نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (43)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    حتى تتضح هذه المسألة بشكل واضح وتتضح الآثار المترتبة عليها أنا أطرح هذه المسألة بشكل آخر حتى يتضح محل النزاع ويحرر محل النزاع.

    لا إشكال ولا شبهة الآن نحن ليس حديثنا في المعدود والمكيل والموزون حتى نضيع في هذه التفاصيل, وإنما حديثنا في هذه المسألة افترضوا أننا نريد أن نعنون فقهياً هذه المسألة, لو قال شخصٌ أقرضتك مئة دينار عراقي لمدة شهرٍ واحد على أن أقبضها منها مائة دولار أمريكي, يجوز أو لا يجوز؟ ما هو فتوى الفقهاء؟ لا إشكال ولا شبهة أنه لا يجوز, أقرضتك مائة دينار عراقي على أن تعطيني بعد شهر أو سنة أو أقل أو أكثر مائة دولار, خصوصاً تعلمون بأن النقود الآن في صعود ونزول وفيها مشاكل في الزيادة والنقيصة فيحاول المقرِض حتى يحفظ أصل ماله ويأخذ هذه الزيادة أو يبدلها بشكل آخر وإن كان يحفظ العدد مائة وعشرين دولار مائة وخمسين دولار مثلاً مائة دينار عراقي بمائة وخمسين دولار مثلاً عراقي لا فرق, ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون لا يجوز بلا إشكالٍ, بلا ريب استفتاء هذه رسائلهم العملية. أما لو جاء وقال بعتُك مئة دينار عراقي بمائة وخمسين دولار أمريكي لمدة سنة ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون لا إشكال في الجواز؟

    سؤالنا هنا: لماذا حرم في الأول ولماذا جاز في الثاني؟

    لو كان النظر إلى الآثار الخطيرة المترتبة على الربا في الحرمة في الأول فبمجرد تغير الاعتبار من القرض إلى البيع هذه الآثار كلها ترتفع؟ معقول هذا, لأنه هذه ليست قضايا تعبدية حتى نقول نحن ندور مدار ماذا؟ في البحث السابق قلنا ذكرنا في الأمور التعبدية نحن لا علاقة لنا في التدخل فيها, ولكن في المعاملات بالمعنى الأعم ليس الأمر كذلك, خصوصاً والروايات هي بينّت قالت: >يلزم منه الفساد< قالت >يلزم منه انقطاع المعروف< قالت >يلزم منه انقطاع التجارات< وعشرات الأمور التي رتبتها على الربا, فإذا كان الربا تترتب عليه مثل هذه المفاسد العظيمة والخطيرة فردياً واجتماعياً واقتصادياً ونحو ذلك, فهل أن تغيير اللفظ من الإقراض إلى البيع ينفي كل هذه المفاسد والآثار الاجتماعية والاقتصادية التي لأجلها حرم الربا كلها تنتفي بمجرد أمر اعتباري وبمجرد أمر قولي؟

    لذا حديثنا الآن في هذه النقطة وهي أنه أساساً هل أن تغيير الاعتبار مع حفظ المحتوى والمضمون الذي في البحث السابق أشرنا قلنا أنه قد يتغير الاسم والعنوان ولكن المعنون باقٍ على حاله, وقد يتغيّر المعنون ولكن العنوان باقٍ على حاله, وقد يتغيران معاً العنوان والمعنون هذا الذي أشرنا قلنا أقسام ثلاثة توجد في الموضوعات, إما أن العنوان يتبدل ولكن المعنون ما هو؟ واحد لم يتغير, وقلنا لعله على سبيل المثال من أوضح مصاديقه أنه العنوان يتغير من الكافر إلى المسلم, خصوصاً إذا ذاك الشخص لم يؤمن حقيقة, الآن تارة يؤمن نقول هناك تغير باطني ولو داخلي في الموضوع, أما إذا قلنا أنه هذا لم يؤمن فقط أظهر الإسلام كألفاظ ما الذي تغير؟ تغير ظاهره من الكفر إلى الإسلام ولكن المحتوى والمعنون على حاله.

    كذلك في المقام, ما الذي تغيّر في القرض والبيع, المحتوى تغير؟ أبداً المحتوى على حاله إذن ما الذي تغيّر؟ هذا العنوان الاعتباري كان قرضاً وصار بيعاً, فهل أن تغيير العنوان بما هو عنوان اعتباري شرعي يؤدي إلى تغيّر الأحكام أو لا يؤدي؟ وإن كان الموضوع على حاله بالحمل الشائع وفي الواقع الخارجي, لم يتأثر ولم يتغير من حالٍ إلى حال. بحثنا في هذه القضية إخواني وهي مسألة فقهية لا فقط فقهية نظرية لا ابتلاء بها, بل أصلاً مورد ابتلاء الناس جميعاً الآن في الأسواق وكثيراً ما يسألون عنها الفقيه ماذا يقول؟ يقول: طيب لماذا تقول أقرضت قل له بعت وانحلت القضية, وهذا الذي دخل إذا تتذكرون أدخلوها في باب الحيل الشرعية, قالوا له بأنه لا تقل له كذا قل له بأنه كذا والقضية تحل من أصلها, كل تلك المفاسد التي كانت تترتب الآن لا تترتب. هذا محل النزاع.

