نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (44)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    قلنا أن هذه المسألة تعد من المسائل الأساسية والتي هي محل الابتلاء كثيراً في مثل هذه العصور وذلك لما للنقود من دورٍ في الحياة المالية والاقتصادية للمجتمعات, بل لعله يمكن أن يقال أن النقد وأن النقود هي التي تقيم دولاً وتسقط أخرى.

    ومن هنا لابد أن يلتفت إلى دور النقود في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية للناس, وفي اعتقادي بحسب ما تتبع هذا الاستقراء الناقص, أن القضية لم تبحث علمياً في كلمات علمائنا. وإنما طرحت بنحو استطرادي هنا وهناك تارة في باب الصرف وأخرى في باب القرض وثالثة في باب الربا ونحو ذلك, وإلا فهل يوجد هناك عنوان وهو النقود وما هو تأثيرها وكيفية التعامل بها وعشرات المسائل المتعلقة بها كما ستتضح إن شاء الله تعالى بعض الإشارات إليها ولو إجمالاً.

    المسألة التي عنوناها قلنا أن الفقهاء قالوا بأنه أساساً في باب القرض والدين فإنه لا تجوز الزيادة بأي نحو من الأنحاء, باعتبار أن النصوص التي دلت على أنه ربا القدر المتيقن منه هو الربا القرضي. ومن قبيل من هذه الكلمات ما أشرنا إليها ومنها أيضاً ما أشار إليه في منهاج الصالحين للسيد السيستاني (دام ظله) في ص317 من هذا الجزء الثاني هذه عبارته هناك, يعني الجزء الثاني المسألة 1111, قال: >يحرم اشتراط الزيادة على المقترض بأن يقرضه مالاً على أن يؤديه بأزيد مما اقترضه< طبعاً عندما تطلق في كلماتهم مال ليس مرادهم الكتاب والدفتر والبيت والأمور التي لها مالية وإنما يشمل النقود أيضاً وهذا هو بحث فيه وهو أنه هل هو هذا مال أو ليس بمال, هذا بحث آخر قلت أنه هناك مسائل كثيرة لابد أن يبحث عنها واحدة منها هذه المسألة وهي أنه هذه النقود أو الوحدات النقدية مال لها مالية أو ليست لها مالية, على أي الأحوال.

    قال: >بأن يقرضه مالاً على أن يؤديه بأزيد مما اقترضه سواء اشترطاه صريحاً أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنياً عليه, وهذا هو الربا المحرم الذي وعدنا ذكره في كتاب البيع وحرمته تعم المعطي والآخذ< هذا فيما يتعلق بالربا القرضي, في مقابل الربا المعاملي الذي أشرنا إليه في ص76 من الجزء الثاني الذي هو في مسألة 234 هناك قال: >الأوراق النقدية بما أنها من المعدود لا يجري فيها الربا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافها جنساً< طبعاً هذه مع اختلافها جنساً لعله مبنيٌ على الاحتياط باعتبار أنه الروايات دلت على أنه إذا كان من المكيل أو الموزون ومن الواضح بأن الوحدات النقدية مكيل أم موزون؟ لا مكيل ولا موزون, إذن لا معنى لأن يستشكل فيها إذا كانت مع اتحاد الجنس, حتى لو اتحد الجنس الشرط الثاني غير موجود, لأنه نحن قلنا في الربا المعاملي لابد من توفر ركنين شرطين: الأول: اتحاد الجنس, وثانياً: أن يكون من المكيل والموزون, فإذا صارا من المعدود فبطبيعة الحال أحد الركنين ينعدم ولا تبقى الحرمة. على أي الأحوال.

    قال: >مع اختلافها جنساً نقداً ونسيئة< طيب من الواضح مع اختلافها جنساً دينار بدولار ريال بدرهم ونحو ذلك ما في مشكلة, فيجوز بيع خمسة دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقا يعني نقداً ونسيئة, وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً< يعني تقول له بعتك مائة دينار عراقي بمائة وخمسين دينار عراقي, ولكنه بشرط أن تكون نقداً وهذا أيضاً ممكنة سهل ما أسهل ما تكون وهو أنه يتعاملون نقداً ولا يجعلون أجل ولكنه لا يطالبه بالمعاملة, طيب بعد ذلك شهر شهرين يؤديه, فيؤدي نفس الدور, التفتوا جيداً, هذا التفصيل أيضاً بحسب النصوص, ولذا هو يقول وأما نسيئةً فلا يخلو عن إشكال, لأنه بحسب القواعد ما فيه إشكال لماذا؟ لأنه لابد أن يكون من المكيل والموزون وهو ليس من المكيل والموزون.

