بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
كان الكلام في هذه المسألة المعقدة والشائكة وهي أنه ما هو حكم الوحدات النقدية أو العملات النقدية التي ليست لها قيمة حقيقية في نفسها, ليست هي مثلاً كالحنطة التي فيها قيمة في نفسها ولم توجد أول ما وجدت لأجل التبادل, نعم قد أنه ما له قيمة حقيقية قد أيضاً في مرحلة من المراحل إذا زادت عن حاجته الحنطة يُبادل بها شيئاًً وآخر ولكنه هذا بالعرض وبالعنوان الثانوي وثانياً وإلا أولاً وبالذات إنما هي لاستعماله الشخصي, وهذا بخلافه وهذا هو الفارق الأساس وهذا بخلافه في العُملات النقدية والوحدات النقدية أساساً إنما وُجدت لأجل التبادل ولأجل تسهيل عملية التبادل ومن هنا نحن قلنا فيما سبق أن القوة الشرائية فيها مقومة خصوصية مقومة لها وإلا لقائل أن يقول ما الفرق كيلو من الحنطة وعشرة دولارات أو عشرة دنانير هذه هذا مالٌ وهذه أيضاً ماذا؟ هذا الكيلو مال وذاك العدد العشرة أيضاً مال بالمعنى العرفي لا بالمعنى الاقتصادي كما ميزنا بينهما بالأمس, الجواب أن الفرق بينهما واضح جداً وهو أنه فيما يتعلق بالسلع الحقيقية التي لها قيمة في ذاتها إنما وجدت لأجل الاستعمال لنفس الشخص, نعم بالعنوان الآخر قد يتبادل بها, وهذا بخلافه في الوحدة النقدية الاعتبارية لا الوحدة النقدية الحقيقية فإنّ أصل وجودها إنما هو لأجل التبادل بها.
من هنا نحن قلنا أن مقتضى القاعدة في الوحدات النقدية الاعتبارية بناءً على كونها مثلية لا قيمية أن القوة الشرائية والقيمة التبادلية هو عنصر مقوّمٌ لوجودها, فإذا كان عنصر مقوّم لوجودها نحن فيما سبق قلنا بأنّه على اليد ما أخذت -مضمون هذه القاعدة- لا فقط يضمن في المثليات الأمور الذاتية بل الأوصاف العرضية فما بالك هنا فإنه من الخصوصيات العرضية أو من الخصوصيات المقوّمة أو الذاتية, من الواضح أن القوة الشرائية لا تُعد من الصفات العرضية فيها, وإنما من الخصوصيات الذاتية المقومّة فبمقتضى القاعدة يكون ضامناً المدين يكون ضامناً لها, جيد.
إلاّ أنّه هنا قد يُقال بأنه أساساً لا نسلم, التفتوا جيداً, لا نسلم على أن القوة الشرائية هي مقومٌ ذاتي للوحدات النقدية, لماذا؟ ما هو وجه عدم التسليم بتعبير المناطقة منع هذه المقدمة, ما هو وجه المنع؟ وجه المنع فيها أن يُقال أن هذا الذي تقولون مرتبطٌ بعلم الاقتصاد, ونحن نتكلم في العرف في الأبحاث الفقهية لا نتكلم في علم الاقتصاد كيف أنّنا ذكرنا في قضية المال قلنا عند العرف أن الوحدة النقدية تعد مالاً وإن كان علم الاقتصاد لا يُعدها مالاً.
هنا أيضاً كذلك العرف يُعدها هي سلعة في نفسها, فهذا العنوان وهذا الاسم هو المقوّم لها, لا حاجة له إلى أن ننظر إلى ما وراء ذلك أبداً لا حاجة إلى هذا, وعلى هذا الأساس فالعُرف يتعامل مع الوحدة النقدية كسلعة ٍ من السلع فإذا كان الأمر كذلك فيجري عليها حكمُ مال السلع التي لها قيمةٌ حقيقية في نفسها, فإذا أعطى مائة فأيضاً المدين لا يكون ضامناً إلا لأي شيء؟ للمائة, هذا بيانٌ لمناقشة هذا الدليل الذي أقمناه.
في مقابل هذا, يعني لو أن شخصاً لم يوافق على هذا المعنى, طبعاً المناقشة في هذا الوجه واضح, وهو أنه قد يكون في زمنٍ من الأزمنة العرف لا يلتفت إلى هذه النكتة في الوحدات النقدية, ولكنه في زمن آخر يلتفت إليها, لعله في زمانٍ الآن إما وعي الناس وإما ثبات القيمة التبادلية والقوة الشرائية الناس يتعاملون مع الوحدات النقدية الاعتبارية كتعاملهم مع السلع الحقيقية التي لها قيمة حقيقية, ولكنّه في مثل زماننا في كثيرٍ من البلدان الآن لا يتعاملون مع الوحدات النقدية باعتبار أنها سلع حقيقية.