    أنا ماذا أريد أن أقول -أيضاً بنحو الفتوى النظرية- أنا ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول إذا كان يجوز في البيع ذلك فلا فرق بينه وبين القرض, إذا كان لا يجوز في القرض كذلك فالبيع ايضا لا يجوز, هذا التمييز لا أفهم له ملاكاً -كما سأبين- إما أن يجوز ففيهما يجوز, وإما أن لا يجوز ففيهما لا يجوز, أما التمييز يحتاج إلى نكتة, ونكتته ما هي فقط؟ ونكتته عنده عند من قال بالجواز نكتته أنه تغير العنوان, العنوان كان قرضاً وصار بيعاً, وأنا شخصياً لا استطيع أن أقبل أن الشارع بمجرد أن يتغير العنوان في مثل هذه القضايا يبدل, يعني كل الآثار والمفاسد التي تترتب على الربا بمجرد تغيير العنوان فتلك المفاسد غير موجودة.

    طبعاً كما ذكرت للإخوة في هذا اليوم أنا ما أريد أن أدخل في بحث الربا, وإلا إخواني الأعزاء بحث الربا من أهم الأبحاث الأساسية في المعاملات بالمعنى الأعم التي يدخل فيها عنصر الزمان والمكان والتغيرات الاقتصادية بشكل واضح وصريح. يعني إذا كنا نبحث عن تأثير الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية من أهم موارد ذلك موضوع الربا, فإن الزمان -وبينا فيما سبق ما هو المراد من الزمان- مجموع التغيرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتكنولوجية والعلمية و… إلى غير ذلك هذه مجموعة التغيرات تؤدي إلى أن هذا يغير الربا يتغير موقعه من موقعٍ إلى موقع آخر, الآن لعله هذا الكلام الآن يبغى غائم ولكنه إن شاء الله تعالى إذا دخلنا في بحث الربا كما وقفنا عند بحث الزكاة يتذكر الإخوة عندما نقف عند بحث الربا سيتضح ماذا نريد أن نقول في هذا المجال, ولكن من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله, أنا أشير إلى بعض الأمور في هذا البحث إن شاء الله إلى أن يأتي وقته المناسب, التفتوا جيداً.

    الأمر الأول الذي لابد أن يلتفت إليه ومع الأسف الشديد لم أجد أحداً بحسب تتبعي الإخوة إذا يستطيعون أن يتابعوا, أنه لم أجد أحداً من فقهائنا المعلومين الآن قد كاتب هنا كاتب هناك لا أتكلم, أتكلم عن أعلامنا الفقهاء, الأمر الأول: هل يوجد فرق بين الدرهم والدينار, الذي عندنا في الروايات درهمٌ بدرهم, درهم بدرهمين دينار بدينار دينار بدينارين ونحو ذلك, هل يوجد فرقٌ بين الدرهم والدينار الذي كان يصطلح عليه في ذلك الزمان وبين الدرهم والدينار الذي يصطلح عليه في زماننا أو لا يوجد بينهما فرق؟ طيب ظاهر الأمر بحسب اللفظ هما شيء واحد ذاك درهم ودينار ويقع ثمن وهذا درهم ودينار أو أي عملة نقدية أخرى, ويقع ثمن, ولكنه هناك فارق أساسي بين تلك النقود في ذلك الزمان وبين النقود في زماننا ما هو؟ وهو أن تلك الدرهم والدنانير كنت ذهب أو فضة, أما هذه الدراهم والدنانير التي عندنا لها قيمة أو ليست لها قيمة في نفسها؟ (كلام أحد الحضور) إذن عندما كنت تنظر أنت إلى الدرهم كان هو قدر من الفضة وعندما كنت تنظر إلى الدينار هو قدرٌ مقدار من الذهب والذهب والفضة نقدان أم مالان؟ مالان, يوضع بإزائه له مالية أما هذه الورقة التي في جيبي هذه لو لم يوضع لها اعتبار لها مالية أو لا مالية لها؟ ورقة عادية منقوشة اذهب وانقش عليها ما تريد أن تنقش, متى يكون لها قيمة؟ إذا الدولة أعطت أو النظام المالي أو النقدي أعطى لها اعتبار, ولذا اليوم لها قيمة وغداً عندما تبدل النقود لها قيمة أو ليس لها قيمة, أما بخلاف الدرهم والدينار المتعارف سواء كانت توضع أثماناً أو لم توضع هي في نفسها لها قيمة في نفسها. أبين الفرق الآن قد يقول قائل سيدنا أن هذا الفرق ليس بفارق, ذاك بحث آخر, ولكن أنا أريد أن أقول في النتيجة لابد أن نلتفت إلى النصوص, النصوص تتكلم عن النقود بما هي نقود أعم من أن تكون لها مالية وقيمة في نفسها أو ليست لها كذلك, أو تتكلم عن التي لها قيمة في نفسها أي منهما؟ لابد أن تبحث هذه القضية, وأنتم اذهبوا وهذه كتب الربا أمامكم هذه كتب أعلام الفقهاء أمامكم أنظروا أساساً يوجد أحد أشار إلى هذه النكتة أنه الدرهم والدينار والنقود التي في زماننا غير الدرهم والدينار في ذلك الزمان. والروايات كلها تتكلم عن أي درهم ودينار؟ عن ذلك الدرهم والدينار لا عن هذه النقود المطبوعة الآن عندنا ولها اعتبار في الأسواق.