    إذن أنت عندما تنظر إلى المسألة واقعاً تجد بأنه الربا إذا تبدل العنوان من قرض إلى بيع عند ذلك نفس الهدف الهدف نفس الغاية نفس الحقيقة نفس المحتوى يتحقق ولكنه مع تبدل اللفظ وهذا الذي أشرنا إليه, نحن بحثنا كان في النوع الرابع وهو أنه إذا تبدل العنوان مع حفظ محتوى المعنون لم يتغير أي شيء منه, فهل أن تبدل العنوان الاعتباري يكفي في تبدل الحكم الشرعي أو لا يكفي؟ طيب بحسب هذا الكلام وبحسب هذه البيانات وليس مختصاً بالسيد دام ظله) وإنما جملة من الأعلام يقولون هذا هذا معناه أنه تغير العنوان يكفي ماذا؟ ولذا أنا حاولت أن أتكلم مع بعض الأعلام في هذه المسألة قالوا بلي هذه مسائل تعبدية وإذا كانت مسائل تعبدية لا علاقة لنا أن نتدخل فيها أنه لماذا يجوز ولماذا لا يجوز.

    نحن كان كلامنا هنا في هذه القضية وهو: أن من حيث الملاك ما الفرق بين القرض وبين البيع, فإن جاز في البيع فيجوز أيضاً في القرض وإن لم يجز في القرض فلا يجوز في البيع أيضاً لعدم اختلاف الملاك فيهما, وذلك بناء على الأصل الذي أشرنا إليه وهو أنه نحن نتكلم في المعاملات والمعاملات أنه لا يمكن أن يبنى فيها على التعبد المحض وإنما هي قضايا اجتماعية اقتصادية مالية سياسية لإدارة حياة الناس, جيد, هذه هي المسألة وهذا هو محل الكلام.

    هنا إخواني الأعزاء حتى لا أطيل على الأعزاء توجد كم مسألة أو كم تساؤل نطرحه ونتجاوزه.

    البحث الأول أو التساؤل الأول الذي لم يطرح في كلمات علمائنا إلا استطراداً وهو أنه أساساً هل الوحدة النقدية – عندما نقول وحدة نقدية الآن ما يفرق كان دولار درهم فلس دينار تومان ريال أي شيء كان- هل الوحدات النقدية تعد من المثليات أو تعد من القيميات أي منهما؟ الآن كثير من القضايا واضحة أنت الآن إذا وضعت يدك على الكتاب وضعت يدك على الخاتم وضعت على السجادة كذا, واضحة أن هذه إما مثلية وإما قيمية إذا كانت مثلية حكمها واضح لابد أن يرد المثل أما إذا كانت قيمية فلابد أن يرد القيمية, الآن يرد القيمة يوم وضع اليد أرفع القيم يوم الأداء ذاك بحث آخر, المهم في القيمي لابد أن يرد القيمة.

    سؤال: هذه الوحدات النقدية مثلية أو قيمية أي منهما؟ إذا قلنا مثلية فأنت من الواضح عندما تأخذ مائة فلابد أن تدفع مائة, نزلت القيمة صعدت القيمة لأنه يوجد عندنا فرضان لا فرض واحد, لأنه القيمة قد تنزل لتلك القيمة النقدية قيمتها الشرائية تنزل وقد قيمتها الشرائية ترتفع هذه ليست بالضرورة من الناحية الاقتصادية كلاهما ممكن فأنت عليك أنه نزلت أو صعدت أن تؤدي المثل وهذا ما يصرح به جملة من الأعلام أنه في فرضٍ هو قيمي وفي فرضٍ آخر هو مثلي, يعني قلت لكم استطراداً وإلا لا يوجد عندنا عنوان بهذا البحث. على سبيل المثال, السيد السبزواري+ في مهذب الأحكام هناك في أحكام القرض المسألة التاسعة عشر, يقول: >لو اقترض الدراهم ثم أسقطها السلطان< الآن لماذا هذه عنونت المسألة؟ باعتبار أنه وردت فيها روايات وإلا ليس النظر إلى الواقع الاجتماعي والسوقي عندنا, عندنا مجموعة من الروايات أنه لو اقترض دراهم وأسقط السلطان تلك الدراهم -توجد أربع خمس روايات بعضها أيضاً صحيحة السند- ومختلفات ايضا بعضها يقول أن عليه أن يأخذ الدراهم الأولى وبعضها يقول -الآن نقرأ بعض الروايات حتى يتضح بأنه الأعلام أين يتكلمون- في وسائل الشيعة في هذا طبعة مؤسسة آل البيت المجلد الثامن عشر ص206 باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس, يعني الباب عشرين هذا الباب الذي قراناه, الرواية صحيحة يونس >قال: كتبت إلى الرضا أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم< طيب سؤال التفت: هذه >ثلاثة آلاف درهم< أي درهم هذا؟ هذا الدرهم الذي له قيمة في نفسه أو الدرهم الذي عندنا الذي ليس له قيمة؟ من الواضح أنه يتكلم عن تلك الدراهم, الآن أول سؤال يطرح وهو أنه يمكن أن يقاس الدرهم الذي له قيمة في نفسه مع الدرهم الذي لا قيمة له في نفسه هذا أساساً لا اثر له في كلمات الأعلام.