والشاهد على ذلك كما أشرنا مراراً وتكراراً أنه في باب المهور, الآن لا يوافقون على أن توضع العملة نفسها مهراً والشاهد الآخر الذي هو شاهد عالمي على هذا المعنى أنه هذا الصعود الذي حصل للذهب قيمة الذهب منشأه أن الناس فقدوا الثقة بالعملات النقدية والوحدات النقدية فأرادوا أن يبدلوها لما هو أكثر ضماناً لقوتها الشرائية, وإلا ما هو هذا السبب لأنه إذا تنظرون أنه هذا الصعود الذي صار في قيمة الذهب صار في هذه السنة أو السنتين الأخيرتين بلغ ما بلغ من الأسعار العالية الاستثنائية, سببه هذه الأزمة العالمية التي حصلت في العملات جميعاً يعني أن العملات والوحدات النقدية حتى المستقرة منها تلك الاقتصادات المستقرة اقتصادياً أيضاً الناس بدءوا يفقدون الثقة بوحداتهم فأرادوا أن يبدلوها بأمور أكثر ثباتاً وأكثر حفظاً للقوة الشرائية.
من هنا حتى لو سلّمنا أنّ العرف يتعامل مع الوحدات النقدية تعامل السلع هذا يختلف من زمان إلى زمان آخر, فنفصل نحن نقول مقتضى القاعدة في المجتمع وفي الأعراف العقلائية التي تتعامل مع الوحدات النقدية تعامل سلعة ومال حقيقي, نعم لا يكون المدين ضماناً, أمّا إذا بلغ العرف الاجتماعي والعقلائي إلى درجة أنه بدأ ينظر إلى هذه الوحدات النقدية لا بعنوان أنها سلع حقيقية وإنما لها قيمة تبادلية في مثل هذا العرف يكون المدين ضامناً إذا نقصت قيمتها التبادلية.
يعني هذا الإشكال أولاً: أن هذا الإشكال غير تام, وعلى فرض تمامية هذا الإشكال لا يُسقط أصل الاستدلال وإنما لابد من التفصيل في الاستدلال أنه في العرف الذي يتعامل مع الوحدة النقدية بعنوان أنها سلعة ومال حقيقي المدين ماذا؟ ليس ضامناً إذا نقصت قيمتها التبادلية, أما إذا بلغ وعي الناس إلى درجةٍ ميزوا جيداً أن هناك فرق بين الكتاب بين الحنطة بين الدهن بين الرُز وبين الوحدات النقدية التي تُصرف تعاملوا مع هذه غير تعاملهم مع الوحدة النقدية, عند ذلك مقتضى القاعدة أن المدين يكون ضامناً للقيمة التبادلية بالتفصيل الذي تقدم, يعني إذا نقصت القيمة التبادلية في نفسها للعملة لا بأسبابٍ خارجية, هذا تفصيله تقدم فيما سبق.
والفارق ماذا يكون؟ والفارق أنه نستطيع أن نحل المشكلة بهذه الطريقة, وهو أنه في العرف الذي يفهم الوحدات النقدية بأنّها قيمة تبادلية وأنّها لأجل القوة الشرائية هذا لا يحتاج إلى أن يشترط على المدين الدائن, لا يحتاج أن يشترط عليه أنه إذا نقصت أنت تكون ضامناً لأنه يوجد شرطٌ ضمني في هذا العقد وهو عقد القرض, ونحن قرانا في باب الشروط لا يشترط أن يكون الشرط مصرحاً به, أنتم في باب العيب في باب غيرها ماذا تقولون هناك هل يشترط أن يكون أن يكون سالماً, يقولون لا لأن الارتكاز العقلائي قائم على أن يكون المبيع أن يكون الثمن والمثمن سالماً عن العيب كلٌ بحسبه, طيب وهذه شروط ضمنية لا تحتاج إلى تصريح, فإذا بلغ وعي الناس إلى هذا التمييز الذي الآن نجده في كثيرٍ من المجتمعات, فلا يحتاج أن يشترط الدائن على المدين أنه تحفظ لي القوة الشرائية لهذه العملة, أما إذا لم يكن كذلك تحل المشكلة بالشرط, يقول بأنه حتى لو لم يكن متعارفاً >إلا ما أحل حراماً أو حرم حلالاً< وقد ثبت بالأمس أن هذا حرامٌ أو ليس بحرام؟ قلنا أنه ليس بحرام لأنه ليس زيادة في رأس المال وإنما هي زيادة عددية اسمية اعتبارية لا زيادة حقيقية في رأس المال, فيستطيع الدائن أن يشترط على المدين أنه أنا أقرضك هذا المال أنت إذا أردت أن تضمن فلا تضمن العدد, وإنما تضمن القوة الشرائية, والعكس بالعكس أيضاً المدين يستطيع أن يشترط إذا كان ملتفت يقول أنا استدين منك اليوم مائة وحدة نقدية الآن ريال دينار دولار تومان لا فرق, أنا عندما أرجعها أرجع هذه المائة إذا كانت العملة سارية المفعول, نعم إذا سقطت بطبيعة الحال يكون ضامناً للقيمة, أما إذا كانت باقية فأنا لست مسئولاً أن العملة إذا سقطت نقصت قيمتها أنا أكون مدين وضامن لهذه النقيصة هذا الشرط من طرف المدين صحيح والشرط من طرف الدائن أيضاً صحيح ولا إشكال فيه.
