأبين أن هؤلاء فهموا من النصوص وضع رسول الله فهموا منها أن هذا هو موضوع الزكاة, فتلك الروايات تكون معارضة لها فصار رأي المشهور من الفقهاء إذن تحمل على الاستحباب ولا ضرورة لمثل هذا الحمل.
أما الروايات الواردة في هذا الموضوع وهي كثيرة جداً أنا أشير إلى بعض الروايات, الروايات واردة في (ج9, من الوسائل, ص70, طبعة مؤسسة آل البيت) روايات متعددة في باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة, إذن العناوين كلها هي ماذا؟ ليس بقر وغنم وذهب وفضة, وإنما عنوانه مال التجارة, وهذا كاملاً ينسجم مع النص القرآني الذي جعل الزكاة في ماذا؟ في الأموال.
الرواية الأولى: وهي صحيحة السند, الرواية: >عن إسماعيل ابن عبد الخالق سأله سعيد الأعرج وأنا أسمعه, فقال: إننا نكبس الزيت والسمن< إذن ليست من الأمور التسعة, الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة< لا أنه عليه خمس, عليه ماذا؟ عليه زكاة, >هل عليه زكاة؟ قال: إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة, وإن كنت إنما تربص به لأنه لا تجد إلا وضيعة فليس عليه زكاة< هذا أنت اشتريته بمائة الآن ودفعوا لك مائة ولكن أنت تنتظر به ماذا؟ الزيادة هذا عليه الزكاة, أما إذا مشتريه بمائة ولكن دفعوا لك تسعين وثمانين وبقي وما وصل إلى رأس المال عليه الزكاة أو لا يوجد فيه زكاة؟ يقول لا, لا زكاة, الآن هذه شرائط ماذا؟ شرائط وجوب الزكاة في مال التجارة, الآن هذه الشرائط -على مبنى المشهور- شرائط استحباب الزكاة ماذا؟ في مال التجارة, أما على ما نعتقد أن هذه هي شرائط وجوب الزكاة في مال التجارة, قال: >لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة< التفت جيداً >حتى يصير ذهباً أو فضه< طيب هذا المال دون السعر, طيب أنت أيضاً من باب الاتفاق ما صبرت حتى يصل إلى سعره ماذا حولت؟ الروايات تقول ذهب وفضة, واقعاً للذهب والفضة خصوصية أو المراد أنه تحول إلى نقد أي منهما؟ طيب هذا تابع لفهمك, لمناسبات الحكم والموضوع, قد جنابك تقول لا, أساساً المقصود ماذا؟ الذهب والفضة, وهذا أمرٌ تعبدي لا نتجاوزه, أنا واحد من الناس (أحلف بالعباس) ما أفهم منها أنها موضوعة هذه, هذه تعبديات, أفهم منها ماذا؟ أفهم أن هذه باعتبار أنه العملة في ذاك الزمن الذي يتعامل به هي أي عملة؟ عملة الذهب والفضة, وإلا إذا صارت في زمان آخر عملة أخرى, فإذن هذه إشارة, إلّا إذا تحولت إلى نقد, التفت, إذا تحولت إلى نقد بناءً على ما نعتقد فلابد أن ماذا يكون فيها؟ لابد أن يكون فيها خمس لا زكاة, التفتوا >فإذا صار ذهباً أو فضة فزكه< للنقد أيضاً, أيضاً الزكاة في النقود أيضاً توجد الزكاة, هذه رواية.
الرواية الثانية: وهي الرواية الثالثة من الباب, أيضاً صحيحة السند, الرواية: >سألت أبا عبد الله الصادق× عن رجل اشترى متاعاً< انتهى فمتاعاً يصدق عليه التسعة أو لا يصدق؟ بلي يصدق على التسعة وزيادة على ذلك, لأنه المتاع أعم كما هو واضح, >فكسد عليه, وقد زكا ماله< زكا ماذا؟ ليس بقره غنمه إبله .. إلى آخره, زكا ماذا؟ زكا ماله, قبل أن يشتري المتاع, متى يزكي هذا المتاع الذي اشتراه >قال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة لأنه دون رأس المال< نفس الشرط السابق >وإن كان حبسه -حبس المتاع- بعد ما يجد رأس ماله< الآن يدفعوه بسعر المشتري ولكن هو منتظر ماذا؟ منتظر الربح, >بعد ما أمسكه فعليه الزكاة بعد ما أمسكه< بعد ماذا؟ بعد رأس المال, >قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها< أموال إخواني الأعزاء لا تلك الأمور التسعة الزائد عليها أو الناقص, >توضع عنده الأموال يعمل بها, قال: إذا حال عليها الحول فليزكها<.