    >وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس< يعني يحصل بها التبادل في تلك الأيام >وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس, قال: فكتب إليّ لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس< الآن افترضوا بأن هذه الدراهم الفضية أيضاً لها قيمة ولكن الآن لا يوجد بها تبادل وإن كانت لها قيمة ذاتية ولكن أنا حقي ما هو؟ الآن تارة تتنازل عن حقك وتريد أن تأخذ الأولى من حقك أنت, أما أنت الآن لو أردت أن تأخذ ماذا تستطيع أن تقول, هو يستطيع أن يرجع إليك نفس الدراهم أو لابد أن يرجع إليك الدراهم التي متداولة في السوق أي منهما؟ يقول الإمام لابد أن يرجع إليك ماذا؟

    وهذا يكشف التفتوا جيداً, هذه الرواية تكشف عن أنه هذه مثلية أو ليست مثلية؟ ليست مثلية وإلا إذا كانت مثلية طيب أنا أعطيته تلك الدراهم والآن ماذا؟ لابد أن أرجع تلك الدراهم, ولذا استدل جملة من الأعلام أن هذه الرواية تدل على أنه في فرض السقوط عن الاعتبار الدراهم ما هي؟ قيمية تكون, أما في فرض عدم السقوط عن الاعتبار تبقى مثلية, ما أدري واضحة القضية, مجموعة من الروايات بهذا المضمون, وروايات أخرى معارضة لها أيضا صحيحة السند, الرواية الثانية >كتب إلى أبي الحسن الرضا أنه كان لي على رجل دراهم وأن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى من الدراهم الأولى فأي شيء لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان, فكتب: لك الدراهم الأولى< يعني المثلية أو القيمة؟ المثلية.

    ولذا هنا واقعاً مشكلة هنا في هذا الباب وهو أنه ما هو وجه الجمع بين هذه النصوص التي تقول مرة الدراهم الأولى ومرة الدراهم ماذا؟ وبعضها لا فقط أسقطها وإنما حصلت فيها وضيعة, يعني قيمتها كانت أعلى والآن قيمتها صارت أقل؟ فماذا عليّ, قال عليه الأولى التي هي الأعلى, طيب هذا يكشف عن أنه أيضاً ماذا؟ مثلي.

    ولذا السيد السبزواري& يقول: >اسقاط الدراهم والدنانير على أقسام: إسقاط الرواج الفعلي مع بقاء أصل المالية من كل جهة< يعني الدولة لم تسقط اعتبار تلك الوحدة النقدية الدرهم والدينار ولكن الآن ما يتعامل بها قديمة >بلا فرق من هذه الجهة بين السابقة واللاحقة يعني بين الدراهم السابقة والدراهم اللاحقة< هذه الصورة الأولى.

    الصورة الثانية >إسقاط أصل المالية رأساً فليست للسابقة مالية رأساً< أصلاً كل قيمة ما لها لا يمكن أن يتبادل بها.

    الصورة الثالثة: >تغير السعر في الجملة بين السابقة وبين اللاحقة مع بقاء الرواج وسائر الجهات< اعتباريتها من الدولة باقية.

    طيب ما هو الحكم؟ يقول: >ومقتضى قاعدة ضمان المثلي بالمثل هو اشتغال الذمة بالمثل في القسم الأول والقسم الأخير يعني مع اختلاف قيمتها أيضاً لا يجب عليه إلا ماذا؟ يعني بعبارة أخرى: الوحدة النقدية افترض عشرة منها كانت تساوي غرام من الذهب والآن الألف منها تساوي غرام من الذهب أنت لابد ماذا تدفع؟ العشرة, لماذا؟ لأنه أنت عليك المثل وهذا هو مثله.