إذن هذا الإشكال أولاً: إشكال غير تام في نفسه, وثانياً: على فرض تماميته فإنه لا يسقط الاستدلال بالقاعدة وإنما ماذا يفعل؟ يقع هناك تفصيل في القاعدة بين صورةٍ وصورة أخرى ونستطيع أن نتمم نقص الاستدلال من خلال الشرط المصرّح به.
الآن في مرحلة ثالثة لو سلمنا تمامية الإشكال قلنا بأنه غير تام وعلى فرض التمامية كذا, الآن نفترض تمامية الإشكال فهل يوجد عندنا دليلٌ آخر لضمان القوة الشرائية للوحدات النقدية أو لا يوجد؟
الجواب: في جملة واحدة وبحثه إن شاء الله تعالى إلى محله في كلمةٍ واحدة, هذا اعتبروه الدليل الثاني, في كلمة واحدة هو قاعدة >لا ضرر ولا ضرار< فإنه حتى لو لم نقبل أن القوة الشرائية في الوحدة النقدية ليست خصوصية مقوّمة وإنّما مرتبطة بالسقوط, وما يرتبط بالسوق المدين مسئول عنه أو غير مسئول عنه؟ ليس مسئولاً, أساساً هو لم يكن داخلاً في عهدته حتى يكون مديناً, هذه أوضاع السوق تتقلب يميناً ويساراً العرض والطلب يزداد, مثال يضربه العلماء واضح في هذا المجال.
يقولون: بأنه لو أعطى أحد لأحد مقدار من الحنطة وبعد ذلك أراد أن يرجعه بأي شكلٍ كان ضامناً له الآن إمّا غاصب إمّا تالف إما أي شيء كان, كان وديعة وتلف كان مقصّر, المهم أي سببٍ من أسباب التلف أو الإتلاف أو الضمان افترضوا غداً يقول له أنا أعطيتك مائة كيلو حنطة الآن لابد أن ترجع مثلي الحنطة لابد أن يرجع له مائة كيلو من التمن أو الأرز أو الحنطة, الآن افترضوا اليوم الذي أعطى له قيمة كيلو من التمن سبعة آلاف تومان -كما حدث هنا في هذا البلد- وإذا دخل الأرز الهندي على الخط والتمن الإيراني من سبعة آلاف تومان صار كم؟ صار ثلاثة آلاف تومان, طيب هذا المسكين ضامن أو ليس بضامن؟ أبداً ليس بضامن لماذا؟ لأنه هو كان ضامن للتمن والآن يعطيه مثل ذلك التمن الآن دخلت عوامل خارجية قانون العرض والطلب أو الدعاية أو … إلى غير ذلك, ونقصّت قيمة التمن أنا لست مسئولاً عن ذلك, ما أدري واضح هذا المعنى, هذه النكتة التفتوا إليها.
وهذا هو الفارق بين السلع الحقيقية والسلع أو الأوراق النقدية الاعتبارية, في السلع الحقيقية الآن على تفصيل, الآن ما أريد أن أدخل في بحث السلع الحقيقية, لأنه واقعاً بحث واسع وطويل الذيل هذا, ولكنّه هناك فرقٌ واضح بين السلع الحقيقية وبين الأوراق النقدية الاعتبارية.