    الآن هنا يأتي هذا السؤال التفتوا جيداً, يأتي هذا السؤال: الآن لو فرضنا لو قبلنا أن الربا يقع في الدرهم والدينار المصطلح في ذلك الزمان, هذا بالضرورة يلازم أنه يقع الربا ايضا بين النقود التي بيننا, توجد ملازمة أو لا ملازمة؟ إذا قلت لا فرق بينهما بلي, كما أنه يقع فيها تلك النقود يقع فيها ربا هذه النقود أيضاً يقع فيها ماذا؟ لأنه أنا محل حديثي حررت محل النزاع أنه هذه المائة أقرضها بمائة وخمسين أو هذه المائة أبيعها بمائة وخمسين نقود هذه وليست شيئاً آخر, الآن ما عندنا مكيل أو موزون أو شيء له مالية نتكلم في النقود بما هي نقود, ما أدري واضح محل النزاع, لم أتكلم في هذا المكيل في مقابل هذا المكيل, هذا الموزون في مقابل هذا الموزون, هذا المعدود في مقابل هذا المعدود, ذاك حديث آخر, نتكلم الآن في الدراهم والدنانير -باصطلاحنا في هذا الزمان يعني في النقود- ولابد أن نميز بين النقد وبين المال, المال يعني ما يبذل بإزائه شيء له مالية يعني تبذل بإزائه شيء, أما النقد ليس بالضرورة يبذل بإزائه شيء, نعم إذا كان له قيمة في نفسه يبذل بإزائه شيء, أما إذا لا قيمة له في نفسه يبذل بإزائه شيء أو لا يبذل؟ لا يبذل.

    إذن إخواني الأعزاء النكتة الأولى, هو أنه لابد أن نرى أن النصوص التي تكلمت عن الدرهم والدينار قالت لا يجوز درهم بدرهمين أو دينار بدينارين تريد أن تتكلم عن مطلق النقود وإن لم تكن لها قيمة في ذاتها أو تتكلم عن النقود التي لها قيمة هي في نفسها, هذا بحث لابد أن يبحث بشكل فقهي, وكلمات الأعلام غير واضحة في هذا المجال.

    الأمر الثاني: بعد أن ثبت أن هناك فرقاً بين تلك النقود وهذه النقود, فهل أن هذا الفرق يجعل أو يوجد فارقاً في الأحكام أو لا يوجد؟ هنا يأتي بحثنا أنه إذا تبدل الموضوع يتبدل الحكم أو لا يتبدل؟ القاعدة الأصل مع تبدل الموضوع يتبدل الحكم, جيد جداً, الآن النقود التي لها قيمة والنقود التي ليس في نفسها قيمة هذا موضوع واحد أو موضوعان؟ فإن قلت موضوع واحد فالأحكام تتبدل أو لا تتبدل؟ لا تتبدل, يعني إذا قلنا في تلك التي لها قيمة في ذاتها لا يجوز فيها الربا, هذه ايضا لا يجوز فيها الربا.