    >كما أن مقتضى بناء القرض وسائر الضمانات على تحفظ المالية مهما أمكن ذلك هو اشتغال الذمة بالقيمة في الوسط< يعني إذا سقطت المالية عن الوحدة النقدية فإذن هو مثلي يكون أو قيمي؟ قيمي قيمتها التي كانت لابد أن تدفع. ما أدري واضح هذا المعنى, طيب سؤال -طبعاً البناء أيضا على هذا- الآن جملة من فتاوى الأعلام من غير أن أذكر قائمة على هذا, وهو أنه ما دامت الوحدة النقدية باقية على الاعتبار لا فرق أنها قلّت قيمتها أو زادت. طبعاً هذه قلّت قيمتها سهل حلها, أما إذا زادت قيمتها المشكلة, كيف زادت قيمتها؟ لابد سمعتم في الآونة الأخيرة في السنين الأخيرة, أن تركيا أسقطت من أمام وحداتها النقدية ثلاثة أصفار يعني الذي كان عنده خمسين مليون صار كم؟ خمسين ألف, والذي عنده خمسين ألف صار كم؟ خمسين والذي عنده خمسة آلاف صارن كم؟ خمسة, جيد, أنا قبل عشرة سنوات مقترض من شخص خمسة آلاف وحدة تركية, الآن ماذا أعطي خمسة أو خمسة آلاف؟ إذا قلنا بالمثلية لابد أن أعطيه خمسة آلاف, وشخص لا يمكن له أن يقول لك أن تعطيه تلك الخمسة آلاف تلك الخمسة آلاف سقطت لا قيمة لها أصلاً, إذا أعطيه بالقيمية لابد ماذا أعطيه؟ الآن انظروا الآن تقول لي ما هي الفرق بينها؟ الجواب: واقعا لا فرق بينهما, لأنه هذه الخمسة تعادل كاملاً في القدرة الشرائية الخمسة آلاف تلك في ذاك الزمان لا فرق بينهما يوجد في فرق بينها؟ لا, لكنه النتيجة تختلف على المثلي وعلى القيمة, هذا أين؟ في الزيادة في زيادة القدرة الشرائية للوحدة النقدية والعكس أيضاً كما هو المتعارف العكس ما هو؟ وهو أنه تقل قدرتها الشرائية, التفتوا هذا هو كلام جملة من الأعلام. طيب ما هو الحق في المسألة؟

    أنا في اعتقادي أن الحق في المسألة مرتبط بتحديد وظيفة الوحدة النقدية النقد ما هو دوره في الحياة الاقتصادية وأي النقود التي نتكلم عنها؟ هذه النقود التي هي من القسم الثاني النقود التي لا قيمتها في نفسها, ما هو دور النقود في الحياة؟ إخواني الأعزاء الإنسان إذا عاش منفرداً يحتاج إلى تبادل اقتصادي أو لا يحتاج؟ أصلاً يحتاج إلى نقود يحتاج إلى مقايضة المقايضة هي مبادلة ماذا؟ المقايضة هي مبادلة شيء بشيء آخر, أليس هكذا إذا كان يعيش في غابة منفردا أساساً لا توجد حياة اجتماعية ولا حياة مدنية ولا حياة قروية ولا .. على الانفراد, هذا يحتاج إلى نقود, يحتاج إلى مبادلة؟ أبداً متى تبدأ الحاجة؟ عندما تزداد احتياج الناس ويوجد عند شيء أنا أحتاج إليه ويوجد عندي شيء أنت تحتاج إليه, عند ذلك تبدأ عملية ماذا؟ عملية التبادل ولكنه ابتداء وفي البدو بدأت عملية التبادل على أساس المقايضة يعني أنا عندي تمن وأنت عندك دهن, فأنا أعطيك مقدار من التمن الزائد عن حاجتي لأخذ منك مقدار من الدهن الزائد عن حاجتك, أنا عندي مقدار من الملبس وأنت عندك مقدار من المشرب أنا هذا الزائد عندي أبادله بالزائد الذي عندك, ولذا الحياة لو ترجعون إلى الحياة الأولى كانت قائمة على أساس قبل وجود النقود والوحدات النقدية في حياة الناس, ولكن لما تعقدت الحياة شيئاً فشيئاً والحاجات ازدادت لعله أنت قد تعيش في مكان ما فيه تطور الأمور التي تحتاجها عشرة أشياء عشرين شيء لا أكثر, ولكنه عندما تأتي إلى حياتنا اليوم التي نعيشها لعله هناك العشرات الآلاف من الأشياء أنت تحتاجها, طيب بينك وبين الله هل يمكن أن تبنى الحياة على أساس المقايضة والمبادلة أو لا يمكن؟ لا يمكن, لأنه قد الذي عندي أنت لا تحتاجه والذي أنت عندك أنا أحتاجه طيب أنا ماذا أفعل أنا, لابد نجد شخصاً ثالثاً هذا يعطيه لهذا أو هذا يعطيه لي ثم حاجة رابعاً لابد أن نجد شخصاً وإلا لو نريد أن هذا الشخص يحصل على حاجة لابد تحصل خمسين عملية مقايضة حتى الحاجة تصل إليّ, هنا العقل الإنساني ماذا فعل؟ أوجد النقود, لأجل ماذا؟ لأجل تأمين هذه الأمور التالية, الآن ما أريد أن أدخل في تفصيل فلسفة وجود النقد في حياة الإنسان, أولاً: أنه في عملية المقايضة الضابط الذي على أساسه نقايض ليس بواضح, عشرة كيلوات متن بكيلوين دهن أم خمس كيلوات تمن بكيلو دهن أي منهما؟ ماذا عندما نريد أن نقايض كم بكم نقايض؟ هذه في المقايضة معقدة جداً, أما في النقدات الوحدية امر سهل جداً, الأمر الثاني: عدم إمكان تأمين الحاجة التي أشرنا إليه, الأمر الثالث عدم القدرة على حفظ الذي يوجد عندي, الآن عندي تمن إضافي والآن لم أحتاج ولكن بعد شهرين أنا أحتاج أبدل التمن آخذ شيء آخر, ولكن هذا التمن كيف أحافظ عليه بعد شهرين قد يفسد هذا التمن وعشرات من الأمور وعدم القدرة على أداء الدين بعد ذلك, عشرات المسائل تترتب على المقايضة فوجدت النقود لتأمين هذه عملية التبادل وتسهيلها لتأمين احتياجات الناس. هذا بنحو الإجمال المختصر وإلا النقد جداً له أدوار أعقد وأهم وأهم من هذا في حياة الناس.

