نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (42)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    النوع الرابع أو النحو الرابع من أنحاء تغير الموضوع هو ما يصطلح عليه بتغير العنوان والاسم. في هذا النوع الرابع لا يوجد عندنا لا تغير في حقيقة الموضوع الخارجي كما في النوع الأول, ولا يوجد عندنا تغير في شروط وقيود الموضوع كما في النوع الثاني. ولا يوجد عندنا تغير في مصاديق الموضوع كما في النوع الثالث. وإنما هناك تغيّر في العنوان فقط مع حفظ الموضوع خارجاً والمعنون على حاله لم يتغيّر فيه شيء.

    ولتوضيح هذا النوع الرابع, ذكرنا فيما سبق أنه قد يتغير الموضوع حقيقةً وخارجاً وعنواناً, كما في مورد الاستحالة فإنه في مورد الاستحالة شيءٌ كان حقيقة والآن تحول إلى حقيقة أخرى خارجاً وجوداً كان مني فصار شيئاً آخر, كان كلب فصار شيئاً آخر, كان خمر فصار شيئاً آخر, من حيث الحقيقة العرفية تغير الشيء لم يتغير الشيء خارجاً وإنما اسمه أيضاً تغير اسمه كان خمراً فصار خلاً كان كلباً فصار ملحاً كان منياً فصار تراباً ونحو ذلك, وهذا من أوضح مصاديق تبدل الموضوع هو أن الحكم يتبدل بتبدله وهذا مما لا ريب في واقعه.

    الأمر الثاني: هو أنه نجد أن الأسماء, أن الواقع الخارجي واحد, كما في هذا المثال الذي أشرنا إليه وهو أن العنوان يتغير ومتغير من زمان إلى آخر ولكنه الواقع محفوظ على حاله, من قبيل ما ذكر في باب الصدقة والوقف, في جملة من النصوص استعملت الصدقة وأريد بها الوقف, الآن لو نأتي إلى الواقع الخارجي نجد أنه في الواقع وقفٌ ولكنه يسمى صدقة, فهل أنه بمجرد تسمية الوقف صدقة تتبدل أحكام الوقف؟ الجواب: كلا, فإنه تسمية كانت في الزمان القديم أو في زمن صدور النصوص أنه كان يسمى الوقف صدقة, هذا هل يغير حكمه أو لا يغير حكمه؟ لا يغير.

    ولذا نجد أن صاحب الحدائق+ في الحدائق الناظرة المحدث البحراني في الجزء الثاني والعشرين 128 قال: >الرابع< يعني في تسمية الوقف في الصدقة في كتاب الوقف, قال: >لا يخفى على من له أنس بالأخبار ومن جاس خلال تلك الديار أن الوقف في الصدر الأول أعني زمن النبي’ وزمن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) إنما يعبر عنه بالصدقة, لكن هذا التعبير محفوف بقرائن عديدة وألفاظ كثيرة تدل على إرادة الوقف ومن ذلك< يشير إلى >ومن ذلك خبر صدقة علي بداره التي في بني زير قال هذا ما تصدق به علي (عليه أفضل الصلاة والسلام)< طيب الآن يسمى بالروايات الوقف ماذا؟ صدقة, فهل أنه بمجرد التسمية يتغير الحكم أو لا يتغير الحكم؟ ومن الواضح أنه أيضاً هنا نجد أنه يتغير العنوان ولكنه الحكم باقٍ لا يتغير وهذا أيضاً من أوضح المصاديق.

    في مورد آخر عندنا هو أنه الواقع الخارجي يتبدل عكس هذه الصورة الواقع الخارجي يتبدل ولكن العنوان باقي على حلاله من قبيل العصير العنبي, فإن العصير العنبي قبل الغليان بعد الغليان ماذا يسمى؟ يسمى عصير عنبي ولكنه نميز بينهما قبل الغليان وبعد الغليان, طيب هنا حفظ العنوان هل يبقي موضوع الحكم على حاله أو لا يبقي؟ لا أبداً, مع أنه عصير عنبي قبل الغليان له حكم والعصير العنبي بعد الغليان له حكم آخر.

    بهذا يتضح لنا أن القضية ليست بهذه البساطة أن الأحكام تابعة للعناوين وانتهت القضية, لا لا ليس الأمر كذلك, وإنما هناك نكتة لابد أن يلتفت إليها أنه على أي أساسٍ تتبدل الأحكام أو لا تتبدل.