    أما إذا قبلنا أو أثبتنا أن هذا الموضوع وإن كان من حيث اللفظ نفس ذلك الموضوع ولكن من حيث الواقع نفسه أو غيره. لأنه هذا الموضوع هنا الدراهم والدنانير التي لها قيمة وهناك الموضوع الدراهم والدنانير التي ليست لها قيمة في نفسها وهذان موضوعان أو موضوع واحد, فإن قلنا موضوع واحد, فالأحكام ايضا حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد, وإن قلنا أنهما موضوعان فلا يمكن سراية أحد الموضوعين إلى الموضوع الآخر وإن اتفقت الألفاظ, افترض هذا درهم وهذا ايضا درهم اللفظ واحد ولكن هذا الدرهم له قيمة في نفسه وذاك الدرهم ليست له قيمة في نفسه, ما أدري واضح هذا المعنى إلى هنا, هذه كلها مقدمات بحث ماذا؟ مقدمات بحث أنه متى يتحقق الربا ومتى لا يتحقق الربا, أنت أولاً تثب لي العرش ثم قل بأنه درهم من ربا كسبعين زنيّه, ثبت العرش قل هذا ربا, ولكن قبل أن تعرف لي الربا وضابط الربا وميزان الربا كيف يمكن أنه بمجرد أنه أنا قلت بعت وكذا تتبدل الأحكام, الآن أنا بصدد توضيح موضوع هذه الأحكام والآثار الفساد الزنا بذات المحرم اللعن الوارد معطيه آخذه كاتبه, الروايات الواردة في الربا, من قبيل الروايات الواردة في الخمر إخواني بل أشد لأنه كيف هناك عندنا لعن في الخمر عشر, هنا ايضا عندنا لعن في الربا الكاتب والشاهد والآكل والمؤكل و.. إلى غير ذلك. نصوص كثيرة في هذا المجال, هذان أمران.

    الأمر الثالث: إذا قبلنا -وهو الواقع كذلك- أن هذه الأوراق النقدية أو ما تسمى عندنا بالنقود الآن لا فرق أن تسمى نقدية أو غير نقدية, أن هذه النقود إذا لم تكن لها قيمة في نفسها كالدرهم والدينار في ذلك الزمان التي كانت من الذهب والفضة, إذن من أين هي تكتسب قيمتها؟ على أي أساس نقول هذه لها قيمة, يعن النظام النقدي في البلد والنظام المالي في أي بلد والنظام الاقتصادي عندما يأتي ويقول هذه الأوراق كذا قيمتها ويطبع منها إما مليار وحدة أو عشرة مليارات وحدة هذا يطبع طبع هذه يطبعها هو, هذه على أساس إذن يطبع هذا؟ كل شخص باختياره, طيب إذا كان كل شخص باختياره طيب ما كان عندنا مشكلة, نحن مطابع موجودة وكل ما تريد أطبع, يوجد عندك مشكلة بدل ما يصير راتبك مئتين ألف دينار أو مئتين ألف عمي خذ خمسة ملايين تومان أطبع إعطي لا توجد فيها مشكلة.

    إذن أين الإشكالية لماذا الأنظمة ملتزمة بأنه ما تطبع إلا عدد معين وإلا في حدود معينة وإذا أرادت أن تطبع تحاول أنه القدر المستهلك من النقود السابقة تجمعها من الأسواق -لابد أن تعلمون هذا- أولاً تجمع الموجود في الأسواق ثم تطبع بقدر المستهلك وبقدر التالف لماذا إذا دولة طبعت أكثر مما ينبغي هذا ينبغي لابد أن نعرف ضابطه مما ينبغي عملته تسقط في العالم, لماذا تسقط في العالم؟ لماذا في يوم الدينار العراقي ثلاثة دولارات يساوي كم؟ (كلام أحد الحضور) صحيح أم لا, والآن الدولار الواحد كم؟ ألف ومائة وسبعين هذا الحدود يصعد وينزل.