ومن النصوص في هذا الباب النص السادس في هذا الباب وهي رواية موثقة الرواية: >عن سماعة, قال: سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعاً فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك فقال: ليس عليه الزكاة حتى يبيعه إلا أن يكون أعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل, فإذا هو فعل ذلك وجدت فيه الزكاة< نفس البيانات السابقة >وإن لم يكن أعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة ماذا؟ واحدة, لا أنه يتعبد.
وكذلك النص الثامن وهي رواية صحيحة السند عن >محمد ابن مسلم: كل مال< أوضح من هذا العموم تجدون أنتم, >كل مالٍ عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول< نعم الرواية إخواني مقطوعة باعتبار أنه لا يقول عن الإمام ولكنه باعتبار أن المقبول عند الأعلام أن محمد ابن مسلم لا يقول هذا الكلام من عند نفسه, لجلالة محمد ابن مسلم. >قال: كل مالٍ عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول<.
ومن النصوص الواردة في هذا المجال إخواني الأعزاء ما ورد في (ص79, ج9, الباب 17, باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الأنعام غير الأنعام الثلاثة) الآن انظروا الروايات الموجودة في ذيلها, لماذا؟ لأنه كلها الأصل عندهم أي روايات؟ روايات وضع رسول الله الزكاة على تسعة فهذه كلها بقرينة تلك الروايات هذه كلها حملوها إلا على التقية على مبنى وإما على الاستحباب على البيان الذي تقدم.
الرواية: >عن زرارة ومحمد ابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله^ أنهما سألا عما في الرقيق< الرقيق من التسعة؟ لا والله ليس من التسعة, مما زاد على التسعة الذي ذكرته الروايات يعني السمسم والعدس و.. أبداً أبداً, إذن ماذا يصدق على الرقيق؟ مال, فلهذا, وهذا لم يكن متعارفاً في زمن رسول الله’ لأنه لا يوجد عندنا رقيق بذاك المعنى, هم كان يوجد خلالات العبد في معركة بدر أخذوهم والله سبحانه وتعالى أيضاً جعل لهم مشكلة بأنه لماذا أنتم أخذتم أسرى, {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل} هؤلاء كم أخذوا ما كان لماذا هكذا فعلتم؟ انتهت القضية, بطبيعة الحال, أما في زمن الإمام الصادق والباقر والرضا (عليهم أفضل الصلاة والسلام) هذه القضية صارت أصلاً أسواق قامت تتشكل في عواصم الدولة الإسلامية لبيع الرقيق يعني كانت تجارة تُعد من أهم التجارات, أصلاً بعض الناس أصلاً عمله كان الأصلي ماذا؟ شراء وبيع الرقيق, ويقيناً بذاك الزمان تشكلت مؤسسات وكذا للدفاع لعله عن حقوق الرقيق أنه كيف يباعون وكيف يشخصوهم وإلى آخره, اطمأنوا, ولكن نحن بما أنه لم نذهب ولم نشتغل بهذا الاتجاه نقول لا أين يوجد هذا الشيء؟ اطمأنوا كان هذا, لأنه أنتم تعلمون, عندما سوق له أرباح يقيناً بطبيعة الحال غش يوجد فيه تلاعب أيضاً يوجد فيه ولابد أن يوجد متخصصين يعرفوهم أصلاً من الأسنان من خمسين شكل أصلاً يشخصوهم أن هذا في أي … إلى آخره.