هنا نقول: بأن هذا الإنسان لو سلّمنا أن القوة الشرائية ليست خصوصية مقوّمة للأوراق النقدية وإنما مرتبطة بأمر خارجٍ عن الأوراق النقدية يعني جعلناها سلع حقيقية والإشكال كان كذا, طيب هنا اضطره هذا المسكين الآن هنا أيضاً لابد أن نميز بين نحوين من الضرر: تارة أن الضرر -نفس التفصيل الذي تقدم- تارة أن الضرر ناشئٌ من أمر خارجٍ عنها, وأخرى: من أمرٍ مرتبطٍ بنفس العملة, فإذا العملة ضعفت ولو كان بأمرٍ عرضي, ولكن العملة ضعفت يكون المدين ضامناً لها, أما إذا كانت مرتبطة بقانون العرض والطلب, مرتبطة بالمنافسة, مرتبطة بالاحتكار, مرتبطة بالأسواق العالمية, مرتبطة بعوامل خارجة عن نفس الأوراق النقدية والعملة النقدية فبطبيعة الحال هذا واضحٌ جداً.
بلي تفضلوا (كلام أحد الحضور) واضح لماذا (كلام أحد الحضور) كم مثال ضربنا, ولكن جنابكم لم تلتفتوا (كلام أحد الحضور) لا, كم مثال ضربنا, قلنا من الأمثلة لضعف القوة الشرائية أن الدولة تطبع نقود وأوراق أكثر ممّا يحق له (كلام أحد الحضور) طيب أنا أيضاً قلت هذا, قلنا هذا السبب, تقولون ما ضربتم مثال أقول ضربنا أمثلة (كلام أحد الحضور) لا, أقول مرةً أنّ العملة تضعف فهذا, ومره العملة لم تضعف الذهب قيمته صعدت في العالم, يعني الدولار أو البوند أو الريال أو الدينار هو هو بيني وبين الله أبداً بدليل أنه عندما تقيسه إلى سلع أخرى تراه ثابت, ولكن عندما نأتي إلى الذهب نراه ماذا؟ لا لأن الدولار أو الدرهم سقطت قيمته أو قلّت قيمته, بل لأنّه حصل طلب عالمي أكثر من اللازم على الذهب, فصعدت قيمة الذهن لا أنه ضعفت قيمة العملة, فإذا كان السبب صعود أسعار السلع هذا ليس ضامناً له, هذا أصلاً ليس بداخل في العهدة حتى يكون خارج, حتى يكون ضامن, أما إذا كان قد أخذ ما هو داخل في العهدة وهو أنه أخذ هذه الوحدات النقدية هذه الوحدات النقدية قلنا أنها وسيلة بلحاظ قوتها الشرائية والمفروض أنه بلحاظ قوتها الشرائية ضعفت في نفسها, الآن ما هو أسباب الضعف؟ قلنا: أسباب الضعف أن الدولة لم تستطع أن تدير السياسية النقدية بشكل دقيق في البلد فأدى إلى سقوط القيمة التبادلية للوحدة النقدية نفسها إما بزيادة الطبع, وفي الأعم الأغلب هو هذا السبب, وهو أن الدول تضطر باعتبار أنها قائمة على إعطاء الرواتب وعلى دفع الديون وعلى كذا تضطر إلى ماذا؟ تطبع نقود إضافية.
دعني أضربك بما أنه سألت هنا أضرب مثال جيد, انظروا واحدة من أهم مشاكل -ليس العالم الثالث- كل الدول التي تحاول أن ترتب أمورها على أساس الدولار, أنتم تتصورون جزافاً أن الأوروبيين جاؤوا وجعلوا وحدة لأنفسهم اسمها يورو؟ هذه ليست جزافية, كانوا يريدون أن يتخلصوا من خيمة الدولار, الآن ما هي مشكلة الدولار؟ مشكلة الدولار إذا تتذكرون نحن فيما سبق قلنا في الأبحاث, قلنا: أن الدولار في النتيجة له مشاكل أين؟ في أمريكا, الآن هو الدولار يسقط في أمريكا, فسقوطه في أمريكا يعني سقوطه أين؟ طيب سقوطه في العالم لماذا؟ لأنّه تريد أن تشتري أي حاجة من العالم أي مكانة أو كذا … لابد أن تشتري ماذا؟ دولار, فإذا كانت قيمة الدولار ساقطة فأنت تبتلي بهذا السقوط أيضاً مع أنك أساساً أنت كان لك الغنم حتى يكون عليك الغرم؟ لا, ولكنّه باعتبار أنه قوة كبرى … إلى آخره.