    سؤال: تعلمون يعني كم؟ يعني ألف ضعف الدينار العراقي سقط, طيب ماذا صار؟ النفط في العراق لا يوجد؟ لا, يوجد نفط, الشعب العراقي ما يشتغل؟ لا, يشتغل, ما يصدرون نفط؟ يصدرون نفط, أين الإشكالية؟ التومان في زمان ما, التومان الواحد كم؟ أقول الدولار الواحد سبعة تومان يعني أنت كنت تدفع دولار تأخذ كم؟ أو تدفع سبعة توامين وتأخذ كم؟ دولار, الآن تدفع ألف وسبعة تومان حتى تأخذ دولار واحد, ماذا صار في البلد؟ ألم تقولوا بأن اقتصادنا أقوى, وضعنا أحسن أنتاجنا أفضل, القدرة الإنتاجية معاملنا صحيح أو لا؟ أين الإشكالية؟ إذا القضية أطبع وامشي طيب يطبع هو كما أن الدول الأخرى تطبع هو أيضاً تطبع. وهذه من أعقد المسائل إخواني في السياسيات النقدية لا في السياسيات المالية, الكثير يتصور أن القضية المالية هي القضية النقدية لا يا إخواني, القضية المالية إذا حتى أريد أن أبين لك الفرق ولو على مستوى الوظائف, السياسة المالية والقضية المالية مرتبطة بوزارة المالية, أما السياسية النقدية مرتبطة بالبنك المركزي, والبنك المركزي عنده وظائف غير وظائف ماذا؟ وزارة المالية, هذه قضيتان, ولكن في كثير من الأحيان نتصور النقد هو المال مع أن النقد ليس مال, هذا مال, هذا مال, أما الذي تبذله بإزائه ماذا يصير؟ نقد, الآن هذا النقد الذي يبذل بإزاء المال إما في نفسه له مالية وإما في نفسه لا مالية له, كما الآن في النقود المتعارفة عندنا أنه النقود في نفسها لها مالية أو ليس لها مالية, لا, مجموعة قطع من الأوراق المنقوشة, طيب سؤال, على أي أساس تطبع الدولة؟ مولانا عندنا نظريتان أساسيتان هذه ما لم تفهم دور النقود أيضاً لا يفهم, أنت إذا لم يفهم لك أساساً ما هو دور النقد وعلى أي أساس يكتسب النقد قيمته أساساً لا معنى لأن تدخل أنه يحصل ربا أو ما يحصل, التفتوا, فهم دور النقد خصوصاً في عصرنا في عصورنا التي النقود لها أصلاً هي الآن تقيم دول وتسقط دول, الآن أمامكم هذه الأزمة التي صارت في الولايات المتحدة أزمتها لم تكن أزمة مالية أزمتها ماذا؟ نقدية صارت مشكلة نقدية.

    النظرية الأولى تقول: أن الدولة تأتي تعادل عملتها بالذهب, وعلى أساس مقدار الذهب الذي تملكه في خزائن البنك المركزي بقدره تطبع نقود, الآن من باب المثال أذكركم وإلا أنا إحصائيات من مكان آخر ما عندي, تعلمون إيران بأنه عندما طبعت عملتها التي هي الريال عملتها ليست بتومان كما تعلمون, كما أن عملة العراق الآن ليس دينار, عملة العراق الفلس ولكن الآن بما أن الفلس لا قيمة له بدئوا يتكلمون بلغة الدينار, وإلا في الواقع هي لغة الفلس لأن الفلس الآن صار له قيمة أو لا قيمة له؟ لا قيمة فيقولون دينار, إيران إلى الآن وأنتم تجدون في البرامج التي تذكر أو الإحصائيات التي تذكر ما يذكرون تومان يذكرون ريال لأنه العملة الوحدة الآن لماذا أبين لكم أنه لماذا, في اليوم الأول عندما جاؤوا وأرادوا أ يطبعوا هذه الوحدة النقدية التي يسمونها الريال قالوا كل غرام واحد من الذهب عيار أربعة وعشرين التفتوا جيداً, قيمته خمسة وثمانين ريال, يعني كم؟ ثمان تومان ونصف, يعني جنابك كنت تعطي ثمان مائة وخمسين تومان يعني أقل من دولار تأخذ مائة غرام ذهب أربعة وعشرين, طيب الآن في زماننا إلى أين واصل الأمر؟ الغرام الواحد إخواني الأعزاء الآن يبلغ حدود ثمانية وأربعين إلى خمسين ألف تومان, هو كم كان؟ ثمانية ونصف تومان, يعني حدود خمسة آلاف وخمسمائة مرة هذه القيمة لهذه العملة ماذا صار لها؟ ساقطة عن الاعتبار, الآن لماذا هذه الدولة هكذا فعلت, ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا؟ واحدة من أسبابها أنه الدولة تحتاج إلى سيولة حتى تعطي رواتب الموظفين أو تشتري بها كذا أو تفعل بها كذا ما أدري خمسين مشكلة عندها, ولكن عندها في مقابلها ذهب في البنك المركزي أو ما عندها؟ ما عندها فماذا تفعل؟ تطبع بلا غطاء من البنك المركزي, فالعملة ماذا يصير بها؟ تنزل وتنزل .. وإذا به الآن أنت في ذلك الزمان كنت تعطي ثمانية ونصف تك تومان تأخذ غرام من الذهب, والآن لابد أن تعطي حدود الخمسين ألف تومان لأنه الآن السكة لابد أن تعلمون السكك الآن هذه السكك الآن حدود سبعين ثمانين ألف تومان التي هذه لا تتجاوز خمسة غرامات وكم كذا.