    سؤال: إذن في جملة واحدة النقد بما هو نقد له موضوعية أو هو وسيلة؟ فإذا قلنا له موضوعية في نفسه بطبيعة الحال سوف يكون مثلياً لأنه أنا معطيك هذا وأريد هذا, (كلام أحد الحضور) مثلي أحسنتم له موضوعية, وأنت طبعاً في بعض الأحيان في باب القرض تستطيع أن تضمن هذا أو تطلب ذلك, تقول أنا معطيك هذه وأريد مثلهن, يقول له يصعد ينزل يقول له أنت ما عندك شغل أنا أريد مثل هذا من حقك, ولكنه واقع النقد له موضوعية أو هو وسيلة للتبادل؟ هو وسيلة للتبادل فإذا كان النقد وسيلة للتبادل الآن ما أتكلم في الروايات أتكلم في تحليل النقد ما هو فلسفة النقد ما هي؟ فإذا كان وسيلة إذن بطبيعة الحال يكون أمراً قيمياً ولا يكون أمراً لأنه الشخص الذي عنده هذه الوحدات النقدية هو ليس له نظر إلى الوحدة النقدية وإنما له نظر إلى هذه الوحدة النقدية التي هي وسيلة لتأمين احتياجاته لا شيء آخر, والشاهد عليه هو أننا نجد عندما تسقط يعتني بها أو لا يعتني بها؟ لا يعتني وهذا خير شاهد على أنها قيمية بل أكثر من ذلك, حتى لو كان الاعتبار باقياً لها, بعد ذلك سيتضح أنها قيمية لشواهد كثيرة أبينها بعد ذلك.

    إذن في اعتقادي الشخصي أنه النقود لا تقول لي الروايات قالت هكذا, الروايات أنا معتقد أنها تتكلم عن درهم ودينار آخر وأنا أتكلم عن درهم ودينار آخر في زماننا ليس الدرهم والدينار في ذلك الزمان فلا يقول لنا قائل أن الروايات تكلمت وجعلته مثلياً في بعض الحالات, الجواب تكلمت عن درهم ودينار في زمان وأنا أتكلم والاشتراك اشتراك لفظي فقط, الدرهم والدينار هناك له قيمة في نفسه, أما الدرهم والدينار فليس له قيمة في نفسه, هذا مضافاً إلى خصوصية أخرى لابد أن يلتفت إليها الإخوة جيداً, في ذلك الزمن لم يثبت أنه يوجد تضخم ولكنه في زماننا يوجد بعض الأحيان يوجد تضخم على مستوى مائة في المائة وبعض الأحيان ألف في المائة بعض الأحيان على مستوى عشرة آلاف في المائة يوجد تضخم, إذن لا يقول لنا قائل فماذا تفعل سيدنا بالروايات, الروايات تتكلم عن درهم ودينار آخر وأنا أتكلم عن درهم ودينار آخر.