واحدة من المشاكل الأساسية التي الآن تواجه البلدان من الناحية الاقتصادية, وهي أن الدولة تأتي وتبيع نفطها صحيح أم لا, باعت نفطها بمائة مليار دولار, خمسين مليار دولار, عشرة مليارات, فجاءت هذه الأموال إلى أين؟ إلى البنك المركزي, عندما جاءت إلى البنك المركزي, هذا البنك المركزي يريد أنّه أو الدولة تريد أن تأخذ هذا المال لتصرفه أين؟ في البلد, الآن إما في مشاريعها الاستثمارية أو في مشاريعها الخدمية وإما في مشاريعها التي تعطي فيها رواتب الناس, تعطيهم بالدولار أم تعطيهم بالدينار أو التومان أي منهما؟ طيب بطبيعة الحال لابد هذه المليارات الموجودة بالدولار أو بأي عملة أجنبية لابد أن تصرفها أين؟ إلى عملة أين تبيع هذه؟ يعني لا تبيعها بأمريكا, لأنه في أمريكا تومان لا يوجد, أين يوجد تومان؟ في هذا البلد, فلابد البنك المركزي يأتي يتفق مع الصرافين والدلالين يقولون لهم يوماً تعالوا وخذوا منّا عشرة ملايين أو مائة مليون دولار وبيعوه لمن؟ للناس واجلبونا بدله تومان حتى نصرفه لمن؟ لموظفينا ولشركاتنا وإلى استثماراتنا وإلى مشاريعنا, جيد, هنا بمجرد أن ينزلون العشرة مليارات إلى السوق, قانون العرض والطلب, الدولار ألف تومان كم يصبح؟ يصبح خمسمائة أربعمائة ثلاثمائة, فالدولة تستطيع أن تبيع كل دولارها أم ما تستطيع؟ تتأنى, طيب من أين تأتي بالتومان؟ (كلام أحد الحضور) فتطبع, أحسنتم.
بدل أن تذهب إلى الناس تجمع النقد الموجود في الشارع, لأن هذا بقدر هذا الدولار أضعافه موجود بأيدي الناس ولكنه بشرط أنه هذا يرجع إلى البنك المركزي, ولكنه الناس ما عندهم قدرة هكذا يشترون دولار مائة مليار دولار مئتين مليار دولار, وإذا عندهم قدرة فليس في يوم واحد لابد أن يكون على مدار السنة, فيضطر البنك المركزي أن يقول ماذا؟ أطبعوا عندما يطبع في الواقع بأنه بقدر هذا الدولار يوجد تومان, ولكنه ما يستطيع أن يستبدله فيضاعف عدد التومان العملة ماذا تصير؟ تسقط, تقل لي: طيب الدولة, التفت لي, طيب الدولة ما فيها مشكلة على ماذا جعلتم الدولار ألف تومان, وجعلتم الدولار ألف ومائة وعشرين دينار, طيب فلينزل ويصير مثل الأوادم كم؟ يصير مائة تومان وذاك أيضاً يصير مائة دينار؟
يقول: نعم, لأنه عندنا أربعين مليار دولار صادرات سوف تسقط لأنه هذا إنما يصدر صادراته على أساس أنه يحصل في قبال كل دولار ألف تومان, فإذا يصدر عشرة آلاف دولار يعني يأخذ عشرة ملايين تومان, فإذا جعلنا التومان بمائة فالدولار بمائة المسكين يصدر عشرة آلاف دولار كم يحصل؟ مليون تومان, يصرّف له أو لم يصرّف له؟ ما يصرّف له, صادراتهم تسقط, فمضطرين أن نحفظ قيمة عملتنا يعني لا ندعها تنزل والبعض يتصور بأنه اقتصاد البلد ضعيف أو ما يستطيعون؟ لا هم حافظين على أن يبقى ألف, هم حافظين أن يبقى ألفين لأنه يقون الصادرات, فلذا تجدون في اليابان بمجرد أن عملتهم قليلاً تبدي تصعد أكثر من اللازم على الدولار هم ينزلونه لماذا؟ لأنه التبادل يصير مع الأمريكان يصير أضعف لأنه لا يصرّف له أن يأتي ويشتري الين حتى يشتري بها بضاعة, ما أدري واضح. والدولة ماذا تضطر؟ تضطر أن تطبع تومان, فعندما تطبع التومان أو الدينار يؤدي إلى ماذا؟ سقوطها, السقوط بمعنى يعني نزول قيمتها الواقعية, هذا هو السبب الذي يكون المدين ضامناً له, أما إذا كان سبب خارجي أصلاً لا علاقة له بالعملة هذا لا يكون ضامناً له, جيد أرجع إلى بحثي.