    سؤال: التفت حتى أبين لك عظمة وخطورة القضية, الآن أنا شخص أعطيته قبل عشرين سنة ثمانية تومان ونصف الآن بعد عشرين سنة لم أجده صارت حرب عراقية إيرانية لم أجده الآن جاءني أقول له أعطني فلوسي يقول عمي تطلبني ثمانية ونصف هذه ثمانية ونصف, لماذا تضحكون, طيب هذه الوحدة أنت كم أنا أخذت منك؟ والآن كم؟ ثمانية ونصف, وهذه الآن أتصور العراقيين يدرون بهذا لا فقط العراق, في العراق موجودة في تركيا موجودة في لبنان موجودة وفي عشرات الدول هذه المشكلة قائمة وما حلت إلى يومنا هذا على يد فقهائنا. أنا عليّ لا واحد ولا اثنين استفتوني يقول سيدنا بعت البيت بثلاثة ألف دينار ولكن قبل ما استلم منه ماذا؟ سفروه, فالآن جئت وقلت له أعطني المال يقول لي أنا اشتريته منك بثلاثة آلاف دينار عراقي هذه ثلاثة آلاف دينار عراقي, والفتوى على هذه يكون في علمكم -ما أدري أنا ما أريد أن أجيب الأسماء- الفتوى الفقهية على هذه الآن أنه ما لم تسقط العملة السابقة لا يحقك إلا العملة القديمة بنفس العدد بلا أي زيادة بلا أخذ اعتبار القيمة السوقية ولا التضخم ولا ولا… إلى ما شاء الله أبداً. طبعاً فيها بعض الروايات بلي (كلام أحد الحضور) كيف (كلام أحد الحضور) لا أريد أن أدخل أنا الآن أتكلم في محل.

    وإلا في الخمس أهم من هذا إذا جئنا إلى الخمس هنا الطامة الكبرى, لأنه هذا صاحبنا معطي خمس على قيمة والآن القيمة ماذا؟ تبدلت, يعطي خمس أو لا يعطي خمس؟ إذا على العدد زاد العدد على القيمة زادت القيمة أم نقصت القيمة؟ نقصت القيمة, طيب عنده خمس أو ما له خمس؟ إذا تحسب على العدد, بلي والله المعمل كان قد اشتراه بمائة ألف دولار ولكن مائة ألف دولار لذاك الزمان يشتري به ولاية, الآن باع معمله بمائة وعشرين ألف دولار هذه المائة وعشرين ألف دولار لا تعادل قيمة عشرة بالمائة من مائة وعشرين ألف دولاره في ذاك الزمان, والآن ماذا يقولون له؟ خمس, هو يقول أنا تلك مائة ألف دولاري غير هذه المائة ألف دولار, يقولون له نحن لا علاقة لنا نحن مسئولين عن ماذا؟ عن العدد الكمي لا علاقة لنا أن هذا فيه قدرة شرائية أو ليس فيه قدرة شرائية, فيه تضخم ما فيه تضخم هذه كلها غفلة أنا يقين عندي أن الفقيه غافل عن هذه التأثيرات لا أنه ملتفت ولم يعتني بها لا لا أبداً, غافل عن هذه التأثيرات أن النقد ما هو دوره وماذا يحصل؟

    طيب النظرية الثانية: طبعاً القضية معكوسة أيضاً تصير, بالعكس أين تصير, هذه الآن نحن أين ذكرناها؟ بالاتجاه الصعودي يعني الواحد الألف ماذا صار إذا افترضنا الخمسة آلاف يعني المعطي ألف دينار في ذلك الزمان على سبيل المثال أو ألف تومان في ذلك الزمان الآن الألف تومان إذا الآن في هذا الزمان أخذ خمسة ملايين تومان عند ذلك تعادل ألفه, التفت ألف كم لابد أن يأخذ مقابلها؟ يعني إذا مهر المرأة ألفين تومان أو ثلاثة آلاف تومان أو عشرة آلاف تومان, الآن لابد كم تأخذ؟ خمسين مليون تومان, حتى يعادل هذا من ذاك إذا نظرنا إلى الذهب, طيب الآن إذا المرأة جاءت وطالبت بالخمسين مليون ماذا تقول لها؟ تقول لها ربا أنت حقك عشرة آلاف تومان هذه عشرة آلاف تومان عشرة آلاف دينار هذه عشرة آلاف دينار وانتهت القضية.

    النظرية الثانية: سقطت هذه في السبعينات في الثمانينات سقطت هذه النظرية, لأنه الدول رأوا بأنه ما يستطيعون في مقابل كل عملة وحدة عملة يطبعونها في مقابلها ماذا؟ يأخذون ذهب, لأنه من أين يأتون بالذهب؟ والذهب من أين يشتروه طيب كل ما يطبع المال قيمة النقد ينزل ثم ذهب بهذا المقدار في العالم لا يوجد.