    المورد الأساسي الذي هو محل كلامنا والذي هو محل الابتلاء أيضاً وكثيراً ما يقع التساؤل عنه وهو أنه: لو تغيّر العنوان حقيقة لا تسمية أن الوقف نسميه صدقة أو لا, لا ليس هكذا. لو تغير العنوان حقيقةً ولكن حقيقة اعتبارية حقيقة تشريعية لا حقيقة تسمية كما في الصدقة والوقف, ولكنّ الواقع على حاله من غير أي تغير لا في حقيقة الموضوع ولا في شروط الموضوع ولا في قيود الموضوع, هل أن هذا التغيّر الاعتباري التشريعي يؤدي إلى تغير الأحكام الشريعة أو لا يؤدي؟

    ومن أوضح مصاديقه كما تعلمون في الربا القرضي والربا المعاملي, في الربا القرضي ماذا جنابك تقول؟ تأتي في الربا القرضي تقول أقرضتك كذا لمدة كذا بزيادة كذا, أقرضتك مائة دينار لمدة شهر وأرجعها بمائة وعشرة دنانير الآن لا فرق بأن ترجعها بنفس الجنس أو بجنس آخر, المهم كل قرضٍ جر نفعاً أو زيادةً فهو ربا أي زيادة كانت أي نحو من أنحاء الزيادة فإنه يؤدي إلى أن يكون رباً محرم كما في النصوص, الآن جنابك كل شيء لا تفعل على نفس الواقع السابق ولكن بدل عنوان القرض إلى عنوان البيع حوله من أقرضتك إلى بعتك -الآن ليس معاملة أخرى لأنه يوجد خلاف في المعاملات الأخرى في البيع لا يوجد كلام-طيب في البيع في الربا المعاملي -لا في الربا القرضي- في الربا المعاملي إذا تتذكرون لابد من توفر شرطين: الشرط الأول: اتحاد الجنس, الشرط الثاني: أن يكونا -العوض والمعوض-أن يكونا من المكيل أو الموزون, طيب الآن أنت أيضاً قل مائة درهم أو مائة دينار أو مائة دولار بعتك بمائة وخمسين فيه إشكال أو لا يوجد فيه إشكال؟ الجواب: وإن كان هناك اتحاد في الجنس على سبيل المثال -إذا صدق اتحاد الجنس لأنه هذه إذا قلنا مثليات لا قيميات الآن بحث آخر- ولكنه من الواضح أنه الشرط الثاني متوفر أو غير متوفر؟ غير متوفر وهو أن يكونا من المكيل أو الموزون, والنقود هل هي من المكيل هل هي من الموزون؟ الجواب: الأوراق النقدية لا من المكيل ولا من الموزون, فيجوز أو لا يجوز؟ اتفقت الكلمة تقريباً على أنه يجوز. لأنه النصوص واضحة وصريحة أنه لابد أن يكون من المكيل أو الموزون.

    أنا حتى لا أكون فقط ناقل للكلمات أو أنه ناسب إليهم هذا الأمر, أنقل لكم بعض الكلمات في هذا المجال – طبعاً من خير من بحث هذه القضية الحق والإنصاف السيد السبزواري في مهذب الأحكام, الإخوة الذين يراجعون بحثها بشكل جيد- في مهذب الأحكام الجزء السابع عشر ص329 و342 الإخوة يراجعون هناك ولكنه من باب الإشارة, قال> الربا قسمان< هذه عبارة السيد اليزدي >الربا قسمان إما معاملي أو قرضي, والأول هو بيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة العينية< هذا الشرط الأول أن تكون هناك أولاً – انظروا إلى القيود التي يأخذها- أولاً أن يكون بيع لا مطلق المعاملة, وثانياً: أن يكون هناك مثلان, وثالثاً: أن تكون هناك زيادة عينية, من هنا وقع الكلام أنه في غير البيع أيضاً يجري أو لا يجري؟ في غير الزيادة العينية في المنفعة أو الانتفاع يجري أو لا يجري؟ ومجموعة من الجهات التي بحثها بشكل جيد السيد السبزواري تقريباً في عشرة, خمسة عشر صفحة الإخوة يراجعون بودي يراجعون لأنه لا يوجد وقت لأن نقرأها كلها.

    الشرط الثاني >كون العوضين من المكيل والموزون فلا رباء فيما يباع بالعد والذرع والمشاهدة للأصل والإطلاق والاتفاق ونصوص مستفيضة منها صحيح زرارة عن أبي عبد الله الصادق >لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ونحوه< صحيح عبيد ابن زرارة وفي صحيح منصور سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن كيلاً أو وزناً, وفي صحيحه الآخر >كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد إلى غير ذلك مما هو كثير< واقعاً الروايات في هذا المجال كثيرة جداً.