قال: >سأل عمّا في الرقيق, فقالا: ليس في الرأس شيءٌ أكثر من صاع من تمر< كل رأس ماذا؟ رأس من الرقيق لا رأس الغنم, رأس ماذا؟ رأس الرقيق, >إلا من تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شيءٌ حتى يحول عليه الحول, فإذا حال عليه الحول< انظروا التعبير لم يذهب إلى الذهب والفضة, التعبير أين ذهب؟ إلى الثمن, الآن في ذاك الزمن الثمن ماذا كان؟ ذهب وفضة, طيب في زماننا ماذا صار؟ أموال, والآن أيضاً توجد دعوات في الغرب ما أدري الإخوة إذا امتابعين الأزمة الاقتصادية, الآن أيضاً توجد دعوات ويوجد جملة من المفكرين الاقتصاديين بدؤوا أن المشكلة جاءتنا من النقود والأوراق النقدية إذن لابد أن نرجع إلى زمان المقايضة يعني الأوراق نحذفها من العملية التجارية ونقايض بضاعة ببضاعة؟ لأن المشكلة الأصلية التي ورطت الغرب وأيضاً تورطنا في العالم الإسلامي هي أنه بدأ النقد يولد نقداً, هذا الذي نحن عندنا ربا, طبعاً نحن مع الأسف الربا لم يعرفوه هو ولكن واقع الربا هو هذا, وهو أنه عندك مال أنت أي مال كان, الآن نقد كان عملة أي كانت, هي تولد ماذا؟ يعني هي تنتج نقد, يعني المائة تصير مائة وعشرين, والمائة وعشرين تصير مائة وخمسين والمائة وخمسين تصير مئتين, التفت جيداً, هذه عدد الأموال والنقود تزداد في المجتمع ولكن في قبالها يوجد إنتاج واقعي في المجتمع أو لا يوجد؟ لا يوجد, لأنه لا شركات لا معامل وإنما أنت وضعت مالك في البنك وسنوياً أو كل ثلاثة أربع سنوات, طبعاً يكن في علمك أنه كل في بلدان الغرب كل عشرين سنة تتضاعف الأموال مع الأسف الشديد في بلداننا كل أربع أفلوس تتضاعف الافلوس, يكون في علمكم في الغرب الآن كل عشرين سنة بل بعضها خمسين سنة حتى يتضاعف ماذا؟ الذي عنده مائة تصير مئتين كم لابد تنتنظر أنت؟ خمسين سنة, عشرين سنة ثلاثين سنة, الآن لا أقل هنا في هذا البلد بالضبط كل أربع أو خمس سنوات أموالك ماذا تصير؟ تتضاعف من غير أي إنتاج واقعي في البلد, عند ذلك النتيجة ماذا تصير -الآن وإن كان خارج البحث- النتيجة ماذا تصير؟
النتيجة هو أن المال والنقود تزداد والبضاعة التي في قبالها تزداد أو ما تزداد؟ لا يوجد إنتاج واقعي في البلد, هذا معناه أنه هذا باقي عشرة ولكن في مقابله كان بالأمس مائة درهم الآن صار في قباله ألف درهم هذا كم يباع؟ كان مائة الآن يباع بكم؟ بألف, لو هذا أنت معدده منتجه في قبال زيادة النقد عندك زيادة إنتاج ما كان صار عندك تضخم وزيادة في الأسعار أما لأنك ما التفت عندك زيادة في الأموال وعدد الأرقام, وإلا أنت بينك وبين الله شخص يسأل نفسه لماذا كل سنة عشرين أو ثلاثين بالمائة البضاعة لابد أن تزداد طيب هذه البضاعة نفسها الشركة تنتجها؟ الجواب: هي قيمة البضاعة لم تزداد عدد النقود التي في قبالها تزداد, وحيث أننا محكومين بقانون اسمه العرض والطلب تصير هذه النتيجة, التفتوا جيداً, الإمام× يعبر ماذا؟ يعبر -إن شاء الله- إذا وفقنا نبحث الربا عندكم سيتضح أن كثير مما نحن نعتقده في الفقه عندنا ليس بربا هو في واقعه ماذا؟ هذه النظريات الحديثة في علم الاقتصاد تعينك على فهم الربا الواقعي في الشريعة, القضية ليست قضية ألفاظ إخواني الأعزاء, حتى >إنما يحلل الكلام وإنما يحرم الكلام< قضايا واقعية قائمة على أسس علمية في علم الاقتصاد.