إذن إخواني الأعزاء التفتوا جيداً, ولذا أنا معتقد بأنه أساساً الفقه إذا لم يكن اقتصادي لم يكن له لجنة اقتصادية, الدخول في قضية المعاملات والخمس والزكاة وإعطاء الفتوى فيها واقعاً إعطاء حكمٍ وتصديق بلا تصور, اطمأنوا ما عندي شك في هذا, أنه أساسه إما تصورات وهمية لا واقعية لها.
لذا أنتم تجدون الآن الفقهاء المتخصصين مباشرة عندما تسألوه في موضوع معين يبحث على متخصصين ويقول لهم أولاً: فهموني أن هذا الموضوع ما هو؟ أنتم تقولون الاستنساخ جائز أو غير جائز, أولاً تعالوا وقولوا لنا أصلاً ما هو الاستنساخ, دعونا نفهم الموضوع حتى نرتب عليه ماذا؟ أما أولئك الذين هكذا مغمضين ويصدرون فتاوى أولئك خارج عن القرن الواحد والعشرين أولئك يعيشون في القرون الوسطى ما أدري أين يعيشون, وإلا بحسب القواعد أنه ثبت العرش ثم انقش, أولاً بيّن تحقق من حقيقة الموضوع أن الموضوع ما هو حتى أنه تقول يجوز أو لا يجوز, أمّا أنه هل يجوز الأشرطة على الذي أقرضني المائة أقول له تحفظ لي التضخم عشرين بالمائة كم يقول البنك المركزي عشرين بالمائة يوجد تضخم, عمي بعد سنة آخذها كم منك؟ أصلاً الذي يقوله البنك المركزي لا عشرين ولا ثلاثين ولا خمسين, إذا أعلن البنك المركزي أنه يوجد تضخم في البلد عشرة بالمائة أعطني عشرة بالمائة, يوجد خمسة عشرة بالمائة تضخم, ارجع لي خمسة عشرة بالمائة, لا يوجد تضخم في البلد أعطني مالي, طيب مباشرة لا يجوز… يعني ماذا لا يجوز, أصلاً أنت اذهب وحقق لي حقيقة الربا هو فقط الزيادة الاسمية, أم حقيقة الربا هو الزيادة في رأس المال, والزيادة العددية الاسمية هل هي زيادة في رأس المال؟ هل يوجد عاقلٌ يقول بأنه إذا ازداد العدد بما هو عددٌ هذا معناه زيادة في رأس المال؟ على أي الأحوال أرجع إلى بحثي.
لو سلّمنا أن هذه كلها كل الدليل الأول بالتشقيقات الذي قلناه غير تام وأنه مثلي وأنه أساساً ما استطعنا أن نثبت أن القوة الشرائية جزءٌ مقوم وركنٌ مقوم في العملة التبادلية وفي الأوراق النقدية الاعتبارية, هل يوجد طريقٌ آخر؟ الجواب: نعم, طريق آخر, وهو أنه: هذه العملة عندما يرجعها إليّ وقد نقصت قدرتها وقوتها الشرائية فهل أنا وصلت إلى حقي أو لم أصل إلى حقي؟ تضررت أو لم أتضرر؟ طيب من الواضح أنه بمقتضى الآية المباركة: {لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} وهنا بيني وبين الله أنا ظُلمت أنا تضررت هنا نقصت القوة الشرائية لنفسها لا لزيادة أسعار السلع, بل نفسها نقصت قيمتها, فبمقتضى قاعدة >لا ضرر ولا ضرار< أنا أكون ضامن أو لا أكون ضامن؟ قلت لكم هذه القضية مرتبطة بتحقيق محتوى قاعدة >لا ضرر ولا ضرار< ولكنه إن شاء الله بعد ذلك ستأتي المناسبة وسأشير إلى ذلك, وهو أنه قاعدة >لا ضرر ولا ضرار< تقول لنا بأنه لا يجوز وهذا إضرارٌ ولا ضرر ولا ضرار, فإذن لابد أن يكون ضامناً.
هذا تمام الكلام في القاعدة الأولى الآن إمّا بالدليل الأول وإمّا بالدليل الثاني.
(كلام أحد الحضور) بلي (كلام أحد الحضور) قلنا بيّنا الفرق بينهما قلنا أساساً وجود السلع الحقيقية, أنتم إذا تلتفتون أنا أبحاثي مرتبة بشكل اطمأن هذا السؤال الذي جاء في ذهنك جاء في ذهني.