    والأعلام ماذا رتبوا على هذا؟ رتبوا على هذا الفتاوى التالية, انظروا السيد الخوئي+ في المنهاج الجزء الثاني ص52 في منهاج الصالحين هذه عبارته بشكل واضح, قال: >اتحاد الجنس والذات< إلى أن يقول: >أن يكون كل من العوضين المعاملة< إلى آخره يشير, يقول> فلا يجوز بيع مائة كيلو< بكذا إلى أن يأتي إلى هذه المسألة يقول: >وعلى هذا الأساس الأوراق النقدية< المسألة 220, >الأوراق النقدية ما لم تكن من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا فيجوز التفاضل في البيع بها كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي أو بالريال الإيراني وبالتفاضل< طيب على ماذا أنت تقول له أقرضتك مائة أو مائة بعشرين طيب قل بعتك طيب الواقع الخارجي تبدل أو لم يتبدل؟ الواقع الخارجي على حاله نفس النتيجة التي تريد أن تحصل عليها أنت حصلت عليها من خلال البيع, طبعاً كما تعلمون أن عنوان البيع اعتباراً تشريعاً غير عنوان القرض, هما عنوانان تشريعيان اعتباريان ولكنه فقط عناوين وإلا المعنون الخارجي تبدل أو لم يتبدل؟ لم يتبدل.

    وهكذا جملة من الأعلام, منهم السيد الحكيم+ أيضاً هذا المعنى بشكل واضح, نعم السيد الشهيد في الحاشية عنده حاشية هناك يقول الأحوط وجوباً فيه إشكال ولكنه أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ثم يرتب عليه نفس هذا المعنى الذي أشرنا إليه, وكذلك على سبيل المثال, ولعله أوضح العبارات في هذا المجال ما ذكره السيد السيستاني (دام ظله) في المنهاج الجزء الثاني ص76, قال: >الأوراق النقدية المسألة 234 الأوراق النقدية بما أنها من المعدود لا يجري فيها الربا فيجوز بعضها ببعضٍ متفاضلاً مع اختلافها جنساً, بشرط أن لا يكون دينار بدينار دينار عراقي بدينار عراقي, دينار عراقي بدولار, ودينار كويتي بدولار , وهكذا مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة فيجوز بيع خمسة دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقا -يعني نقداً ونسيئة- وأما مع الاتحاد في الجنس يعني عراقي بعراقي فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً وأما نسيئةً فلا يخلو عن إشكال<. والأمر سهل باعتبار أنه أنت لا تعمل اتحاد الجنس وإنما غير الجنس.

    طيب ماذا تقولون في هذه المسألة, مع الأخذ بعين الاعتبار التفتوا مع العين بأخذ الاعتبار أنّ الدرهم رباً أقل إثم عليه في النصوص كذا زنيت بأمه في البيت الحرام< طيب هذا الربا الذي هذه آثاره -الآن الآثار الشرعية أنا لا أتكلم في الآثار الاجتماعية والاقتصادية وغيرها- تبين كل القضية فقط تتلخص في ماذا؟ في لفظٍ اعتباري إذا بدلت هذا اللفظ الاعتباري القضية ماذا تصير؟ تصير حلال. والروايات في ذلك الحق والإنصاف عندما تراجعون أنتم وسائل الشيعة في هذا المجال واقعاً الإنسان يبقى حائر في المجلد الثامن عشر ص117 من هذا الباب وهو أبواب الربا الباب الأول >قال: درهم ربا أشد من سبعين زنيت كلها بذات محرم< أشد من ذلك.

    رواية أخرى >أخبث المكاسب كسب الربا< رواية ثالثة ورابعة وخامسة عشرات الروايات, >قال لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء فيبقى ذلك بينهم في القرض<.

    >في وصيته لعلي عن النبي, يا علي الربا سبعون جزءً فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام< طيب هذه كيف نحلها واقعاً, طبعاً المؤيدون لهذا الاتجاه الذي يدخل في باب الحيل الشرعية, المؤيدون لهذا الاتجاه يؤيدونه بمجموعة من الشواهد.