ولكن لأنه نحن فصلنا البحث الفقهي عن هذه العلوم في النتيجة كثير من الأمور التي هي في واقعها ربا قلنا ليست بربا, والعكس بالعكس هي في واقعها واقعاً ليست ربا ولكن أنت اعتبرته ربا, السبب ما هو؟ السبب أنك في علم الاقتصاد ما جئت بالمتخصص وقلت له المشكلة التي الربا يولدها ما هي ومن أين تنتج؟ أنت تصورت القضية قضية لفظية إذا قلت أقرضتك صارت حراماً إذا قلت بعتك صارت حلال انتهت القضية, إذن تبين درهم الربا يعادل كذا زنية بمحارمه بين الركن والمقام كل القضية متوقفة على ماذا؟ على لفظ أنت تبدله من أقرضت إلى بعتك, الآن أنت لو تقول لهذا العالم الاقتصادي هذا الكلام يقول هذه الشريعة متقدمة أم متخلفة؟ يقول هذه قضية واقعية قضية خارجية لا علاقة لها بالألفاظ حتى أنت تبدل, نعم عندك بعض التعبديات الألفاظ تبدل فيها, أما ليست القضايا الواقعية الاجتماعية, على أي الأحوال.
التعبير يقول: >وليس في ثمنه< إذن إذا وردت الروايات عبرت ذهب وفضة باعتبار أنهما ثمن, وهذا يقول مناسبات الحكم والموضوع.
من الروايات في هذا المجال الرواية الأخرى, الرواية الثانية هذه الرواية الأولى, >عن أبي عبد الله الصادق×< أيضاً رواية جيدة >ليس على الرقيق زكاة< جداً واضحة >إلا رقيق تبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى< التفتوا جيداً, ما أريد أن أقف كثيراً عند الروايات وإلا كونوا على ثقة أنه هذا فقه الروايات, انظروا أولاً ذكر الرقيق وبعد ذلك -هذا مصداق- وبعد ذلك ذكر الموضوع, قال: >ليس على الرقيق زكاة< طيب هذا الرقيق موضوع الحكم الشرعي؟
الجواب: لا, موضوع الحكم الشرعي هو المال, ولكن أن الرقيق هو مصداق من مصاديق المال, ولذا قال: >إلا رقيق تبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى< إذن موضوع الحكم الشرعي ما هو؟ المال, وحيث أن الرقيق من مصاديقه في ذلك الزمان إذن يجب ماذا؟ أما إذا أنا اشتريت رقيق بيني وبين الله ما اشتريته لأجل أن أتاجر به, ولكن من باب الصدفة وجدت لم ينفعني أريد اثنين ثلاثة يخدمون أعمال كثيرة عندي اشتريت خمسة من الرقيق وجد أن هؤلاء ينفعون أو لا ينفعون؟ أريد أبيعهم وافترض أيضاً تربح بهم, يقول: لا, هذه الشرائط للتجارة الآن ما أريد أن أدخل فيه. >إلّا أن تبتغي به التجارة<.
من الروايات أيضاً في هذا الباب, الروايات كثيرة أنا انتخبت بعضها, من الروايات في هذا الباب ما ورد في الباب الثاني >أن من اتجر بمال الطفل وكان ولياً له استحب له تزكيته< كل هذه حملوها ماذا الأعلام؟ حملوها على الاستحباب مع أنه كلها ظاهرها الوجوب, طيب لماذا حملوها على الاستحباب؟ لتلك القرينة التي أشرنا إليها مراراً.
الرواية الرابعة في هذا الباب وهي في (ص88, ج9) وهي صحيحة السند أيضاً عن محمد ابن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا, واللطيف أن هذه الروايات عموماً أين جاءت من زمن من؟ زمن الصادق والرضا والجواد (عليهم أفضل الصلاة والسلام) يعني عندما أنتم تعلمون في سنة 150 وما بعد توسعت المملكة والدولة الإسلامية صارت إمبراطورية, الذي يقول أحد من خلفائهم بأنه أينما تذهبين يقول للغيوم أينما تذهبين يأتيني خراجك, هكذا يعني المدنية توسعت, الدولة توسعت, الإمكانات توسعت, لا أنه والله أهل الصفا أكل لا يجدون ليأكلون ولا لم يتغدون وإذا تغدون ما يتعشون وإذا تعشوا لم يتغدوا, صحيح أم لا. ألم نقرأ في روايات الإمام الصادق× قال: >كان زمان فقرٍ< طيب كان زمان فقر وما عندهم طيب على ماذا يتكلمون في قضايا أصلاً – بتعبيرنا- غيبة كل علاقة ما لها, واقع لابد, طيب واقع لا يوجد غير هذه الأمور.