    ولذا تجدون أنتم في الثمانينات والتسعينات صارت حملة في البنوك المركزية لبيع ذهبها, وهذا هو الذي أدى أن الذهب من ألف ومئتين دولار للأونصة الواحدة صار مئتين وخمسة وستين دولار, ما أدري الإخوة يتذكرون أو لا؟ لا, إذن ما امتابعين إذن, قبل عشرة سنوات أونصة الذهب وصلت إلى مئتين وخمسة وستين دولار الآن أونصة الذهب كم؟ حدود ألف ومئتين ألف ومائة إلى مئتن, لماذا وصلت إلى مئتين وخمسة وستين, لأن البنوك المركزية تخلت عن هذه النظرية نظرية معادلة النقد عدد الوحدات النقدية عندها بما يعادلها من الذهب, فكل ما يوجد عندها من الذهب في بنوكها ماذا فعلت؟ وأنتم تعلمون عملية العرض والطلب بدئوا يبيعون فزاد العرض وقل الطلب لا توجد حاجة لأن يشتري, الآن ماذا صار مرة أخرى الآن باعتبار أن النقود أيضاً سقطت قيمتها فالبنوك المركزية والناس عموماً بدؤوا يستبدلون نقودهم بالذهب فلهذا نفس القانون عرض وطلب بدأ الذهب يرتفع, دعوه هذا الآن.

    النظرية الثانية تقول: لا, أساساً ليست معادلة نحن نرى البلد أي قدر من القدرة الإنتاجية للمواد, الآن سيارات أسلحة ما أدري مواد غذائية خدمية كذا, بقدر القدرة الإنتاجية في البلد يسمح لذلك البلد أن يطبع. فكلما كان قدرته الإنتاجية أقوى من حقه أن يطبع بقدر. وكلما كانت قدرته الإنتاجية أضعف ماذا ليس من حقه أن يطبع؟ يعني الآن لو جئت إلى الصين مثلاً على سبيل المثال, تجد أن قدرتها الإنتاجية في تصاعد مستمر فبقدر تستطيع أن تطبع لا مشكلة عندها, الآن التفتوا ماذا يصير؟ الآن لو جاءت الدولة وما التزمت لا بالنظرية الأولى الذي يعادل الذهب وحدات نقدية ولا بالنظرية الثانية التي بقدر قدرتها الإنتاجية تطبع وحدات وأعداد نقدية ماذا يحصل؟ يحصل التضخم ماذا يعني التضخم؟ يعني بعبارة أخرى البلد فيه قدرة سنوياً يطبع مليون دفتر, كل بلد من حيث الورق والمعامل وكذا يطبع كم؟ مليون دفتر, فإذا طبع في قبال المليون دفتر مائة مليون تومان يعني كل دفتر كم يساوي؟ مائة تومان, أما إذا قدرته الانتاجية لم يصعدها بقيت على المليون ولكن طبع في قبالها ليس مائة مليون تومان, طبع مائة مليار دينار أو تومان يعني الدفتر كم يساوي؟ ألف, طيب وماذا الذي تبدل؟ لم يتبدل كل شيء وهذا الذي أنتم الآن ترونه أن اللحم نفس اللحم لخمس سنوات قبل.

    طيب لماذا كان بألف وألفين تومان الآن باثني عشر ألف تومان طيب ما الذي حدث؟ اللحم يعني صار فيه ذرات من الذهب؟ لا والله لم يصير ذلك, ولكنه البلد لأسباب معينة لحروب لمشاكل معينة لسوء إدارة لسرقة عبر ما تشاء ماذا صار القدرة الإنتاجية لم تزدد في البلد في المقابل ازدادت الحاجة إلى الوحدات النقدية لسبب من الأسباب فالقدرة الإنتاجية بقيت ثابتة أو نمت بنسبة اثنين بالمائة أو ثلاثة بالمائة أو عشرة بالمائة ولكنه الطبع للنقود زادت بنسبة عشرة بالمائة خمسة عشر بالمائة بطبيعة الحال ماذا سوف يحصل لك؟ يصير عندك اختلال في العرض والطلب لأنه العرض ثابت لأنه هذه الدفاتر لم تزداد واللحوم لم تزداد والخدمات لم تزداد والشوارع لم تزداد ولكن في المقابل الذي طُبع في قبالها من النقد ماذا صار؟ ازداد فبطبيعة الحال هذا الذي كنت تشتريه أنت بالأمس القريب بألف الآن لابد أن تشتريه بخمسة, بالأمس القريب كنت البيت تشتريه قبل سبع ثمان سنوات وليس ببعيد الإخوة في العراق البيت في النجف وكربلاء كم كان؟ (كلام أحد الحضور) لا اسمح لي, كم كان ما أدري خمسة عشر ألف دينار عشرين ألف دينار خمسين ألف دينار, الآن أنت لا تجد إلا في أطراف نجف وكربلاء ما تجد أقل من مئتين مليون وثلاثمائة مليون وخمسمائة مليون يعني ماذا هذا الطابوق صار ذهباً, لا والله لم يصر الطابوق ذهب النقود ازدادات في مقابلها الذي يزداد ازداد أو لم يزدد؟ لم يزدد وهذه هي واحدة من أهم أسباب التضخم.