    من هذه الشواهد مسألة الزوجية يقولون أنه الإنسان بمجرد أنه كلما الذي كان زنا ومن الكبائر ماذا يكون؟ يكون حلالاً, طيب هذا ليس جديداً في الشريعة في الشريعة نحن نجد بأنه بمجرد كلمة هذه الكلمة قبلها كان زنا والإنسان يقام عليه الحد ويجلد ومن العظائم ومن الذنوب الكبيرة ولكن بمجرد أن يقول زوجتك قبلت القضية انتهت, طيب ما الذي حدث ما الذي تغير خارجاً, الموضوع الخارجي تغير أو لم يتغير؟ لا, قيوده شروطه تغيرت أو لم تتغير؟ لا, بل أوضح من ذلك. مثال آخر الذي يصرح به الأعلام وهو الإيمان والكفر, الإنسان الكافر وما يترتب عليه الأحكام بمجرد أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله’ ماذا يكون؟ يكون مسلماً ويكون مصون الدم والعرض والمال, خصوصاً إذا كان منافقاً, طيب إذا كان منافقاً تبدل في واقعه شيء أو لم يتبدل؟ لم يتبدل كل الذي تبدل هذا الأمر الاعتباري هذه المجموعة ألفاظ. إذن لماذا تستغربون >إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام< لماذا هذه تستغربون. هذا اتجاه.

    الآن والأمر إليكم أنا أنقل هذين الاتجاهين بعد ذلك إذا صار وقت – وإن كان حديثنا ليس في الربا- وإن كنت اعتقد بأنه مسألة الزمان والمكان من أهم مواردها مسألة الربا, وأنه ماذا تؤثر الشروط الاقتصادية على مسألة أنه يتحقق الربا أو لا يتحقق الربا؟ هذا إنشاء الله إذا صار وقت أنا كم دقيقة أتكلم أو لا أقل درس واحد أتكلم فيه وإلا بحثه مفصل في نفسه أساساً ما هو الربا, هذا هو الاتجاه الأقوى.

    في مقابل هذا الاتجاه يوجد عندنا اتجاه آخر يقول بأنه أساساً لا يمكن أن نتقبل ونتعقل من الناحية الشريعة أن الشارع عندما أعطى كل هذه النتائج الخطيرة المترتبة على الربا لا يمكن أن نقبل أنه بمجرد تغيير اللفظ كل ما كان حراماً يكون حلالاً وأساساً تلزم اللغوية أساساً في التشريع لماذا؟ لأنه أساساً أنت بدل أن تستعمل القروض استعمل ماذا؟ الآن في المعاملات البنكية لا تقول أقرضتك قل بعتك أساساً يبقى هناك مورد للربا أو لا يبقى؟ لا يبقى, طيب هذا نقض غرض التشريع, تارة يكون تخصيص تقييد عند ذلك يبقى مورد للتشريع الأصلي, أما إذا نظرنا إلى هذه الجهة فلنجد أساساً يبقى مورد للتشريع أو لا يبقى مورد للتشريع؟ لا يبقى مورد للتشريع.

    ومن أشد المدافعين على هذا الاتجاه الثاني هو السيد الخميني+ في كتاب البيع لا أقل في موردين بالمقدار الذي أنا راجعت في موردين وجدت بأنه ويحمل حملات شديدة على الاتجاه الآخر.

    المورد الأول: في المجلد الخامس من كتاب البيع أنا ما أدري طبعات جديدة موجودة فيه أو لا, هذه الطبعة الموجودة عندي التي هي مطبعة مهر إيران الآن يوجد طبعة أخرى أو لا لا أعلم, في ص352, يقول: وقد أيده الشيخ بالأخبار الواردة في تعليم الحيل ولنا في تلك الروايات تأمل وكلام قد ذكرناه بتفصيله في محله, وإجماله< إجمال نظرية السيد الإمام+ >أن الروايات الواردة في ذلك مع ضعف سندها< الآن ما أريد أن أتكلم في ضعف السند يقول: >ومخالفة أيضاً للتعليلات الواردة في الأخبار< هذه الطريقة وهي أنه أنت بدل الاعتبار طيب هذا يخالف ما ورد في هذه النصوص من التعليل في تحريم الربا, الآن هو يعلل بأنه من التعليل مع أنه ظاهر النصوص لعله قد يقول قائل أن هذا تعليل أو ليس تعليل, لعله من الحكمة في ذلك لا من التعليل في ذلك وهذا بحث موكول إلى محله أنه متى نستفيد التعليل ومتى نستفيد بيان الحكمة.