قال: >سألت أبا الحسن الرضا× عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم< إذن البحث ماذا؟ مال, لا غنم وبقر وعدس وتمن, >هل يجب< طيب كيف يسأل ظهور أفضل من هذا الظهور أين نحن نجد >هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال: لا يجب في مالهم -الصبية والصغار- زكاة حتى يُعمل به< فإذا دخل في دائرة التجارة والعمل التجاري ماذا؟ يؤخذ, >فإذا عمل به وجبت الزكاة< عُمل به وجبت الزكاة فيه, ولكن كل هؤلاء العلماء أين جعلوها؟ استحب له الزكاة, لماذا؟ لما أشرنا إليه, فأما إذا كان موقوفاً يعني موقوفاً عن العمل, فيه الزكاة قال: >فلا زكاة فيه< جيد.
ومن الروايات أيضاً في هذا الباب في ص90, الرواية الأولى والرواية الثانية, والروايات أيضاً كلها جيدة في الأعم الأغلب, الرواية: >قال: قلت لأبي عبد الله امرأة من أهلنا مختلطة< طيب وضعها خولطوا وما خولطوا >امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة< أعليها تعلمون فيها ظهور في الوجوب >أعليها زكاة< وإن كان ينسجم مع الاستحباب أيضاً ولكنه >فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا زكاة<.
رواية أخرى: >سألت أبا الحسن< انظروا الرواية إما عن الصادق أو عن الرضا (عليهم أفضل الصلاة والسلام) >سألت أبا الحسن: عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاةٌ, قال: إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة, سؤال: التفتوا, إلى هنا اتضح لنا بأنه كاملاً هذه النصوص وهي صحيحة السند وهي منسجمة مع النص القرآن, ولكن هنا يظهر دور أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) التفتوا, الآية عامة تقول ماذا؟ {خذ من أموالهم} سؤال: أموالهم التي عمل بها ولم يعمل بها, أعدت للتجارة أو لم يتجّر بها, هذا النص القرآني ساكت عنه من يبينه؟ العترة, هذا دور العترة, ولذا ما قالت خذ أموالهم هذا المال كيف ما كان عمل لم يعمل نقص زاد انتظر بها الربح أبداً أبدا مع أن مقتضى النص القرآني والأصل القرآني والأساس القرآني القانون الدستوري في القرآن هو عام مطلق يشمل أي مال عمل به أو لم يعمل به يعني أعد للتجارة أو لم يعد للتجارة, انتظر به التماس الفضل أو لم ينتظر به التماس الفضل, مضى عليه زمان حول أو لم يمضي عليه حول, هذه التفاصيل من أين نأخذها؟ هذا دور من؟ هذا دور النبي وأهل البيت وخصوصاً أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ما أدري واضح. ولذا قلنا أن الأصل يأتي أين؟ في القرآن أما تفصيلاته تقييداته مخصصاته مقيداته توضيحاته كل هذه وظيفة العترة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) هذا كله التفت, أريد أن أقول جملة اجعلها ذره في بقعة الإمكان, الآن ما أريد أن أفتي به فقط أريد أن أضعه هذا إذا قلنا أن هذه التفصيلات التي صدرت منهم بعنوان أنه إمام معصوم, ما أدري واضح أم لا, عند ذلك مثل هذه التفصيلات والتصرفات لغير المعصوم يمكنه أن يتصرف أو لا يمكنه؟ لا يمكنه أن يتصرف لابد أنه هذه التقييدات هذه التفصيلات هذه التحديدات ماذا؟ >حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة< أما إذا جاء شخص ولو من القمر جاء, وقال: يا أخوان هذه التفصيلات والتحديدات والبيانات إنما صدرت منهم لإدارة المجتمع الإسلامي لا أنه قضية مرتبطة بالشخص, قضية مرتبطة بإدارة المجتمع أولاً, ومرتبطة بحاجات المجتمع ثانياً إذن ممكن هذه التفصيلات ماذا تصير؟ تزيد وتنقص بحسب ما يشخصه المسؤول والوالي والقائم على أمور المجتمع الإسلامي. إذا وجد بأنه إذا يريد أن ينتظر سنة فالناس تموت من الجوع, يقول كل ستة أشهر لابد أن تأتوا وتخرجوا زكاة, إذا وجد أن المقدار الذي وضع فيه الزكاة لأنه صارت أزمة مالية اقتصادية دمرت الناس خسروا الناس, فالحدود التي بينها الأئمة ليست كافية لإدارة المجتمع ولو لخمس سنوات قادمة, طيب ماذا يفعل؟ يذهب ويقترض حتى يكون تحت رحمة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أو يستعين بالزكاة فيضيفها ماذا يفعل؟ الشارع المقدس ماذا قال له؟ إذا كنا نريد ماذا؟ نريد ديناً يصلح لإدارة مجتمع وليس مجتمع عادي يعيش الفقر, مجتمع يعيش القوة الاقتصادية والغنى والرفاهية و.. ويكتفي اكتفاءً ذاتياً بنفسه, لا أن يكون محتاجاً إلى الآخرين في كل شيء, على أي الأحوال.