    طيب الآن سؤالي هنا التفتوا جيداً, الآن بينك وبين الله سواء كان النظرية الأولى أو النظرية الثانية, أنا الآن قبل عشر سنوات أعطيت لشخص مائة وحدة نقدية الآن دينار درهم دولار لا فرق, أعطيته مائة وحدة طبعاً لا تتصور بأنه فقط بلداننا مبتلاة, أمريكا أيضاً مبتلاة بهذا لعله أشد من عندنا, ولذا عندما صعد النفط إلى مائة وخمسين دولار تعلمون أن القيمة الواقعية كم كانت؟ كانت اثنين وثلاثين دولار, يعني كأنه يبيع باثنين وثلاثين ما قبل عشرة سنوات لأنه الدولار قيمته سقطت أين في الولاية المتحدة في النظام النقدي الأمريكي لأنه ايضا بدؤوا يطبعون بلا إما بلا غطاء ذهبي أو بلا غطاء إنتاجي, لحاجة عندهم بدؤوا يطبعون, وأولئك أيضاً ما عندهم مشكلة حتى يحولون عملتهم إلى عملة أخرى لأنه عملتهم هي السارية في العالم فلا توجد عندهم أي مشكلة, يعني أي تضخم هذه افتحوا لي قوس (أي تضخم تجده في الولاية المتحدة قسط من الثمن تدفعه الشعوب المسكينة والفقيرة أما أنت التضخم في التومان الإيراني أو الدينار العراقي المصري والأوروبي ما يدفع ثمنها أصلاً لا علاقة له بك) انظروا هذه واحدة من أسس نظرية الاستكبار وأسس نظرية الظلم العالمي والتعسف العالمي, أنه هو يخلق تضخم تسقط قيمته من الذي لابد أن يدفع ثمنه؟ الشعوب الفقيرة, أما أنت عندما دينارك يسقط في العراق سوريا له علاقة, الأمريكي عنده علاقة به؟ أبداً, يدفع ثمنه من؟ العراقي, فالعراقي ودولنا عموماً التي هي واقعاً فيها مشاكل تدفع ثمنين ثمن النظام العالمي الظالم وثمن من؟ النظام الداخلي الذي يسيء الإدارة أو ما يعرف.

    سؤال: الآن أنا أعطيتك مائة وحدة نقدية قبل خمس سنوات الآن النظام الفقهي والمنهج الفقهي يقول بعد عشر سنوات ماذا ترجع لي؟ بينك وبين الله هذه المائة في ذاك الوقت مع المائة في هذا الوقت واحدة هي؟ (كلام أحد الحضور) من الواضح جداً أنه إذا نظرت إلى العدد بلي هذه المائة مساوية يعني إذا نظرت إلى الرياضيات هذه المائة تعادلها مائة, أما هي واقعاً المنظور في النظرية الاقتصادية وفي تعامل الناس العدد بما هو العدد هو الميزان؟ أو الميزان القدرة الشرائية التي وراء هذا العدد أي منهما؟ هنا الفقيه حر, فإن قال أنا أفهم من الأدلة أن المنظور هو العدد يقول لا فرق قبل خمسين سنة والآن أخذت مائة >على اليد ما أخذت حتى تؤدي< ماذا تؤدي؟ تؤدي العدد أخذت عدد والآن تدفع ماذا؟ عدد, أما إذا جاء شخص وفقهياً قال لا, >على اليد ما أخذت< المأخوذ ليس العدد العدد كان وسيلة كان طريقاً للقدرة الشرائية فالمأخوذ ليس العدد المأخوذ هو القدرة الشرائية فعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي الذي أخذته ليس العدد الذي أخذته القدرة الشرائية, ولابد أن يعيد لي القدرة الشرائية له. وإلا بينك وبين الله في صيف حار وفي مكان منقطع أنت تقل لي أعطني شربة ماء بارد قطعة من الثلج أصلاً روحي ترجع إلي فأنت تعطيه؟ ثم يأتي والوفر ينزل والدنيا باردة وكل شيء مرتبط ويقول أنت ماذا أعطيتني قطعة من الثلج؟ طيب هذه أيضاً قطعة من الثلج, ماذا تقل له أنت هنا واقعاً ماذا تقل له؟ من الناحية النصية الظاهرية >على اليد ما أخذت< أخذت قطعة من الثلج لابد أن تعيد ماذا؟ الآن, أما تقل لي زمان ومكان وظروف وشروط هذه من أين أتيت بها؟ هذا الذي أقوله في الزمان والمكان.

    تتمة الكلام تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/04
    • مرات التنزيل : 1050

  • جديد المرئيات