    قال: >كقوله عليه السلام >إنما حرم الله عزوجل الله الربا لكي لا يمتنع عن اصطناع المعروف وقوله لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات, وقوله: >وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس إلى أن يقول وشر المكاسب كسب الربا والظاهر صدقه على هذه الحيل< ثم ينقل كلام للإمام أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام) يقول: >يا علي أن القوم سيفتنون بأموالهم< إلى أن يقول: >ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية والربا بالبيع< هذا هو النص الذي ينقله عن نهج البلاغة. >فهل يكون استحلال الربا بالبيع غير هذه الحيل المنسوبة إلى المعصوم× اللازم تنزيهه عنه ولا استبعد< الآن التفت جيداً >ولا استبعد أن تكون تلك الروايات من دس المخالفين< هذه الروايات التي تعلم الحيل الشرعية أنه ضيف في ذاك الطرف شيء وحلل ذاك الطرف وبدل العبارة إلى آخره يقول >أساساً هذه ليست من أساليب أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) لتشويه سمعة الأئمة الطاهرين كما لا استبعد ذلك في الروايات الواردة< التفتوا جيداً >كما لا استبعد ذلك في الروايات الواردة في باب بيع العنب أو التمر ممن يعلم أنه يصنعه خمراً حيث ورد فيها عن أبي عبد الله ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شراباً خبيثا وفي رواية نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا مع ما ورد من التشديد في أمر الخمر واللعن على أصناف حتى الغارس والحارس والحامل لكونهم معيناً أفلا يكون البيع ممن يعلم< الآن هذا بحث آخر ولكنه هو يوسع الدائرة ليشمل هذه الموارد أيضاً, هذا مورد يشير إليه.

    المورد الآخر: وهو في الجزء الثاني من البيع في ص409, يقول: وأما القسمان الآخران أي الربا القرضي والمعاملي الذي يعامل ربوياً فلم يرد فيهما حيلة إلا على بعض الأخبار أو القابلة وإن شئت قلت< التفت إلى القاعدة التي يريد أن يؤسسها السيد الخميني+ يقول> وإن شئت قلت لو ورد نص في الجواز< الآن لا يوجد عندنا هكذا نص في الجواز ولكن لو ورد نص في الجواز >كان مناقضا للكتاب والسنة المستفيضة وليس من قبيل التقييد والتخصيص, ولو قيل أن ما ذكر من الظلم والفساد نكتة جعل الحكم لا علة الحكم يقال: مسلم لكن ذلك يوجب صحة التخصيص والتقييد وأما المخالفة لتمام الدلالة فلا يمكن تصحيحها بذلك< ثم يشير إلى نكتة التفتوا إلى هذه النكتة >ثم أنه لو كانت الحيلة بتلك السهولة مصححة لأكل الربا نتيجةً فلم لم ينبه عليها رسول الرحمة’< طيب لكان يقول صحيح هذا بهذه الطريقة حرام طيب أنا أسهل عليكم الطريق أنتم لا تذهبون إلى هذا الطريق اذهبوا إلى ذاك الطريق بدل أن تقول أقرضت قل بعتك >لأن لا تقع الأمة في ذلك الحرام الذي هو إيذان بحرب من الله ورسوله< الروايات الواردة في الربا >ودرهم منه أعظم من سبعين زنيت بذات محرم وفي نقل أنه كتب إلى عامله في مكة بقتال المرابين إن لم يكفوا عن المرابات فلو كان الانتفاع بمثل الربا جائزاً بمثل هذه السهولة وإنما يحتاج إلى ضم شيء إلى شيء آخر< التفتوا هذا مورد الضميمة الذي فيه بحث, موردنا نحن >أو تغيير كلامٍ< بدل أن يقول أقرضت يقول بعت طيب >لما احتاج إلى كلفة القتال وقتل النفوس بل كان عليه تعليم طرق الحيلة حفظاً لدماء المسلمين فيُعلم مما ذكر ومما لم يذكر أن لا سبيل إلى الحيلة في تلك الكبيرة الموبقة< هذه في ص409 و410 إلى أن يأتي في ص415 يقول> فكيف كان إن صدق على أمثال تلك الحيل الربا ولم تخرجها الحيل عن الموضوع< الآن هنا أيضاً هذه العبارة أيضاً غائمة >لم تخرجها عن الموضوع< يعني عنواناً طيب إذا يكفي الخروج العنواني طيب ما عندنا مشكلة, طيب يقيناً خرج عنواناً كان هناك ربا قرض وهنا يوجد بيع, ظاهر العبارة مرددة ولكنه بقرينة ما تقدم يعني الخروج بالحمل الشائع لا الخروج بالحمل الأولي وبالألفاظ والاعتبارات الشرعية, يقول: >ولم تخرجها الحيل عن الموضوع فتكون تلك الروايات وأمثالها مخالفة للكتاب والسنة القطعية ولم منع عن ذلك وقيل بأنه عنوانٌ آخر وكان البيع داعياً للتأخير أو القرض فالتخالف والتناهي بينها وبين الأخبار الصحيحة المتقدمة والكتاب بحاله< إذن العنوان الآخر يحلل أو لا يحلل؟ لا يحلل, طيب الآن ماذا نفعل الآن في هذا وفي هذا؟