    إذا ثبت أن النقود والوحدات النقدية التي هي السؤال الأخطر في هذه القضية الثانية, إذا ثبت أن الوحدات النقدية قيمية, الآن في باب الضمان الحدة النقدية هل يضمن أصل الاعتبار لها أو يضمن أصل الاعتبار والقدرة الشرائية فيها؟ يعني, أنا اليوم وجئت وأخذت منك مائة دينار, بكرة مرة تسقط هذه المائة دينار عن الاعتبار أصلاً تسقط هذه العملة ويضعون لنا عملة أخرى لا علاقة لها بهذه العملة السابقة, أنا ضمان لأصل الاعتبار إذا سقط اعتبارها فلابد أن أدفع ما يقابلها, أنا أخذت منك مائة دينار فالآن لا استطيع أن أقول أنا أدفع لك أؤدي لك مائة دينار, لابد أن أؤدي ما يضمن قيمتها, هذا إذا سقط أصل الاعتبار عبروا عنه كان التامة, يعني أن هذه النقود التي أنا أخذتها منك هل هي معتبرة يعني بعد يمكن التعامل معها أو لا يمكن التعامل بها, هذا أولاً, وثانياً: هذا كان التامة.

    كان الناقصة ماذا؟ أنه هذه الوحدة النقدية في زمان التي أنا أعطيتك المليون مليون وحدة نقدية الآن دينار تومان دولار لا فرق, المليون وحدة منها كانت على سبيل المثال يشترى بها سيارة من النوع ألف, غداً عندما بعد خمسة سنوات أو سنة إذا أردت أن ترجع لي المليون إذا تلك السيارة التي كانت قبل خمسة سنوات بمليون وحدة صارت بخمسة ملايين وحدة, طيب أنت ماذا ضامن لي المليون أم الخمس ملايين؟ هذه هي القدرة الشرائية للوحدة النقدية, هذه الوحدة النقدية في زمان كان قدرتها الشرائية أنه عندما تخرج منها ألف تستطيع أن تشتري بها ماذا؟ ألف, أما عندما الآن تريد أن تشتري نفس الحاجة ألف لابد ماذا تخرج؟ ألف أم عشرة آلاف؟ أنا في هذا البلد مالك لحم بخمسة وعشرين تومان, كم الكيلو خمسة وعشرين تومان الآن كم؟ ثلاثة عشر, يعني كم ضعف؟ إذا لا أقل سبعمائة وثمان مائة, طيب الآن لو أردنا أن نحسب الوحدة النقدية مقابل اللحم, الوحدة النقدية مقابل الحنطة, الوحدة النقدية مقابل أي حاجة, أنا عندما قبضت منك مالاً بأي عنوان؟ أصلاً في معاملة بيعٍ, وأنت صرت معسر ولا يوجد عندك لتدفع لي ما عندك فمعذور أم لا؟ معذور, والآن بعد خمسة سنوات اشتريت مني البيت بمليون تومان والآن جئت وقلت أنه الآن صار عندي أريد أن أدفع المليون تومان أو المليون دينار واقعاً أنا لا أحقه إلا المليون تومان الذي البيت الآن مئة مليون ومئتين مليون وخمسمائة مليون أم أحق فقط ذاك أي منهما؟ إذا نظرت إلى الاعتبار يعني إلى كان التامة فأنا واقعاً المال معتبر هذه الوحدات النقدية معتبرة أم لا؟ معتبرة, أما إذا نظرت إلى القدرة الشرائية للوحدة النقدية هذه بقيت على حالها أم تغيرت؟ تغيرت, فانا ضامن فقط كان التامة أو كان التامة وكان الناقصة؟ يعني أنا ضامن أصل الاعتبار والقدرة الشرائية للوحدة النقدية أم أنا ضامن فقط أصل الاعتبار لا القدرة الشرائية للوحدة النقدية أي منهما؟ مولانا حتى أولئك التفتوا جيداً المسألة كم هي خطيرة طبعاً إذا فتح هذا الباب يخلق لنا مأساة في الفقه, يعني أول باب, مولانا هم الطلبة هذا وضعهم رواتبهم وهذه أخماس الناس, هذه إذا أنت ترتب القدرة الشرائية تبين كثير من الناس أنه يوجد عنده خمس أم لا؟ لأنه يوم الذي خمس فيه, دعني أوضح لك المسألة, يوم الذي خمس فيه كان عنده مائة مليون وحدة عراقية دينار عراقي أو فلس عبر ما شئتم, فإذا تحسب المئة مليون كانت تعادل عشرة بيوت, صحيح, الآن عندما يحسب عنده كم عنده مئتين مليون من تلك الوحدة التي هي الدينار العراقي ولكن هي تعادل بيت واحد أم لا تعادل؟ لا تعادل, هذا عنده زيادة أو لا يوجد عنده زيادة ماذا تقولون؟ الجواب: أنا أجيب, تقول إذا نظرت إلى العدد الذي كل قيمة لا يوجد فيه فلابد أن يدفع الخمس, أما إذا نظرت إلى هذه الوسيلة لأن النقود هي الوسيلة طيب لا موضوعية لها هي, هذه الوسيلة زادت قدرتها الشرائية أم نقصت؟ نقصت فإذن عنده زيادة أو لا توجد عنده زيادة؟ ما عنده زيادة يخمس أو لا يخمس؟ الجواب: واقعاً أنت في باب الخمس لابد أن تعين هذه المسألة, تقول لي بأنه أنا عندما أقول زاد عنده رأس السنة هذه أي زيادة يقصد بها؟ ومع الأسف الشديد هذه معنونة المسألة في باب الخمس أو لا؟ أصلاً لا يلتفت إليها, ولكن التجار ملتفتين لأنه أنا سُألت لا في مورد ولا في موردين أنه سيدنا نحن دخلنا إلى هذا البلد كان عندنا كذا مبلغ من الدولار مائة ألف دولار صرفناها صارت عشرين مليون في ذاك الزمان, فاشترينا بها معمل, الآن بعت المعمل بكم بعته؟ بعته بسبعين مليون, يعني كم ربحت أنت؟ خمسين مليون, لكن السبعين مليون أعطوني بها سبعين ألف دولار وأنا أصل مالي المشتري بها المعمل كم هي؟ مئة ألف دولار فأنا عندي زيادة أو لا توجد عندي زيادة؟ سألت هذا السؤال وطرحته على الأعلام, والأعلام على القاعدة قالوا نحن لا علاقة لنا بأنه والله قيمتها الزيادة نقصان, يوجد عدد عشرين صار كم؟ سبعين مائة صار مئتين الآن زادت قدرتك نقصت قدرتك هذا لم ترتبط بنا, طبعاً واقعاً إذا هذه القضية لا تنقح واقعاً أي فقيه يقول ليست مربوطة بي, ولكن عندما ننقح فأنت ما لم تبحث جذر المسألة وهي الوحدات النقدية ما هو دورها واقعاً ما تستطيع أن تصل إلى نتيجة في هذه المسألة, لا فقط في باب الخمس وفي باب الضمان وفي باب القروض وفي باب الدين وفي باب المهور وعشرات الأبواب من أول الفقه إلى آخر الفقه أنت مبتلى بمسألة النقود.