الجواب: أنّ التمن هو له قيمته هو لأجل الاستعمال لا لأجل التبادل, التمن هو وجد لهذا الغرض, التمن لأجل ماذا؟ لأجل أن يبادلوه أم لأجل أن يستعملوه؟ (كلام أحد الحضور) الآن إن شاء الله إذا جئنا إلى السلع الحقيقية نتكلم, الآن لم نتكلم في ذاك, الآن هذا نقض علينا, أقول هذا الآن أصل القاعدة لا يوجد إشكال, يوجد إشكال أين؟ في السلع الحقيقية, في السلع الحقيقية هذا إشكال أنه يوجد فارق أو لا يوجد فارق؟ ذاك بحث آخر.
بحثنا في هذا اليوم في السلع الاعتبارية -إن صح التعبير- جيد. قلنا بأنه لو تمت هذه القاعدة وهو بحث يكون في علمكم, كلمة المشهور يقولون بأن السلع الحقيقية كذا, ولكنّه أنا أيضاً عندي تأملٌ فيه ولهذا الآن ما أجبت لأنه ذاك بحث آخر لابد أن نرى أدلة المشهور ما هي؟ لأنه من الواضح عندهم في السلع الحقيقية أن الغاصب لو غصب كيلو من الحنطة فبعد سنة حتى لو نقصت قيمة الحنطة عليه أن يدفع كيلو من الحنطة واقعاً لابد أن نرى أن هذا مطلقٌ تام أو فيه تفصيل؟ هذا بحث آخر, الآن أنا ما أتعرض لذاك البحث باعتبار أنه ليس بحثي الآن في السلع الحقيقية, بحثي في النقود في الأمور الاعتبارية في الأمور التي قيمتها حقيقتها لأجل التبادل لا حقيقتها لأجل الاستعمال.
ولذا أنتم تجدون كاملاً يميزون بين القيمة التبادلية والقيمة الاستعمالية, هذه موجودة في كلمات السيد الشهيد& بشكل واضح وصريح يميز بين القيمة التبادلية والقيمة الاستعمالية للشيء هذا بحث آخر الآن ما نريد أن ندخل فيه.
سؤال: هل يوجد مانع أو موانع تمنع من الالتزام بمقتضى القاعدة وبمقتضى الدليل الذي أقمناه لضمان المدين نقص القوة الشرائية أو لا يوجد مانع؟ ما أدري واضح الآن تسلسل البحث.
الجواب: أنه ذكرت هناك موانع متعددة:
المانع الأول: ما أشرنا إليه بالأمس وهو أنه إذن يلزم منه الربا لأنه أنت عندما ولو بمقتضى الشرط الآن افترضوا ليس شرط ضمني, تصرح تقول له أنا أعطيك مائة بشرط أن تعطيني القوة الشرائية التي يعينها البنك المركزي افترضوا عشرين فتعطيني مائة وعشرين بعد سنة, طيب هذا ربا أو ليس بربا؟ هذا قالوا ربا, وأجبنا عن ذلك بأنه أساساً لابد أن نعرف أنه ما هو الربا إذا كان الربا يعني مطلق الزيادة ولو اللغوية ولو العددية نعم هنا تحقق الربا, ولو كان الربا هو حفظ رأس المال والزيادة على رأس المال نفع رأس المال زيادة رأس المال منفعة رأس المال ربح راس المال غنيمة على رأس المال عند ذلك حصلت زيادة أو لم تحصل زيادة؟ فهي سالبة بانتفاء الموضوع لا سالبة بانتفاء المحمول يعني ليس أن المقام ربا ولكنّه جائز, هذا خروج تخصصي لا خصوص تخصيصي ليس تقييدي وإنما خروج موضوعي هذا هو المانع الأول.
المانع الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام: وهو مانع خاص وهو مجموعة من الروايات التي دلت أنّه إذا نقصت إذا نزلت قيمتها فليس له إلا الدراهم يعني نص في المقام, يعني أن الروايات تقول إذا نقصت فليس له إلا الدراهم الأولى, روايتين في هذا المجال رواية معتبرة والثانية مضمرة الآن إما نعتبرها معتبرة وإما سندها فيها إشكال.
هاتان الروايتان الأولى موجودة في (أبواب الصرف الباب 21, الحديث الثاني وهي معتبرة يونس).
قال: >كتبت إلى أبي الحسن الرضا أنّه كان لي على رجل دراهم. وأن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى من الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأي شيء لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان, فكتب لك الدراهم الأولى<. مع أن الدراهم الأولى يصرح >ولها اليوم وضيعة< الآن لابد أن نفهم أن هذه الرواية مرتبطة بسقوط العملة أم مرتبطة بمجيء عملةٍ أخرى ولكن لا سقوط العملة الأولى, نعم عندما جاءت هذه العملة الجديدة أدّت إلى أنه يقل رواج تلك العملة ومع عدم رواجها نقصت قيمتها التبادلية, فالآن مع أنها لها وضيعة فعليه أن يدفع هذه الجديدة أو تلك القديمة؟ قال لا, >عليك الدراهم الأولى وإن كانت عليها وضيعة<, هذا تقريباً قد يقال أنه هذا نصٌ في المقام لأنه أنا أعطيته دراهم والآن صار فيها وضيعة والآن ليس لي إلا هذه.