    هنا توجد كم نكتة أنا بودي أن الإخوة يلتفتوا إليها إن شاء الله إذا صار وقت ندخل في البحث بعد ذلك.

    النكتة الأولى: وهي -الآن لسنا بصدد أنه نرجح هذا الاتجاه أو نرجح ذاك الاتجاه له مقام آخر الآن نحن لسنا بصدد الترجيح وإنما بصدد بحث مسألة الربا في المقام وموارد أخرى من هذا القبيل- إخواني الأعزاء عندما ترد قضية لا في العبادات -التفتوا لا نتكلم في العبادات لأنه العبادات أساساً قائمة على أمور تعبدية محضة لا علاقة لنا حتى لو ذكرت فيها بعض الحكم وبعض الآثار فإنه أساساً لا نستطيع أن نقيس عليها شيئاً, أساساً فلسفة العبادات أنها قائمة على أمور تعبدية محضة, هذه باب العبادات أخرجوها عن المقام- نحن نتكلم أين؟ نتكلم في المعاملات بالمعنى الأعم يعني فيما يرتبط بحياة الناس تنظيم حياة الناس إدارة حياة الناس علاقات الناس هذه القضايا ومن الواضح أنه مسألة الربا ومسألة البيع من أوضح مصاديق المعاملات المرتبطة بحياة الناس بتجارات الناس بمعاملات الناس ونحو ذلك.

    إخواني الأعزاء عندما ترد في الروايات بيان مجموعة من النكات الذي كما ورد في تحريم الربا أنه أن لا يلزم ظلم أن لا يلزم فساد أن لا يلزم منه انقطاع اصطناع المعروف أن لا يلزم .. هذه عشرات العناوين وردت في تحريم الربا هل أنه في مقام الاستنباط هل ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار أو لا نأخذها بعين الاعتبار. ولست الآن بصدد أنها حكمة بصدد أنها علة, هل ظهورها علة ظهورها حكمة ظهورها بيان بعض الآثار أنا الآن لم أتكلم في هذه القضية, جنابك الآن عندما تأتي كمستنبط كفقيه تريد من خلال الفتوى أن تنظم العلاقات التجارية بين الناس, عندما تريد أن تفتي بفتوى وتجد أنه لازم هذه الفتوى انقطاع المعروف عدم اصطناع المعروف الظلم الفساد وعدم الدخول في العمل التوليدي والإنتاجي و.. إذا لزم منه هذه الفتوى فيمكن أن تقول نحن ومرُ الأدلة أو لابد أن تأخذ هذه بعين الاعتبار في مقام الاستنباط, أي منهما -ولا أريد أن اسمها المصالح المترتبة لا أريد أن اسمها الغايات ولا أريد أن أسمها بنظرية المقاصد هذه أسماء أنتم تعلمون موجودة في الكتب الأصولية وغيرها- هل ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار, أو نتعامل مع النصوص الواردة في باب المعاملات بالمعنى الأعم كما نتعامل مع النصوص الواردة في باب العبادات أي منهما؟ هذه قاعدة إن لم يؤسسها الفقيه يقع في هذه المسألة وهو أنه يقول أنا لا علاقة لي بأنه يلزم منه فساد اجتماعي أو لا يلزم منها فساد اجتماعي.