    إذن لابد أن تحل هذه القضية وإذا ما تحلها في الرتبة السابقة, إذن هذه القضية, إذن السؤال الثاني الذي طرحناه وهو: أن اليد >على اليد ما أخذت< ماذا يعني أخذت هذه؟ يعني أخذت العدد فتضمن العدد, أخذت الصفة والقدرة الشرائية تضمن القدرة الشرائية, وأنتم تعلمون >على اليد ما< هذه الما موصولة, والموصولة هذا حديث نبوي كما تعلمون, والموصول مبهم متعلقه ماذا؟ يحتاج إلى مبين كما قرأتم في النحو كما قرأتم أليس هكذا, هذا المبين له هذا الما متعلق ما ما هو, فإن قلت متعلق ما الموصولة هو العدد فعليّ إرجاع العدد أما إذا قلت أن ما هذه ما ليست ضامن للاعتبار فقط, الذي هي كان التامة, ضامنٌ للاعتبار والقدرة الشرائية للوحدة النقدية هذه وهذه, التي أنا اصطلح عليها بكان الناقصة لماذا؟ باعتبار أنه وصفه, وصف هذا النقد, الاعتبار هو الأصل ووصفه يعني القدرة الشرائية هو الفرع, فلهذا كان الناقصة, من قبيل كان زيدٌ كان التامة التي عندكم كان التامة وكان الناقصة, كان الناقصة تأخذ خبر وكان التامة لا تأخذ خبر, أصل الوجود أصل الشيء, هذه القضية الإخوة لابد أن يبحثون عنها, طبعاً عقيدتي الشخصية وواضح عندي بعد أن فهمنا دور النقد أن اليد لا تضمن فقط كان التامة تضمن كان التامة وكان الناقصة, تضمن القيمة, فإذا كان أصل الاعتبار محفوظاً والقدرة الشرائية محفوظة يعني ما ازدادت أمراً معتداً به هذه كما لا تجوز الزيادة في القرض لا تجوز الزيادة في البيع أبداً, ما يفرق عندي ملاكاً بيع أم قرض, أما إذا نقصت القيمة الشرائية والقدرة الشرائية للقيمة الوحدة كما يجوز في البيع يجوز في القرض, لا تقول لي سيدنا ما هو الدليل؟ الدليل هو نص القرآن الكريم الذي هو حاكم على كل الأدلة والروايات -تعرفون منهجي- القرآن الكريم ماذا يقول في قوله تعالى التفتوا جيداً في سورة البقرة الآية 279, قال: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا} إلى أن يقول: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ* يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} إلى أن قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} عجيب هذا أي قضية أنه بمجرد تبديل اللفظ من حرب يصير سلم هذا ما أدري إذا هذا المنطق الديني فالأمر إليكم بيني وبين الله لا أعلق, {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} يقول إذا أقرضتك يقول أقرضتك مائة بكذا زيادة هذه ماذا؟ محارب لله ورسوله, أنت على ماذا مجنون تقول أقرضت قل بعت وانهها على ماذا, ذاك الوقت أنت مطيع لله ورسوله, على أي الأحوال.