سؤال: إذن على هذا الأساس سؤال: ما هو موضوع بهذا البيان, موضوع وجوب الزكاة -موضوع الحكم الشرعي لا موضوع التكليف- ما هو موضوعه؟ الأموال, طيب إذا كانت الأموال فسيدنا هذه المذكورة تسعة أو أكثر من تسعة أو … ما هي؟ الجواب: في جملة واحدة هذه كلها مصاديق للمال, من عينها؟ يعينها الوالي والإمام والنبي يقول في هذا الزمان هذه مصاديق المال في ذلك الزمان ذلك مصاديقه وتلك مصاديقه. إذن الآن جملة واحدة أقولها وبعد ذلك أوضحها مفصلاً إذن توجد تعارض بين الروايات أو لا توجد تعارض بين الروايات؟ أبداً لا تعارض, لان تلك تتكلم, من قبيل أنه أنت جنابك أسألك: النفقة في زمان ألف وفي زمان آخر باء, فإذا فرضنا أن الإمام بين مرة ألف ومرة بين باء, إذا كان في زمان واحد وفي ظروف واحدة بين شيئين أقول يوجد بينهما تعارض, أما إذا كان بين مصداق في زمان قبل خمسين سنة وبين مصداق آخر في زمان بعد خمسين سنة, ماذا أقول؟ أقول تعارض أم أقول اختلف الزمان؟
من قبيل لكي أقرب المطلب إلى ذهنك, من قبيل أنه إذا تبدل موضوع التكليف لا أنه تبدل موضوع الحكم الشرعي هذا المكلف يذهب ويسأل الإمام يقول له يا ابن رسول الله’ أصلي أربعة أو اثنين؟ في الرباعية يقول له لا صلي أربعة ركعات, في مكان المكلف يذهب ويسأله يقول له لا صلي ركعتين يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ إذا هؤلاء زوجهم من الحاضرين في البلد واحد يقال له أربعة وواحد يقال له اثنين؟ فيوجد بينهما تعارض, أما إذا أحدهما حاضر والآخر مسافر أيوجد تعارض بين الروايتين؟ لا, لماذا لا يوجد تعارض؟ لأن موضوع التكليف تبدل, هناك موضوع التكليف الحاضر وهنا موضوع التكليف المسافر, أنت ما تستطيع أن تقول إذن نوقع التعارض بينهما؟ وهذا هو مما يؤسف له غفل عنه مطلقاً في عملية الاستدلال في المنهج الاستدلالي القائم عندنا, دائماً جردت النصوص عن ماذا؟ عن ظروفها الزمانية والمكانية وتعدد الشروط و و.. كلها جردت نظر هذا النص جعل بجنب هذا النص وقالوا ماذا؟ فتضخم عندنا باب التعارض, وواقعاً الإنسان عندما يدخل فقط العصمة نحن جاءت وخلصتنا وإلا لو لم تأتي العصمة واقعاً نقول بأن المتكلمين يتناقضون يومياً أو ما يتناقضون؟ لكن لأنه آمنا بعصمة المتكلم قلنا ما يتناقضون, لماذا ما يتناقضون؟ جعلنا ألف باب وباب حتى نحل ماذا؟ التعارضات.