    انظروا الآن أضرب لكم مثال اقتصادي, الآن في كل دول العالم الفوائد التي تعطى في البنوك على المال الذي يودع في البنك لا يتجاوز لعله الواحد أو اثنين في المائة, لماذا ما هو السبب؟ أهم سبب هو أنه الذي عنده نقد وسيولة حتى لا يأتي بها إلى البنوك ويودعها ولا يذهب إلى الإنتاج, لأنه إذا وجد يعطوه أرباح عشرين بالمائة وخمسة عشر بالمائة ثلاثين بالمائة ماذا هو مجنون حتى يذهب ويعمل؟ يقول بأنه بيني وبين الله أموالي محفوظة والبنك ضامن لها ويوجد إنتاج في البلد أو لا يوجد إنتاج في البلد؟ توجد معامل في البلد أو لا توجد؟ وأنت تعلم هذه الآثار الخطيرة المترتبة عندما لا توجد معامل ولا يوجد إنتاج يعني يوجد عمل في البلد أم يوجد في بطالة في البلد, وإذا يوجد بطالة في البلد يعني القضايا الاجتماعية والأمور الاجتماعية سالمة أم كلها إلى فساد, يعني يستطيع أحد أن يتزوج أو لا, سنن الزواج يصل إلى اثنين وثلاثين سنة؟ هذه كلها نتيجة أنه إنتاج لا يوجد في البلد فلهذا ماذا يفعلون؟ حتى لا يدفع أنت حتى تأتي بأموالك وتودعها في البنك ماذا يفعل؟ يقلل بل تصل إلى بعض الأحيان تقريباً إلى الصفر تقريباً, يقول أساساً أنا أمين جئت لك إذا تريد أن تأتي بأموالك وتضعها هنا, أما أعطيك عليها أرباح لا ليست موجودة. جيد, طيب إذا كانت القضية الربوية هذه نتائجها الخطيرة, طيب كيف يمكن لفقيه أن يقول أنا ما هي علاقتي أنه والله يتوقف الإنتاج أو ما يتوقف؟ إذا جاء فقيه وتكلم بهذه اللغة – طبعاً وإن لم يصرح- ولكن بحسب فتاوى نظر إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للمجتمع لم ينظر إليها قال أنا وظيفتي كما أقول صلاة الصبح ركعتين أقول هذا حلال هذا حرام, أما ما هي الآثار الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتقدمية والتأخرية التي يترتب على هذه الفتوى أنا مسئول أم غير مسئول عنها؟ أنا لست مسئولاً عنها, أنت ماذا تقول يعيش في القرن الواحد والعشرين أم يعيش في القرون الوسطى, التفتوا أعزائي هذا منهج في عملية الاستدلال, الآن أيضاً كثير من فقهائنا يكون في علمك يسيرون بهذا الاتجاه, يقول أنا ما هي علاقتي بأنه والله إذا قلت يجوز يترتب عليه كذا وقلت لا يجوز لا يترتب عليه ماذا, أنا ما هي علاقتي, طبعاً أحكام كثيرة لا فقط في باب المعاملات في باب النكاح توجد مجموعة من الفتاوى لو قيلت تلك الفتاوى حتى لو ثبت بدليل أنه ما فيه دليل على المنع مثلاً لا اريد أن أأتي بالأسماء والعناوين, هل الفقيه لا ينبغي أن ينظر إلى هذا البعد أو لا ينبغي أن ينظر أي منهما؟ هذا مرتبط بفهمك ومنهجك في عملية الاستدلال, أنا واقعاً الآن ما أريد أن أدخل في أنه ينبغي طبعاً إذا تسألني أقول نعم ينبغي وينبغي وينبغي, أساساً لا يكون فقهياً إذا لم ينظر إلى الآثار المترتبة على فتاواه, أرجع وأقول ميّز باب العبادات وبين باب المعاملات بالمعنى الأعم لأنه إخواني أساساً الفقه جاء لإدارة ماذا؟ لإدارة حياة الناس لتقدم الناس لتطور الناس لرفاهية الناس.

    أنتم الآن المجالس النيابية في العالم مجالس الشورى في العالم كلها ما هو الغرض من وجودها؟ حتى تشرع تشريعات تقدم المجتمع, طيب الفقيه أيضاً في الحوزات العلمية دوره هو دور التشريع يريد أن يعطي فتاوى هذه الفتاوى ليست قضية فردية محضة حتى في باب العبادات وننتهي, وإن كان حتى في باب العبادات أنا عندي كلام, ولكن الآن أريد أن أخرج باب العبادات حتى لا تصير عندنا مشكلة. في باب العبادات أيضاً كذلك, من قال بأنه أي فتوىً أنت في باب العبادات أنت يحق لك أن تفتيها حتى لو أدى إلى ما أدى إليه.