    قال: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} لا يوجد حديث عن وحدات نقدية, يقول تلك المالية التي كانت عند محفوظة بشرطين: {لاَ تَظْلِمُونَ} أحداً به, بأن لا يعطيك رأس مالك, أن تأخذ منه إضافة, {وَلاَ تُظْلَمُونَ}, أنه ما يعطيك رأس مالك, عمي أنا كان عندي قدرة شرائية تعادل بيت الآن أنت تريد أن تعطيني نصفها بينك وبين الله ما ظلمتني, أنت اذهب إلى العرف ماذا يقول؟ ظلمتني أو لم تظلمني, والشاهد على ذلك, الآن دعني أفهمك الشاهد والشواهد التي العرف ما ملتفت إلى الفلسفة ولكن هو يعمل بها, تجدون أنه في الزمان القديم كانوا يوافقون بأن المرأة عندما كان يوضع مهرها كانت تقبل بالعملة المسكوكة في ذلك الزمان كانت تقبل مهرها, أما في هذا الزمان تقبل أو لا تقبل؟ ما تقبل تريد ذهب, لماذا لم يقبلوا أنه أساساً (كلام أحد الحضور) لأنه يشعر بأنه سابقاً هذه القيمة أو القدرة الشرائية للوحدة النقدية كانت محفوظة وإذا تتغير فتتغير كم؟ واحد اثنين, طبعاً في بعض المجتمعات إلى الآن كذلك, يعني انتم عندما تذهبون إلى بعض المجتمعات التي لا أريد أن أأتي بأسمائها تعرفونها إلى الآن عملية التضخم سنوياً ما تتجاوز واحد بالمائة اثنين بالمائة ثلاثة بالمائة فلهذا هذه القدرة الشرائية للوحدة النقدية محفوظة أو غير محفوظة؟ أبداً ما يحسون أن هذه لا قيمة لها, أما في مجتمعاتنا التي يوم بعد يوم يحسون القدرة الشرائية للوحدة النقدية تتبدل فيقبلون الوحدة النقدية في المهور أو لا يقبلون؟ لا يقبلون, فلذا تضطر دولة قائمة على أساس فقهي وديني يقولون بأنه المهور تحسب على أساس تضخم البنك المركزي, الآن قانون يوجد في الجمهورية الإسلامية, قانون ولا فقط من المجلس الشورى بل مؤيد من فقهاء حماية الدستور أن هذا عمل شرعي وليس خلاف الشرع, وليس صادراً من تشخيص مصلحة النظام, تشخيص مصلحة النظام أولئك أعمالهم هم يقولون بأنها ليست شرعية ولكن نحن نعطيها شرعية, خلاف الشرع ولكن المصلحة تقتضي, ولكن حماية الدستور لم تكن هذه وظيفتها, وظيفتها أن الشرع لابد أن يؤيدها وإذا الشرع يرده أياً كان حتى لو كان الدولة تسقط لا علاقة له بها, الآن يقول لا, شرعي أنه نحسب البنك المركزي الدولة تقول خمسة سنوات تزوجت السنة الأولى التضخم كان عشرة بالمائة, السنة الثانية ثلاثين بالمائة, السنة الثالثة أربعين بالمائة, السنة السابعة مائة بالمائة إذا تبين أنه يوجد تضخم مئتين بالمائة في خمسة سنوات فالواحد يجعلونه ثلاثة ويعطونه لك, هذا في المهر وغيره وغيره, حتى في البنوك الآن في المحاكم اذهبوا إلى المحاكم, أنت عندك قرض على شخص واشتكيت عليه ولم يعطيك وأنت تعلم أنه أربعة أشهر تعلمون في المحاكم أربعة أشهر ستة أشهر إلى أن تأخذ حقك, هذه الستة أشهر يحسبها لك يقول البنك المركزي يقول يوجد تضخم خمسة عشر بالمائة فأنت إذا أنت تطلب مليون يقول ستة أشهر هذا أخرك خمسة وسبعين ألف تومان أيضاً إضافي تقول له لأي شيء؟ يقول لك لهذه المدة التي مضت.

    ما أدري واضح أم لا.

    إذن {لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} تتمة الحديث تأتي.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2012/09/04
    • مرات التنزيل : 1211

  • جديد المرئيات