وإلا بينك وبين الله لو لم يكن هؤلاء معصومين أنت ماذا تقول عن كلماتهم أحدهم يقول واجب وواحد يقول ليس بواجب واحد يقول تسعة وواحد يقول ليس بتسعة, ماذا تسميه هذا أنت؟ الآن إذا أنا قلت هذا الكلام أقول تسعة ولا تسعة ماذا تقولون أنتم؟ تقولون تناقض تهافت في الكلام, ولكن لأنه أوكلناه إلى الرواة نقول هؤلاء نقلوا بالمعنى هؤلاء تقية هؤلاء ما أدري دسوا تزوير هؤلاء ما فهموا اللغة العربية ما كانوا يفهمون هكذا تسعين بالمائة أخذناها برأس من؟ أخذناها برأس الرواة, مع أنه الواقع ليس هكذا أصلاً واقعاً أي تناقض لا يوجد, أنت فهمتها متناقضات ومتهافتات جيد. التفت.
الآن من حقك أن تسأل أن الشاهد على هذا ماذا؟ وهذا جمع من الجموع نحن ذكرنا هذا الجمع الوجه الخامس شاهد عندنا شاهدين إخواني الأعزاء.
الشاهد الأول: هي المقدمة الثالثة التي أشرنا إليها, ما هي المقدمة الثالثة؟ المقدمة الثالثة قلنا: بأن الإسلام شريعة تستطيع أن تلبي كل احتياجات المجتمع البشري إلى قيام الساعة وحيث أن الزكاة يمثل عصب البعد المالي لتأمين احتياجات هذا المجتمع الإسلامي إذن هذا العنصر المالي يمكن أن يجف في زمان أو في كل زمان لابد عنده قدرة على التأمين أي منهما؟ أنت تقول لي بأنه أقول لك أن هذا المجتمع أريد أن أديره أحتاج إلى البعد المالي, يقول أنا أؤمن لك البعد المالي من أين؟ من ألف, أقول طيب إذا الألف واحد فماذا أفعل؟ لابد الشارع ماذا يعطيني بدائل أما يقول لي ماذا لا يوجد بدائل ماذا أفعل؟ هذا معناه أنه لا يوجد دولة إسلامية هذا معناه أنه يوجد من يؤمن البعد المالي في المجتمع الإسلامي أو لا يوجد؟ وهذا يقبل هذا المنطق في الشريعة الإسلامية أو لا يقبل؟ نعم أنت الآن تقول لي الخمس, الكلام لا, الشريعة جعلت الزكاة هو المؤمن ولم تجعل الخمس هو المؤمن, تقول إذن ماذا نفعل بالخمس؟ أقول: سيأتي بحثه إن شاء الله لا تستعجلون, سيأتي بحثه.
إذن لابد أن تكون الزكاة قادرة على تأمين كل الاحتياجات في البعد المالي للمجتمع الإسلامي سواء في صدر الإسلام أو كنا نعيش في عصر الذرة أو في عصر الاتصالات, وحيث التفتوا, وحيث أن البعد المالي بحسب تغير المجتمعات ثابت أم متغير؟ يعني بعبارة أخرى: الثروة وإنتاج الثروة والثروة المنتجة هل هي ثابتة أم متغيرة؟ فإذا كانت متغيرة فبطبيعة الحال لابد أن يكون البعد المالي أيضاً تابع لهذا التغير, ولذا نحن قلنا أن العنوان هو المال, وهذا يصدق سواء كان في صدر الإسلام غنم وبقر وإبل وتمر وزبيب مال, أو سواء في زماننا الذي هو أموال ونقود وكمبيوترات وطائرات و… كذا أيضاً يصدق عليها متاعٌ ومال, وأهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) أيضاً في رواياتهم بعضها ذكروا رقيق وبعضها ذكروا ما أدري متاع, وبعضها ذكروا أمور.. واضح هذا المعنى.
هذا هو الشاهد العام, طبعاً هذا الشاهد العام شاهد كما تعرفون هذا الشاهد سيّال لا فقط مرتبط بباب الزكاة, في أبواب متعددة هذا موجود.
الشاهد الثاني: وهو الشاهد الخاص وهو من أهم الشواهد وأيضاً سيّال في نفسه. إن شاء الله يأتي يوم السبت.
والحمد لله رب العالمين.