الرواية الثانية وهي (الرواية الرابعة) وهي: >عن العباس عن صفوان قال: سأله معاوية< كما تعلمون أنه ليس بمعلوم أن المسئول إمام أو ليس بإمام, إلا أن يقال بأنه صفوان أجل من أن يقول ماذا؟ >قال سأله معاوية< سعيد يعني صفوان بكل عظمة صفوان ابن يحيى واقعاً ينقل رواية الذي المسؤول فيها غير الإمام يعني يروي عن شخص آخر, هذا ليس بطبيعي, >سأله< يعني سأل المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام) وإلا صفوان أجل من أن ينقل رواية القائل فيها غير الإمام. ولذا جملة من الأعلام قالوا معتبرة صفوان مع أن الرواية مضمرة ولكنها قالوا معتبرة وجه الاعتبار هذه وهو أنه ليس السائل إنسان لا يعرف حتى أنه رأي العلماء أيضاً ينقله على أنه من الإمام, لا, الناقل للرواية من؟ أمثال صفوان.
قال: >سأله معاوية ابن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجلٍ وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت< هذه أوضح, الآن إما سقطت أو تغيّرت يعني الأولى سقطت أو لم تسقط؟ لا لم تسقط وإنما تغيّرت العملة, الآن واجدين هذه السكك الذهبية يقولون توجد سكة قديمة وسكة جديدة, طيب هذه سكة جديدة وقديمة ماذا؟ يعني أن الرائج هذه الجديدة وإن كانت هذه القديمة أيضاً موجودة لم يسقط اعتبارها ولكنه ليست رائجة فقد يؤدي عدم رواجها إلى وضيعةٍ إلى نقيصة في قيمتها.
يقول: >وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شيء ألصاحب الدراهم الدراهم الأولى التي أقرضها أو الجائزة التي تجوز بين الناس< هذه الرائجة بين الناس >فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الأولى< أيضاً الكلام هو الكلام.
فإذن من هنا قالوا أنه هناك مانعٌ وهذا المانع صريح في أنه ليس له إلا الأولى سواءٌ نقصت أو بقيت على حاله.
في مقام الجواب عن هذا المقام الثاني: لابد أن تعلموا أولاً: أن هذه النصوص في نفسها معارضة بنص أيضاً لا يقل عنها اعتباراً وسنداً, فعندنا طائفتان من الروايات, هذه الرواية وهي أيضاً معتبرة يونس في نفس الباب الحديث الأول قال: >كتبت إلى الرضا× إن لي على رجلٍ ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس, قال: فكتب إليّ لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس< لك الآن أنت تريد أن تأخذ منه الدراهم الأولى حرٌ أنت لا مشكلة, أما لك ماذا أن إذا أردت أن تأخذ المائة دينار الذي أعطيته وإن نقصت قيمتها طيب تريد أن تتنازل عن حقك فأنت حرٌ في ذلك. أما ليّ أن آخذ الزيادة أو الرائجة, >قال: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس< وهذا النص إذا تتذكرون قلنا بأنه قد يشم منه رائحة >تأخذ منه ما أعطيته< طيب ما أعطيته ماذا كان؟ فيه قوة شرائية بدرجة خمسين, فالآن أيضاً لابد أن تأخذ منه ماذا؟ قوة شرائية بدرجة حتى يصدق ما أعطيته وإلا إذا أعطيته قوة شرائية بدرجة خمسين وأعطيته قوة شرائية بدرجة عشرين أنا أخذت ما أعطيته أو لم آخذ؟ تداركت ما أعطيته أو لم أتدارك؟ لم أتدارك, وهذا الذي أشار إليه السيد الإمام+ في كتاب البيع فيما سبق أشرنا إليه.
إذن أولاً إخواني الأعزاء, هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها لماذا؟ لأنها معارضةٌ بمثلها في موردها, بمثلها, ومن هنا حاول جملة من الأعلام أن يرفعوا التعارض بينها حتى يكون دليلاً في المقام, فوجدت عدّة محاولات, هذه إن شاء الله يأتي الكلام عنها.
والحمد لله رب العالمين.