    الآن ما أدري سمعتم أخيراً بدأت تصدر فتاوى أنه يحرم الذهاب إلى العمرة إلى الحج, في إيران, من جملة من الأعلام صدرت فتاوى الآن تقول حرام شرعاً الذهاب إلى العمرة, لماذا؟ قالوا لأنه يلزم منها ذلة المسلمين, ذلة هؤلاء الذين يذهبون لأنه يتعاملون معهم تعامل طيب فيه كرامة أو لا توجد فيه كرامة؟ من قال بأنه الحج أو العمر وعملٌ مستحبي بأنه لابد أن يتحمله الإنسان حتى لو أهينت لا فقط أهينت كرامته الفردية بل أهين عنوان عام وهو مدرسة أهل البيت مذهب أهل البيت شيعة أهل البيت من قال بأنه هذا مسموح لهم, طيب الآن اذهب وابحث عن دليل أنه من أين هذا الكلام؟ مستحبات روايات كثيرة وردت بأنه يستحب العمرة وهكذا ثوابها وهكذا, هذا الأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة التي أنا أشير إليها وهو أنه الأحكام إنما شرعت لحفظ المصالح لحفظ المنافع, اخرجوا التعبديات الآن العبادات ولا نريد أن نتكلم بها كثيراً, أنه في قضايا المعاملات طيب ليست كذلك, قضايا المعاملات إنما هي لإدارة حياة الناس لتنظيم حياة الناس, لتقدم حياة الناس, بينكم وبين الله لو فرضنا أنه مجموعة من الفتاوى الاقتصادية يعني مجموعة من الفتاوى التي صدرت من الفقيه في الأمور الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية والتعاملات بين الناس, أدت إلى تفسخ المجتمع اقتصادياً واجتماعياً, هذا الفقيه يتحمل رأيها أم يقولون أن الإسلام ما فيه صلاحية؟ لم يقل أحد بأنه هذه فتاوى الفقيه هكذا, وإنما يقولون: أن الإسلام ليس صالحاً من اليوم الأول قلنا لكم بأن الإسلام فيه صلاحية لإدارة الحياة, نعم في حياتك مع ربك الإسلام جيد, أما لإدارة المجتمع ولتقدم المجتمع والآن بدأت الصيحات هنا وهناك إخواني الأعزاء نحن كل شيء لا نستطيع أن نقوله, الصيحات الآن بدأت تصعد هنا وهناك هذه ماليزيا انظروا إليها هذه كورية الجنوبية أنظروا إليها هذه دول النمور الآسيوية جنوب شرق آسية أنظروا إليها هذه قبل عشرين وثلاثين عام, عشرين إلى ثلاثين عام كانت واقعاً كانت دول متخلفة, وهذه الآن نقلت في الجرائد الماليزية وأحد الإخوان جاء بها وأنا رأيتها أنقل لكم جداً لطيفة هذه. رئيس جمهورية إيران السابق حتى لا نأتي بالأسماء, كان قد ذهب إلى ماليزيا ورأى بأنه هذا التقدم الهائل الحاصل في ماليزيا وخصوصاً هذه المدينة التي بنوها هم, ويستخرجون منها مليارات من الدهن النخيل وكذا إلى آخره, فعندما رأى هذا التقدم الموجود قال للمسؤولين هناك قال لرئيس الوزراء بأنه نحن إذا اشتغلنا من الآن لعله بعد خمسين سنة نصل إلى ماذا؟ اللطيف أنه رئيس وزراء ماليزية بالسبعينات جاء إلى ماذا؟ جاء إلى إيران ورأى المعامل والإمكانات الموجودة هنا, فصرح بتصريح نص التصريح, قال: بأنه نحن إذا أردنا أن نصل إلى هذا الوضع لعلنا نحتاج إلى خمسين سنة نعمل حتى نصل إلى وضعكم, فالآن عندما صرح رئيس الجمهورية واضعين التصريح الأول ثم واضعين التصريح الثاني, طيب أين الإشكالية؟ الإشكالية الآن إذا كانت أحكام إسلامية يقولون إذن الإسلام فيه القدرة أو لا توجد فيه القدرة؟ لا توجد فيه القدرة.

    إذن القضية لا تستهلون القضية أنه والله أنا فتوى عليّ وأنا جالس في بيتي وجالس في مكتبي وأفتي الآن ما هي آثارها, هذه قضية كمنهج في عملية الاستدلال إما أن لا تدخل في عملية الاستدلال أوكلها إلى غيرك, أما إذا أردت أن تدخل إلى عملية الاستدلال.

    انتهى الوقت (كلام أحد الحضور).

    طيب تتمة الحديث إن شاء الله إلى غد.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/04
    • مرات التنزيل : 1527

  • جديد المرئيات